ممـلكـــة ميـــرون

حقوق الإنسان والتنمية - صفحة 2 32175b77914d249ceca6f7052b89c9fc

ادارة مملكة ميرون
ترحب بكم وتتمنى لكم قضاء اوقات مفيدة
وتفتح لكم قلبها وابوابها
فاهلا بكم في رحاب مملكتنا
ايها الزائر الكريم لو احببت النضمام لمملكتنا؟
التسجيل من هنا
وان كنت متصفحا فاهلا بك في رحاب منتدانا

ادارة مملكة ميرون

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ممـلكـــة ميـــرون

حقوق الإنسان والتنمية - صفحة 2 32175b77914d249ceca6f7052b89c9fc

ادارة مملكة ميرون
ترحب بكم وتتمنى لكم قضاء اوقات مفيدة
وتفتح لكم قلبها وابوابها
فاهلا بكم في رحاب مملكتنا
ايها الزائر الكريم لو احببت النضمام لمملكتنا؟
التسجيل من هنا
وان كنت متصفحا فاهلا بك في رحاب منتدانا

ادارة مملكة ميرون

ممـلكـــة ميـــرون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


,,,منتديات,,,اسلامية,,,اجتماعية,,,ثقافية,,,ادبية,,,تاريخية,,,تقنية,,, عامة,,,هادفة ,,,


2 مشترك

    حقوق الإنسان والتنمية

    ميـــرون
    ميـــرون
    المدير العام
    المدير العام


    علم الدولة : علم الدولة
    الجنسية : فلسطيني
    انثى

    حقوق الإنسان والتنمية - صفحة 2 Empty رد: حقوق الإنسان والتنمية

    مُساهمة من طرف ميـــرون الإثنين أكتوبر 05, 2009 9:11 pm

    رياح الديموقراطية تهب على العالم :


    إذن فقد تحولت الديموقراطية من مجرد مفهوم سياسي يختلف البعض في تعريفه عن عمد أو غير عمد، إلى مفهوم حقوق منضبط انتهي إلى ما أصبح يعرف بالحق في الديموقراطية. وأصبح الالتزام بالحقوق الديموقراطية نصا ثابتا في أغلب المواثيق الإقليمية.

    فتنص معاهدة إنشاء الاتحاد الأوروبي (ماستريخت) على قيام الاتحاد على مبادئ الحرية والديموقراطية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون. أي أن الديموقراطية شرط للانضمام للاتحاد الأوروبي (م6) وتحدد المادة 11/1 أحد أهداف السياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي بأنه احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وفي هذا السياق قرر المجلس الأوروبي في اجتماعه المنعقد في كوبنهاجن في يونيو 1993 أنه يجب على البلدان التي تطلب الانضمام للاتحاد الأوروبي أن تستوفي شرط تحقيق استقرار المؤسسات الديموقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان واحترام وحماية الأقليات. كما أنشأ مجلس أوروبا نظاما جماعيا إلزاميا لضمان احترام مبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان على أساس التعاون والرصد المشترك من خلال مجموعة من الإجراءات السياسية والقانونية(33).

    ويعتبر تعزيز الديموقراطية وتأمين احترام حقوق الإنسان أحد الأهداف الأساسية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

    وعلى الرغم من وجود العديد من الصراعات ومشاكل الحدود ومشاكل الفقر ووباء الإيدز في القارة الأفريقية فثمة تطور ديموقراطي بالغ الأهمية تشهده القارة في الوقت الحاضر. وفي هذا السياق فإن ميثاق الاتحاد الأفريقي الموقع في لومي في 1 يوليو/تموز 2000 يشير إلى تعزيز الديموقراطية وحماية حقوق الإنسان والشعوب وترسيخ المؤسسات والثقافة الديموقراطية وإيجاد البيئة المواتية للحكم الصالح وسيادة القانون باعتبارها أهدافا أساسية للاتحاد الأفريقي.

    وفضلا عن المؤسسات الديموقراطية التي أقامها الاتحاد مثل البرلمان الأفريقي ومحكمة العدل الأفريقية فقد أوردت المادة 30 من الميثاق حكما لا يسمح للحكومات التي تصل إلى السلطة بطرق غير دستورية بالمشاركة في أنشطة الاتحاد.

    وفي إطار دول الكومنولث أصدرت هذه الدول إعلان هرارى لسنة 1991 يتضمن التزاما محددا بحقوق الإنسان والديموقراطية ودعم المؤسسات الديموقراطية وسيادة القانون واستقلال القضاء ووجود حكومات عادلة ونزيهة. واعتمدت حكومات الكومنولث عام 1995 برنامج عمل (ميلبروك) من أجل وضع المبادئ المعتمدة في هراري موضع التطبيق. وأنشئ فريق عمل مؤلف من وزراء الخارجية كآلية لتنظيم وتنسيق عمليات التصدي لمبادئ احترام الديموقراطية وحقوق الإنسان(34).

    وبالمثل كررت دول الجماعة الناطقة بالفرنسية في إعلان باماكو (نوفمبر 2000) التزامها بمبادئ الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وتعزيز المؤسسات التي تضمن ذلك. كما اتفقت على مجموعة من الإجراءات لرصد وتطبيق الممارسات المتفقة مع الديموقراطية وحقوق الإنسان واتخاذ تدابير محددة في حالة المخالفات الجسيمة.

    وهكذا يبدو جليا أن العالم يشهد اليوم تبلور نظام قانوني للديموقراطية وتعزيزها يتمثل في "مجموعة من المبادئ والمعايير والقواعد والإجراءات وآليات حل المنازعات والتدابير القسرية أحيانا"(35) من أجل نشر الديموقراطية وتعزيزها بين المجموعات الإقليمية.

    ميـــرون
    ميـــرون
    المدير العام
    المدير العام


    علم الدولة : علم الدولة
    الجنسية : فلسطيني
    انثى

    حقوق الإنسان والتنمية - صفحة 2 Empty رد: حقوق الإنسان والتنمية

    مُساهمة من طرف ميـــرون الإثنين أكتوبر 05, 2009 9:13 pm

    الديموقراطية في التجربة العربية :


    تثبت التجربة العربية أن أمر الديموقراطية وحقوق الإنسان ليس أمر نصوص وقواعد والتزامات فحسب بل هو في المقام الأول أمر اقتناع عام على المستويين الرسمي والشعبي بجدوى الديموقراطية وأهمية احترام حقوق الإنسان لبناء مجتمع قوى فاضل يتمتع فيه أفراده بالأمن والقدرة على إحداث تنمية متواصلة.

    فالدساتير العربية كلها تتبنى الديموقراطية ومبادئ حقوق الإنسان بشكل أو آخر. وتوجد في البلدان العربية تشريعات وهياكل مؤسسية يدٌعي أنها تهدف إلى تحقيق الديموقراطية وتأمين حقوق الإنسان. كما توجد بها هياكل للسلطة القضائية التي تعمل على تطبيق قواعد قانونية صادرة سلفا في ظل نظام معلن للشرعية.

    ومع ذلك فالمنطقة العربية على اختلاف ظلالها هي منطقة بؤس ديموقراطي وحقوقي شديد رغم كل المظاهر المعلنة والعبارات التي تدّعي غير ذلك. وبدا أن السلطة العربية نجحت في الالتفاف على المطالب الديموقراطية الداخلية والضغوط الديموقراطية الخارجية (رغم أن الأخيرة غير مبرأة من الهوى).

    وأصبح السؤال الذي يلح على المثقفين الوطنيين العرب هو: هل نحن أمام حالة عربية مستعصية على الديموقراطية؟ وهل ثمة أنساق ثقافية تستعصي على تقبل قيم الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان؟ وهل تقع الثقافة العربية كما يردد البعض في هذه الأنساق؟ وهل من سبيل إلى تعديلها وتقويمها أو على الأقل إلى إشاعة حد أدنى من التوافق الاجتماعي بين الثقافة السائدة والقيم الديموقراطية ذات الطابع الإنساني الشامل؟ تعددت الإجابة على هذه الأسئلة سواء في التراث الفلسفي أو في دراسات علم النفس والسلوك الإنساني.

    فثمة آراء متعددة في التراث الفلسفي والاجتماعي الغربى بدءاً من أرسطو وحتى هيجل وماركس وماكس فيبر تتحدث عن الاستبداد الشرقي وطبائعه وتذهب إلى الربط بين الشرق والاستبداد وتربط ذلك بعوامل جغرافية وطبيعية تارة وبعوامل اقتصادية تارة أخرى وبعوامل دينية تارة ثالثة، وبكل هذه العوامل مجتمعة في أحيان كثيرة. ودون الدخول في تفاصيل هذه الآراء التي دخلت هي نفسها إلى متحف تاريخ الفكر العنصري أو الفكر المادي المتصلب، فلا بد أن نبرز بوضوح فارقا منهجيا بين تفسير سيادة عادة الاستبداد الاجتماعي والسياسي في بعض المجتمعات وفي حقبة تاريخية محددة وبين اعتبار الاستبداد قدرا مكتوبا حتميا لن تستطيع بعض الشعوب لطبيعتها الملازمة الفكاك منه.

    وليس في الثقافة العربية عناصر تجعلها عصية على تقبل الديموقراطية. بل على العكس تحتل قيم الحرية ومغالبة الظلم عند العرب الأقدمين وفي التراث الدينى مكانا بارزا مشهودا في الثقافة العربية. ووجود عوامل سياسية واجتماعية أدت إلى شيوع ثقافة تقبل الاستبداد وعدم التسامح والخضوع للحاكم في فترات تاريخية معينة أمر ليس قاصراً على العرب وحدهم فضلا عن أن تراث العرب وثقافتهم يشهد بتقديسهم قيـم الحريـة واحترام كرامـة الإنسان والحوار مع الآخر.


    على أن مبررات الاستبداد المعاصر التي تروج لها المؤسسات العربية الحاكمة يمكن حصرها في تبريرات ثلاثة : الأولى ذات طابع ديني بزعم أن الديموقراطية الليبرالية تتنافي مع تراثنا الديني الذي يأمرنا بطاعة ولى الأمر في حدود ما أمر الله به ورسوله، وأن أقصى ما يعرفه الإسلام من حق للمشاركة السياسية هو مبدأ الشورى التي هي في نظر أصحاب هذا الرأي غير ملزمة للحاكم الذي يحكم بما أنزل الله.

    والتبريرات الثانية ذات طابع أيديولوجي تكتسب رداء ثوريا تحرريا عن طريق إحياء وترديد مقولات المد القومى في الستينيات حول أن تحرر الأوطان مغلب على حرية الإنسان وأن حرية رغيف الخبز مقدمة على حرية الكلمة واللسان. ويرتبط بذلك أيضا التبريرات ذات الطابع الاقتصادي التنموي والذي يعطى الأولوية لتحقيق النمو الاقتصادي على تحقيق الإصلاح الديموقراطي بحسبان أن هذا الإصلاح من شأنه أن يؤدى إلى فقدان الاستقرار الذي هو شرط أساسي للنمو الاقتصادي المتراكم.

    ورغم أن هذا الرأي الأخير يجد شواهد على صحته في بعض دول آسيا التي حققت معدلات عالية من التنمية الاقتصادية مع غيبة أية مؤسسات أو قيم ديموقراطية حقيقية مؤثرة في المجتمع فإن هذه الشواهد خادعة إذ ثبت أن التنمية الاستبدادية هي تنمية هشة سرعان ما تذروها الرياح وينخر فيها سوس الفساد.وهذا ما يشير إليه مارك. ف. بلانتر في مقاله المتميز عن "اللحظة الديموقراطية"(36) حين يؤكد أن الدول ذات التوجه السياسي الاقتصادي الليبرالي أقل تعرضا للانهيارات الاقتصادية من الدول الشمولية. هذا فضلا عن قابلية الدول الشمولية في غيبة رقابة ديموقراطية فعالة لاستشراء الفساد والعشوائية في القرارات الاقتصادية وهي آفات كفيلة بالإطاحة بكل تنمية اقتصادية.

    ومن ناحية أخرى فإن البدائل السياسية الرئيسية المتداولة بين المثقفين العرب في حاجة إلى إعادة مراجعة لتكون الديموقراطية مكونا رئيسيا من مكوناتها بالتجاوز عن الصورة التقليدية التي بدت بها هذه البدائل في عصور ماضية. فلابد لكل من الخيار اليسارى بمختلف تجلياته والخيار الإسلامي بمختلف فروعه وتوجهاته والخيار القومى بمختلف أطروحاته أن يتبنى الديموقراطية عن إيمان حقيقى وأن يقبل بتداول السلطة استنادا إلى إرادة الجماهير وبالحق بالمشاركة السياسية وبإعلاء احترام حقوق الإنسان بمختلف فئاتها وأجيالها.

    فالديموقراطية هي الطريق الوحيد لخروج الشعوب العربية من أزماتها الخانقة ولمواكبة تطورات العصر.
    ميـــرون
    ميـــرون
    المدير العام
    المدير العام


    علم الدولة : علم الدولة
    الجنسية : فلسطيني
    انثى

    حقوق الإنسان والتنمية - صفحة 2 Empty رد: حقوق الإنسان والتنمية

    مُساهمة من طرف ميـــرون الإثنين أكتوبر 05, 2009 9:14 pm

    الهوامش

    (1) انظر في هذا المعنى، جاك دونللى، حقوق الإنسان العالمية بين النظرية والتطبيق، ترجمة مبارك على عثمان، مراجعة الدكتور محمد نور فرحات، المكتبة الأكاديمية، القاهرة 1998، ص 24 وما بعدها.

    (2) د.الشافعي بشير، قانون حقوق الإنسان ومصادره/منشور في كتاب حقوق الإنسان، المجلد الثاني، إعداد د.محمود شريف بسيوني وآخرين، دار العلم للملايين، 1989، ص 18
    (3) المرجع السابق، ص، 28
    (4) راجع الدكتور وائل أحمد علام، الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، القاهرة، دار النهضة العربية، 1999 ص.83.
    (5) راجع ، محمد نور فرحات، مبادئ حقوق الإنسان بين العالمية والخصوصية، في كتاب : حقوق الإنسان – الثقافة العربية والنظام العالمي، اتحاد المحامين العرب ، القاهرة 1993 ، ص 43 وما بعدها.
    (6) المرجع السابق ص 48
    (7) راجع، محمد نور فرحات، تاريخ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان – جوانب الوحدة والتميز، منشور في "دراسات في القانون الدولي الإنساني"، دار المستقبل العربي، الطبعة الأولى 2000، ص 84 .
    (Cool تلبية لدعوة مؤسسي اللجنة وفي مقدمتهم هنري دونان عقد في جنيف في 26 أكتوبر سنة 1863 المؤتمر الدولي الأول للصليب الأحمر بحضور ممثلي 16 دولة وأربع جمعيات إنسانية وكان هذا المؤتمر إيذانا بميلاد مؤسسة الصليب الأحمر .

    (9) راجع: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] Icrc.org /web/ara/siteara0.nstf/html/5NWS5A
    (10) انظر، د.عامر الزمالي، آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني، منشور في، القانون الدولي الإنساني – دليل التطبيق عل الصعيد الوطني، القاهرة 2003، ص 262
    (11) تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان لعام 2004، صفحة 32-33
    (12) انظر بالتفصيل، د.كاظم المقدادي، إدارة بوش وضحايا الحروب ومحكمة الجنايات الدولية، منشور في
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] (13) وشهد يوم افتتاح المحكمة ارتكاب سلاح الجو الأمريكي مجزرة جديدة في أفغانستان، عندما قصف بقنابل ضخمة فتاكة حفل زفاف في إقليم أوروزغان، شمال مدينة قندهار، كان يحضره نحو 400 مواطن، فقتل منهم 48 وجرح 118، من بينهم أطفال ونساء، بحجة أن الطائرات العسكرية الأمريكية تعرضت لنيران مدفعية، بينما كان أهل العريس والعروس يطلقون النار من مسدساتهم وبنادقهم في الهواء تعبيراً عن فرحهم. واعتـرف البنتاغـون "بقصف مدنيين عـن طريق الخطـأ"، لكنـه لم يقـر بمسئوليته عن المجزرة، واكتفي الرئيس الأمريكي بتقديم التعازي لذوي الضحايا.
    وقيل إن الحكومة الأمريكية قدمت تعويضات للضحايا، قدرها- لاحظ !- 200 دولار عن كل قتيل و75 دولار عن كل جريح !!، لكن روجر كين- المتحدث باسم القوات الأميركية- نفي، في 12 / 7 ، تقديم الحكومة الأمريكية لأية تعويضات مالية للضحايا. كما شهد العالم بعد جريمة إعدام الأسرى الأفغان، وقد عرض في الرايخستاغ الألماني وفي البرلمان الأوربي في ستراسبورغ فيلم وثاقي بعنوان "مجزرة في المزار" تحدثت عن قتل أسرى الطالبان أثناء نقلهم، وعلى اثر ذلك جرت المطالبة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق بتلك المجزرة.ولليوم يتستر البنتاغون على تلك الجريمة البشعة.

    (14) Paul Sieghart, op.cit. p.438
    (15) راجع، Francis Wolf , Human Rights and the International Labour Organisation , in " Human Rights In International Law , edited by Theodor Meron , Clarendon press, Oxford, 1985,p.273
    (16) الصادق شعبان، الاتفاقيات الدولية وغيرها من النصوص المتعلقة بمجالات مهمة من حقوق الإنسان، منشور في كتاب حقوق الإنسان، إعداد شريف بسيوني وآخرين، سابق الإشارة، ص 136- 137رجع السابق، ص 156

    (17) منشور في [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] /press20 01/jan_24.htm

    (18) انظر، د. برهان أمر الله، حق اللجوء السياسي، دراسة في نظرية حق الملجأ في القانون الدولي، دار النهضة العربية، 1983، ص 17
    (19) المرجع السابق، ص 156
    (20) ولم يقدر لحق الملجأ أن يجد مكانا له في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية نظرا لتمسك الدول عند إعداد العهدين الدوليين بفكرة السيادة. فقد اقترح المندوب اليوغوسلافي أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة في دورتها الخامسة سنة 1950 إضافة نص يقضى بحق الأفراد في الملجأ. وبناء عليه أوصت الجمعية العامة بالقرار رقم 421/ب المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتكليف بتكليف لجنة حقوق الإنسان التابعة له بأن تأخذ في الاعتبار عند إعداد المشروع الاقتراح المقدم من يوغوسلافيا. وعندما أحيل الموضوع إلى اللجنة انتهت إلى رفض الاقتراح لاعتراض غالبية الدول على أساس أن منح حق الملجأ من المسائل الخاضعة لمطلق سيادة الدولة. راجع، برهان أمر الله، المرجع السابق، ص 180
    (21) انظر حماية اللاجئين، دليل ميداني للمنظمات غير الحكومية، صادر عن مفوضية شؤون اللاجئين، ص ص 20-22
    (22) قرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001 وقرار الجمعية العامة رقم 56/160 في 19 ديسمبر 2001
    (23) راجع، الشافعي بشير، سابق الإشارة، ص 37
    (24) راجع الصادق شعبان، الاتفاقيات الدولية وغيرها من النصوص المتعلقة بمجالات هامة من حقوق الإنسان، منشور في كتاب "حقوق الإنسان –المجلد الثاني حول الوثائق العالمية والإقليمية" سابق الإشارة، ص 125
    (25) ويضيف التقرير قائلا "ولم تتمكن اللجنة لا من بحثها لتقرير الدولة الطرف ولا في أثناء الحوار مع الوفد من التوصل إلى فهم واضح لكيفية حل التنازع بين العهد والقانون المحلى أو لدور المحكمة العليا في هذا الصدد" راجع نص التقرير في الوثيقة CCCR/C/79/ADD.101
    (26) وثيقة CCPR/CO/69/KWT,A/55/40-497
    (27) الحكم الصادر في القضية رقم 22 لسنة 8 قضائية دستورية، جلسة 4 يناير 1992
    (28) وثيقة CCPR/CO/76/EGY
    (29) فريدة بناني، مدى قانونية وشرعية تحفظات الدول العربية والإسلامية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ورقة مقدمة إلى الندوة العربية حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بيروت يناير 2004، المنظمة العربية لحقوق الإنسان.
    (30) انظر، رودريتش كوادروس، ورقة مقدمة عن تعزيز الديموقراطية وتوطيدها، مقدمة إلى لجنة حقوق الإنسان – اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، الدورة الرابعة والخمسون.
    (31) نفس المصدر ص 6.
    (32) المصدر السابق، ص،21
    (33) نفس المصدر، ص 19
    (34) نفس المصدر، ص 18
    (35) نفس المصدر ص 20
    (36) مجلة الديموقراطية، القاهرة، الكتاب الأول، ديسمبر 1991، ص 29 وما بعدها.
    cleopatra2
    cleopatra2
    المشرفة العامة
    المشرفة العامة


    علم الدولة : علم الدولة
    الجنسية : مصري
    انثى المزاج : بالي وضميري مرتاحين والحمد لله

    حقوق الإنسان والتنمية - صفحة 2 Empty رد: حقوق الإنسان والتنمية

    مُساهمة من طرف cleopatra2 الأربعاء أكتوبر 28, 2009 2:50 am

    ميرون

    تعالي حببتي ابوسك علي الموضوع الرائع ده
    ويا ريت اعضاء المنتدي بس يلمحوا اسم الموضوع ويشوفوا الوكسه اللي احنا فيها
    حقوق انسان هو فين اصلا الانسان ده
    خليني اكلمك عن نفسي انا وعلي البلاوي اللي بتحصل ببلدي
    تعالي اقولك ان ببلدي الانسان بيتفدر بيللي بيمتلكه
    معاك فلوس وبتعرف تمشي امورك وتدفع رشوه وليك مسؤل بتعرفه
    تبقي انسان وليك حق
    بس الغلبان محدش شيفه
    اصلا احتمال كبير ما تكنش ليه شهادة ميلاد
    اسمحيلي حببتي اوريلك انتي والاخوة الاعضاء بعض الملامح عن الاحترام والمعاملة الحسنه للغلابه ببلدي



    حقوق الإنسان: التعذيب فى مصر أصبح لا يطاق

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    احدى ضحايا التعذيب
    أن التعذيب فى مصر وصل إلى "حد لا يطاق"، وأصبح "منهجاً يمارس على أعلى مستوى"، مشيراً إلى أن عمليات التعذيب شملت كل شرائح المجتمع المصرى من أطفال ونساء وشيوخ وشباب دون اعتبار لأى وضع اجتماعى، بحسب ما نشرته صحيفة "المصري اليوم" القاهرية.
    وترى المنظمة أن التعذيب فى مصر أصبح "سلوكاً وسياسة منهجية تتم على نطاق واسع مكرسة سيادياً، بمعنى أن السلطات العليا إما موافقة عليها أو تشجعها". وأضاف تقرير المنظمة -التى تتخذ لندن مقراً لها - أنها "سلمت مجلس حقوق الإنسان والأجهزة الدولية المعنية فى هذا الشأن ملفاً كاملاً بأسماء الضحايا وأسماء معذبيهم، على أمل أن تقوم هذه الأجهزة بواجباتها تجاه آلاف المعتقلين الذين يقبعون فى سجون لا تتوفر فيها أدنى المعايير الدولية"، مضيفة أن كل مناشاداتها السابقة حول تحسين ملف حقوق الإنسان فى مصر لم تلق استجابة.
    وأكد التقرير أن التعذيب يستخدم على نطاق واسع فى أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز غير القانونية، بعدما كان معتاداً فى المعتقلات فقط، مشيراً إلى أن التعذيب لا يمارس ضد المعارضين للسياسات العامة فقط بل ضد المشتبه فى ارتكابهم جرائم وضد كثير ممن ليسوا موضع اشتباه من الأساس.
    ويشير التقرير إلى وقوع نحو 285 حالة تعذيب نتج عنها 118 حالة وفاة خلال 9 سنوات، مضيفاً أن هناك تزايداً فى حالات الاختفاء القسرى، حيث تم رصد اختفاء 73 شخصاً بصورة قسرية فى الفترة بين عامى 1992 و2009، تمت معرفة مصير 17 منهم، ولايزال 56 شخصاً فى عداد المفقودين.

    شيوع التعذيب بسجون مصر

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


    مظاهرات متكررة خرجت من شوارع القاهرة تندد بالتعذيب
    اعتبرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن التعذيب بات أمرا شائعا داخل أقسام الشرطة والسجون في مصر, مشيرة إلى أن ثلاثة أشخاص ماتوا حتى الآن هذا العام جراء التعذيب.

    كما ذكرت المنظمة أنها وثقت 567 حالة تعذيب على أيدي الشرطة منذ العام 1993 انتهت 167 حالة منها بالوفاة.

    وقالت المنظمة في تقرير لها إن "التعذيب في مصر أصبح ظاهرة تقع على نطاق واسع داخل أقسام ومراكز الشرطة ومقار مباحث امن الدولة إضافة إلى السجون، كما تقع جرائم التعذيب أيضا في الشارع المصري في وضح النهار وأمام الكمائن وفي منازل المواطنين، في انتهاك واضح لكرامتهم وحريتهم المكفولة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان".

    وتضمن التقرير الذي أصدرته المنظمة رصدا وتوثيقا لمئات من حالات التعذيب وسوء المعاملة التي قامت بها السلطات من العام 1993 حتى 2007، وذلك استنادا إلى "الشهادات الحية لضحايا التعذيب وشكاوى وبلاغات أهالي الضحايا ومحاضر تحقيقات النيابة العامة واستنادا إلى تقارير الطب الشرعي والتقارير الطبية الأخرى".


    ومن بين حالات التعذيب التي أوردها التقرير رجل قال إن الشرطة أشعلت النار في جسده داخل قسم شرطة سيوة، وتعرض مواطن للتعذيب حتى الموت "بعد أن تم سحله وضربه" على أيدي قوات تابعة لمركز شرطة المنصورة.

    مجرد عينة
    ووصف التقرير المئات من حالات التعذيب بأنها مجرد "عينة محدودة" تشير إلى مدى شيوع التعذيب في أقسام الشرطة.

    وعزا التقرير ظاهرة التعذيب إلى استمرار العمل بقانون الطوارئ الساري منذ اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981 إضافة إلى ما وصفه التقرير بالقصور التشريعي عن ردع مرتكبي جرائم التعذيب من ناحية وعدم السماح للمتضرر باللجوء إلى القضاء لجبر الضرر الناتج عن التعذيب من ناحية أخرى.

    يشار إلى أن اسم مصر ورد ضمن تقرير سنوي لوزارة الخارجية الأميركية نشر في مارس/ آذار الماضي بوصفها واحدة من عدة دول تدهورت بها معايير حقوق الإنسان عام 2006.

    وطبقا لمنظمة العفو الدولية التي مقرها لندن فإن "التعذيب أثناء الاحتجاز يمارس بشكل منهجي في مصر وفي معظم الحالات لا يقدم من يمارسونه إلى القضاء".

    في المقابل تقول الحكومة المصرية إنها لا تتغاضى عن حالات التعذيب وإنها لا تقع إلا في أضيق الحدود. كما قالت وزارة
    الداخلية المصرية في السابق إن الحديث عن التعذيب المنهجي مبالغ فيها وإن الهدف منها هو تشويه صورة الشرطة في مصر
    cleopatra2
    cleopatra2
    المشرفة العامة
    المشرفة العامة


    علم الدولة : علم الدولة
    الجنسية : مصري
    انثى المزاج : بالي وضميري مرتاحين والحمد لله

    حقوق الإنسان والتنمية - صفحة 2 Empty رد: حقوق الإنسان والتنمية

    مُساهمة من طرف cleopatra2 الأربعاء أكتوبر 28, 2009 4:02 am

    حالة حقوق الإنسان في مصر

    أولاً: الـحـق فـي الـحـيـاة
    يعتبر الحق في الحياة من الحقوق اللصيقة بشخصية الإنسان التي تنشأ معه منذ ولادته، وفي ضوء هذا الأمر كان لا بد على القانون أن يوفر الحماية لهذا الحق ويصونه ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا إلا بنص القانون، حتى ذلك النص يجب أن يقنن؛ لأن الحق في الحياة هو من أسمى الحقوق بل وأساسها، وفي هذا الصدد فقد أكدت المحكمة الدستورية العليا على هذا الحق وقامت بالإعلاء من قيمته، حيث أكدت على أنه لا يجوز الانتقاص من قيمة الحقوق المدنية لأي فرد، ولا يجوز لأي قانون التعسف في انتهاك مثل هذه النوعية من الحقوق لكونها سابقة على الدساتير والقوانين؛ فحق الإنسان في الحياة هو حق يرتبط بالإنسان والبشر أجمعين، وليس من حق أي دستور أو قانون الانتقاص من تلك الحقوق لكون هذه الدساتير وتلك القوانين تعد تالية لنشأة الإنسان ومن صنعه وليس العكس.
    وبرغم كفالة المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان للحق في الحياة، فما زال هذا الحق يتعرض للانتهاك بصور وأشكال مختلفة على النحو الآتي:

      أ ـ الموت داخل أقسام الشرطة نتيجة للتعذيب الذي يستخدم لإجبار مواطنين على الاعتراف بجرم لم يرتكبوه.
      ب ـ الموت برصاص قوات الشرطة نتيجة للمواجهات بين قوات الأمن والمواطنين؛ لتدخل الأمن في منع المواطنين من ممارسة حقوقهم، سواء كانت حرية الرأي أو التعبير أو حق التظاهر أو حقهم في المشاركة السياسية.
      ج ـ الموت داخل السجون نتيجة للتعذيب أو الإهمال أو استخدام العنف أو ظروف الاعتقال التي تهدد الحياة.
    وقد شهد عام 2005 انخفاضا ملحوظا في معدلات انتهاك هذا الحق بالمقارنة بالعام الماضي 2004؛ ففي عام 2004 بلغ عدد حالات انتهاك لهذا الحق 22 حالة، أما في عام 2005 فقد انخفض إلى 17 حالة وفاة. ونجد أن معدلات انتهاك هذا الحق في عام 2000 قد بلغت 6 حالات وفاة وارتفعت في عام 2001 إلى 8 حالات، ثم وصلت إلى 12 حالة في عام 2002، ثم تعاودت الانخفاض لتصل إلى 8 حالات في عام 2003.

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    وجاءت محافظة الدقهلية في المرتبة الأولى من بين المحافظات الأعلى في انتهاك الحق في الحياة، وتليها محافظة الشرقية، ثم محافظة دمياط وبعدها محافظة الجيزة، ثم محافظات القاهرة وكفر الشيخ والإسكندرية. وفيما يلي نستعرض وقائع 17 حالة تعد انتهاكًا للحق في الحياة رصدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان خلال عام 2005:

    نلاحظ في البداية أن معظم هذه الحالات وقعت نتيجة اشتباكات قوات الأمن مع الأهالي خلال الانتخابات البرلمانية لعام 2005 (المرحلة الثانية والثالثة) وبعضها داخل أقسام الشرطة، وبعضها وقعت نتيجة اشتباكات الأمن مع المواطنين لفض تظاهرهم السلمي، وذلك على النحو التالي:

    1- المواطن/ كامل أحمد السيد عبد اللطيف
    العمر : 21 سنة
    العنوان : محافظة الشرقية
    المهنة : جندي
    الحالة الاجتماعية: أعزب
    الواقعة:
    بتاريخ 3/11/2005 في أثناء تواجد المذكور بمنزل شقيقه الكائن بدوامه - قرية الكتايره مركز فاقوس فوجئ بقوة من مركز شرطة فاقوس يرأسها النقيب عبد الله سعادة والضابط وليد شبانة بهدف إزالة المبنى الذي يقطن به شقيق المذكور، ولما اعترض المذكور على ذلك فوجئ بالاعتداء عليه بالضرب من قبل النقيب عبد الله سعادة بالأيدي والأرجل، واستخدام عصا خشبية حتى سقط في الحال متوفيًا متأثرا بجراحه.

    إجراءات الأسرة:
    تقدمت أسرة المذكور ببلاغ إلى نيابة مركز فاقوس قيد برقم 10/225 لسنة 2005 أحوال، وقد انتقلت النيابة على الفور إلى مكان الواقعة لمناظرة الجثة، وقررت تحويلها إلى مشرحه مستشفى فاقوس العام لانتداب لجنة ثلاثية لتشريح الجثة والوقوف على أسباب الوفاة.

    إجراءات المنظمة: قامت المنظمة بإرسال بعثة لتقصي الحقائق بتاريخ 6/11/2005، كما قامت بتقديم بلاغات إلى السيد المستشار النائب العام والسيد اللواء وزير الداخلية؛ وذلك للتحقيق في واقعة وفاة المواطن/ كامل أحمد السيد عبد اللطيف والعمل على استعجال ورود التقرير الطبي الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة.

    2- المواطن/ جمعة سعد الزفتاوي
    العمر : 37 عاما
    العنوان : محافظة كفر الشيخ
    المهنة : صياد
    الحالة الاجتماعية: متزوج ويعول
    الواقعة:
    بتاريخ 1/12/2005 في أثناء توجه المواطن جمعه سعد الزفتاوي إلى إحدى اللجان (لجنة مدرسة رزق حمامو الابتدائية) للإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية لعام 2005 المرحلة الثالثة تعرض لإصابته بطلق ناري من قبل قوات الأمن التي كانت تحاصر تلك المدرسة بكردون أمني ومنعت التصويت بها؛ وهو ما نتج عنه إصابة المذكور برصاصة بمنطقة الرقبة؛ وهو ما أودى بحياته.

    إجراءات الأسرة:
    تقدمت الأسرة ببلاغ إلى النيابة العامة (نيابة البرلس) قيد برقم 4436 لسنة 2005 إداري البرلس، وقررت النيابة انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة والوقوف على سبب الوفاة، وعقب ذلك صرحت بدفن الجثة. إجراءات المنظمة:

    قامت المنظمة بإرسال بعثة لتقصي الحقائق بتاريخ 1/12/2005، كما قامت بتقديم بلاغات إلى السيد المستشار النائب العام والسيد اللواء وزير الداخلية؛ للتحقيق في واقعة وفاة المواطن/ جمعة سعد الزفتاوي والعمل على استعجال ورود التقرير الطبي الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة.

    3- المواطن/ أحمد محمود سالم
    العمر : 42 سنة
    العنوان : محافظة الشرقية
    المهنة : مزارع
    الحالة الاجتماعية: متزوج ويعول

    الواقعة:
    بتاريخ 15/4/2005 اقتحمت قوة من مباحث مركز شرطة كفر صقر منزل أسرة المذكور بهدف إلقاء القبض على نجل شقيقه/ محمد السيد محمود سالم، وقامت القوة المشار إليها بكسر باب المنزل والاعتداء على كل من تصادف وجوده بالضرب بالأيدي والأرجل وبصعود القوة إلى الطابق الثالث (سكن المتوفى) بهدف إلقاء القبض عليه، وفي أثناء هروبه من القوة انزلقت قدماه وسقط من الطابق الثالث؛ وهو ما نتج عنه إصابته بكسر في منطقة الحوض، وعقب ذلك قامت هذه القوة بإلقاء القبض عليه بالإضافة إلى القبض على 21 فردا من بينهم أطفال وسيدات، وتم اقتيادهم إلى ديوان مركز شرطة كفر صقر وتم احتجازهم وعرضهم على النيابة في اليوم التالي بتهم (إحراز سلاح - مخدرات - بلطجة)، وقد قررت النيابة استمرار حبسهم لمدة 4 أيام.

    وعلى الرغم من سوء حالة المذكور الصحية وعدم تقديم العلاج اللازم له في أثناء احتجازه داخل ديوان المركز تعرض للاعتداء عليه وتعذيبه وهتك عرضه من قبل ضابط مباحث المركز؛ وهو ما أدى إلى وفاته نتيجة للتعذيب بتاريخ 18/4/2005.

    إجراءات الأسرة:
    تقدمت الأسرة ببلاغات إلى النيابة العامة للتحقيق في واقعة الوفاة لاشتباههم بوجود شبهة جنائية، وقد قررت النيابة انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة والوقوف على أسباب الوفاة.

    إجراءات المنظمة:
    تقدمت المنظمة ببلاغات إلى السيد المستشار النائب العام والسيد اللواء وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للرقابة والتفتيش؛ لاتخاذ اللازم من إجراءات قانونية وإدارية للتحقيق في واقعة وفاة المواطن/ أحمد محمود سالم داخل ديوان المركز نتيجة للتعذيب واستعجال ورود التقرير الطبي الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة.

    4- المواطن/ صدام حسين حافظ علي
    العمر : 17 سنة
    العنوان : محافظة الجيزة
    المهنة : تباع على سيارة
    الحالة الاجتماعية: أعزب

    الواقعة:
    بتاريخ 13/12/2004 في أثناء تواجد المذكور بأحد الشوارع بمحل سكنه فوجئ باستيقافه من قبل أحد المرشدين ويدعى أحمد عبد الله وشهرته "بيسه" قام باصطحابه إلى قسم شرطة الوراق، وهناك فوجي باحتجازه داخل ديوان القسم دون توجيه أي اتهام له. وبتاريخ 16/12/2004 تم عرضه على النيابة بتهمة السرقة، وقد قررت النيابة استمرار حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

    إلا أنه بتاريخ 20/12/ 2004 فوجئ والد المذكور بحضور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق إليه وقام باصطحابه إلى قسم شرطة الوراق، وهناك أخبره بوفاة نجله وبإيداع الجثة بثلاجة مستشفى التحرير العام.
    وحسبما ورد بأقوال أسرة المتوفى في أثناء مناظرتهم للجثة في أثناء استلامها وجدت بها بعض الإصابات عبارة عن:
    - وجود كسر بمؤخرة الرأس.
    - نزيف دماء من الأذن اليسرى.
    - جرح أعلى الحاجب الأيسر.

    وقامت إدارة المستشفى بإخطار النيابة العامة بواقعة الوفاة؛ وذلك لاشتباههم بوجود شبهة جنائية وتولت النيابة التحقيق الذي قيد برقم 28 لسنة 2004، وقررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وإثبات ما بها من إصابات للوقوف على أسباب الوفاة.

    إجراءات المنظمة:
    تقدمت المنظمة ببلاغات إلى السيد المستشار النائب العام والسيد اللواء وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للرقابة والتفتيش؛ لاتخاذ اللازم من إجراءات قانونية وإدارية للتحقيق في واقعة وفاة المواطن/ صدام حسين حافظ داخل ديوان قسم الوراق نتيجة للتعذيب واستعجال ورود التقرير الطبي الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة.

    5- المواطن/ عزت محمد أبو نوار
    العمر : 42 سنة
    العنوان : محافظة القاهرة
    المهنة : عامل بمستشفى القصر العيني
    الحال الاجتماعية: متزوج

    الواقعة:
    بتاريخ 28/7/2005 فوجئ المذكور باقتحام منزله من قبل قوة من ضباط مباحث قسم شرطة السيدة زينب بقياده النقيب/ إسلام عبد الخالق معاون المباحث، وقامت هذه القوه بإلقاء القبض عليه واقتياده إلى ديوان القسم على سند اتهامه في المحضر المقيد برقم 14176 لسنة 2005 جنح السيدة زينب (مشاجرة)، وتم احتجازه داخل ديوان القسم ما يقرب من 3 ساعات.

    حسبما ورد بأقوال شقيق المتوفى السيد/ سعيد محمد أبو نوار أنه عقب إلقاء القبض على شقيقه تلقى اتصالا هاتفيا أخبره بإدخال شقيقه في حالة إغماء وإيداعه مستشفى المنيرة العام، وعندما توجه إلى المستشفى فوجئ بخبر وفاة شقيقه وإيداع الجثة بثلاجة المستشفى، وفي أثناء مناظرته للجثة وجد بها الإصابات التالية:

      - جرح أعلى الحاجب الأيمن.
      - كدمه زرقاء اللون أسفل منطقة الرأس من الخلف.
      - آثار سحجات أسفل الكتف الأيسر حمراء اللون.
    إجراءات الأسرة:
    تقدمت الأسرة ببلاغ إلى النيابة العامة (نيابة السيدة زينب) التي قررت انتداب طبيب شرعي لتشريح الجثة والوقوف على سبب الوفاة، وصرحت بدفن الجثة.

    إجراءات المنظمة:
    تقدمت المنظمة بتقديم بلاغات إلى السيد المستشار النائب العام والسيد اللواء وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للرقابة والتفتيش؛ لاتخاذ اللازم والتحقيق في واقعة وفاة المذكور داخل ديوان قسم شرطة السيدة زينب واستعجال ورود تقرير الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة.

    6- المواطن/ محمد خليل إبراهيم
    العمر : 41 عاما
    العنوان : محافظة الإسكندرية
    المهنة : سائق
    الحالة الاجتماعية: متزوج ويعول

    الواقعة:
    بتاريخ 20/11/2005 في أثناء تواجد المذكور وهو من أنصار أحد المرشحين في الانتخابات البرلمانية المرحلة الثانية، حيث كان يقبع في السيارة التي يعمل عليها تلقى طعنة بسلاح أبيض في صدره من الناحية اليمنى على يد أحد البلطجية، وتم نقله إلى مستشفى راس التين العام، إلا أنه لقي حتفه قبل أن يصل إلى المستشفى.

    إجراءات الأسرة:
    تقدمت الأسرة ببلاغ إلى النيابة العامة (نيابة الجمرك)، قررت النيابة انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة والوقوف على أسباب الوفاة.

    إجراءات المنظمة:
    قامت المنظمة بإرسال بعثة لتقصي الحقائق بتاريخ 25/12/2005، كما قامت بتقديم بلاغات إلى السيد المستشار النائب العام والسيد اللواء وزير الداخلية؛ للتحقيق في واقعة وفاة المواطن/ محمد خليل إبراهيم والعمل على استعجال ورود التقرير الطبي الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة.

    7- المواطن/ إسلام أحمد شحاتة |
    العمر : 18 عاما
    العنوان : محافظة الدقهلية
    المهنة : طالب بالصف الثالث الثانوي
    الحالة الاجتماعية: أعزب
    الواقعة:
    بتاريخ 7/12/2005 في أثناء تواجد المذكور للإدلاء بصوته في المرحلة الثالثة (مرحله الإعادة) للانتخابات البرلمانية 2005 قامت قوات الأمن بإطلاق القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، وقد أدى ذلك إلى إصابة المذكور برصاصة مطاطية بالعين اليسرى استقرت بالمخ، وتم نقله إلى مستشفى السلام، وتم إيداعه بقسم العناية المركزة، إلا أنه توفي بتاريخ 14/12/2005 متأثرا بإصابته.

    إجراءات الأسرة:
    تقدمت الأسرة بلاغات إلى النيابة العامة والتي قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة والوقوف على أسباب الوفاة.

    إجراءات المنظمة:
    قامت المنظمة بإرسال بعثة لتقصي الحقائق بتاريخ 1/12/2005، كما قامت بتقديم بلاغات إلى السيد المستشار النائب العام والسيد اللواء وزير الداخلية؛ للتحقيق في واقعة وفاة المواطن/ إسلام أحمد شحاتة والعمل على استعجال ورود التقرير الطبي الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة.

    8- المواطن/ تامر محمود عبده القماش
    العمر : 24 عاماً
    العنوان : محافظة الدقهلية
    المهنة : طالب بكلية الزراعة
    الحالة الاجتماعية: أعزب
    الواقعة:
    بتاريخ 7/12/2005 في أثناء الانتخابات البرلمانية المرحلة الثالثة (الإعادة) وفي أثناء خروج المذكور لشراء بعض الاحتياجات للمحل الخاص بوالده، فوجئ بإطلاق الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع من قبل قوات الأمن، وقد أصيب بإحدى هذه الطلقات في منطقة الرئة والفم وتم نقله إلى مستشفى المنصورة الجامعي؛ وهو ما أدى إلى وفاته في الحال، وقد جاء بالتقرير الطبي المبدئي الصادر من مستشفى المنصورة الجامعي بأن الوفاة تعزى إلى "إصابته البادية بأعلى اليمين من مقدمة الصدر وما أحدثته من تمزق بالرئة اليمنى ونزيف دموي بالتجويف الصدري".

    إجراءات الأسرة:
    تقدمت الأسرة ببلاغ إلى النيابة العامة (نيابة المطرية) قيد برقم 3957 لسنة 2005 إداري مركز المطرية، وقررت النيابة انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة والوقوف على أسباب الوفاة.

    إجراءات المنظمة:
    قامت المنظمة بإرسال بعثة لتقصي الحقائق بتاريخ 25/12/2005، كما قامت بتقديم بلاغات إلى السيد المستشار النائب العام والسيد اللواء وزير الداخلية؛ للتحقيق في واقعة وفاة المواطن/ تامر محمود عبده القماش والعمل على استعجال ورود التقرير الطبي الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة.

    9- المواطن/ مجدي حسن علي البحراوي
    العمر : 41 عاماً
    العنوان : محافظة الدقهلية
    المهنة : صياد
    الحالة الاجتماعية: متزوج ويعول

    الواقعة:
    بتاريخ 7/12/2005 في أثناء الانتخابات البرلمانية المرحلة الثالثة (الإعادة) حيث كان المذكور يسير بجوار مدرسة توجد بها لجان انتخابية بمنطقة المطرية، وكان الأمن يقوم بإطلاق القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي والحي فأصيب من جراء ذلك وتم تحويله إلى مستشفى المطرية، إلا أنه توفي في الحال متأثرا بجراحه.
    وحسب التقرير المبدئي الصادر من مستشفى المنصورة العام؛ "فالوفاة تعزى إلى إصابة المتوفى بمقدمة الصدر وما أحدثته من تمزق بالرئة اليمنى ونزيف دموي جسيم بالتجويف الصدري".

    إجراءات الأسرة:
    تقدمت الأسرة بتقديم بلاغات إلى النيابة العامة والتي قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة والوقوف على أسباب الوفاة.

    إجراءات المنظمة:
    قامت المنظمة بإرسال بعثة لتقصي الحقائق بتاريخ 25/12/2005، كما قامت بتقديم بلاغات إلى السيد المستشار النائب العام والسيد اللواء وزير الداخلية؛ للتحقيق في واقعة وفاة المواطن/ مجدي حسن علي البحراوي والعمل على استعجال ورود التقرير الطبي الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة.

    10-المواطن/ السعيد الدغيدي
    العمر : 41 عاماً
    العنوان : محافظة دمياط
    المهنة : نجار موبيليا
    الحالة الاجتماعية: متزوج ويعول

    الواقعة:
    بتاريخ 7/12/2005 في أثناء الانتخابات البرلمانية المرحلة الثالثة (الإعادة) وفي أثناء توجه المذكور إلى إحدى اللجان الانتخابية للإدلاء بصوته فوجئ بمحاصرة قوات الأمن للجان الانتخاب وبإطلاقهم عددا من الرصاص والقنابل المسيلة للدموع؛ وهو ما نتج عنه إصابة المذكور بطلق ناري بالجهة اليسرى من الصدر أدت إلى تهتك بمنطقة الرئة من الناحية اليسرى وجزء من القلب؛ وهو ما أدى إلى حدوث نزيف حاد وهبوط بالدورة الدموية تسبب في وفاته.

    إجراءات الأسرة:
    تقدمت أسرة المذكور ببلاغات إلى النيابة العامة للتحقيق في واقعة وفاة المذكور، وقررت النيابة انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة والوقوف على أسباب الوفاة.

    إجراءات المنظمة:
    قامت المنظمة بإرسال بعثة لتقصي الحقائق بتاريخ 12/12/2005، كما قامت بتقديم بلاغات إلى السيد المستشار النائب العام والسيد اللواء وزير الداخلية؛ للتحقيق في واقعة وفاة المواطن/ السعيد الدغيدي والعمل على استعجال ورود التقرير الطبي الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة.

    11- المواطن/ إيهاب صالح عز الدين
    العمر : 27 عاماً
    العنوان : محافظة دمياط
    المهنة : نجار موبيليا
    الحالة الاجتماعية: متزوج ويعول

    الواقعة:
    بتاريخ 7/12/2005 في أثناء الانتخابات البرلمانية المرحلة الثالثة (الإعادة)، وفي أثناء توجه المذكور إلى ورشته والتي كانت تقع بجوار لجنة انتخابية تعرض للإصابة بطلق ناري في الرأس من قبل قوات الأمن التي كانت تحاصر المدرسة، ونقل على إثر ذلك إلى المستشفى الأميري بدمياط، ومنها لمستشفى السلام الدولي بالمنصورة لخطورة حالته وعدم توافر الإمكانيات الطبية بالمستشفى الأميري، إلا أنه توفي متأثرا بإصابته بعد أن مكث بالمستشفى لمدة 12 يوماً.

    إجراءات المنظمة:
    قامت المنظمة بإرسال بعثة لتقصي الحقائق بتاريخ 12/12/2005، كما قامت بتقديم بلاغات إلى السيد المستشار النائب العام والسيد اللواء وزير الداخلية؛ للتحقيق في واقعة وفاة المواطن/ أيهاب صالح عز الدين والعمل على استعجال ورود التقرير الطبي الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة.

    12- المواطن/ شعبان عبده أبو ربعه
    العمر : 62 عاماً
    العنوان : محافظة دمياط
    المهنة : عامل إستورجي
    الحالة الاجتماعية: متزوج ويعول

    الواقعة:
    في أثناء الانتخابات البرلمانية المرحلة الثالثة (الإعادة) أصيب المذكور بطلق ناري في الرأس، وذلك من قبل قوات الأمن التي كانت تحاصر لجنة بجوار محل عمل المذكور، وقد قامت بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي والقنابل المسيلة للدموع؛ وهو ما أدى إلى إصابته ونقله إلى مستشفى الأعصر بدمياط، وهناك توفي متأثرا بإصابته.

    إجراءات الأسرة:
    تقدمت الأسرة ببلاغ إلى النيابة العامة للتحقيق في واقعة الوفاة، وقد قررت النيابة انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة والوقوف على سبب الوفاة.

    إجراءات المنظمة:
    قامت المنظمة بإرسال بعثة لتقصي الحقائق بتاريخ 12/12/2005، كما قامت بتقديم بلاغات إلى السيد المستشار النائب العام والسيد اللواء وزير الداخلية؛ للتحقيق في واقعة وفاة المواطن/ شعبان عبد أبو ربعه والعمل على استعجال ورود التقرير الطبي الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة.

    13- المواطن/ مصطفى عبد السلام
    العمر: 60 عاما
    العنوان: محافظة الشرقية
    الحالة الاجتماعية: متزوج ويعول
    الواقعة: في جولة الإعادة للمرحلة الثالثة للانتخابات البرلمانية وفي أثناء نقل الصناديق الانتخابية بمعرفة قوات الأمن بقرية تل حوين، قامت قوات الأمن بإطلاق العديد من الرصاص والقنابل المسيلة للدموع بهدف تفريق الأهالي لمرور الصناديق؛ وهو ما نتج عنه إصابة المذكور؛ حيث إنه تعرض لإصابته برصاصة حية بمنطقة الرأس، وتم نقله إلى مستشفى الزقازيق العام، إلا أنه توفي فور وصوله في الحال متأثرا بإصابته.
    وجاء بالتقرير المبدئي الصادر من مستشفى الزقازيق العام أن الجثة بها إصابة بمنطقة الرأس، مع تدهور شديد بدرجة فقدان الوعي وتورم حول العين اليمنى واليسرى وفتحات متعددة بالجبهة والوجه والرأس بادعاء طلق ناري، وتدهور شديد بالعلامات الحيوية، والحالة العامة للمريض سيئة للغاية وذلك قبل الوفاة.

    إجراءات الأسرة:
    تقدمت أسرة المذكور ببلاغات إلى النيابة العامة للتحقيق في واقعة وفاة المذكور، وقررت النيابة انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة والوقوف على أسباب الوفاة.

    إجراءات المنظمة:
    قامت المنظمة بإرسال بعثة لتقصي الحقائق بتاريخ 12/12/2005، كما قامت بتقديم بلاغات إلى السيد المستشار النائب العام والسيد اللواء وزير الداخلية؛ للتحقيق في واقعة وفاة المواطن/ مصطفى عبد السلام والعمل على استعجال ورود التقرير الطبي الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة.

    14- المواطن/ محمد كرم الطاهر عليوة
    العمر : 21 عاماً
    العنوان : محافظة الشرقية
    المهنة : فلاح
    الحالة الاجتماعية: أعزب

    الواقعة:
    في المرحلة الثالثة (الإعادة) للانتخابات البرلمانية لعام 2005 وفي أثناء سير المذكور ليلا في الساعة السابعة مساء بجوار المدرسة الإعدادية المشتركة بالقطاوية، حيث تواجدت قوات الأمن وقامت بإطلاق الرصاص والقنابل المسيلة للدموع؛ وهو ما أدى إلى إصابة المذكور برصاصة في منطقة الصدر وتوفي في الحال.

    إجراءات الأسرة:
    قامت الأسرة بنقله إلى مستشفى أبو حماد العام الذي رفض استلامه، فأعادته أسرته إلى المنزل وتقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة قيد برقم 6210 لسنة 2005 إداري أبو حماد للتحقيق في واقعة وفاة المذكور، وقررت النيابة انتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة وصرحت بدفنها.

    إجراءات المنظمة:
    قامت المنظمة بإرسال بعثة لتقصي الحقائق بتاريخ 12/12/2005، كما قامت بتقديم بلاغات إلى السيد المستشار النائب العام والسيد اللواء وزير الداخلية؛ للتحقيق في واقعة وفاة المواطن/ محمد كرم الطاهر عليوة والعمل على استعجال ورود التقرير الطبي الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة.

    15- المواطن/ محمد أحمد محمد جزر
    العمر :25 عاماً
    العنوان : محافظة الشرقية
    المهنة : فلاح
    الحالة الاجتماعية: أعزب

    الواقعة:
    بتاريخ 7/12/2005 في أثناء سير المذكور بجوار لجنة (الشهيد صادق الإعدادية بالقطاوية) تعرض للإصابة بطلق ناري في منطقه الرأس من قبل قوات الأمن التي كانت تحاصر المكان وتقوم بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي والقنابل المسيلة للدموع؛ وهو ما أدى إلى نقله إلى مستشفى أبو حماد في حالة خطرة، وعقب ذلك تم تحويله إلى مستشفى جامعة الزقازيق إلا أنه توفي متأثرا بإصابته.

    وقد جاء بالتقرير الطبي المبدئي الصادر من مستشفى الزقازيق الجامعي بأن الوفاة تعزى إلى إصابة بالرأس وما أحدثته من كسر بالجمجمة وتهتك بالمخ؛ وهو ما أدى إلى فشل المراكز الحيوية للمخ وهبوط حاد بالدورة الدموية والقلب فحدثت الوفاة.

    إجراءات الأسرة:
    تقدمت الأسرة ببلاغ إلى النيابة العامة قيد برقم 19456 لسنة 2005 جنح أبو حماد للتحقيق في واقعة الوفاة، وقررت النيابة انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة والوقوف على سبب الوفاة.

    إجراءات المنظمة:
    قامت المنظمة بإرسال بعثة لتقصي الحقائق بتاريخ 12/12/2005، كما قامت بتقديم بلاغات إلى السيد المستشار النائب العام والسيد اللواء وزير الداخلية؛ وذلك للتحقيق في واقعة وفاة المواطن/ محمد أحمد محمد جزر والعمل على استعجال ورود التقرير الطبي الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة.

    16- المواطن/ طارق فتوح فتوح الإمام
    العمر : 34 سنة
    العنوان : محافظة الدقهلية
    المهنة : ــــ
    الحالة الاجتماعية: متزوج ويعول

    الواقعة:
    المذكور كان يقضي عقوبة السجن في القضية رقم 1250 لسنة 2000 جنايات بور سعيد في قضية سرقة، وعقب قضائه عقوبة السجن تم إيداعه بديوان قسم شرطة بور سعيد، وعقب ذلك أحيل إلى قسم شرطة الجنوب لإنهاء إجراءات الإفراج عنه، وبتاريخ 4/5/2005 قام المذكور بإجراء اتصال هاتفي بأسرته أخبرهم من خلاله أنه سوف يتواجد صباح اليوم التالي بنيابة بور سعيد، وعلى إثر ذلك تقدمت والدته وشقيقه المدعو حسن فتوح الإمام إلى نيابة بور سعيد لمقابلته فلم يجداه وتوجها إلى ديوان قسم شرطة الجنوب للسؤال عنه، وهناك فوجئا بأحد ضباط المباحث بالقسم أخبرهما بوفاته منتحرا، حيث قام بشنق نفسه داخل الحجز وبوجود الجثة بثلاجة المستشفى العام ببورسعيد.

    إجراءات الأسرة:
    تقدمت أسرة المتوفى ببلاغ إلى النيابة العامة يفيد بأن وفاة المجاني عليه جاءت إثر تعذيبه داخل ديوان قسم الجنوب، وذلك من قبل ضباط مباحث القسم، وتم انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة للوقوف على أسباب الوفاة.

    إجراءات المنظمة:
    تقدمت المنظمة ببلاغات إلى كل من: السيد المستشار النائب العام والسيد اللواء وزير الداخلية؛ للتحقيق في واقعة وفاة المواطن/ طارق فتوح فتوح الإمام داخل قسم شرطة الجنوب والعمل على استعجال ورود التقرير الطبي الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة.

    17- المواطن/ طارق طه المهدي الغنام
    العمر: 38 سنة
    العنوان: محافظة الدقهلية
    المهنة: مدرس أول لغة إنجليزية
    الحالة الاجتماعية: متزوج ويعول ثلاثة أبناء

    الواقعة:
    بتاريخ 6/5/2005 عقب صلاة الجمعة بمسجد الغنام بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية قام المصلون بالتجمع أمام المسجد للقيام بتظاهرة سلمية لمساندة القضية الفلسطينية. إلا أن المتظاهرين فوجئوا بوجود حشود أمنية مكثفة قامت بتطويق المسجد ومحاصرتهم، وبدأ الأمن في محاولة اختطاف بعض المتظاهرين، وعندما حاولت جموع المواطنين حماية بعضهم البعض من عمليات الاختطاف تلك، قامت قوات الأمن بضرب المتظاهرين بالهراوات وأطلقت عليهم القنابل المسيلة للدموع، وبدأ المتظاهرون في التدافع هربا منها،

    إلا أن قوات الأمن قامت بمطاردة المصلين أمام المسجد وداخله وقامت بإلقاء القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين؛ وهو ما أدى إلى وفاة المذكور نتيجة إصابته في رأسه.

    إجراءات الأسرة: تقدمت أسرة المذكور ببلاغ إلى النيابة العامة قيد برقم 4272 لسنة 2005 للتحقيق في واقعة وفاة المذكور نتيجة إصابته من قبل قوات الشرطة، وقد قررت النيابة انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة والوقوف على سبب الوفاة.
    وقد جاء بتقرير الطبيب الشرعي:
    تبين بفحص وتشريح جثة المتوفى/ طارق طه مهدي غنام وجود خدش دام صغير أمام وحشية منتصف صيوان الأذن اليمنى مع تسحج سطحي محمر بخلفية صيوان الإذن اليمنى، فيما عدا ذلك لم نتبين بفحص وتشريح جثة المذكور من وجود آثار أو معالم إصابة حيوية حديثة ظاهرة تشير لحدوث عنف جنائي أو من شأنها إحداث الوفاة. وحكما على ما تبيناه بفحص وتشريح الجثة من علامات تشريحية نرى أن الوفاة تعزى إلى حالة اختناق تنفسي حاد.

    إجراءات المنظمة:
    أوفدت المنظمة بعثة لتقصي الحقائق إلى مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية يوم 7/5/2005؛ للوقوف على أسباب الواقعة والحصول على صورة ضوئية من التقرير الطبي المبدئي الخاص بواقعة وفاة المواطن طارق غنام


    تابع الخيبة القوية بمصر لحقوق البشر اللي فيها [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
    cleopatra2
    cleopatra2
    المشرفة العامة
    المشرفة العامة


    علم الدولة : علم الدولة
    الجنسية : مصري
    انثى المزاج : بالي وضميري مرتاحين والحمد لله

    حقوق الإنسان والتنمية - صفحة 2 Empty رد: حقوق الإنسان والتنمية

    مُساهمة من طرف cleopatra2 الأربعاء أكتوبر 28, 2009 4:14 am

    ثانياً: الحق في الـحرية والأمان الشـخصـي:

    يعد الحق في الحرية والأمان الشخصي من أولى الحريات والحقوق الدستورية بل والإنسانية أيضا؛ فالحرية والأمان الشخصي تعتبر من أهم الحقوق الأساسية للإنسان بل وأسماها؛ فمن حق كل فرد أن ينعم بالحرية والأمان الشخصي وأن يمارس حريته كما كفله له الدستور، وبالتالي فلا يجوز أن يتعرض الإنسان للحبس أو الاعتقال، أو أن يمنع من التنقل من مكان إلى آخر دون سند قانوني أو دون إذن من السلطات المختصة قانونا بذلك. وعليه فإن القانون قد وضع لكل فرد الضمانات الدستورية والقانونية التي تخوله من ممارسة هذا الحق وفقا لأسس ثابتة ومحددة.
    وقد رصدت المنظمة المصرية خلال عام 2005 أربعة عناصر أساسية تتعلق بانتهاك الحق في الحرية والأمان الشخصي، وهي:

    أولاً: التعذيب وإساءة المعاملة في أقسام الشرطة
    نص الدستور المصري وكذلك قانون الإجراءات الجنائية على حظر التعذيب وبطلان الاعترافات الناتجة عنه؛ لأنها قائمة على إهدار جسيم لآدمية الإنسان وكرامته، وبالإضافة إلى ذلك فإن الحكومة المصرية صدقت على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب عام 1986، ولما كانت المادة 151 من الدستور تنص على أن المعاهدات الدولية المصدق عليها جزء لا يتجزأ من التشريع الداخلي فإنه من المحتم على الحكومة المصرية احترام تلك التعهدات الدولية وما يترتب عليها من التزامات.

    ولكن من الناحية الواقعية فما زالت هناك العديد من الانتهاكات لهذا الحق، وما زال هناك العديد من التجاوزات التي تمارس بشكل كبير لهذا الحق سواء داخل أقسام الشرطة أو مقار مباحث أمن الدولة والسجون المصرية، إما بغية الحصول على معلومات أو الرغبة في الحصول على اعترافات من المشتبه فيهم.

    ونلاحظ أن عام 2005 قد شهد استمرار انتهاك هذا الحق، وقد رصدت المنظمة المصرية من خلال وحدة العمل الميداني عام 2005 حوالي 34 حالة تعذيب تعرض لها المواطنون داخل أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز.

    وفي هذا العام قد سجلت محافظة الجيزة ارتفاعا ملحوظا في معدلات التعذيب التي رصدتها المنظمة خلال عام 2005، حيث رصدت المنظمة 17 حالة تعذيب بمحافظة الجيزة، واحتلت محافظة القاهرة المرتبة الثانية بواقع 7 حالات، فيما جاءت كل من محافظة قنا وبورسعيد في المرتبة الثالثة بواقع حالتين لكل محافظة، وحالة واحدة في كل من محافظة السويس، والمنيا، وشمال سيناء، والشرقية، والدقهلية.

    وفي جميع حالات التعذيب والاحتجاز التعسفي ،قامت المنظمة المصرية بمخاطبة كل من السيد المستشار النائب العام والسيد اللواء وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للتفتيش والرقابة بوزارة الداخلية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان ، وإيفاد بعثات تقصي حقائق إلى مكان الضحايا، ولكن لم تتلق المنظمة أية ردود بشأنها .

    وفيما يلي رسم بياني يوضح حالات التعذيب التي رصدتها المنظمة المصرية خلال عام 2005[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



    حـالات الـتـعـذيـب الـتـي رصـدتـهـا الـمـنـظـمـة الـمـصـريـة خـلال عام 2005:
    الحالة الأولى : أحمد رزق الحنفي العدوي-21 عاما - طالب - محافظة القاهرة

    الـواقعة:
    بتاريخ 14/1/2005م تم استيقاف المذكور في أثناء تواجده أمام نادي الطيران بمصر الجديدة من قبل ثلاثة أشخاص يرتدون الملابس المدنية فطلبوا منه إبراز هويته، وعندما حاول الاستعلام عن شخصيتهم فوجئ أنهم قوة من قسم شرطة النزهة والتي قامت بإلقاء القبض عليه واقتياده دون أسباب إلى قسم شرطة النزهة، وهناك تم احتجازه وتلفيق قضية له وتعذيبه والاعتداء عليه بالضرب على النحو التالي:


    • الضرب بالأيدي والأرجل.
    • الحرق بالسجاير.
    • الضرب بأداة تشبه الخرطوم.
    • إدخال تلك الأداة بفتحة شرج المذكور.
    مما نتج عن تلك الاعتداءات بعض الإصابات، وهي عبارة عن:


    • احمرار بظهر اليد اليمنى واليسرى من آثار الحرق بالسجاير.
    • احمرار وزرقان بعموم الظهر من آثار الضرب بخرطوم.
    • كدمات بمفصل القدم اليسرى.
    وفي اليوم التالي تم عرض المذكور على النيابة العامة لاتهامه في القضية رقم 1535 لسنة 2005 جنايات النزهة، حيث تم مناظرة إصابته وإثباتها بمحضر التحقيق وعرضه على الطب الشرعي لإثبات تلك الإصابات، وعقب ذلك تقرر إخلاء سبيله بكفالة قدرها 200 جنيه.

    الحالة الثانية : محمد محمد السيد سالم - 23 عاما - عامل - محافظة الشرقية
    الـواقعة:
    بتاريخ 24/1/2005 فوجئ المذكور باقتحام منزله في الساعة الثالثة صباحا من قبل قوة من مباحث مركز شرطة مشتول السوق على رأسها الرائد محمد فريد رئيس المباحث بالمركز، حيث قامت هذه القوة بإلقاء القبض عليه واقتياده إلى ديوان المركز، وهناك تم احتجازه وفوجئ باتهامه في القضية رقم 627 لسنة 2005 جنح مشتول، وقد تم عرضه على النيابة المسائية التي قررت إعادة عرضه صباح باكر، وتم إعادته إلى ديوان المركز، وفي أثناء احتجازه بديوان المركز قام الرائد محمد فريد بالاعتداء عليه بالضرب بالأرجل والأيدي في أماكن متفرقة بجسده حتى فقد وعيه، ونتج عن تلك الاعتداءات بعض الإصابات بالمذكور وعدم مقدرته على الحركة، كل ذلك بغية إجباره على الاعتراف بارتكابه لبعض الجرائم.

    في اليوم التالي تم عرضه على النيابة العامة التي قررت إخلاء سبيله بضمان محل إقامته وتحويله إلى مستشفى الزقازيق الجامعي (قسم جراحة المخ والأعصاب) لتوقيع الكشف الطبي عليه، إلا أنه لم يتم تنفيذ قرار النيابة العامة وظل رهن الاحتجاز بديوان المركز في حالة خطيرة وفي حاجة إلى الرعاية الصحية حتى أخلي سبيله بتاريخ 27/1/2005 نتيجة تدخل أحد أعضاء مجلس الشعب.

    وحسب التقرير الطبي الصادر بشأن حالة المذكور فإنه يعاني من "كسر بالفقرات القطنية وفقدان الحركة والإحساس بالطرفين السفليين وعدم التحكم في البول والبراز، ويحتاج إلى إجراء جراحة لتثبيت العمود الفقري بواسطة شرائح ومسامير في حدود 10 آلاف جنيه"
    .

    الحالة الثالثة : فاطمة مصطفى علي ـ 35 عاماً ـ ربة منزل ـ محافظة الجيزة

    الـواقعة:
    بتاريخ 11/1/2005 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا فوجئت المذكورة باقتحام منزلها من قبل قوة من قسم شرطة إمبابة يرأسها الضابط علاء بشير معاون المباحث، وقامت القوة باصطحاب المذكورة إلى ديوان قسم شرطة إمبابة دون إبداء أية أسباب قانونية، وهناك تم احتجازها من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا وظلت رهن الاحتجاز إلى أن أخلي سبيلها الساعة الثامنة مساء.

    وخلال تلك الفترة تعرضت المذكورة للاعتداء عليها بالضرب وتعذيبها من قبل الضابط مدحت فارس رئيس المباحث، وعماد فتحي معاون بالقسم، وبعض أمناء الشرطة بالقسم، وذلك على النحو التالي:


    • الضرب بالعصا والأرجل بأنحاء متفرقة من الجسم.
    • تقييد الأرجل والتعليق على عصا غليظة من رأسها لأسفل.
    وقد تم تحرير محضر بمعرفة القسم قيد رقم 90/ 2005 أحوال، وتم إجبار المذكورة للتوقيع عليه واتهامها لأحد أشقائها أنه أحدث تلك الإصابات بها.

    وبالفعل تم تحويلها إلى أحد المستشفيات لتوقيع الكشف الطبي عليها لإثبات إصابتها، حيث تبين أنها تعاني من "ورم ونزيف تحت الجلد، وآثار زرقان بالقدم اليمنى، وتمزق بالأربطة وجذع بمفاصل القدم وقد تم عمل جبيرة تحت الركبة" .

    الحالــة الرابعة : شجاع السيد محمد السيد خلف-29 عاما-عامل بمستشفى- محافظة القليوبية

    الــواقعة:
    بتاريخ 24/12/2004 فوجئ المذكور باقتحام مقر عمله بالمستشفى المركزي العام من قبل قوة من مباحث مركز شرطة كفر شكر بقياد الضابط تامر سيف ومحمد عيسى، وقامت هذه القوة بإلقاء القبض عليه واقتياده إلى مركز شرطة كفر شكر، وفي أثناء تواجده بالمركز تم احتجازه وتلفيق قضية له قيدت برقم 1967 لسنة 2005 (سرقة وضرب)، حيث قررت النيابة إخلاء سبيله وحفظ المحضر إداريا لعدم كفاية الأدلة، إلا أنه لم يتم تنفيذ قرار النيابة بإخلاء سبيله وتعرض لاحتجازه بالمركز طيلة ثلاثة أيام دون وجه حق، مع العلم أن المذكور سبق أن تعرض لاحتجازه بالمركز بتاريخ 15/1/2005.

    وبتاريخ 3/6/2005 اقتحمت قوة من ضباط المركز أرضا يمتلكها المذكور لتنفيذ قرار بتسليمها لصالح أشخاص آخرين بنفس القرية، وفي إطار ذلك تكررت الاعتداءات على والدة المذكور وشقيقاته البنات ووالده القعيد على كرسي متحرك نتيجة إصابته ببتر في إحدى القدمين، وذلك على النحو التالي:
    الضرب بالعصي في مختلف أنحاء الجسم، وطرحهم على الأرض وتعرية ملابس السيدات والاستيلاء على الذهب الخاص لشقيقته ويقدر قيمته بحوالي 5 آلاف جنيه.
    الحالــة الخامسة : أمل صابر رمضان- 36 عاما- ربة منزل-محافظة البحيرة

    الـواقعة:
    بتاريخ 3/9/2004م فوجئت المذكورة باقتحام منزلها من قبل قوة من ضباط مباحث أمن الدولة والتي قامت بتفتيش المنزل وإتلاف محتوياته دون إبداء أية أسباب، وعقب ذلك تم اقتيادها إلى مقر أمن الدولة بمدينة نصر، وهناك تم إجبارها على الإدلاء ببعض المعلومات عن شقيقها المدعو سيد صابر رمضان -فلسطيني الجنسية لاتهامه بالانتماء لتنظيم جماعة حماس الفلسطينية.

    وقد أفادت الضحية لمندوبي المنظمة أنه في أثناء تواجدها بمقر مباحث أمن الدولة تعرضت للاعتداء عليها بالضرب بعصا في أماكن متفرقة من جسدها، فضلا عن الصعق بالكهرباء والتهديد بهتك العرض والاعتداء عليها وتعصيب عينيها.

    حيث نتج عن تلك الاعتداءات بعض الإصابات بالضحية عبارة عن:


    • آثار ازرقاق بالذراع اليسرى نتيجة الضرب بالعصا.
    • إصابة بالساقين وعدم استطاعتها الحركة.
    مـع العلـم أن المذكورة كانت مصابة بمرض الذئبة الحمراء في الدم وقصور في الكلى والضغط والسكر والتهاب بالنخاع الشوكي.

    الحالــة السادسة: مؤمن بالله رمضان محمد صالح -28 عاماً- محافظة قنا

    الـواقعة:
    بتاريخ 22/1/2005 فوجئ المذكور باقتحام منزله وقت الظهيرة من قبل قوة من مباحث مركز شرطة إسنا قامت هذه القوة بإلقاء القبض عليه واقتياده إلى مركز شرطة إسنا، وهناك تم احتجازه بغرفة المباحث بعد وضع قيود حديدية بيده وربطه بماسورة حديدية.

    وقد ظل محتجزا داخل المركز حتى 25/1/2005 بعد ذلك تم نقله إلى مركز شرطة قفط، وتم احتجازه به بحجة سرقته السيارات؛ حيث إنه يعمل ميكانيكيا وظل محتجزا هناك حتى 8/2/2005 حيث أطلق سراحه من مركز شرطة قفط.

    وقد تعرض المذكور للاعتداء عليه بالضرب على النحو التالي:


    • الصعق بالكهرباء.
    • الضرب بالكرباج على الأقدام.
    • تعصيب العينين.
    • التعليق مجردًا من ملابسه كاملة على الأبواب.
    • الضرب بخرطوم المياه.
    الحالة السابعة : أشرف عصام الدين أحمد-40 عاما-صاحب مصنع-محافظة القاهرة

    الـواقعة:
    في غضون شهر ديسمبر من العام 2004م، وفي أثناء تواجد المذكور بديوان قسم شرطة النزهة على ذمة إحدى القضايا المقيدة برقم 2968 لسنة 2004 جنح النزهة والمحدد لنظرها جلسة بتاريخ 16/1/2005 فوجئ بقيام كل من الضابط سليمان شتا نائب مأمور القسم وضباط الاستيفاء وبعض أمناء الشرطة بالاعتداء عليه على النحو التالي:

    <LI>
    الضرب بالأيدي والأرجل في أماكن متفرقة من جسده.

    <LI>
    تقييد يديه وتعليقه على أحد الشبابيك بالقسم.

    كل ذلك تسبب في إدخاله في حالة من الإعياء وأحدث به العديد من الإصابات؛ وهو ما أدى نقله إلى مستشفى هليوبوليس لسوء حالته.

    وحسب ما ورد بأقوال أسرة الضحية لمحامي المنظمة بأنه في أثناء زيارتهم له بالمستشفى وجدوه في حالة إعياء تام وبه بعض الإصابات عبارة عن:

    "ورم وازرقاق أسفل العينين، وسحجات حمراء اللون بعموم الوجه، وجروح بالفخذ الأيسر".

    الحالــة الثامنة:عبد الله سيد زكي-28 عاماً- عامل - محافظة الجيزة
    الـواقعة:
    صدر حكم قضائي ضد
    المذكور بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 2000 جنيه في إحدى القضايا وتم إيداعه بسجن طره لقضاء فترة العقوبة، وبعد انتهاء تلك الفترة وفي أثناء عودته إلى ديوان قسم شرطة الهرم لإنهاء إجراءات الإفراج عنه تقرر احتجازه بديوان القسم لعدم دفع الغرامة المحكوم بها عليه.
    وفي أثناء زيارة والدة الضحية له بمحبسه بقسم شرطة الهرم، فوجئت بوجود نجلها في حالة إعياء شديد ولا يستطيع القدرة على الكلام، وقد أخبرها بقيام الضابط أحمد صقر ضابط مباحث بقسم شرطة الهرم بتعذيبه والاعتداء عليه بالضرب بالأيدي والأرجل في أنحاء متفرقة من جسده؛ وهو ما أحدث به بعض الإصابات عبارة عن:
    آثار جروح بالرقبة والوجه من الناحية اليسرى، وتورم بالوجه، وكدمات بأنحاء متفرقة من جسده.

    الحالــة التاسعة: أدهم علي محمود -51 عاماً- محافظة المنيا
    الـواقعة: بتاريخ 30/1/2005 فوجئ المذكور باقتحام منزله من قبل قوة من مباحث مركز شرطة مغاغة بقيادة الضابط محمد سليمان ومعه توفيق منصور أمين شرطة بالمركز، وعيد حجاب وحسن محمود مخبران بالمركز، حيث قاموا بالاعتداء على المذكور بالضرب وتفتيش منزله والاستيلاء على مبلغ وقدره 500 جنيه.
    عقب ذلك قاموا باقتياده إلى مركز شرطة مغاغة واحتجازه بالمركز طيلة 3 أيام حتى لفقوا له قضية سلاح قيدت برقم 43 لسنة 2005 جنايات مغاغة.
    حسب أقوال الضحية في شكواه للمنظمة فإنه طيلة فترة احتجازه بالمركز تعرض لتكرار الاعتداء عليه بالضرب من أجل إجباره على الاعتراف بحيازة السلاح وذلك على النحو التالي :


    • قذفه على الأرض والوقوف على ظهره.
    • الضرب بالأيدي والأرجل في أماكن متفرقة من جسده.
    • الضرب بالعصي والكرباج.
    • الضرب بسن الحذاء على وجهه؛ وهو ما أدى إلى إصابته بخراج.
    الحالــة العاشرة : خالد عبد الرحيم صديق- 30 عاما- فكهاني - محافظة الجيزة.
    الـواقعة:
    بتاريخ 9/2/2005 فوجئ المذكور في أثناء تواجده بميدان المحولات بشارع الهرم، حيث محل عمله (بائع فاكهة) بإلقاء القبض عليه من قبل قوة من مباحث قسم شرطة الهرم لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده بالسجن 3 سنوات في القضية رقم 31138 لسنة 2004 جنايات الهرم /مخدرات، وقامت هذه القوة باقتياده إلى ديوان قسم شرطة الهرم، وهناك تم إيداعه بحجز القسم حتى تم عمل إعادة إجراءات لإعادة محاكمته مرة أخرى وتحدد لنظرها جلسة بتاريخ 5/3/2005، وفي أثناء فترة تواجده بالقسم تعرض للاعتداء عليه وتعذيبه من قبل بعض ضباط الاستيفاء بالقسم؛ وهو ما أحدث به العديد من الإصابات.

    وحسبما ورد بأقوال والدة الضحية إلى محامي المنظمة فإنه بتاريخ 20/2/2005 في تمام الساعة السادسة مساء في أثناء زيارتها له بمحبسه بقسم الهرم فوجئت بنجلها في حالة إعياء شديد حيث أخبرها بقيام كل من:عمرو عبد اللطيف ومحمد ربيع ومحمد لاشين وإسلام الوراقي -ضباط استيفاء بالقسم- بالاعتداء عليه بالضرب وتعذيبه وهتك عرضه، مستخدمين عصا خشبية؛ وهو ما أحدث به بعض الإصابات التي هي عبارة عن:


    • جرح قطعي بالجانب الأيسر من العين اليسرى.
    • تورم بالفم من الناحية اليسرى.
    • كدمات بأماكن متفرقة من جسده.
    • آثار جروح بفتحة الشرج.
    الحالــة الحادية عشرة : سمير عبد النبي مبارك -29 عاما- عامل -محافظة الجيزة
    الـواقعة:
    بتاريخ 9/3/2005م فوجئ المذكور في أثناء تواجده بمنزله بقوة مكونة من مبروك وعمر ومحمد صبحي أمناء شرطة بقسم شرطة بولاق الدكرور باقتحام منزله بهدف إلقاء القبض عليه دون أية أسباب، حيث قاموا بالاعتداء عليه بالضرب بالأرجل والعصي؛ وهو ما نتج عنه بعض الإصابات به وظل رهن الاحتجاز حتى تاريخ 12/3/2005م. وحسبما ورد بأقوال الضحية لمندوب المنظمة بأنه في أثناء احتجازه بديوان قسم شرطة بولاق الدكرور تعرض للاعتداء عليه بالضرب من قبل أمناء الشرطة (السابق أسماؤهم)؛ وهو ما أحدث به بعض الإصابات وهي على النحو التالي:-


    • كدمات بنفسجية اللون أسفل العين اليمنى.
    • كدمات متفرقة أعلى الظهر أسفل الرقبة من الناحية اليسرى.
    • كدمات بنفسجية اللون أعلى ركبة القدم اليمنى.
    الحالــة الثانية عشرة : خيري محمد عمر -39 عاما-حاصل على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية-محافظة الجيزة
    الـواقعة:
    بتاريخ 27/3/2005 فوجئ المذكور في أثناء تواجده بمنزله بقوة من مباحث أمن الدولة والتي قامت بإلقاء القبض عليه واقتياده إلى مقر أمن الدولة بالجيزة ومنه إلى قسم شرطة ثان مدينة نصر، وفي اليوم التالي 28/3/2005 تم عرضه على نيابة أمن الدولة في القضية رقم 574 لسنة 2005 أمن دولة عليا حيث قررت استمرار حبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق تم تجديدها له وإيداعه عقب ذلك بسجن مزرعة طره لاتهامه بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين والإعداد للمظاهرات.

    وبتاريخ 28/3/2005 تم ترحيله من سجن طره إلى مقر مباحث أمن الدولة بالجيزة واحتجازه بداخله، حيث تعرض للاعتداء عليه بالضرب وتعذيبه بغية إجباره على الاعتراف ببعض المعلومات عن جماعه الإخوان المسلمين، وذلك على النحو التالي:


    • تعصيب العينين.
    • تقييد الأيدي من الخلف.
    • إدخال عصا غليظة في فتحة شرج الضحية.
    • الضرب بالعصي في أماكن متفرقة من الجسم.
    الحالــة الثالثة عشرة:محمد عبد العال حسن -23 عاما -صياد -محافظة السويس
    الـواقعة:
    بتاريخ 2/4/2005م تم اقتحام منزل المذكور بمعرفة قوة من مباحث قسم شرطة فيصل بقيادة الضابط سيد الجوهري، وألقي القبض عليه دون إبداء أية أسباب قانونية لذلك واقتياده إلى ديوان القسم وهناك تم تلفيق قضية مخدرات وسلاح له.
    وفي أثناء احتجازه تعرض للاعتداء عليه بالضرب وتعذيبه على النحو التالي:


    • تجريده من ملابسه كاملا.
    • الضرب بسلك كهربائي على جسمه ويديه.
    الحالــة الرابعة عشرة : عبد النبي عبد ربه- 45 عاما- محمد عبد النبي عبد ربه- 22 عاما - أحمد عبد النبي عبد ربه- 21 عاما - طالب - محافظة القاهرة
    الـواقعة:
    بتاريخ 2/4/2005 م اقتحمت قوة من تنفيذ الأحكام بقسم شرطة الزاوية الحمراء منزل المذكورين لتنفيذ حكم قضائي صادر ضد المدعو مصطفى عبد النبي (نجل الأول)؛ ونظرا لعدم تواجده بالمنزل في هذا التوقيت فوجئوا بالاعتداء عليهم من قبل اثنين من أمناء الشرطة بالقسم وهما سامح وعماد، وذلك بالضرب بالأيدي والأرجل في أماكن متفرقة من جسد المذكورين، فضلا عن السب بألفاظ خارجة.

    عقب ذلك قاموا باقتيادهم إلى ديوان القسم وهناك تم احتجازهم بالقسم وتلفيق قضية لهم (مقاومة السلطات)، وفي اليوم التالي تم عرضهم على النيابة العامة التي قررت إخلاء سبيل المدعو عبد النبي محمد عبد ربه واستمرار حبس الثاني والثالث 4 أيام على ذمة القضية المقيدة برقم 6180 لسنة 2005 جنح الزاوية الحمراء تم تجديدها لمدة 15 يوما.

    وعلى حسب ما جاء بشكوى أسرة المذكورين للمنظمة المصرية فإنه في أثناء فترة احتجاز المذكورين بديوان قسم شرطة الزاوية الحمراء تعرضوا للاعتداء عليهم بالضرب من قبل الضابط تامر فاروق وأميني الشرطة سامح وعماد حيث نتج عن ذلك بعض الإصابات به عبارة عن:


    • كدمات أسفل العين اليسرى للشاكي محمد عبد النبي.
    • كدمات بمختلف أنحاء الجسم للشاكين.
    • كدمات بمفصل القدمين للشاكي أحمد عبد النبي.
    الحالــة الخامسة عشرة : عماد فخري عازر - 33 عاما - محافظة الجيزة
    الـواقعة:
    بتاريخ 7/4/2005 تم اقتحام منزل المذكور من قبل قوة من مباحث قسم شرطة الهرم على رأسها إيهاب رزق ضابط المباحث بالقسم وبعض من أمناء الشرطة والمخبرون بالقسم ودون توجيه أية اتهامات للمذكور، حيث قاموا باصطحابه إلى ديوان القسم واحتجازه بداخله طيلة 4 أيام حتى تم تلفيق قضية له حتى تم عرضه على النيابة العامة التي قررت استمرار حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق حتى تقرر إخلاء سبيله بضمان مالي، إلا أنه لم يتم تنفيذ قرار النيابة وظل رهن الاحتجاز بديوان قسم شرطة الهرم حيث تعرض للاعتداء عليه بالضرب وتعذيبه من قبل ضباط المباحث.
    وحسبما ورد بشكوى أسرة المذكور لمحامي المنظمة فإنه في أثناء تواجد نجلهم بقسم الهرم لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله تم احتجازه بالقسم، حيث قام الرائد علاء عابد، وكل من النقيب توفيق أحمد خلف بتقييد أيدي المذكور من الخلف بقيود حديدية وتعليقه من قدميه وضربه بعصي في أماكن متفرقة من جسده (الوجه والعينين)، كما تم سكب المياه القذرة عليه ومحاولة وضع الحذاء بفمه، حيث نتج عن تلك الاعتداءات بعض الإصابات بالضحية عبارة عن:


    • ورم بعينيه اليمنى واليسرى.
    • آثار احمرار بمعصم اليدين.
    • ورم بالقدمين (الكعب والكاحل).
    • احمرار في مناطق مختلفة من الجسم.
    تقدمت أسرة الضحية بشكوى إلى نيابة الهرم والتي من خلالها تقرر عرضه على أحد الأطباء الشرعيين وتوقيع الكشف الطبي عليه، حيث ورد التقرير الطبي وأفاد أن "الإصابات المشاهدة والموصوفة بالوجنتين وصيوان الأذن اليسرى وخلفية العضد الأيسر ومقدم الركبة اليسرى وباطن القدمين جميعا ذات طبيعة رضية حدثت من المصادمة بجسم صلب أو أجسام صلبة وبعضها راضة خشن السطح أيا كان نوعها.

    الإصابات المشاهدة الموصوفة بأسفل الساقين إصابات راضة احتكاكية موضعها والتفافها إلى حدوثها من مثل التقييد على النحو الوارد بمذكرة النيابة وفى تاريخ معاصر للتاريخ المعطى للواقعة، وإن تلك الإصابات جائزة الحدوث من مثل التصور الوارد بمذكرة النيابة وفي تاريخ معاصر للواقعة، وقد تقرر عرض المذكور على أحد أخصائي الأنف والأذن والحنجرة بأحد المستشفيات لإعداد تقرير طبي عن حالته".

    الحالــة السادسة عشرة : شيماء جمال سيد- 20 عاما -محافظة الجيزة
    الواقعة:
    بتاريخ 7/5/2005م حوالي الساعة السادسة مساء وفي أثناء تواجد المذكورة بديوان قسم شرطة العمرانية لزيارة والدتها المحبوسة احتياطيا على ذمة إحدى القضايا تعرضت للاعتداء عليها بالضرب والسب من قبل الملازم أحمد شعبان إثر مشادة كلامية حدثت بينهما، وتمثلت تلك الاعتداءات في:


    • الضرب بالأيدي والأرجل.
    • الضرب بعصا غليظة.
    • الضرب بكعب الطبنجة على الوجه (منطقة الفم)؛ وهو ما أدى إلى فقدانها الوعي.
    وحيث نتج عن تلك الاعتداءات بعض الإصابات عبارة عن "جرح قطعي متهتك بالشفة السفلى، واشتباه بخلع غير كلي بالسنتين العلويتين وآثار سحجات متفرقة طويلة بالطوقين والرقبة وأعلى الصدر، وكدمة وتورم بالأنف، وآثار سحجات دائرية خلف الكتف اليسرى، وآثار سحجات خلف الذراع اليسرى، وآثار سحجات عرضية بالذراع اليمنى، وآثار سحجات وتورم بالفخذ اليسرى، وآثار تورم بفروة الرأس نتيجة كدم بالرأس، وكسر بالعظام الحاملة للأسنان العلوية الأمامية وتحتاج لرد الكسر وتثبيته باستخدام جبيرة لمدة من 3 إلى 5 أسابيع" [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].

    الحالة السابعة عشرة : حسان صديق حسان - 26 عاما - محافظة القاهـرة
    الواقعة:
    بتاريخ 28/5/2005 حوالي الساعة الرابعة عصرا ألقي القبض على المذكور من أمام منزله من قبل قوة من قسم شرطة بولاق أبو العلا بقياده النقيب أيمن وحيد وبعض أمناء الشرطة بالقسم، ودون إبداء أية أسباب قاموا باقتياده إلى ديوان قسم شرطة بولاق أبو العلا، وهناك تصادف صدور أحكام قضائية ضده في بعض القضايا، حيث تم عرضه على الجهات المعنية حتى أخلي سبيله بتاريخ 2/6/2005، وفي أثناء تواجده بديوان القسم تعرض للاعتداء عليه بالضرب وتعذيبه من قبل ضباط المباحث بالقسم، وذلك على النحو التالي:


    • التعليق على الفلكة.
    • الضرب بالكرباج.
    • الصعق بالكهرباء.
    ونتـج عن تلك الاعتداءات بعض الإصابات، وهي عبارة عـن:


    • ورم أسفل القدمين اليمنى واليسرى بمنطقة الكاحل.
    • آثار خدوش بمنطقة الصدر من آثار الصعق بالكهرباء.
    • آثار زرقاق بمنطقة الفخذ بالقدم اليمنى.
    وحسب ما ورد بأقوال المدعو هاني حسان شقيق المذكور فإنه أثناء زيارته لشقيقه بديوان القسم وانتظاره بخارج ديوان القسم فوجئ بقيام بعض أمناء الشرطة بإلقاء شقيقه بخارج القسم تنتابه حالة من الإعياء التام وفقدانه للوعي، حيث قام بنقله إلى أقرب مستشفى للكشف عليه.

    الحالــة الثامنة عشرة : يوسف كامل محمد يوسف -32 عاماً - طالب- محافظة قنا
    الـواقعة:
    فوجئ المذكور باستدعائه من قبل الرائد إبراهيم عبد الجواد رئيس مباحث بندر قسم شرطة قنا؛ ونظرا لعدم تواجده في هذا التوقيت توجه بعد علمه إلى ديوان قسم شرطة بندر قنا، وهناك فوجئ بطلب الضابط له إحضار بعض الأسلحة والإرشاد عن بعض الأشخاص، ولرفض المذكور فوجئ باحتجازه داخل غرفة الثلاجة وقيام الرائد عبد الجواد والنقيب محمود إسماعيل معاون المباحث بالقسم وبعض المخبرين بالاعتداء عليه بالضرب وتعذيبه على النحو التالي:


    • تقييد الأيدي والأرجل بأربطة من القماش.
    • الصعق بالكهرباء في الأيدي والأرجل.
    • الضرب بالأيدي والأرجل والعصي. مما نتج عنه إصابة المذكور بـ "سقوط باليدين، وإصابة بالضفيرة العصبية الرقبية".
    وقد تم تلفيق قضية سرقة له وعرضه على النيابة العامة، وتم استمرار حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها لمدة 15 يوما حتى حصل على إفراج من المحكمة وقد تم إعادته إلى ديوان القسم لإخلاء سبيله من ديوان القسم.

    ومن واقع تقرير طبي صادر بشأن حالة الضحية تبين بعد فحوص رسم كهربائي العضلات وسرعة توصيل الأعصاب وجود إصابة عصبية ومن "جزئية للضفيرة العصبية بالذراعين اليمنى واليسرى على مستوى سيقان الضفيرة العليا والوسطى خصوصا من الناحية اليمنى"
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].

    الحالــة التاسعة عشرة : أحمد محمود أحمد حسين -23 عاما -نجار مسلح -محافظة القاهرة
    الواقعة:
    بتاريخ 6/6/2005م تم اقتحام منزل المذكور من قبل قوة من مباحث قسم المرج يرأسها الضابط وليد الشبراوي والنقيب أحمد أبو اليزيد معاون مباحث، وقامت هذه القوة بتفتيش منزل المذكور وإتلاف محتوياته والاعتداء بالضرب والسب على كل من تصادف وجوده بالمنزل، عقب ذلك قامت هذه القوة باقتياده إلى قسم المرج، وهناك تم احتجازه وتلفيق قضية مخدرات له، حيث تم عرضه على النيابة العامة المسائية التي قررت استمرار حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

    وحسبما ورد بشكوى أسرة المذكور للمنظمة المصرية فإنه أثناء زيارتهم له وجدوه في حالة إعياء شديد وبه بعض الإصابات بمختلف أنحاء جسمه، حيث ذكر لهم أنه تعرض للتعذيب على أيدي الضباط السابق ذكر أسمائهم. حيث نتج عنه الإصابات التالية:


    • كسر بالذراع اليمنى.
    • ورم بالقدمين.
    • آثار سحجات بمختلف أنحاء الجسم
    الحالــة العشرون : عبد الجواد عبد الجواد العو -29 عاما- سائق - محافظة الجيزة
    الـواقعة:
    بتاريخ 15/6/2005م ألقي القبض على المذكور من قبل قوة أمن تابعة لمباحث قسم شرطة الوراق بقيادة كل من عمرو عيسى، ومحمد الشرقاوي ضباط مباحث بالقسم، وياسر الأوزي، ومحمد جمال أمناء شرطة، والذين قاموا باقتياد المذكور إلى قسم شرطة الوراق، وهناك تم احتجازه وتلفيق قضية له قيدت برقم 3628 لسنة 2005 جنايات الوراق، في اليوم التالي تم عرضه على النيابة العامة التي قررت استمرار حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها له.
    وحسبما ورد بأقوال أسرة المذكور فإنه في أثناء زيارتهم له وجدوه في حالة إعياء شديد ومصاب بالعديد من الإصابات، وقد أخبرهم أنه تعرض للاعتداء عليه بالضرب وتعذيبه من قبل ضباط المباحث وأمناء الشرطة (السابق ذكر أسمائهم) على النحو التالي:


    • الضرب بالعصى على الرأس.
    • الضرب بمؤخرة الطبنجة على الرأس.
    • اللكم والصفع على الوجه ومختلف أنحاء الجسم.
    • تقييد القدمين.
    حيث نتج عن تلك الاعتداءات بعض الإصابات بالمذكور عبارة عن:


    • جرح بمنطقة الشفاه والأذن
    • ورم بالقدم اليمنى
    • ورم وسحجات بالرأس
    • ورم أسفل منطقة العضو الذكرى والخصيتين
    • عدم القدرة على التنفس
    • حدوث نزيف بمنطقة الفم
    الحالة الحادية والعشرون : أحمد صديق رزق الله -46 عاماً - طباخ - محافظة الجيزة
    الـواقعة:
    بتاريخ 7/6/2005م فوجئ المذكور باستيقافه من قبل 3 من أمناء الشرطة بقسم شرطة الدقي في حوالي الساعة العاشرة مساء، ثم اصطحبوه إلى قسم شرطة الدقي، وهناك تم احتجازه بزعم التحري عنه وظل رهن الاحتجاز لمدة 9 أيام دون عرضه على النيابة العامة حتى أخلي سبيله بتاريخ 15/6/2005.

    وقد استمع محامي المنظمة المصرية لرواية الضحية التي جاء فيها بأنه خلال فترة احتجازه بالقسم قام أحد أمناء الشرطة ويدعى محمد زكي وبعض المخبرين بالقسم بالاعتداء عليه وتعذيبه وتقييد يديه من الخلف وضربه بالشوم، ربطه بسلك كهربائي والصعق بالكهرباء. كل ذلك نتج عنه بعض الإصابات بالضحية وهي عبارة عـن "كدمات وتورم بالرأس وتورم مع كدمات وجروح قديمة متجلطة بالكوع الأيسر والأيمن وأسفل الساقين".

    الحالة الثانية والعشرون : ممدوح حسني محمد علي-20 عاماً- طالب بأحد المعاهد الفنية-محافظة القاهرة
    الواقعة:
    بتاريخ 6/6/2005 م فوجئ المذكور باقتحام منزله من قبل قوة من ضباط مباحث قسم شرطة المرج بقيادة الضابط وليد الشبراوي رئيس مباحث بالقسم والنقيب أحمد أبو زيد معاون مباحث بالقسم، وقامت هذه القوة بتفتيش منزل المذكور وإتلاف محتوياته والتعدي بالضرب والسب على كل من تصادف وجوده بالمنزل، عقب ذلك قامت هذه القوة باقتياده إلى ديوان قسم المرج وهناك تم احتجازه وتلفيق قضية مخدرات له (اتجار)، وقد تم عرضه على النيابة المسائية والتي قررت استمرار حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق. وحسبما ورد بأقوال أسرة المذكور فإنه في أثناء زيارتهم له وجدوه في حالة إعياء شديد ووجدت به إصابات بمختلف أنحاء جسده، حيث ذكر لهم أنه تعرض للتعذيب على أيدي ضباط المباحث (السابق ذكر أسمائهم) الضرب بالكرباج وبآله حادة؛ وهو ما نتج عنه الإصابات التالية:


    • ورم واحمرار بالأنف.
    • آثار سحجات باليدين.
    • آثار سحجات بالظهر.
    • جرح بفروة الرأس.
    الحالة الثالثة والعشرون : عمرو جلال راغب إبراهيم - 25 عاماً - عجلاتي- محافظة القاهرة
    الـواقعة:
    بتاريخ 5/6/2005 تم إيقاف المذكور عقب خروجه من منزله من قبل بعض أمناء الشرطة بقسم شرطة الموسكي وهم "شعبان - أشرف - إيهاب -طارق" وطلبوا منه إبراز هويته، وبعد أخذ البطاقة الشخصية الخاصة به فوجئ المذكور بأخذ البطاقة ورفضوا إعطاءها له إلا بعد شرائه لهم بعض الوجبات على نفقته الخاصة، ولعدم مقدرة المذكور على ذلك فوجئ بسوء معاملته وسبه ببعض الألفاظ الخارجة والاعتداء عليه بالضرب على النحو التالي:


    • الضرب على منطقة العين اليمنى باستخدام جهاز اللاسلكي.
    • الصفع واللكم على الأنف.
    • الضرب بالأرجل على الظهر.
    • السحل على الأرض لمسافة تقرب من 50 مترا.
    • الوقوف على عنق الرقبة بالأرجل.
    وقد ترتب على تلك الاعتداءات بعض الإصابات بالمذكور عبارة عن:


    • آثار ورم وزرقاق أسفل العين اليمنى.
    • آثار قشور فوق الحاجب الأيسر.
    • آثار زرقاق بالشفاه.
    • جرح بشكل عرضي بمنطقة القفص الصدري.
    • آثار جروح بالقدم اليسرى.
    • زرقاق بأعلى الفخذ اليسرى.
    الحالــة الرابعة والعشرون : عصام الدين حسن عبد الحميد- 23 عاما -عامل -محافظة الجيزة الـواقعة: بتاريخ 3/6/2005 في أثناء تواجد المذكور أمام منزله فوجئ باستيقافه بمعرفة كل من قبل النقيب عمرو صلاح والنقيب هيثم الألفي والنقيب محمد أبو القاسم ضباط مباحث بمركز كرداسة وبعض أمناء الشرطة (علي حمادة ومحمد علي)، حيث قاموا باصطحاب المذكور برفقتهم إلى ديوان المركز بزعم إحرازه مواد مخدرة، وهناك تم احتجازه بالمركز حتى تم عرضه على النيابة التي قررت استمرار حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها لمدة 45 يوما أخرى.
    وحسبما ورد بأقوال أسرته فإنه في أثناء زيارتهم له بديوان المركز وجدوه في حالة من إعياء تام وبه بعض الإصابات، حيث ذكر لهم أنه تعرض للاعتداء عليه بالضرب وتعذيبه من قبل الضباط المباحث (السابق ذكر أسمائهم)، وذلك على النحو التالي:


    • الضرب بالعصي على أنحاء متفرقة من جسده.
    • إدخال عصا في فتحة الشرج.
    • اللكم على الوجه والعينين
    كل ذلك نتج عنه إصابته بـ:


    • كدمات بمختلف أنحاء جسده.
    • ورم وازرقاق بالعينين.
    • التهابات وحدوث نزيف بفتحة الشرج.
    • سحجات بعموم الجسم.
    الحالــة الخامسة والعشرون : عمرو ماهر إبراهيم دسوقي -21 عاما- محافظة الجيزة الـواقعة: حيث إن المذكور محبوس احتياطيا (ويقضي فترة 45 يوما) داخل ديوان قسم شرطة الجيزة على ذمة قضية مخدرات، وحيث إنه دائم التعرض لسوء المعاملة والإهانة من قبل الضابط أحمد عزت ضابط الاستيفاء بالقسم، وفي يوم الأربعاء الموافق29/6/2005م قام الضابط المذكور بأمر أحد العساكر ويدعى منصور بتجريد الضحية من ملابسه كاملا وتقييد يديه بقيود حديدية بمساعدة ضابط آخر ويدعى وليد -استيفاء- بالاعتداء على المذكور بالضرب وإطفاء السجائر في منطقة اليد اليمنى وبالقدم، وقد قام الضابط أحمد عزت بوضع عصا في فتح الشرج بالضحية. كل ذلك نتج عنها إصابة المذكور بتلك المنطقة، عقب ذلك تم إدخاله أحد الحمامات وحبسه بداخله إلى أن تدخل الرائد رئيس المباحث لإخراجه وفك القيود وإدخاله الحجز، كل ذلك أدى بالضحية إلى محاولته الانتحار ثم تم تحويله إلى مستشفى أم المصريين.
    تلقت المنظمة المصرية شكوى والدة الضحية التي ذكرت فيها أنها في أثناء زيارتها لنجلها بديوان قسم شرطة الجيزة فوجئت بمنعها من الزيارة، حتى علمت فيما بعد بقيام نجلها بمحاولة الانتحار بعد أن تم الاعتداء عليه بالضرب وهتك عرضه من قبل أحد ضباط الاستيفاء بالقسم.
    الحالــة السادسة والعشرون : أحمد مصطفى علي -21 عامًا-إستورجي-محافظة الجيزة
    الـواقعة:
    بتاريخ 14/7/2005 في حوالي الساعة العاشرة والنصف مساء اقتحمت قوة من مباحث قسم العمرانية بقيادة كل من مصطفى شعبان ومحمد فرج علي ضباط مباحث بقسم شرطة العمرانية وبعض أمناء الشرطة معوض، وعمار، وبدوى، وإبراهيم باقتحام منزل المذكور وتحطيم بعض محتوياته والاعتداء بالضرب على كل من تصادف وجوده بالمنزل من أسرة المذكور، وهم:


    • سعاد عبد العال - الأم - 55 عاماً.
    • مصطفى علي محمود - الأب - 55 عاماً.
    • إنتصار مصطفى علي - الأخت - 34 عاماً.
    وذلك بالضرب بالأيدي والأرجل في أماكن متفرقة بجسم الضحايا، والضرب بعصا غليظة، وتقييد أيدي المذكور.

    وقد نتج عنه تلك الاعتداءات بعض الإصابات بالمذكورين عبارة عن:


    • كدمة زرقاء اللون في فخذ القدم اليمنى للشاكية إنتصار.
    • كدمات زرقاء اللون بأعلى الساعد الأيمن وبأعلى الكتف اليسرى للشاكية سعاد.
    • آثار سحجات حمراء اللون بعموم الظهر للشاكي (أحمد مصطفى).
    • جرح أعلى الرأس للشاكي (أحمد مصطفى).
    عقب ذلك تم اقتياد كل من المدعو مصطفى علي محمود علي، ونجله أحمد مصطفى علي إلى ديوان قسم العمرانية وهناك تم احتجازهم وتلفيق قضية لهم، وفي اليوم التالي 15/7/2005 تم عرضهم على النيابة التي قررت استمرار حبس أحمد مصطفى 4 أيام على ذمة القضية رقم 37631 لسنة 2005 جنح العمرانية تم تجديدها له وإخلاء سبيل والده السيد مصطفى علي محمود بكفالة قدرها 200 جنيه.

    الحالــة السابعة والعشرون : سماح عبد الرحيم صديق -19 عاما-محافظة الجيزة
    الـواقعة:
    بتاريخ 19/7/2005 اقتحمت قوة من قسم شرطة العمرانية منزل المذكورة وذلك حوالي الساعة الثانية والنصف عصرا، وقامت القوة بتحطيم المنزل والاعتداء بالضرب على المذكورة وإلقاء القبض على كل من:



    <LI>
    عبد الرحيم صديق صديق 65 عاماً والد المذكورة.

    <LI>
    صديق عبد الرحيم صديق 27 عاماً شقيقها.

    <LI>
    محمد عبد الرحيم صديق 17 عاماً شقيقها.

    <LI>
    محمود عبد الرحيم صديق 10 سنوات شقيقها. واصطحابهم جميعا برفقة القوة إلى ديوان قسم شرطة العمرانية واحتجازهم هناك دون توجيه أية اتهامات لهم، حيث ظلوا رهن الاحتجاز إلى أن أخلي سبيل كل من محمد عبد الرحيم صديق، محمود عبد الرحيم صديق في ذات اليوم الساعة العاشرة مساء، وإخلاء سبيل كل من تبقى مساء اليوم التالي الموافق 20/70 الساعة الخامسة مساء.

    الحالــة الثامنة والعشرون : حسام الدين علي علي عبد الغفار- سائق-محافظة الجيزة
    الـواقعة:
    بتاريخ 29/8/2005م في أثناء سير المذكور في حوالي الساعة الثانية صباحا بأحد الشوارع بمنطقة إمبابة مستقلا إحدى سيارته الأجرة رقم 41711 أجرة قليوبية فوجئ باستيقافه من قبل ضباط مباحث بقسم شرطة إمبابة، على رأس القوة النقيب أشرف توفيق الذي طلب منه القيام معه مأمورية بسيارته للبحث عن المشتبه فيهم، ولكن لرفض المذكور قام الضابط بسبه وكسر زجاج سيارته والاعتداء عليه بالضرب مستخدما الطبنجة الميري، حيث نتج عن ذلك إصابة المذكور بــ"سحجات بأعلى الذراع اليسرى طوله 3 سـم، وكدمات بالجانب الأيسر من الوجه حمراء اللون بطوله 6 سـم"، عقب ذلك قام النقيب أشرف توفيق باقتياده إلى ديوان قسم شرطة إمبابة وتحرير محضر ضده قيد برقم 95 لسنة 2005 أحوال (مخالفة خط السير)، وقد تم عرض المحضر على نيابة مرور الجيزة التي قررت إخلاء سبيل المتهم وتغريمه مبلغ وقدره 300 جنيه.

    الحالــة التاسعة والعشرون : نحمده رمضان محمد صالح -20 عاما -طالبة -محافظة قنا
    الـواقعة:
    بتاريخ 21/8/2005م في أثناء عودة المذكورة من محافظة القاهرة إلى محافظة قنا مركز إسنا مستقلة إحدى سيارات الميكروباص رقم 1032 أجرة قنا، وفي حوالي الساعة الرابعة عصرا فوجئت باستيقافها من قبل أحد كمائن الشرطة (كمين خزام) وإنزال الركاب من السيارة والاطلاع على هويتهم للتحقق من شخصيتهم، حيث فوجئت المذكورة باحتجازها داخل نقطة الشرطة إلى ما يقرب من ساعة ونصف دون إبداء أسباب لاحتجازها، وخلال هذه الفترة قام ملازم أول بالنقطة بالاعتداء عليها بالضرب بالأرجل والأيدي في أماكن متفرقة من جسدها وتمزيق ملابسها والسب بألفاظ خارجه، حيث نتج عن تلك الاعتداءات بعض الإصابات عبارة عن:


    • جروح بالقدم اليسرى حمراء اللون من آثار الضرب بالحذاء.
    • أثار جروح أسفل منطقة الرقبة من الناحية اليمنى.
    • خدوش أسفل العين اليمنى.
    عقب ذلك قام بتعصيب عينيها واقتيادها إلى مسافة بعيدة حتى الساعة العاشرة مساء حتى تم إنزالها أمام أحد الكمائن، كل ذلك مما آثار الرهبة والخوف لدى الضحية.

    الحالــة الثلاثون : محمد وحيد صالح -17 عاما -كوافير-محافظة القاهرة
    الـواقعة:
    بتاريخ 29/8/20056م اقتحمت قوة من مباحث قسم الشرابية منزل المذكور في حوالي الساعة العاشرة مساء بقياده النقيب/ معتز الجوهري -معاون مباحث بالقسم وبعض أمناء الشرطة؛ ذلك بحثا عن شقيق المذكور عماد وحيد؛ ونظرا لعدم تواجده بهذا التوقيت، قامت القوة بكسر باب المنزل وتفتيشه والاعتداء على المذكور بالضرب بالأيدي والأرجل والجلد (تم جلده بقطعة جلد سوداء اللون)؛ وهو ما نتج عنه إصابته بالآتي:


    • سحجات حمراء اللون بعموم الظهر من آثار الجلد.
    • آلام بالعين اليسرى من آثار الضرب بالأيدي.
    وفي اليوم التالي تم تلفيق قضية مخدرات له وعرضه على نيابة الأحداث (حيث إنه حدث يبلغ من العمر 17 عاما) والتي قررت إخلاء سبيله.

    الحالــة الحادية والثلاثون:منة أحمد السيد -35 عاما -محامية-محافظة الجيزة
    الــواقعة:
    بتاريخ 3/8/2005م فوجئت المذكورة باقتحام منزلها من قبل قوة من تنفيذ الأحكام التابعة لمركز شرطة كرداسة لتنفيذ حكم قضائي صادر بالطرد من العقار التي تقطن به أسرة المذكورة وفي إطار تنفيذ الحكم السابق، فوجئت المذكورة بالاعتداء عليها بالضر
    ب هي ووالدتها من قبل تلك القوة، وذلك على النحو التالي:


    • الصفع على وجه الضحية؛ وهو ما أدى إلى اصطدامها بزجاج إحدى النوافذ.
    • الشد من الأرجل والطرح على الأرض.
    • الضرب بالأيدي والأرجل.
    كل ذلك نتج عنه بعض الإصابات بها، وهي عبارة عن:


    • جرح قطعي باليد اليمنى.
    • ورم وازرقاق بعموم الساق اليمنى.
    • ورم وازرقاق بالساق اليسرى.
    الحالــة الثانية والثلاثون: محمد نوح محمد -46 عاما- سائق -محافظة الجيزة
    الـواقعة:
    بتاريخ 15/9/2005م ألقي القبض على المذكور من أمام منزله من قبل قوة من مكتب مكافحة سرقة السيارات بمديرية أمن الجيزة بقياده الضابط مدحت
    cleopatra2
    cleopatra2
    المشرفة العامة
    المشرفة العامة


    علم الدولة : علم الدولة
    الجنسية : مصري
    انثى المزاج : بالي وضميري مرتاحين والحمد لله

    حقوق الإنسان والتنمية - صفحة 2 Empty رد: حقوق الإنسان والتنمية

    مُساهمة من طرف cleopatra2 الأربعاء أكتوبر 28, 2009 4:18 am

    ثالثًا: الاعتقال السياسي :
    تمثل ظاهرة الاعتقال المتكرر أشد الانتهاكات التي تطيل حق الفرد في الحرية والأمان الشخصي التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية؛ حرصا منها على صيانة هذا الحق، وقد حرصت المنظمة المصرية من خلال وحدة العمل الميداني بها على رصدها، وتعتبر هذه الظاهرة إحدى مثالب قانون الطوارئ، حيث تجيز المادة الثالثة منه اعتقال الأشخاص المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن العام.

    ومما يضاعف من خطورة المادة 3 من قانون الطوارئ على الحريات الشخصية أن السلطات القائمة على حالة الطوارئ في مصر قد دأبت على مخالفة نص المادتين الثانية والثالثة مكرر من قانون الطوارئ بتعمدها حرمان المعتقلين الذين حصلوا على أحكام نهائية بالإفراج عنهم من محكمة أمن الدولة "طوارئ"؛ حيث تقوم وزارة الداخلية بإعادة اعتقالهم بموجب قرارات إدارية متتالية، وهو ما يعد انتهاكا جسيما لقدسية الأحكام القضائية.

    وفي هذا الصدد، لاحظت المنظمة أن وزارة الداخلية تتبع آلية تهدد فيها الأحكام القضائية من خلال عمل إجراءات إفراج شكلية تتمثل في إطلاق سراح المعتقل من السجن المودع فيه واحتجازه في أقرب قسم شرطة لمدة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين، حتى يتم استصدار قرار اعتقال جديد وإعادته إلى السجن مرة أخرى.

    وتعرب المنظمة عن أسفها بسبب عدم استجابة وزارة الداخلية لأي من المناشدات التي وجهتها بشأن الإفراج الفوري عن المعتقلين الذين حصلوا على أحكام بالإفراج من المحاكم المصرية.

    وقد وصل أعداد المعتقلين في مصر إلى 22 ألف معتقل في التسعينيات ولكن بعد قرارات الإفراج عن بعضهم خلال السنوات الأخيرة ، فقد تراوح أعدادهم ما بين ما بين 16-18 معتقل داخل السجون والذين يرجع تاريخ اعتقالهم لما يزيد عن خمسة عشر عاماً ، برغم حصولهم على قرارات بالإفراج عنهم ، غير أنها لم تنفذ .

    وفيما يلي جدول بأسماء بعض الأشخاص الذين حصلوا على أحكام بالإفراج عنهم خلال العام 2005 ولكن أعيد اعتقالهم فيما بعد بقرارات إدارية جديدة:


    رابعاً: الاعتقال الجنائي :
    الاعتقال الجنائي هو إصدار قرار إداري من وزارة الداخلية بحق المتهمين المشتبه في ارتكابهم جرائم من بين الجرائم المنصوص عليها في قانون الاشتباه أو جرائم البلطجة أو جرائم اقتصادية، ويسمى بالاعتقال الجنائي تمييزا له عن الاعتقال السياسي الذي يطول المشتبه في انتمائهم لجماعات سياسية.

    ولاحظت المنظمة المصرية من واقع الرصد والتوثيق أن ثمة توسع من قبل الضباط في مراكز وأقسام الشرطة في إصدار أوامر الاعتقال، بما يتضمنه ذلك من احتجاز للمواطنين بشكل غير قانوني لمدد طويلة دون عرض القرارات على النيابة العامة أو القضاء، حيث أن المعتقل لابد أن ينتظر لمدة 30 يوما من تاريخ صدور قرار الاعتقال لكي يستطيع التقدم بتظلم للقضاء من أمر اعتقاله مما يتسبب في إهدار الحرية الشخصية للمواطنين.


    وفيما يخص الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي ، توصي المنظمة المصرية بالآتي :
    توصيات إلى وزارة الداخلية :


      1. قيام وزارة الداخلية والنائب العام بالتحقيق الفوري في وقائع الوفاة التي شهدتها الانتخابات البرلمانية ، بهدف معرفة الجناة وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن بغية عقابهم، حيث تنص المادة 44 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أنه"يعاقب بالحبس مدة لا تقل على سنتين كل من استخدم أياً من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده ، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات "، كما تنص المادة 48 من ذات القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه "كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين"، وضرورة وقف من يثبت تورطه في وقائع الوفاة خاصة وأعمال العنف والبلطجة عن العمل .

      2. التخلي عن ظاهرة الاعتقال "المتكرر" لأسباب سياسية، فوزارة الداخلية تتبع آلية تهدد فيها الأحكام القضائية من خلال عمل إجراءات إفراج شكلية تتمثل في إطلاق سراح المعتقل من السجن المودع فيه واحتجازه في أقرب قسم شرطة لمدة تتراوح بين أسبوع أو أسبوعين، حتى يتم استصدار قرار اعتقال جديد أو إعادته إلى السجن مره أخرى .

      وفي هذا الإطار تناشد المنظمة المصرية وزارة الداخلية بـ:

        ‌أ- الإفراج الفوري عن المعتقلين الذين حصلوا على أحكام نهائية بالإفراج عنهم من المحاكم المصرية أو تبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم احترامًا لأحكام القانون والدستور ولقدسية أحكام القضاء .

        ‌ب- الإعلان عن عدد المعتقلين في السجون المصرية على أن يتضمن هذا الإعلان أسباب الاعتقال ومبراته وعدد المرات التي تكرر فيها الاعتقال وأسبابه.
      3. ضمان مثول جميع المحتجزين أمام هيئة قضائية في غضون 24 ساعة من إلقاء القبض عليهم، وضمان حق أفراد العائلة في الاتصال الفوري بالمحتجزين، وكذلك ضمان وجود المحتجزين في أماكن مخصصة للاحتجاز، على أن تكون أبواب هذه الأماكن مفتوحة أمام المراقبين المستقلين والأهالي والمحامين.

      4. فتح تحقيق شامل ومحايد من قبل وزارة الداخلية في دعاوى التعذيب والإعلان عن نتائج هذا التحقيق، بما فيها الإجراءات التأديبية التي تم اتخاذها نتيجة لهذا التحقيق وأسماء من تم تأديبهم، واستخدم التقنيات الحديثة في التحقيق لاكتشاف الجريمة دون اللجوء للتعذيب لحث المتهم على الاعتراف.

      5. تدريب ضباط الشرطة على حقوق الإنسان كجزء أساسي من برامج دعم قدرات أجهزة الشرطة والأمن، بما يتضمن مكوناً بشأن إنهاء استعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللانسانية والمهينة لأغراض التحقيق أو العقاب.

      6. توعية ضباط الشرطة بحقوق الإنسان سواء من خلال تدريس مادة حقوق الإنسان بكليات ومعاهد الشرطة أو عقد دورات تدريبية لرجال الشرطة حول حقوق الإنسان بصورة عامة وخطورة جريمة التعذيب بصفة خاصة.
    توصيات إلى النائب العام :

      1. قيام النيابة العامة بالتفتيش على الأماكن التي يجرى فيها احتجاز الأشخاص ، مثل مقار مباحث أمن الدولة وأقسام الشرطة ومديريات الأمن في المحافظات المختلفة .

      2. إصدار توجهات سريعة إلى السادة وكلاء النائب العام بضرورة إجراء تحقيقات دقيقة ومحايدة وسريعة في كافة شكاوى التعذيب المقدمة ضد قوات الشرطة وإعلان نتائج تلك التحقيقات للرأي العام .

      3. تفعيل نص المادة 42 من قانون الإجراءات الجنائية ، م 27 من قانون السلطة القضائية عبر قيام أعضاء النيابة العامة بزيارات تفتيشية مفاجئة لكافة أماكن الاحتجاز، والتحدث خلالها مع المحتجزين بشكل غير علني، وتسجيل شكواهم إن وجدت.

      4. سرعة توقيع الكشف الطبي الشرعي فوراً على الأفراد الذين يزعمون تعرضهم للتعذيب أو إساءة المعاملة، وضمان حصول الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب واحتجاز تعسفي أو غير القانوني في إطار التحقيقات على تعويض فوري ومنصف.

      5. السماح لمنظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية بالدخول إلى أماكن الاحتجاز والتحدث إلى المحتجزين بشكل انفرادي.


    توصيات إلى أعضاء مجلس الشعب:

      1. سرعة البت في المشروع الذي سبق وأن تقدمت به المنظمة والخاص بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات المصري ذلك في المواد 126 من قانون العقوبات للتوفيق بين تعريفها للتعذيب والتعريف الوارد في المادة رقم 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وكذلك م 129 من قانون العقوبات بشأن استعمال المسئولين للقسوة ،م 280 بشأن الاحتجاز دون وجه حق بحيث تصبح العقوبة متناسبة مع جسامة الجرائم، وتصنيف تلك الجرائم كجنايات وليس كجنح.
      2. إصدار تعديل تشريعي لتغليظ عقوبة التعذيب على من يتورط بممارسته من ضباط الشرطة على المتهمين مع إصدار تعليمات عليا من قبل القيادات بالداخلية للضباط والصغار بمنع التعذيب مع زيارة المراقبة والتفتيش المستمر من قبل القضاء والنيابة العامة.
      3. مطالبة الحكومة بالاحترام والالتزام الكامل بالمبادئ والالتزامات المتعلقة بالاحتجاز غير القانوني والتعذيب كما وردت في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب)، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، والدستور المصري.
      4. مطالبة الحكومة بإلغاء القانون رقم 121 لسنة 1956 الخاص بتعديل المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية والذي يحصر الحق في رفع الدعوى العمومية ضد الموظفين العموميين ومن في حكمهم ومنهم ضباط الشرطة في النيابة العامة والعودة للنظام القديم الذي كان يمنح المجني عليهم حق الادعاء المباشر.
      5. تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق للنظر في التقارير الواردة بشأن الاحتجاز التعسفي وغير القانوني واستعمال التعذيب وإساءة المعاملة.
    توصيات إلى الحكومة المصرية:

      1. التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والذي يسمح لخبراء دوليين مستقلين بإجراء زيارات دورية لأماكن الاحتجاز الواقعة على أراضي الدولة العضو، بغرض تقييم ظروف الاحتجاز وتقديم التوصيات من أجل تحسينها.

      2. تنفيذ التوصيات العامة الصادرة عن كل من لجنة مناهضة التعذيب في مايو 2002 والمقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن التعذيب في عام 2003، بإنشاء آلية مستقلة كلياً للتحقيق في شكاوى المحتجزين.
    --------------------------------

    cleopatra2
    cleopatra2
    المشرفة العامة
    المشرفة العامة


    علم الدولة : علم الدولة
    الجنسية : مصري
    انثى المزاج : بالي وضميري مرتاحين والحمد لله

    حقوق الإنسان والتنمية - صفحة 2 Empty رد: حقوق الإنسان والتنمية

    مُساهمة من طرف cleopatra2 الأربعاء أكتوبر 28, 2009 4:23 am

    ثالثاً: العقاب الجماعي

    شهد عام 2005 وقوع العديد من حالات العقاب الجماعي في محافظات مصر المختلفة مثلما كان هو الحال في عام 2004، وإن كانت حالات هذا العام أكثر سوءًا من حالات العام الماضي، وهذا ما اتضح في أحداث محرم بك بمحافظة الإسكندرية، وأحداث مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، وأحداث قرية دمشاو هاشم بمحافظة المنيا، وأحداث قرية أبو شليب بمحافظة الغربية، وأحداث قرية سراندو بمحافظة البحيرة، حيث استخدمت قوات الأمن القوة بشكل مفرط في التعامل مع المواطنين؛ وهو ما أدى إلى إصابة العديد منهم ووفاة البعض الآخر، فضلا عما يصاحب تلك الأحداث من توسع في عمليات الاعتقال العشوائي والاحتجاز التعسفي والتعذيب، ويدفع المواطن المصري البسيط حياته ثمنا لها في النهاية.

    ففي أحداث كفر صقر توفي المواطن "أحمد سالم" نتيجة قيام قوات الأمن بتعذيبه والاعتداء عليه بالضرب وصعقه كهربائيا، بل وصل الأمر لدرجة هتك عرضه من قبل بعض أمناء الشرطة دون أي مراعاة لوضعه الصحي؛ وهو ما أدى إلى وفاته وفقا لأقوال أسرته لبعثة المنظمة المصرية.

    وفي أحداث قرية دمشاو هاشم بمحافظة المنيا أدى التدخل الأمني لقوات الأمن التي بلغ تعدادها 5 آلاف فرد وأطلقت الأعيرة النارية بشكل عشوائي على أهالي القرية إلى مقتل المواطن "محسن أحمد محمود قاسم"، وإصابة كل من "جرف أحمد" و"خالد زغلول".

    وقامت قوة الشرطة بإلقاء القبض على 600 مواطن ممن تراوحت أعمارهم ما بين 16 و45 عامًا، كما قامت بفرض حصار على القرية وحظر التجول فيها من السابعة مساء حتى السابعة صباحا.

    ويأتي تكرار أحداث العقاب الجماعي هذا العام، برغم مناشدة المنظمة المصرية الحكومة بوضع حد لعمليات القبض العشوائي والاحتجاز التعسفي والتعذيب لما يمثل ذلك من انتهاك للدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف تلك العمليات على المستويين القانوني والتشريعي والإجرائي.

    وفي هذا الإطار، قامت المنظمة المصرية بإيفاد بعثات لتقصي الحقائق لحالات العقاب الجماعي الخمس التي شهدتها مصر عام 2005، وفيما يلي بيان بتلك الأحداث:

    1. أحداث محرم بك بالإسكندرية:
    في مساء ليلة الجمعة الموافق 14/10/2005م بمسجد أولاد الشيخ بمحرم بك بالإسكندرية وعندما فرغ الإمام من صلاة التراويح، خرج المصلون متجهين نحو كنيسة مارجرجس حيث لا يفصلها عن مسجد أولاد الشيخ سوى شارع ضيق لا يتعدى عرضه 10 أمتار.

    وبدأ المصلون في التظاهر وانضم إليهم العديد من المواطنين ليصل عدد المتظاهرين ما يزيد على 5 آلاف فرد، وذلك احتجاجا على قيام الكنيسة بعرض مسرحية تحت عنوان "كنت أعمى والآن أبصرت" قيل إنها تسيء للدين الإسلامي، وقامت قوات الأمن بمحاصرة الكنيسة التي قامت على الفور بإغلاق أبوابها وتدخل إمام مسجد أولاد الشيخ محاولا تهدئة المتظاهرين، كما تدخلت أكثر من شخصية غير رسمية بهدف إقناع المتظاهرين بفض تظاهرهم على أن يتم محاسبة من تثبت مسئوليته، إذا ما صح ما نسب للمسرحية من إساءة للإسلام.

    وقد امتثل المتظاهرون لهذا الطلب، على أمل أن يتم التحقيق في الأمر وقد اتفقوا على أنه إذا ما لم يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة للتحقيق في تلك الواقعة فسيتم التظاهر مرة أخرى يوم الجمعة القادمة الموافق 21/10/2005م.

    وخلال ذلك الأسبوع لم تقم أجهزة الدولة باتخاذ أية إجراءات ملموسة لتهدئة الأمور، وكل ما قامت به الجهات الحكومية هو إقامة حفل إفطار ضم كلا من البابا شنودة بابا الإسكندرية والدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر وبعض القيادات السياسية وخروج التصريحات الصحفية من قبل مفتي الديار المصرية، حيث صرح قائلا: "لا يوجد ما يؤكد صحة ما تردد عن وجود سي دي يسيء للإسلام".

    وتطورت الأحداث وقام يوم الأربعاء الموافق 19/10/2005م أحد الشباب ويدعى "محمد السيد أحمد حسونة" (18 عامًا -عاطل) بطعن الراهبة سارة رشدي سيدهم (40 سنة) من دير القديسة دميانة في أثناء وقوفها أمام كنيسة مارجرجس بمحرم بك، وفي أثناء محاولته الهرب أصاب الأستاذ/ كمال إلياس المحامي (61 عاما) والذي كان بالقرب منه، وقد ألقي القبض عليه بمعرفة قوات الأمن التي كانت بمنطقة محرم بك، وتم إحالته إلى النيابة العامة وقيدت الواقعة برقم 37327/2005م جنح محرم بك، وقد أشار المتهم في التحقيقات الأولية إلى أنه ارتكب الحادث متأثرا بما تردد ونشر بشأن عرض الكنيسة لمسرحية تسيء للإسلام.

    وفي يوم الجمعة الموافق 21/10/2005م ومنذ الصباح الباكر استعدت قوات الأمن لمحاصرة مسجد أولاد الشيخ وكنيسة مارجرجس، ومع اقتراب موعد صلاة الجمعة قامت قوات الأمن بإغلاق شارع محرم بك من بدايته وأغلقت محطة مصر وقامت بمنع المصلين الشباب من الوصول إلى مسجد أولاد الشيخ ولم تسمح قوات الأمن إلا بمرور السيدات والشيوخ والأطفال؛ الأمر الذي أدى إلى استفزاز المصلين وعقب انتهاء صلاة الجمعة تجمع العديد من الشباب أمام كنيسة مارجرجس ليتجاوز تعدادهم أكثر من 5 آلاف وهم يرددون بعض الهتافات المطالبة باعتذار الكنيسة كما حملوا بعض اللافتات المطالبة بمحاكمة المسئولين المتورطين عن إنتاج وعرض تلك المسرحية.

    وحاول المتظاهرون اقتحام كنيسة مارجرجس، إلا أن قوات الأمن حالت دون اقتحامها، وقامت قوات الشرطة بإطلاق المئات من القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، وعليه قام المتظاهرون برشق قوات الشرطة والكنيسة بالأحجار التي انتزعوا بعض منها من أسفل قضبان الترام واستمرت تلك المواجهات فوق ما يزيد عن 4 ساعات متصلة.

    وفي أعقاب صلاة التراويح في ذات اليوم تجمع آلاف المواطنين محاصرين كنيسة مارجرجس وقاموا برشق الكنيسة والشرطة بالحجارة، وقد ردت عليهم قوات الشرطة بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي؛ الأمر الذي أدى إلى إصابة العديد من المواطنين وقتل ثلاثة بينهم اثنان ماتا متأثرين بجراحهما.

    وقد انتقلت المواجهات فيما بين المتظاهرين وقوات الشرطة للشوارع المتفرعة من شارع محرم بك، وقام المتظاهرون بتحطيم محلات بيع الخمور وبعض المحلات التي يملكها الأقباط كما تم إحراق 3 سيارات أرقام 421146 ملاكي الإسكندرية، والسيارة رقم 148450 أجرة الإسكندرية، وسيارة فيات 128 رقم (6613)، كما حاول المتظاهرون اقتحام الكنيسة الإنجيلية بشارع ابن زهرون بمنطقة غبريال - بمحرم بك.

    وبشارع إيزيس قام المتظاهرون بتحطيم واجهة مستشفى إيزيس وتحطيم صيدلية د.سامح وليم، وقامت قوات الشرطة بمطاردة المتظاهرين إلى أن توقفوا في تمام الساعة الثانية صباح يوم السبت الموافق 22/10/2005م، وفي أعقاب صلاة التراويح حاول بعض المصلين بمسجد أولاد الشيخ التجمع عقب الصلاة، إلا أن قوات الشرطة قامت بتفريقهم ولم يستغرق تجمعهم سوى 5 دقائق ليس أكثر.

    وقامت قوات الشرطة بإلقاء القبض على ما يقرب من 107 متظاهرين وتم إحالتهم لنيابة شرق الإسكندرية للتحقيق معهم وقد وجهت لهم النيابة العامة عده اتهامات منها:

      1. تعطيل الموصلات العامة.
      2. مقاومة السلطات.
      3. التجمهر والقيام بأعمال شغب.
      4. الاعتداء على الأموال العامة والممتلكات الخاصة.
    وتم التحقيق مع المتهمين يوم السبت الموافق 22/10/2005 وأمرت النيابة العامة بحبسهم 15 يوما رهن التحقيقات. وفي مساء السبت الموافق 22/10/2005م قامت بعض الجهات غير الرسمية بعدد من المحاولات لاحتواء الموقف، وتم تنظيم مظاهرة بمنطقة غيط العنب جمعت عنصري الأمة وظلت تهتف بهتافات تنبذ الفتنة الطائفية. روايات شهود العيان في أحداث محرم بك:

    د/ إليشع بداري منصور (مالك ومدير مستشفى إيزيس):

    "كنت قد علمت منذ فترة بأنه ستكون هناك مظاهرة أمام الكنيسة يوم الجمعة؛ ولذلك تم إلغاء اجتماع لشباب الكنيسة وهو اجتماع دوري اعتدنا عليه منذ سنوات طويلة وأنا أرؤسه منذ عام 1977م، وعلى هذا الأساس فضلت البقاء في المنزل وألا أذهب إلى المستشفى خوفا من تعرضي للأذى.

    وفي تمام الساعة الواحدة والنصف صباحا فوجئت باتصال هاتفي من الدكتور محمود عبد المجيد طبيب الاستقبال بالمستشفى وأحد العاملين بأمن المستشفى ويدعى جورج إسكندر، وقد أخبراني بأن هناك تجمعات عديدة أمام المستشفى وأن رجال الأمن موجودون بالقرب من المستشفى، وعلى الفور أمرتهما بإغلاق البوابة الحديدية (البوابة الخارجية للمستشفى) والمكوث بالداخل وعدم خروج أي من العاملين أو المرضى حتى لا يتعرض أي منهم للأذى.

    وقام المتجمهرون بترديد بعض الهتافات وهجموا على باب المستشفى محاولين تكسيره وقاموا بإلقاء الحجارة؛ الأمر الذي أدى إلى حدوث العديد من التلفيات تمثلت في الأتي:

    تكسير كامل لزجاج الواجهة بالدور الأرضي والعلوي، إصابة بعض الأجهزة الخاصة بحجرة الرمد والأسنان، وعقب ذلك توجه المتجمهرون إلى صيدلية خاصة بالمستشفى (صيدلية الدكتور سامح وليم) وقاموا بتحطيم الواجهة وكسروا عدد 2 فاترينا مليئتين بالأدوية تم سرقتها أو إتلافها، وتقدر قيمة تلك الأدوية بـ 7500 جنيه". د/ عبد الرحمن الكيال "يوم الجمعة الموافق 21/10/2005 م وفي أعقاب صلاه الجمعة تظاهر بعض المصلين بمسجد أولاد الشيخ وهو واحد من أكبر المساجد الموجودة بمحرم بك وظلوا يرددون بعض الهتافات، وقد حاولت الشرطة تفريقهم؛ الأمر الذي أدى إلى إصابة العديد منهم بإصابات مختلفة.

    وقد تفرق المتظاهرون ألا إنهم تجمعوا مرة ثانية عقب أدائهم لصلاة التراويح بذات المسجد الملاصق لكنيسة مارجرجس، وكان تعدادهم يتجاوز 5 آلاف متظاهر، وحاولت أجهزة الأمن تفريقهم بشتى الطرق واستعملت القنابل المسيلة للدموع والطلقات المطاطية (الطلقات المطاطية هي عبارة عن طلقات بلاستيكية مضغوطة توضع مجموعات منها بخرطوش واحد، وإذا ما تم إطلاقها فإنها تستقر أسفل الجلد مباشرة، إلا أنها تمثل خطورة كبيرة وقد تسبب الوفاة أو الشلل إذا ما أطلقت من مسافة قريبة حيث إنها تخترق الجلد).

    واستقبلت مستشفى الجمهورية في ذلك اليوم العديد من المصابين وتم إسعافهم من خلال استقبال الطوارئ والعيادات الخارجية، وتلك المجموعة لا يمكن حصرها حيث إنها تقيد ضمن المترددين على العيادات الخارجية واستقبال الطوارئ. أما ما يمكن حصرهم فهم 22 مصابا من بينهم مجندان و4 سيدات استدعت حالتهم مكوثهم بالمستشفى لأكثر من يوم وتم إحالة أربعة منهم إلى المستشفى الميري لعدم وجود التخصصات الخاصة بحالتهم، وغادر جميع المصابين المستشفى يومي السبت والأحد. وأخيرا أود أن أضيف شيئا مهمًّا وهو أن غالبية الأطباء الذين شاركوا في علاج المصابين كانوا من الإخوة المسيحيين".

    صفوت صلاح
    "كل من تابع أحداث شارع محرم بك فيما سبق يوم الجمعة الموافق 21/10/2005م كان على يقين من أن هناك مظاهرة ضخمة سوف تندلع يوم الجمعة، حيث كان يتم توزيع رسائل عبر التليفونات المحمولة للدعوة إلى مظاهرة يوم الجمعة، وكان الأمن على دراية مسبقة بأن هناك مظاهرة سوف تنطلق من مسجد أولاد الشيخ، وقام الأمن بمحاصرة المسجد والكنيسة وأصبح شارع محرم بك ثكنة عسكرية، وكان التواجد الأمني المكثف يمثل استفزازا رهيبا لمشاعر المواطنين.

    وعقب صلاة الجمعة اشتعلت الأحداث فجأة وقامت قوات الأمن بضرب المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع ورد المتظاهرون على الأمن بقذفهم بالحجارة، حيث قاموا بخلع الحجارة من أسفل قضبان الترام ورشقوا بها قوات الأمن.

    وفي أعقاب صلاه التراويح تجمع المتظاهرون مرة أخرى، ولكن بشكل أكبر وبدءوا بقذف الكنيسة ورجال الشرطة بالحجارة، وقامت قوات الأمن بتطويق الكنيسة خشية اقتحامها من قبل المتظاهرين، وفي هذه الأثناء قامت مجموعة بتكسير بعض المحلات بالشوارع الجانبية، وهنا يجب أن نلاحظ نقطة غاية في الأهمية فقد تم تكسير المحلات التي تحمل أسماء تدل على ديانة صاحبها؛ فمثلا تم تكسير محمصة ميلاد وكان بجوارها محل ألبان يملكه أحد المسحيين ولكن اسم المحل لا يدل على ذلك فلم يتم تكسيره، وهذا يدل على أن المتظاهرين لم يكونوا من أهالي الإسكندرية أو من أهالي منطقة محرم بك.

    ولم يقتصر الأمر على كنيسة مارجرجس فحسب بل انتقلت الأوضاع إلى بعض الكنائس الأخرى المجاورة منها الكنيسة الإنجيلية بشارع ابن زهرون، وهي لا علاقة لها بالموضوع، وكذلك امتدت الأحداث إلى كنيسة "الأنبا تكلا" بالإبراهيمية وبعض المناطق بغيط العنب.

    والغريب هنا هو تعامل قوات الأمن مع الموقف، فعندما شرع مجموعة من السياسيين والمثقفين في عمل مظاهرة للتعبير عن رأيهم ضيق عليهم الخناق، ومنع أي من المواطنين من الوصول إليهم وفرض على المتظاهرين طوقا أمنيا يصعب اختراقه، إلا أننا في أحداث يوم الجمعة اختلف الأمر تماما على الرغم من كونه أحداث شغب وليست مظاهرة سلمية للتعبير عن الرأي فإن الأمن ترك المتجمهرين يتزايدون دون قيد أو شرط، وللعلم المتجمهرون بدءوا بثلاثين فردا فقط لا غير ثم ظلوا يتزايدون إلى أن خرج الأمر من يد قوات الأمن فانقلب الوضع إلى النقيض وتعاملت قوات الشرطة مع الموقف ببطش شديد".

    معتز الشناوي:
    "ويؤكد الصحفي معتز الشناوي على أن أغلب المتظاهرين لم يكونوا من أهالي الإسكندرية بل منهم من هو قادم من محافظة البحيرة والمنصورة والقاهرة، وغالبيتهم لم يشاهدوا المسرحية بل سمعوا عنها أو قرءوا نصها من خلال بعض الصحف".

    إسماعيل محمد:
    "لعل أهم ما يلفت الأنظار في تلك الأحداث هو الدور الذي لعبه الأمن؛ ففي البداية استفز الأمن المسلمين حينما فرض حصارا على مسجد أولاد الشيخ فحال دون وصول المصلين إليه خاصة الشباب وسمح للشيوخ والسيدات بالوصول إلى المسجد، وفي أعقاب الصلاة وبداية التجمعات والمظاهرة ترك الأمن الحبل على الغارب، ففلتت الأمور منه دون وضع قيود عليها، وهو أمر غاية في الغرابة؛ فتعامل الأمن مع المتجمهرين كان في بدايته فاترا إلا أنه انقلب في لحظات إلى تعامل دموي وكأن الأمن كان يحرك الأمور بأكملها من وراء الستار".

    د/ أحمد عبد المنعم رمضان:
    "لم تشهد مدينة الإسكندرية عبر تاريخها الطويل مثل تلك الأحداث، بل إنه في ظل اشتعال أحداث الزاوية الحمراء والكشح خلال القرن الماضي لم تشهد الإسكندرية أي أحداث مشابهة لأحداث محرم بك، وأنا أرى أن هناك يدا تريد أن تعبث بالوحدة الوطنية ما بين الأقباط والمسلمين".

    جيلان محمد عبد العاطي:
    "بتاريخ 21/10/2005م توجهت برفقة زوجي سامي محمد موسى عفيفي إلى مدينة الإسكندرية (حيث إننا نقطن بالقاهرة) لزيارة عائلة زوجي وقضاء اليوم معهم، وتقيم أسرة زوجي بشارع محرم بك بجوار مسجد أولاد الشيخ، وقد نزل زوجي لأداء صلاة الجمعة إلا أننا فوجئنا بتغيبه وعدم حضوره على الإفطار بمنزل عائلته، وقد توجهت برفقة أسرته للبحث عنه خاصة مع اندلاع أحداث شارع محرم بك إلى أن نما لعلمنا أنه تم إلقاء القبض عليه في أعقاب صلاة الجمعة دون أن يكون له صلة بتلك الأحداث حيث لم يفعل أي شيء سوى أدائه لصلاة الجمعة".

    أسباب تفاقم الأحداث:

      1) التداخلات الأمنية :
      اتهم شهود العيان والمتابعون للأحداث سواء من المسلمين أو المسحيين تحمل قوات الأمن الجانب الأعظم من المسئولية. فقد رأى العديد أن قيام قوات الأمن بمحاصرة مسجد أولاد الشيخ ومنع الشباب من أداء صلاة الجمعة بداخله؛ الأمر الذي استفزهم؛ وهو ما أدى إلى اشتعال الموقف بين الأمن والمتظاهرين. ويدلل أصحاب هذا الرأي على ذلك بأنه في يوم الجمعة السابق تم تنظيم مظاهرة مماثلة ولم تحدث ثمة أية اعتداءات على الأمن أو على الكنيسة. ويرى البعض أن قوات الأمن كان يمكنها منع تطور الأحداث بهذا الشكل الدرامي إذا لم تقم بتحجيم المتظاهرين الذين تم استفزازهم بداية من قبل قوات الأمن.

      2) 2. ضعف أداء الأجهزة الحكومية :
      من الملاحظ أن الأجهزة الحكومية بكافة مستوياتها فشلت في التعامل مع تلك الأزمة تارة بعدم الإعلان عنها، والتعتيم على الأحداث، وتارة أخرى بالادعاء بأن الأحوال ستهدأ تلقائيا، وتارة أخرى بترك الأحداث تشتعل دون محاولة التدخل.

      فقد اكتفت الحكومة بعمل حفل إفطار ضم شيخ الأزهر وبابا الإسكندرية في أعقاب أحداث الجمعة الأولى، معتقدين أن هذا الإفطار سينهي تلك الأحداث وهو تصور يشوبه العديد من القصور. كما فشلت الأجهزة الإعلامية في التعامل مع الحدث قبيل اشتعاله فلم يتم احتواء الموقف من قبل أجهزة الإعلام إلا بعد إحداث الجمعة الثانية. في حين أن بعض الصحف الحكومية تعاملت مع الموقف بغرابة شديدة فصبت جام غضبها على الصحف المستقلة التي نشرت نص المسرحية، وقامت بنشر بعض التصريحات لشيخ الأزهر لا علاقة لها بالموضوع. 3) تقاعس دور المؤسسات الدينية :
      فشل كل من الأزهر والكنيسة في القيام بأي عمل من شأنه البحث عن الأسباب التي أدت إلى تأزم الأمور بهذا الشكل، بل اكتفيا بمأدبة إفطار حضرها بابا الإسكندرية وشيخ الأزهر وإصدار بيان مشترك يهدف في المقام الأول إلى إعطاء مسكنات دون البحث عن حلول جذرية وحقيقية لتلك الأحداث لمنع تكرارها مرة أخرى.

      حيث يتضح لنا أنه في كل مرة تظهر على السطح أحداث مماثلة يتم التعامل معها بذات النهج دون تحليل أسبابها وعلاج الأمر الذي يؤدي إلى تكرارها، بل وتزايد معدلاتها خاصة أن التصريحات والبيانات الصادرة لا تلقى أي قبول لدى الطرفين؛ فقد أدى تحويل مؤسسة الأزهر لهيئات إدارية تابعة للحكومة إلى فقد المسلمين الثقة فيها؛ وهو ما جعلها عاجزة عن أداء دورها في احتواء تلك الأزمة.

      وعلى الجانب الأخر فإن هناك رموزا مسيحية لا ترضى أن يقتصر دور الكنيسة على الجانب الديني فحسب بل تسعى لأداء دور سياسي اجتماعي، ولعل هذا يتضح في محاولة الربط ما بين تلك الأحداث والانتخابات البرلمانية، وهو ما يتضح جليا في بيان المجلس الملي الصادر في 14/10/2005م.

      4) الافتقاد للمناخ الديمقراطي :
      تمثل حالة الاحتقان السياسي التي يعيشها المواطن المصري سببا أساسيا في تلك الأحداث، حيث أدى ضعف المؤسسات السياسية وعدم قدرتها على استقطاب المواطنين وتنمية الوعي السياسي لديهم، إلى أن ظل المواطن أمام انتمائه الأول وهو الانتماء الديني فيخلع الفرد عباءة المواطن ليرتدي معها العباءة الدينية، ويتعامل المواطنون مع بعضهم البعض طبقا لمنهج التعصب الديني.

      كذلك فإن غياب المناخ الديمقراطي -الذي في ظله يمكن للمواطنين التعبير عن مشكلاتهم وممارسة حقوقهم بشكل طبيعي- يعد أحد الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى اشتعال الفتن؛ لأن التطرف وليد العجز عن الحركة والحرمان من ممارسة الحقوق. كما يؤدي غياب المناخ الديمقراطي إلى اختفاء وتلاشي ثقافة الحوار والنقاش وقبول الآخر؛ الأمر الذي يصيب المجتمع بالجمود والعجز.

      2. أحداث كفر صقر:
      وفاة مواطن والقبض على 21 من أفراد عائلته
      في فجر يوم السبت الموافق 16/4/2005 اقتحمت قوة من مباحث مركز شرطة كفر صقر بمعاونة قوة من الأمن المركزي منزل عائلة المواطن أحمد محمود سالم (42 عامًا - فلاح)، وقامت بإلقاء القبض على 21 مواطنا من عائلة أحمد محمود من بينهم نساء وأطفال، وقد تم اقتيادهم جميعا إلى ديوان مركز شرطة كفر صقر، وهناك تم احتجازهم وتلفيق القضايا لبعضهم، حيث تم عرضهم على النيابة العامة، والبعض الآخر ظل رهن الاحتجاز طيلة 3 أيام إلى أن تم إخلاء سبيله.
      وقد أصيب أحمد سالم بكسر بالحوض نتيجة سقوطه من الطابق الثالث في أثناء إلقاء القبض عليه من قبل قوات الأمن، والتي قامت بعد ذلك بإجباره على الوقوف وقامت بالاعتداء عليه بالضرب؛ وهو ما أدخله في حالة إعياء شديد لسوء حالته الصحية.

      وبعد ذلك تم اقتياده هو وأقاربه إلى مركز شرطة كفر صقر، حيث تعرض هناك للضرب والتعليق والصعق الكهربائي وهتك عرضه من قبل بعض أمناء الشرطة دون أي مراعاة لوضعه الصحي؛ وهو ما أدى إلى وفاته بتاريخ 18/4/2005، وذلك وفقا لأقوال أسرة المتوفى لبعثة المنظمة المصرية التي أوفدتها لمنزل أسرة المذكور.


      3. أحداث دمشاو هاشم :
      قرية دمشاو هاشم إحدى قرى الصعيد التابعة لمحافظة المنيا، وتبعد عن مدينة المنيا بحوالي 12 كيلومترا في اتجاه الغرب، ويبلغ عدد سكانها 20 ألف نسمة، ويبلغ نسبة المسحيين فيها ما يقرب من 0.25% من إجمالي سكان القرية التي يعمل معظم أهلها في الزراعة. وتحتوي القرية على 25 مسجدا ولا توجد بها كنائس، ولكن توجد كنيسة تبعد عن القرية بمسافة كيلومترين بقرية حفط الخمار، وأخرى تبعد بنفس المسافة بقرية ظهنشا. وفي شهر يوليو 2005 اندلعت أحداث شغب ما بين المسلمين والمسحيين بالقرية، حيث اندفع ما يقرب من 50 فردا من أهالي القرية من المسلمين نحو إحدى البنايات محاولين هدمها بعد أن ترددت شائعات بأن تلك البناية سيتم تحويلها إلى كنيسة.

      وحسب المعلومات التي توصلت إليها بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة المصرية فإن الأحداث بدأت بعد أن قام 4 أشقاء وهم: عادل سعيد رزق 40 عاما، وعزت سعيد رزق 34 عاما، وأبناء عمومتهم رضا عبد السيد رزق وفضل عبد السيد رزق. والذين ورثوا قطعة أرض تبلغ مساحتها 180 مترا في موقع متميز بأول القرية وقد شرعوا في بنائها، إلا أن أهالي القرية (حسب رواية الشهود ممن التقت بهم بعثة المنظمة) لاحظوا اختلاف طراز البناء للشكل المتعارف عليه لبناء الوحدات السكنية؛ الأمر الذي أدى إلى انتشار الشائعات حول أن تلك البناية ما هي إلا كنيسة.

      وفي غضون شهر يوليو 2004 تجمهر الأهالي لمحاولة هدم تلك البناية، إلا أن الشرطة أحكمت سيطرتها على الموقف وتم إلقاء القبض على 15 شخصا، وقامت الشرطة بفرض حراسة على البناية لاستكمال عملية البناء. وبتاريخ 29/12/2004م تجمهر الأهالي ثانية أمام البناية حينما شرع مالكوها في تعلية السور الخاص بها وتركيب شبابيك على طراز مخالف لشبابيك المنازل وتعريش الأسقف بألواح خشبية، وقد حاول المتجمهرون والذين وصل عددهم إلى 500 شخص هدم البناية. وقام عمدة القرية بإرسال بعض الخفراء، إلا أنهم فشلوا في السيطرة على الموقف. وقام مالكو الأرض بالاتصال بالشرطة التي حضرت بقوة بلغت 5 آلاف فرد من قوات الأمن وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائي؛ وهو ما أدى إلى مقتل المواطن "محسن أحمد محمود قاسم، وإصابة كل من "جرف أحمد" و"خالد زغلول".

      وقامت قوة الشرطة بإلقاء القبض على 600 مواطن ممن تراوحت أعمارهم ما بين 16 و45 عاما، كما قامت بفرض حصار على القرية وحظر التجول فيها من السابعة مساء حتى السابعة صباحا.

      شـهـود الـعـيـان:
      التقت بعثة المنظمة بالعديد من شهود العيان، وكانت أهم الروايات التي توصلت إليها البعثة على النحو التالي:

      أحمد محمود قاسم والد القتيل محسن أحمد محمود :

      "أنا كنت راجعا أنا ومحسن بعد صلاة العشاء من الغيط لقينا أحداث شغب وضرب نار علشان موضوع البيت اللي بيقولوا إنه حيبقى كنيسة، وكان ضابط المباحث بمركز المنيا "إسماعيل كامل" كان بيضرب نار بسلاحه الميري فأصاب محسن في جبهته بمقدمه الرأس فقام الضابط بنقله إلى مستشفى المنيا العام داخل صندوق سيارة الشرطة، ورفض أن يركب أحد معه، ثم توجهت إلى مستشفى المنيا العام لرؤيته إلا أنهم منعوني وأخذوني على مركز الشرطة واحتجازي هناك حتى الصباح. وفي الساعة العاشرة أخرجوني لحضور الجنازة، وقامت الشرطة بتهديد الأهالي علشان ما حدش يتكلم عن اللي حصل حتى لما النيابة طلبت من الأهالي الحضور لسماع أقوالهم لم يذهبوا إليها".

      فتحي عبد المنعم (شيخ البلد) 76 عامًا :
      "في شهر 7 اللي فات قام عادل وعزت وأولاد عمهم بهدم منزل كانوا وارثينه على أنهم حيبنوه بيت ليهم، إلا إنه ظهرت إشاعة بالبلد بأنهم حيبنوا كنيسة مكان البيت؛ فهاج أهل البد عليهم وحصلت أحداث شغب ما بين المسلمين والمسحيين، وقام الأهالي بهدم البناء. وفي شهر 12 جيه ناس يأخذوا مقاسات الأرض فظن الأهالي بأنه حيبنوا الكنيسة فثار الأهالي مرة ثانية وقاموا بالاعتداء عليهم إلى أن جاءت الشرطة وسيطرت على الموقف".

      4. أحداث قرية أبو شليب :
      تقع قرية أبو شليب بمركز بسيون محافظة الغربية وفي غضون عام 1960م وعقب إصدار قانون الإصلاح الزراعي قامت الحكومة بتوزيع الأراضي بالقرية على الفلاحين وهي أراض مملوكة لعائلة عبد الرحمن أبو شليب. وفي عام 1973 أصدر الرئيس الراحل أنور السادات قرارا بعمل إفراجات للأراضي الزراعية التي طبق عليها قانون الإصلاح الزراعي، وفي أعقاب صدور قانون العلاقة بين المالك والمستأجر رقم 96 لسنة 1992م قام ورثة الشيخ عبد الرحمن أبو شليب برفع عدة دعاوى قضائية أخذوا بموجبها أحكاما بإخلاء المستأجرين من الأراضي وطردهم من مساكنهم.

      وفي فجر يوم الأربعاء الموافق 9/3/2005م استيقظ أهالي القرية على مداهمات من رجال الشرطة لمنازلهم واقتحامها بالقوة بهدف تنفيذ الأحكام الخاصة بطرد المستأجرين من الأراضي الزراعية ومساكنهم، وقامت قوات الشرطة بإلقاء القبض على ما يقرب من 50 مواطنا دون إبداء أية أسباب أو مبررات قانونية. وفي تمام الساعة التاسعة صباح ذات اليوم فوجئ الأهالي بـ6 سيارات مدرعة تقتحم البلدة و50 سيارة أمن مركزي وعدد 2 لوري وحفار، ثم قامت الشرطة بغلق كافة منافذ القرية وبدأت في قذف القرية بالقنابل المسيلة للدموع، وقامت قوات الأمن المركزي بتفريق الأهالي بالقوة فانهال عليهم جنود الأمن المركزي بالعصي وقام الأهالي بمحاولة جمع متعلقاتهم الشخصية، إلا أن معاول الهدم بالبلدوزرات الداخلية حالت دون جمع ما تبقى لهم من متعلقات، فقد تم هدم منازل كل من:

      إسماعيل محمد الصعيدي، وفتحي عبد الحميد القصاص، وزكريا حسين القصاص، ومحمد عبد لله البلتاجي، وعطية عبد الله البلتاجي.

      ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل تم إجبارهم على التوقيع على شيكات وإيصالات أمانة على بياض، كما تم تهديدهم في حالة عدم توقيعهم على تلك الإيصالات بأنه سوف يتم تحرير محاضر شغب ضدهم.

      وقد أصيب من جراء تلك الأحداث كل من:

        1) عزيزة عباس القاص: 55 عاما؛ حيث تم الاعتداء عليها بالضرب في أماكن متفرقة من الجسد وتم نقلها إلى مستشفى بسيون المركزي.
        2) فوزي علي القصاص: 25 عاما تم إصابته بجلطة نتيجة الصدمة؛ وهو ما تسبب في تشويه شكل الذراع والساق.
        3) محمد إبراهيم المنصوري: 15 عاما، وقد أصيب من جراء انفجار إحدى القنابل المسيلة للدموع بالقرب منه.
        4) كما أصيب ما يقرب من 150 مواطنا بحالات إغماء واختناق.
        5. أحداث قرية سراندو :
      في ستينيات القرن الماضي وفي إطار عملية إعادة توزيع الثروات التي صاحبت ثورة يوليو 1952م، قامت الحكومة المصرية بتأجير العديد من الأراضي الزراعية للمزارعين، بحيث كان نصيب الأسرة الواحدة ما بين فدان ونصف وفدانين وفقا لقانون الإصلاح الزراعي.

      وفي عام 1973 قام الرئيس الراحل أنور السادات بعمل إفراجات لأراضي عائلة "صلاح نوار"، وتم تحويل الأراضي من تبعية الإصلاح الزراعي إلى جمعية الائتمان الزراعي، وبدورها حررت عقودا للأراضي التي خرج لها إفراج من 3 صور (واحدة مع الجمعية والأخرى مع المستأجر وصورة للمؤجر)، وكانت الحكومة هي التي تحدد القيمة الإيجارية والتي يتم دفعها لعائلة صلاح نوار.

      وفي عام 1992 وفي أعقاب صدور قانون العلاقة بين المالك والمستأجر جاء صلاح نوار إلى القرية وطلب من الفلاحين التوقيع على عقود إيجار من نسخة واحدة طبعت بمعرفته، وكانت جميع بنودها تخص المالك وحده، وبعض الفلاحين طالبوه بصورة من عقد الإيجار إلا أنه رفض إعطاءهم صورة منها، وكان يقوم بإجبار الفلاحين على التوقيع على إيصالات أمانة وشيكات على بياض، وظل يفرض سطوته على الفلاحين ومن يعترض يتم رفع دعاوى ضده بموجب إيصالات الأمانة، كما كان يقوم بعملية نقل الفلاحين من أراضيهم حتى لا يظن الفلاحون أنهم مالكون للأراضي.

      وتعددت عملية النقل حتى جاء يوم السبت الموافق 1/1/2005 حيث اتفق الفلاحون مع بعضهم البعض على رجوع كل واحد منهم إلى أرضه الأساسية طبقا لتوزيع الإصلاح الزراعي، ولما حدث ذلك قام المدعو "صلاح نوار" بتقديم بلاغ إلى مركز شرطة دمنهور اتهم فيه 18 فلاحا بالتعدي عليه.

      وقد قام المركز باستدعاء للفلاحين الثمانية عشر، وفي ذات اليوم توجه 9 فلاحين إلى المركز، وتم تهديدهم من قبل الضابط "محمد عمار" رئيس المباحث والتعدي عليهم بالضرب بمعرفة بعض من الأمناء والمخبرين، حيث تم إجبارهم على التوقيع على محضر قيل لهم إنه محضر عدم تعرض لصلاح نوار وبعد التوقيع تم إخلاء سبيلهم. وفي يوم الأربعاء الموافق 5/1/2005 حضر رئيس المباحث إلى القرية ومعه العديد من المخبرين وضباط المباحث في حوالي الساعة الثالثة فجرا واقتحموا العديد من المنازل، وقاموا بإلقاء القبض على العديد من رجال القرية دون أية مبررات قانونية أو إبدائه لأية أسباب.

      فعلى سبيل المثال قامت قوات الأمن باقتحام منزل أحد المواطنين يدعى أبو زيد؛ حيث تم كسر باب منزله واقتحموا غرفة نومه وألقوا القبض عليه بعد أن تعدوا عليه بالضرب هو وزوجته.

      ثم توجهوا إلى منزل سمير محمد قطب هلال على الرغم أنه لم يكن من حائزي الأرض؛ حيث إنه لا يملك أرضا زراعية ويعمل سائقا على سيارة أجرة هو ونجله، وقد قامت قوات الشرطة باقتحام منزله وتحطيم باب المنزل وإلقاء القبض عليه هو ونجله عمرو وأخرجوهما بملابس النوم دون السماح لهما بارتداء أي ملابس، كما تعدوا بالضرب على النساء والأطفال.

      ثم توجهوا عقب ذلك إلى منزل المواطن محمد رجب السيد واقتحموا منزله بذات الطريقة ولم يعثروا عليه، فما كان منهم إلا أن تعدوا على زوجته بالضرب وبناته، ودخلوا عليهن غرف نومهن، وقاموا بكسر الدولاب بحثا عن أوراق الملكية الخاصة بحيازة الأراضي، وقاموا بأخذ ابنه إبراهيم محمد رجب السيد.

      ثم توجهوا إلى منزل السيد كمال الحصري وقاموا بكسر باب شقته من قبل أحد المخبرين يدعى عطية راضي والذي قام بضرب زوجته وهي سيدة حامل في الشهر السادس؛ وهو ما أصابها بنزيف حاد وتم نقلها إلى مستشفى دمنهور العام.

      ثم توجهوا بهم إلى مكان لم يتم التعرف عليه، وظل هذا الحال حتى يوم 6/1/2005 حيث توجه أهالي القرية إلى رئيس نيابة دمنهور حتى يتم الإفراج، وبالفعل قام رئيس النيابة بالاتصال تليفونيا برئيس المباحث بقسم دمنهور إلا أن الأخير أنكر وجودهم لديه.

      وفي يوم الجمعة 7/1/2005 توجه الأهالي إلى المركز للسؤال عن المقبوض عليهم، وفوجئوا بأنه قد تم اتهام ثلاثة منهم في القضية رقم 776 لسنة 2005 شروع في قتل وحمل سلاح بدون ترخيص.

      وفي يوم الجمعة الموافق 4/3/2005م وفي تمام الرابعة فجرًا حضر محمد عمار على رأس قوة من مباحث دمنهور و3 سيارات أمن مركزي، وقام بإلقاء القبض على 7 أشخاص من أهالي القرية. حيث تم اتهامهم بتحريض أهالي القرية على عائلة صلاح نوار، مع العلم أن منهم من ألقي القبض عليه من قبل وتم إجبارهم على الإمضاء على تنازلات عن أراضيهم الزراعية لصالح عائلة صلاح نوار.

      وبذات اليوم وفي تمام الساعة التاسعة صباحا فوجئ أهالي القرية بصلاح نوار ومعه سيارتان مليئتان بالعديد من الأشخاص يحملون الشوم والأسلحة النارية وينزلون الأرض الزراعية ومعهم 3 جرارات قامت بالنزول إلى الأرض وقامت بحرثها، مع العلم بأنها مزروعة بالقمح ولم يتبق سوى أقل من شهر لجني المحصول؛ وهو ما أدى إلى غضب الفلاحين من رجال وسيدات وبدأت المشاجرات ما بين أهالي القرية ورجال صلاح نوار؛ وهو ما دفع أهالي القرى المجاورة للوقوف مع أهالي قرية سراندوا وقاموا بحرق الجرارات وقلب 3 سيارات تابعة لصلاح نوار في أحد المصارف، وفي أثناء المشاجرة قتل المدعو "علاء محمد عبد الوهاب نوار - 50 سنة"، وهو من أتباع رجال صلاح نوار.

      وفي تمام الساعة العاشرة والنصف حضرت 10 سيارات أمن مركزي مليئة بالجنود قاموا بالتعدي على أهالي القرية الموجودين بالضرب والتهديد، وقاموا بالدخول إلى المنازل وكسر أبوابها وترويع من بها؛ وهو ما أدى إلى فرار جميع أهالي القرية من رجال ونساء، وقد تم القبض على 6 مواطنين، وظلوا محتجزين داخل مركز شرطة دمنهور إلى أن أخلي سبيلهم يوم الخميس الموافق 10/3/2005.

      وفي أعقاب صلاة الجمعة تم إلقاء القبض على 11 مواطنا وتم عرضهم على النيابة في القضية رقم 5631 لسنة 2005 جنايات مركز دمنهور بتهمة قتل أحد الأشخاص وحرق 3 جرارات، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق وتم التجديد لهم لمدة 15 يوما.

      وبتاريخ 13/3/2005م ألقي القبض على السيدة/ نفيسة زكريا أحمد المراكبي (30 سنة)، وقد أفادت المعلومات التي توصلت إليها بعثة المنظمة أن المذكورة تم احتجازها بمنزل المواطن/ محمد سليمان حسنين والذي اتخذته الشرطة كمقر لاحتجاز سيدات القرية إلى أن تم إخلاء سبيلها فجر الإثنين الموافق 14/3/2005م، وكانت في حالة إعياء شديد.

      وفي مساء ذات اليوم أصيبت بالشلل وتم نقلها إلى مستشفى دمنهور العام في تمام التاسعة والنصف مساء، وقد دخلت المستشفى برقم دخول طوارئ 29675، وقرر الطبيب المعالج لها على أنه بعد التعامل بحجرة الصدمة بالاستقبال حولت إلى قسم باطني سيدات تحت رقم 00/85/50، وأكد على أن التشخيص المبدئي للحالة على أنها صدمة وإنها حولت إلى باطني سيدات بتاريخ 15/3/2005م في تمام الساعة الواحدة صباحا بتشخيص نهائي باشتباه sipti shocke، إلا إنها توفيت في تمام السادسة من صباح ذات اليوم. وكانت المنظمة المصرية قد أوفدت 3 بعثات لتقصي الحقائق حول أحداث قرى سراندوا، وقد اعتمدت البعثة بشكل أساسي على أقوال شهود العيان لتلك الأحداث؛ فقد التقت البعثة بثمانية عشر شاهدا وقد رفض العديد منهم ذكر أسمائهم

      وقد توصلت بعثة تقصي الحقائق التي أوفدتها المنظمة المصرية لعدة نتائج يمكن تفصيلها في النقاط التالية:

        1. إفراط الشرطة في استعمال القوة حيث تبين لفريق بعثة المنظمة المصرية مدى إفراط قوات مركز شرطة دمنهور بقيادة (محمد عمار) رئيس المباحث في استعمال القوة مع أهالي قرية سراندوا، واتضح ذلك جليا من خلال ارتفاع الأعداد التي تم القبض عليها، وتدمير وهدم أبواب المنازل ومحتوياتها.
        2. اقتحام قوات الأمن منازل الأهالي وترويع من بها، واتضح ذلك من خلال أقوال شهود العيان لبعثة المنظمة، حيث تبين أن قوات الشرطة اقتحمت المنازل دون وجه حق أو سند قانوني في أوقات متأخرة من الليل، وقامت بكسر الأبواب والدخول إلى المنازل والتعدي على أصحابها من الرجال والنساء بالضرب والسب؛ وهو ما أدى ذلك إلى ترويع الأطفال، كما قامت قوات الأمن بالقبض العشوائي على أفراد القرية، وقد شاهد أفراد البعثة العديد من المنازل التي تم تحطيم أبوابها وإتلاف محتوياتها.
        3. تدخل الشرطة غير المبرر أدى إلى تفاقم الأوضاع بالقرية، حيث اتضح لفريق البعثة تدخل الشرطة واستخدامها القوة غير المبررة ووقوفها مع أحد أطراف النزاع وتحاملها الشديد على الطرف الآخر؛ وهو ما أدى إلى تفاقم الأوضاع.
      وفي هذا الإطار، تؤكد المنظمة المصرية على أن أسلوب العقاب الجماعي يمثل انتهاكا لمجموعة من الحقوق الأساسية المكفولة للإنسان، وفي مقدمتها الحق في سلامة الجسد، والحق في الحرية والأمان الشخصي، وقد يؤدي في بعض الأحيان إلى انتهاك الحق في الحياة؛ لذلك توصي المنظمة بالآتي:

        1. تخلي الأجهزة الأمنية عن استخدامها غير المبرر للقوة، وعدم الإفراط في استخدامها ضد المواطنين، وألا تقوم بالتحيز إلى أحد أطراف النزاع؛ وهو ما برز بصورة كبيرة في أحداث قرية سراندوا؛ وهو ما أدى إلى تفجر الموقف بطريقة غير معقولة.
        2. العمل على إيجاد حلول فعالة للأزمات فورا قبيل اندلاعها، ومحاولة وضع حلول جذرية لها، وهو ما يعرف "بالحل الوقائي للازمة"؛ فالشرطة كان يمكنها أن تحل تلك الخلافات مع المواطنين بحضور قيادات أمنية وسياسية ومثقفين لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة.
        3. التحقيق في أحداث العقاب الجماعي ووضع حد لعمليات الاحتجاز التعسفي للمواطنين وأقاربهم أو القبض العشوائي؛ لأن ذلك يعتبر مخالفا لنص المادة 41 من الدستور، والتي تنص على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق أو صيانة أمن المجتمع".

    cleopatra2
    cleopatra2
    المشرفة العامة
    المشرفة العامة


    علم الدولة : علم الدولة
    الجنسية : مصري
    انثى المزاج : بالي وضميري مرتاحين والحمد لله

    حقوق الإنسان والتنمية - صفحة 2 Empty رد: حقوق الإنسان والتنمية

    مُساهمة من طرف cleopatra2 الأربعاء أكتوبر 28, 2009 4:26 am

    رابعاً: الاخـتـفـاء الـقـسـري

    يعرف الاختفاء القسري طبقا لإعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 47/133 المعتمد في 18 ديسمبر 1992 على أنه: "احتجاز شخص محدد الهوية رغما عنه من جانب موظفي أي فرع من أفرع الحكومة أو مستوياتها أو من جانب مجموعات منظمة أو أفراد عاديين بزعم أنهم يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها أو بإذنها وبموافقتها فتقوم هذه القوى بإخفاء مكان ذلك الشخص أو ترفض الكشف عن مصيره أو الاعتراف باحتجازه مما يجرد هذا الشخص من حماية القانون".

    ومن هنا فإن ظاهرة الاختفاء القسري تنتهك على نحو صارخ منظومة متكاملة من حقوق الإنسان مثل تلك التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين حول الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية منع التعذيب وغيرها، ولكون الدولة عضوا في الأمم المتحدة فهي مقيدة بميثاقها وتصبح ملزمة قانونيا بالاتفاقات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، سواء عندما تصدق عليها أو عندما تراعيها أدبيا عند عدم التصديق عليها، خصوصا إذا كانت قواعد ملزمة وبارتكاب جريمة الاختفاء القسري تكون الدولة قد خرقت الشرعية الدولية في أكثر من محور، وكذلك الحقوق الفردية للإنسان المدونة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ويمكننا مقاربة ذلك من خلال الحقوق التالية: 1- حق الحياة والحرية والأمان للشخص والاختفاء القسري يشكل انتهاكا لمقتضيات المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أنه "لكل فرد حق الحياة والحرية والأمان على شخصه"؛ وكذلك المادة التاسعة من الإعلان العالمي التي تنص على عدم جواز اعتقال إنسان أو احتجازه أو نفيه تعسفا. 2- الحق في ظروف احتجاز إنسانية أي عدم الخضوع للتعذيب أو معاملة القاسية، وهو ما ذهبت إليه المادة الخامسة من الإعلان العالمي التي تحرم إخضاع أحد للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللإنسانية، وكذلك المادة السابقة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

    3- الحق في محاكمة عادلة، وحق كل إنسان في اللجوء إلى المحاكم القضائية المختصة لإنصافه الفعلي من أي أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحه إياها القانون، وهو ما نصت عليها المادة الثانية من الإعلان العالمي والمادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وذلك أمام محكمة عادلة. 4- الحق في الاعتراف بالإنسان كشخصية قانونية؛ فالاختفاء القسري يحجب عن الإنسان في أن يكون له الحق بأن يعترف به كشخصية قانونية، خصوصا أنه مجهول المصير ومجهول المكان ويعتبر في وضعيته خارج النطاق القانوني، وهو ما يتعارض مع مقتضيات المادة السابعة من الإعلان العالمي التي تنص على أن "جميع الناس متساوون أمام القانون ويتساوون في حق التمتع أمام القانون دونما تمييز"، وهو ما يقابل المادة الثالثة من العهد الدولي بالحقوق المدنية والسياسية.

    5- الحق في الحياة أسرية طبيعية؛ فالاختفاء يلغي حق الإنسان في حياة أسرية طبيعية بما يتناقض مع الإعلان العالمي والعهد الدولي وبخاصة مع مقتضيات الإعالة والتربية للأطفال وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

    ورغم أن القانون المصري لم يتضمن نصا قانونيا مباشرا بتعريف الاختفاء القسري أو تجريمه وفرض العقاب على مرتكبي أعمال الاختفاء القسري، فإن الدستور ونصوص التشريع الوطني تضمن العديد من النصوص القانونية الكفيلة في حالة تطبيقها واحترامها من قبيل السلطات المختصة أن تمنع وقوع الجريمة أو تحد منها، وهي المواد (41 و42 و57) من الدستور، والمواد (40 و41) من قانون الإجراءات الجنائية.

    ومن الملاحظ وجود قصور تشريعي في معالجة هذه الجريمة، ويرجع ذلك للأسباب الآتية:
    1. عدم وجود نص قانوني مباشر بالقانون المصري يعرف الاختفاء القسري أو وجود نص يجرمه ويوقع العقاب على مرتكبي، ولكن في ذات الوقت يتضمن الدستور ونصوص التشريع الوطني العديد من النصوص القانونية الكفيلة بأن تحد وتمنع وقوع جريمة الاختفاء القسري في حالة تطبيقها من قبل السلطات المختصة وهي المواد: (41 و57 و42) من الدستور بالإضافة إلى المادة 280 من قانون العقوبات والمواد (41 و42 و43) من قانون الإجراءات الجنائية.

    2. عدم التزام السلطات القائمة على حالة الطوارئ في مصر (وزارة الداخلية) بالنصوص الدستورية والقانونية الخاصة بحقوق وضمانات المحتجزين والمعتقلين وإساءة استخدام صلاحيتها الاستثنائية المقررة لها بموجب أحكام قانون الطوارئ.

    3. ضعف العقوبات المنصوص عليها في حالة القبض على الشخص أو احتجازه بدون وجه حق حيث نصت المادة (280) من قانون العقوبات على أن "كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه".

    فالعقوبة الواردة في هذا النص هي عقوبة "الجنحة" الحبس أو الغرامة التي لا تتجاوز مائتي جنيه ولم يفرق المشرع بين القبض أو الحبس أو الحجز الذي يقع من فرد على فرد أو ممثلي السلطة على فرد؛ إذ جعل الفعل أو العقاب الهزيل واحدا. ولم يرفع المشرع عقوبة "القبض بدون وجه حق" إلى مرتبة الجنايات إلا في المادة (282)، وذلك في حالة إذا وقعت الجريمة من شخص تزيا بدون وجه حق يزي مستخدمي الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو أبرز مزورا مدعيا صدوره من طرف الحكومة؛ حيث جعل العقوبة هي السجن، كما رفع العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقع القبض بدون وجه حق مع التهديد بالقتل أو التعذيب، وبالتالي فهو سوّى بين الفعل الإجرامي الواقع من قبل فرد على فرد أو الواقع من قبل سلطة على فرد بدون أن يفرق بين جسامة الفعل وخطورته في الحالة الأخيرة عنه في الحالة الأولى.

    4. عدم قيام جهاز النيابة العامة بدوره القانوني في الإشراف على السجون وتفتيشها والاستماع إلى شكاوى المسجونين أو غيرهم من المحتجزين والتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود أي شخص محتجز داخل السجون وغيرها من مراكز الاحتجاز بدون وجه حق.
    وقد رصدت المنظمة المصرية خلال عام 2005 حالة اختفاء قسري واحدة، وهي:

    الاسم: سعيد سلامة على حماد - الإسكندرية

    في غضون عام 2005 تقلت المنظمة المصرية شكوى أسرة المواطن/ سعيد سلامة علي حماد، ويبلغ من العمر 55 عاما، ويحمل بطاقة عائلية رقم 292611، وهو صاحب مكتبات زمزم بالإسكندرية، وحسبما ورد من معلومات لأسرة المذكور أنه بتاريخ 1/3/2005 تبين اختفاؤه.

    حيث أفادت أسرته وجود كسر بباب مكتبه الخاص وكذا اختفاء بعض ما يحتويه المكتب من أوراق خاصة بالمذكور إلى جانب مبلغ مالي، كما أفادت أسرة المذكور أن طبيعة عمله تحتم عليه التواجد خارج المنزل في ساعات متأخرة من الليل؛ حيث إنه بتاريخ اختفائه أعلم زوجته بأنه سوف يتوجه إلى محطة مصر لشراء مجموعة من الكتب، وكان ذلك الساعة الثانية والنصف صباح يوم الاختفاء، وذلك لأن الكتب تنفد عند الصباح الباكر، إلا أنه ومنذ ذلك الوقت لم يظهر المذكور ولم تصل أسرته إلى أي معلومات تجلي مصيره.

    وبتاريخ 1/3/2005 قامت أسرة المذكور بتحرير المحضر رقم 6780 أحوال لسنة 2005 بقسم شرطة المنتزه بواقعة الاعتداء على مكتب المذكور وواقعة اختفائه، إلا أنه وحتى الآن لم ترد أي معلومات عنه أو عن مكانه ولم تفد أي جهة عن مكان تواجده أو احتجازه.


    cleopatra2
    cleopatra2
    المشرفة العامة
    المشرفة العامة


    علم الدولة : علم الدولة
    الجنسية : مصري
    انثى المزاج : بالي وضميري مرتاحين والحمد لله

    حقوق الإنسان والتنمية - صفحة 2 Empty رد: حقوق الإنسان والتنمية

    مُساهمة من طرف cleopatra2 الأربعاء أكتوبر 28, 2009 4:30 am

    خامساً: معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين

    لم يشهد عام 2005 أي تحسن ملموس فيما يتعلق بمعاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين، فما زالت أوضاع السجون المصرية تفتقر إلى الحدود الدنيا المقبولة فيما يتعلق بالأوضاع المعيشية بداخلها، حيث تعاني من ترد شديد بسبب تكدس الزنازين بالنزلاء وتدني مستوى النظافة وقلة منافذ التهوية، وعدم كفاية الملابس والأغطية وسوء التغذية وقلة كمية الغذاء المقدمة للسجناء؛ وهو الأمر الذي أدى إلى انتشار الأمراض بين السجناء والمعتقلين داخل السجون على نحو يهدد حياتهم، كما أنه ما زالت هناك قيود شديدة على حق النزلاء في تلقي الزيارة والاتصال بالعالم الخارجي.

    وتؤكد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الإدارة العقابية تتبنى فلسفة عقابية ترفض العدول عنها، حيث تستخدم ظروف السجن السيئة كعقوبة إضافية إلى جوار تقييد الحرية.

    كما تأسف المنظمة لرفض وزارة الداخلية الإفراج الصحي عن المرضى من المعتقلين والسجناء الذين تستدعي حالتهم الصحية، وهو ما يعد إخلالا بالمواثيق الدولية وقانون لائحة السجون الذي نص في مادته "36" على أن "لكل محكوم عليه يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر ويعجزه كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه، وينفذ القرار بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام وتخطر بذلك جهة الإدارة والنيابة المختصة".

    كما أكدت المادة "37" على أنه إذا بلغت حالة المسجون المريض درجة الخطورة يجب على إدارة السجن أن تبادر بإبلاغ الجهة الإدارية التي يقيم في دائرتها أهله لإخطارهم بذلك فورا ويؤذن لهم بزيارته.

    ويتناول هذا القسم من التقرير المعلومات التي تحصلت عليها المنظمة المصرية خلال عام 2005 من واقع الزيارات التي قام بها محامو المنظمة إلى السجون والمقابلات التي أجريت مع المعتقلين، وكذلك من واقع الشهادات التي سجلتها المنظمة من خلال مقابلة ومخاطبة أسر المعتقلين، وقد لاحظت المنظمة استمرار الانتهاكات النمطية ذاتها التي تم رصدها خلال الأعوام الماضية والتي تحرم السجناء من حقوقهم الإنسانية المقررة لهم وفقا لأحكام الدستور والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ويتمثل ذلك على وجه الخصوص في الآتي:


      أولاً : سوء الرعاية الصحية.
      ثانياً : حرمان السجناء من استكمال دراستهم.

      ثالثاً : الإضراب داخل السجون.
      رابعاً : الحق في الزيارة والمراسلة.
    أولاً: سوء الرعاية الصحية:

    لم يكن هناك أي جديد فيما يتعلق بالرعاية الصحية للسجناء، فما زال هناك العديد من النزلاء يعانون من سوء الرعاية الصحية داخل السجون، ويرجع ذلك إلى اهتمام إدارة السجن بالإجراءات الروتينية والأوراق وإجراءات التأمين دون الالتفات إلى حالة النزيل الصحية ومدى احتياجه إلى سرعة التدخل الطبي لإنقاذ حياته.

    وذلك رغم أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد أقر الحق في ظروف "مناسبة للصحة والرفاهية" للجميع، كما نص العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن السجناء لهم حق في أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، وتنظم القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء توفير الرعاية الصحية لهم، إلى جانب الصكوك الدولية الأخرى التي تنظم حقوق معاملة السجناء.

    وقد وردت للمنظمة المصرية خلال عام 2005 العديد من الحالات المرضية داخل السجون والتي تعالت صرخاتها داخل السجون دون استجابة، وفيما يلي بيان بأبرز الحالات النموذجية:

      1 - وائل محمد العربي وجدي :
      اعتقل بتاريخ 12/3/1997 ومودع حاليا بسجن أبي زعبل شديد الحراسة، أصيب المذكور وفقا للتقرير الطبي الصادر عن مستشفى سجن أبي زعبل شديد الحراسة بتاريخ 2/3/2005 بقرنية مخروطية نتيجة تمدد القرنية بالعينين ولا يتحسن، وسبق توقيع الكشف الطبي عليه بمستشفى ليمان أبي زعبل بتاريخ 5/4/2004، وتحرر تقرير طبي بنفس التشخيص، وأوصى التقرير في ذلك الوقت بتحويله إلى مستشفى المنيل الجامعي لعمل اللازم، وقد تم تحويل المذكور بتاريخ 24/7/2005 إلى مستشفى المنيل الجامعي وتقرر ضرورة إجراء جراحة ترقيع قرنية بالعين اليسرى ولم يتم إجراؤها.

      2 - صبري محمد محمد عيد :
      اعتقل بتاريخ 22/2/2002 ومودع حاليا بسجن وادي النطرون 1، أصيب المذكور وفقا لتقرير الصادر عن المستشفى الملحق بتاريخ 2/12/2004 بألم مستمر بالمثانة مع نزيف بولي متكرر حيث تم عمل أشعة عادية وبالصبغة على المسالك بتاريخ 29/7/2004 اتضح منها وجود تقلص بالمثانة، وبعرضه على اللجنة الطبية بتاريخ 9/5/2004 أفاد د/ محمد صبحي بعمل منظار مثانة، وتم ترحيله لمستشفى المنيل الجامعي.

      3 - شريف فتحي محمد عبد السميع :
      اعتقل بتاريخ 5/7/2005 ومودع حاليا بسجن دمنهور، أصيب المذكور وفقا للتقرير الصادر عن الدكتور أشرف عبد العزيز القط أخصائي الأمراض الباطنية والقلب بتاريخ 20/6/2005 بارتفاع بنسبة السكر بالدم مع التهاب بالأعصاب الطرفية والتهاب متكرر بالمسالك البولية مع هبوط بالضغط.

      4 - محمد شاكر فريد إبراهيم:
      معتقل بتاريخ 4/11/2000 ومودع حاليا بسجن استقبال طرة، أصيب وفقا للتقرير الطبي الصادر عن مستشفى الملحق بتاريخ 1/12/2003 بآلام مزمنة بالعنق وآلام مزمنة بالظهر وأسفل الفقرات مع قصور بالوظائف الحسية للأطراف العليا وتبول لاإرادي، وبعد عمل الأشعة تبين وجود انزلاق غضروفي بين الرابعة والخامسة والخامسة والسادسة وضيق بالقناة الشوكية، وأوصى التقرير بترحيله إلى مستشفى المنيل الجامعي لعرضه على أخصائي جراحة المخ والأعصاب لعمل اللازم.

      5- فتحي عبد الله عبد اللطيف :
      معتقل منذ عام 1992 ومودع حاليا بسجن أبي زعبل، أصيب وفقا للتقرير الطبي الصادر عن مستشفى الاستقبال بطرة بتاريخ 3/7/2005 بالفيروس الكبدي سي مع ارتفاع بنسبة أنزيمات الكبد وتضخم بالكبد مع ارتفاع نسبة سكر الدم، كما يعاني من ارتفاع بضغط الدم، وسبق استئصال انزلاق غضروفي قطني عام 1994 بمستشفى المنيل الجامعي، ولكن عاودته الآلام مرة أخرى، ويعاني الآن من انزلاق غضروفي ما بين الفقرة القطنية الخامسة والعجزية الأولى (تقرير رنين مغناطيسي من المنيل الجامعي في 8/3/2003).
      والمذكور ما زال يسير على العلاج بالمسكنات وجلسات العلاج الطبيعي.

      - والمذكور لديه إصابة قديمة بالحمى الروماتيزمية نتج عنها قصور بالشرايين التاجية للقلب واتساع بالأذين الأيسر ولغط على الصمام الميترالي للقلب (تقرير إيكو على القلب من مستشفى المنيل الجامعي في 25/12/2004 )

      - تم عمل منظار على المعدة والإثنى عشر في 29/5/2005 إثر شكواه من عسر هضم ونوبات قيئ مدمم، وتبين وجود نقص بالحجاب الحاجز وارتجاع بالمريء والتهابات وتآكل بجدار المعدة والحالة الصحية غير مستقرة.

      6 - عبد اللطيف عبد الله السيد علي :
      معتقل منذ عام 1992 ومودع حاليا بسجن وادي النطرون 2، أصيب وفقا للتقرير الطبي الصادر عن مستشفى سجن وادي النطرون 2 ك 97 بتاريخ 14/9/2005 بارتفاع في الضغط ويتلقى علاجا دوريا له، كما يعاني من مرض السكر، وضيق بالشريان الميترالي، وصمم تام (توصيلي عصبي) بالأذن اليمنى وصمم جزئي في الأذن اليسرى، كما أن المذكور يعاني من انزلاق غضروفي في الفقرة القطنية الرابعة والخامسة والحالة العامة للمذكور متوسطة.

      7 - كمال الدين ورداني محمد :
      معتقل منذ تاريخ 31/10/1994 ومودع حاليا بسجن الفيوم، أصيب وفقا للتقرير الطبي الصادر عن مستشفى سجن الفيوم العام بتاريخ 1/3/2005 بفيروس كبدي سي مع ارتفاع في وظائف الكبد وضعف بالإبصار - قصور بالشرايين التاجية للقلب - التهاب كبدي مزمن.

      8 -أحمد رزق إبراهيم :
      معتقل منذ تاريخ 12/3/1997 ومودع حاليا بسجن أبي زعبل شديد الحراسة، أصيب وفقا للتقرير الطبي الصادر عن مستشفى سجن أبي زعبل بتاريخ 21/3/2005 بقرنية مخروطية نتيجة تمدد القرنية بالعينين ولا يتحسن، وسبق توقيع الكشف الطبي عليه بمستشفى ليمان أبي زعبل بتاريخ 5/4/2004 وتحرر له تقرير طبي بنفس التشخيص، وأوصى بتحويله لمستشفى المنيل الجامعي لعمل اللازم ولم يتم الرد.


      ثانياً: حالات الحرمان من استكمال التعليم :
      إن الهدف الأساسي للعقوبة السالبة للحرية هو تأهيل وإصلاح المحكوم عليه، بمعنى إعادة المحكوم عليه للمجتمع مواطنا صالحا، ويعتبر تعليم السجناء وغيرهم من المحتجزين عنصرا جوهريا من عناصر العملية الإصلاحية؛ فهو يقضي على الجهل الذي يعتبر عاملا من العوامل المهيئة لارتكاب السلوك الإجرامي، ويحول ذلك بين المجرم وارتكاب الجريمة مرة أخرى، كما يساعد التعليم على إصلاح جوانب عديدة في شخصية السجناء، وكذلك تهيئة السبيل أمامهم لعمل شريف في المجتمع بعد الإفراج عنهم واستعادة مكانته فيه.

      ويعد الحق في التعليم من أهم الحقوق الأساسية التي نصت عليها العديد من الوثائق والاتفاقات الدولية، فعلى سبيل المثال نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الفقرة الأولى من المادة (26) منه على أنه "لكل شخص حق في التعليم ويجب أن يوفر التعليم مجانا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم، ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم".

      كما أكدت المادتان (13، و14) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على حق جميع الأفراد في التعليم والثقافة، وألزمت الدولة بجعل التعليم الابتدائي مجانيا للجميع، وجعل التعليم الثانوي والعالي متاحا للجميع بالمجان تدريجيا، وتشجيع التعليم الأساسي.

      كما أكدت المادة 31 من القانون رقم 396 على أن تشجع إدارة السجن المسجونين على الاطلاع والتعليم وأن تيسر الاستذكار للمسجونين الذين لديهم الرغبة في مواصلة الدراسة، وأن تسمح لهم بتأدية الامتحانات الخاصة بها في مقار اللجان.

      وقد رصدت المنظمة المصرية خلال عام 2005 العديد من حالات حرمان المعتقلين والسجناء من أداء الامتحانات، وهي كالتالي:

        1. ياسر عبد الباسط عبد الصادق زهران طالب بكلية الحقوق
        اعتقل المذكور بتاريخ 19/11/1992 ومودع حاليا بسجن استقبال طرة، ولم يتمكن من أداء الامتحان بسبب ظروف اعتقاله.

        2. حسن عبد الحفيظ عبد الرحمن عبد الجليل
        اعتقل المذكور في عام 2001 ومودع حاليا بسجن دمنهور، ولم يتمكن من الالتحاق بالدراسات العليا بكلية العلوم بسبب ظروف اعتقاله.

        3. مجدي كامل عبد الحليم عبده
        طالب بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية
        اعتقل المذكور بتاريخ 1/1/2001 وهو مقيد بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية، وتم إخطار مصلحة السجون لترحيله لسجن طره حتى يتمكن من أداء الامتحان، حيث لا توجد لجنة للامتحان بهذا المعهد إلا بسجن طرة. ولم يتم ترحيله لأداء الامتحانات على الرغم من حصوله على حكم من القضاء الإداري في الدعوى رقم 15037 لسنة 59 ق بتاريخ 15/5/2005 بتمكينه من أداء الامتحانات.

        4. أكرم محمد محمد موسى
        طالب بكلية أصول الدين
        اعتقل بتاريخ 17/3/1994 ومودع حاليا بسجن أبي زعبل شديد الحراسة، ولم يتمكن من أداء الامتحان بسبب ظروف اعتقاله.

        5. صلاح الدين يحيى سيد
        طالب بكلية التجارة جامعة القاهرة
        اعتقل المذكور بتاريخ 14/12/1995 ومودع حاليا بسجن أبي زعبل شديد الحراسة، ولم يتمكن من أداء الامتحانات بسبب ظروف اعتقاله.

        6. عمرو يسري محمد
        طالب بكلية التجارة جامعة القاهرة
        اعتقل بتاريخ 8/11/2004 ومودع حاليا بسجن وادي النطرون1، ولم يتمكن من أداء الامتحان بسبب ظروف اعتقاله.

        7. أحمد حبيش زكي
        طالب بكلية التجارة بني سويف
        اعتقل بتاريخ 6/10/2004 ومودع حاليا بسجن مزرعة طرة، ولم يتمكن من أداء الامتحان بسبب ظروف اعتقاله.

        8. محمد عبد الرازق بيومي
        طالب بكلية الآداب جامعة القاهرة
        اعتقل بتاريخ 1/5/2001 ومودع حاليا بسجن أبي زعبل شديد الحراسة، ولم يتمكن من أداء الامتحان بسبب ظروف اعتقاله.

        9. عبد الرحيم عبد الغفار مرسي
        طالب بكلية الآداب
        اعتقل بتاريخ 8/2/1993 ومودع حاليا بسجن ليمان أبي زعبل1، ولم يتمكن من أداء الامتحان بسبب ظروف اعتقاله.

        10. طه خليفة طه
        طالب بكلية الآداب جامعة القاهرة
        اعتقل عام 1993 ومودع حاليا بسجن ليمان أبي زعبل، ولم يتمكن من أداء الامتحان بسبب ظروف اعتقاله.

        11. رضا عوض حسن حسين
        طالب بكلية العلوم جامعة بنها
        اعتقل عام 1993 ومودع حاليا بسجن ليمان أبي زعبل شديد الحراسة، ولم يتمكن من أداء الامتحان بسبب ظروف اعتقاله.

        12. عبد النبي أحمد محمود سليمان </B>
        حاصل على الثانوية العامة
        اعتقل المذكور بتاريخ 23/11/1995 ومودع حاليا بسجن وادي النطرون1 وقد حصل على شهادة الثانوية العامة في عام 2004 / 2005 بمجموع 95%، وقد توجهت أسرته إلى مدرسة السادات الثانوية للحصول على الشهادة وتقديم أوراقه بمكتب التنسيق، إلا أن المسئولين بالمدرسة أفادوهم بأن الشهادة تم إرسالها لإدارة السجن، فتوجهوا لإدارة السجن التي أفادتهم بالتوجه لمصلحة السجون التي لم تمكنهم من استلام الشهادة.
      ثالثا: الإضراب داخل السجون :

      شهد عام 2005 إضراب العديد من النزلاء داخل السجون؛ وهو ما يعكس الحالة النفسية السيئة للنزلاء داخل السجون نتيجة لطول فترة الاعتقال أو لسوء الرعاية الصحية أو لسوء المعاملة.

      وكانت المنظمة قد استقبلت حالات عديدة للإضراب داخل السجون، وعلى الفور خاطبت السيد وزير الداخلية ومدير مصلحة السجون والسيد المستشار النائب العام لسرعة التدخل خشية تعرض حياتهم للخطر.

      1. إضراب متهمي جند الله عن الطعام
      كانت المنظمة المصرية قد تلقت شكوى من أسر 18 متهما في القضية رقم 2 لسنة 2003 جنايات عسكرية المعروفة باسم (خلية جند الله) عن الطعام داخل سجن استقبال طرة بتاريخ 26/6/2005 تفيد بأنهم فوجئوا بقيام إدارة سجن استقبال طرة باقتحام العنبر المحتجزين فيه ووضع الكلاب البوليسية أمام الزنازين لإرهابهم، كما تم عزل خمسة من زملائهم بسجن استقبال طرة (إيهاب إسماعيل - محمد دراج - طارق أبو العزم - محمد بسيوني - عزت النجار)؛ وهو ما دفعهم للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام حتى الموت على حد قول أسر المذكورين.

      2. إضراب أربعة معتقلين داخل سجن وادي النطرون1
      تلقت المنظمة شكوى أسرة المعتقل محمد محمود عبد الفتاح محمد نصر والتي تفيد قيام كل من محمد محمود عبد الفتاح وطارق عبد العال أحمد وخالد عبد البديع السيد ومحمد عبد الله أحمد بالإضراب عن الطعام بتاريخ 25/5/2005 داخل سجن وادي النطرون1؛ وذلك احتجاجا على تعرضهم لاضطهاد من بعض المعتقلين المتواجدين معهم بنفس الزنزانة، وذلك بمنعهم من النوم والتشاجر معهم؛ الأمر الذي أدى إلى كسر ذراع المعتقل محمد محمود عبد الفتاح. وعلى الرغم من أنهم سبق أن طلبوا من إدارة السجن الانتقال لزنزانة أخرى فإن إدارة السجن رفضت مطلبهم هذا ولم توفر الحماية لأي منهم هذا بخلاف رفض إدارة السجن تقديم أي علاج للمعتقل محمد محمود عبد الفتاح والذي يعاني من مرض السرطان بالمعدة وقرحة الإثنى عشر وفي حالة حرجة؛ حيث أنة بدأ في تقيؤ دم، وعليه فإنهم دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام لحين تنفيذ مطالبهم بعلاج المعتقل محمد محمود عبد الفتاح ونقلهم لزنزانة أخرى وحسن معاملتهم داخل السجن.

      رابعاً: الحق في الزيارة والمراسلة:
      إن زيارة السجناء تعد إحدى أهم الضرورات التي تجعل السجين على اتصال بالعالم الخارجي، وذلك لما تمثله زيارة السجين من بعث الشعور بالاتصال بما هو خارج السجن ومعرفة ما يدور من أحداث والاطمئنان على أهله وذويه.

      ويعتبر عزل السجناء عن العالم الخارجي لمدد طويلة أحد أشكال العقوبة الإضافية التي تمارس ضدهم. ويشكل هذا العزل، عقوبة مزدوجة للسجين وعائلته، وقد ذكر المقرر الخاص للتعذيب أن "الاعتقال المطول بمعزل عن العالم الخارجي في مكان سري قد يصل إلى حد التعذيب". مع العلم أن الحق في الزيارة فضلا عن هدفه المعنوي، فهو يحقق هدفا ماديا من خلال تزويد المعتقل بالمال والأدوية والحاجيات الضرورية المختلفة التي لا يتم تأمينها من قبل إدارة السجن.

      وتنص قاعدة 37 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء على أنه يسمح للسجين في ظل الرقابة الضرورية بالاتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه على فترات منتظمة بالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء.

      وتعاني بعض السجون من ظاهرة خطيرة وهي إغلاقها أمام الزيارة، وذلك استنادا إلى المادة 42 من القانون 396 لسنة 1956 الخاص بالسجون التي تنص على أنه "يجوز منع الزيارة منعا مطلقا أو مقيدا إلى النسبة للظروف في أوقات معينة وذلك لأسباب صحية أو متعلقة بالأمن"، وهذا النص يعطي لإدارة السجون ووزارة الداخلية حق منع الزيارة عن بعض السجون دون معايير محددة وغامضة مثل حالة الأمن والصحة.

      وقد رصت المنظمة خلال عام 2005 العديد من حالات منع الزيارة، مثال ذلك سجن المرج حيث يتم منع أسر المتهمين في قضية كرداسة، كما تم منع محامي المنظمة من الزيارة حيث توجه لزيادة أحد نزلاء سجن أبو زعبل إلا أن إدارة السجن رفضت إتمام الزيارة وكذلك تم منعه من الزيارة بسحن المرج - طره.

      وفي هذا الإطار، توصي المنظمة المصرية بالآتي:
      1 - ضرورة العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تحسين الأوضاع المعيشية داخل السجون المصرية، وتتمثل هذه الإجراءات -التي نعرضها على سبيل المثال لا الحصر- في الآتي:

        أ ـ التصديق على البرتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يتيح للأفراد حق تقديم الشكاوى إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

        ب ـ تعديل القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون واللوائح الداخلية المتصلة بذات الشأن بما يتوافق مع الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومبادئ القواعد الدنيا لمعاملة السجناء؛ وهو ما يكفل عدم تعرض السجناء وغيرهم من المحتجزين للتعذيب وإساءة المعاملة، كما تضمن حقوق السجناء في التعليم والرعاية الصحية والغذاء الكافي والتريض والزيارة والاتصال بالعالم الخارجي، وبما يتماشى مع السياسة العقابية الحديثة التي تهدف إلى إعادة تأهيل السجين ودمجه مرة أخرى في المجتمع.

        ج ـ تشكيل لجنة وطنية مستقلة مؤلفة من منظمات حقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان تتولى التحقيق في أسباب تدهور حالة السجون في مصر والانتهاكات الجسيمة التي تحدث داخل تلك السجون، مع إعلان نتائج هذا التحقيق والوسائل التي اتبعت في إجرائه للرأي العام، على أن تخول السلطات اللازمة للوصول إلى المعلومات والبيانات التي تحتاجها وإلى كل الأشخاص الذين ترغب في الاستماع لهم.

        د ـ تبني قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) والتي تتضمن مجموعة من المبادئ الأساسية لتعزيز استخدام التدابير غير الاحتجازية، وضمانات دنيا للأشخاص الخاضعين لبدائل السجن.

        هـ ـ التخلي عن ظاهرة الاعتقال "المتكرر" لأسباب سياسية؛ فوزارة الداخلية تتبع آلية تهدر فيها الأحكام القضائية من خلال عمل إجراءات إفراج شكلية تتمثل في إطلاق سراح المعتقل من السجن المودع فيه واحتجازه في أقرب قسم شرطة لمدة تتراوح بين أسبوع أو أسبوعين، حتى يتم استصدار قرار اعتقال جديد أو إعادته إلى السجن مرة أخرى. وفي هذا الشأن تناشد المنظمة وزارة الداخلية الإفراج الفوري عن المعتقلين الذين حصلوا على أحكام نهائية بالإفراج عنهم من المحاكم المصرية.
      2 - إلغاء إشراف وزارة الداخلية على السجون على أن تلحق بوزارة العدل مع أخذ في الاعتبار ما يلي:

        أ ـ العمل على الأخذ بنظام قاضي التنفيذ وتكون مهمته الإشراف على تنفيذ الأحكام الجنائية، على أن يختص أيضا بالنظر في الشكاوى والطعون والتظلمات المقدمة من السجناء الخاصة بالإجراءات التي توقع عليهم داخل السجون.

        ب ـ إنشاء نيابة مختصة لمساعدة قاضي التنفيذ لضمان الرقابة والإشراف القضائي على السجون.

        ج ـ تفعيل دور النيابة العامة في التفتيش على السجون وتوسيع نطاق هذا التفتيش ليشمل كذلك الأماكن التي يجري فيها احتجاز الأشخاص وفي مقدمتها مقار مباحث أمن الدولة ومديريات الأمن بالعاصمة وغيرها من المحافظات، وأقسام الشرطة وكذلك أماكن الاحتجاز التي صدر بها قرار من وزير الداخلية باعتبارها أماكن احتجاز على أن تمتد سلطة التفتيش لكافة أعضاء النيابة العامة وعدم قصرها على رؤساء النيابة والمحاكم نظرا لمحدودية عددهم.

        د ـ التحقيق الفوري في البلاغات المقدمة من الهيئات والأفراد والخاصة بالاعتداءات التي يتعرض لها المحتجزون داخل السجون وغيرها من أماكن الاحتجاز.

        هـ ـ إصدار توجيهات حازمة لضباط مصلحة السجون بضرورة الالتزام بالقانون وتسهيل مهمة النيابة العامة في التفتيش على أماكن الاحتجاز واتخاذ عقوبات إدارية رادعة على كل من ينتهك القانون أو يهين كرامة المواطن ويعرقل عمل النيابة العامة.

        و ـ إلغاء ظاهرة السجون المغلقة والتي تعتبر ضمن أهم المعوقات التي تقف أمام ممارسة الحق في الزيارة والمراسلة ولا يكون وراءها سبب مقنع أو ذريعة مقبولة، حيث يكون السبب واحدا في جميع الحالات ألا وهو الدواعي الأمنية، وذلك استنادا إلى نص المادة 42 من قانون تنظيم السجون والتي تنص على أنه "يجوز أن تمنع الزيارة منعا مطلقا أو مقيدا بالنسبة إلى الظروف في أوقات معينة، وذلك لأسباب صحية أو متعلقة بالأمن"، وهذا النص قد أعطى لوزارة الداخلية حق منع الزيارة دون الاستناد إلى مبررات موضوعية كافية، ومن ثم فهي مبررات غامضة؛ وهو ما يعد انتهاكا صارخا لحق السجين في الزيارة المكفولة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية، بالإضافة إلى ضرورة إطالة مدة الزيارة وتحسين الظروف التي تتم في ظلها، وذلك اتساقا مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها الحكومة المصرية، وكذلك تخفيض أعداد السجناء في الزنازين.
      3- إقصاء السلطة التنفيذية عن السجون لما تلاحظ للمنظمة من تدخلات جمة للسلطة التنفيذية في السجون المصرية والاتصال بالسجناء ووصل الأمر إلى سحب بعض السجناء إلى خارج السجن والاعتداء عليهم وتعذيبهم قبل إعادتهم إلى السجن مرة أخرى، ويمكن تفعيل تلك التوصية من خلال الإجراءات الآتية:

        أ ـ إلغاء سلطة رئيس الجمهورية في إنشاء السجون الخاصة وانفراده بتحديد الفئات التي تودع فيها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم وإعطاء هذه السلطة إلى السلطة التشريعية.

        ب ـ إلغاء نص المادة الأولى مكرر من القانون رقم 396 لسنة 1956 والتي تخول لوزير الداخلية إمكانية تحديد أماكن خاصة يودع فيها المحتجز أو المعتقل أو المتحفظ عليه.

        ج ـ تفعيل الإجراءات المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بمنع وجود أو اتصال رجال السلطة العامة -فيما عدا إدارة السجن- بالسجناء أو المحبوسين احتياطيا والمعتقلين.

        د ـ تشديد العقوبة على مأمور السجن في حالة مخالفته للحظر الوارد بقانون الإجراءات الجنائية (الواردة بالبند السابق) الخاصة بعدم اتصال رجال السلطة العامة بالمحبوس احتياطيا أو المعتقل وضرورة النص على اعتباره شريكا فيما سيترتب عليه هذا الاتصال -وفي الغالب الأعم ما تكون النتيجة هي تعذيب السجين- سواء وقعت الجريمة داخل السجن أو خارجه.
      4 - الإفراج الصحي فورا عن كافة السجناء والمعتقلين الذين تستوجب حالتهم الصحية استنادا إلى المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك ضرورة توفير الرعاية الطبية الكاملة داخل السجون المصرية وغيرها من أماكن الاحتجاز عبر:

        أ ـ تعديل الإجراءات الخاصة بنقل السجناء المرضى إلى مستشفى السجن بعيدا عن الشكل الروتيني المتبع حاليا (م 34، 35، 36، 37) من القانون رقم 396 لـ 1956م، بحيث ينصب الاهتمام الأول على حياة السجين وليس الأوراق والأختام.

        ب ـ منح الأطباء العاملين بالسجون دورات تدريبية في مجال الطب النفسي حتى يتمكنوا من الإلمام بهذا الجانب (م 22) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وتوفير الأدوية المختلفة في عيادات السجون.

        ج ـ تعميم دور أطباء السجون في التصدي لانتهاكات حقوق السجناء وغيرهم من المحتجزين داخل السجون وغيرها من أماكن الاحتجاز، وإصدار تعليمات لهم بضرورة الالتزام بآداب مهنة الطب متى نما إلى علمهم أن هناك انتهاكات وقعت للسجناء، مع إعطائهم التسهيلات والسلطات الأزمة لعلاج المرضى دون تدخل إدارة السجن. ضرورة توفير الاعتمادات المالية لخطة تطوير السجون المصرية، وزيادة مرتبات الضباط والجنود والموظفين والقائمين على المؤسسة العقابية، بهدف إصلاح أوضاع حقوق الإنسان داخل السجون باعتبارها أحد المؤشرات الدالة على الإصلاح السياسي والديمقراطي.



    cleopatra2
    cleopatra2
    المشرفة العامة
    المشرفة العامة


    علم الدولة : علم الدولة
    الجنسية : مصري
    انثى المزاج : بالي وضميري مرتاحين والحمد لله

    حقوق الإنسان والتنمية - صفحة 2 Empty رد: حقوق الإنسان والتنمية

    مُساهمة من طرف cleopatra2 الأربعاء أكتوبر 28, 2009 4:35 am

    سادساً: الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة


    لا تزال المنظومة القضائية المصرية تعاني من إشكاليات عدة، ويأتي في مقدمتها قانون السلطة القضائية والذي يطالب غالبية قضاة مصر بتعديله بما يحقق لهم كامل استقلاليتهم. كما تبرز المحاكم الاستثنائية كواحدة من أهم إشكاليات القضاء في مصر، فبرغم الطابع الاستثنائي لتلك المحاكم فإن استمرار حالة الطوارئ طيلة 24 عاما متصلة أدى إلى إضفاء صفة الأبدية على تلك المحاكم.

    وتأتي المحاكمات العسكرية ومحاكم أمن الدولة طوارئ في مقدمة المحاكم الاستثنائية المنتهك فيها الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة؛ فلكل منهما ضمانات عدة لعل أهمها ضمانة استئناف الأحكام الصادرة أمام محكمة أعلى.

    وبرغم أن المنظمة المصرية لم ترصد عام 2005 وقائع إحالة متهمين مدنيين إلى المحاكم العسكرية، فإنها تؤكد استمرار وجود هذه المحكمة ضمن البنية القضائية المصرية وهو يمثل انتهاكا قائما بذاته.

    ويمكن القول بأن انتهاك الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة قد شهد تغيرا ملحوظا هذا العام، فعلى سبيل المثال تم إعادة محاكمة المتهم محمد الشرقاوي المتهم في قضية حرائق نوادي الفيديو أمام محكمة جنايات القاهرة، ولم تتم إعادة محاكمته أمام محكمة أمن الدولة طوارئ. كما شهد ذات العام انخفاض معدل القضايا أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، كما لم يشهد أية محاكمات عسكرية لمدنيين.

    وقد رصدت المنظمة خلال عام 2005 إحالة 49 متهما للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة، وذلك على النحو التالي:

    أولاً ـ تحقيقات نيابة أمن الدولة :
    شهد عام 2005م تحقيق نيابة أمن الدولة مع 150 متهماً في 31 قضية



    ثانياً ـ محاكمات أمن الدولة طوارئ:
    شهد عام 2005م نظر قضيتين أمام محكمة أمن الدولة طوارئ؛ الأولى خاصة بقضية تفجيرات طابا، والثانية تخص قضية حزب التحرير الإسلامي.

    1. قضية تفجيرات طابا :
    في السابع من أكتوبر عام 2004م هزت ثلاثة انفجارات مدينة طابا راح ضحيتها ما يقرب من 35 شخصا، وقد قدمت النيابة العامة متهمين وهما محمد عبد الله رباع، محمد جائز (من إجمالي 9 متهمين؛ حيث إن باقي المتهمين ما بين قتيل وهارب)؛ حيث تم محاكمتهم أمام محكمة جنايات الإسماعيلية أمن الدولة طوارئ، وكانت المنظمة المصرية قد تابعت إجراءات المحاكمة، وقد رصدت الملاحظات التالية:

      ‌أ- شهدت قاعة المحكمة حشودا أمنية مكثفة وكذلك أمام المحكمة؛ ففي أولى جلسات المحاكمة تم إغلاق كافة أبواب مجمع المحاكم، وكان على كل شخص يرغب في الدخول إلى مجمع المحاكم أن يجيب على أسئلة أسباب دخوله إلى مجمع المحاكم؟ وما هي أوراقه؟ وعليه إبراز بطاقته الشخصية إلى آخر تلك الإجراءات.

      ‌ب- خصصت قاعة ضيقة وصغيرة جدا لإجراء المحاكمة، وهي تتسع لهيئة الدفاع والإعلام وقوات الأمن؛ وهو الأمر الذي أدى إلى منع العديد من أهالي المتهمين من متابعة إجراءات القضية بحجة امتلاء قاعة المحكمة.
    2. حزب التحرير :
    في غضون عام 2002م قامت مباحث أمن الدولة بإلقاء القبض على 25 شخصا من بينهم 3 بريطانيين فيما ظل أحد المتهمين هاربا، وقد وجهت لهم اتهامات بتكوين جماعة على خلاف أحكام الدستور تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والسعي لإقامة ما يسمى بنظام الخلافة الإسلامية، وقد تم إحالة المتهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالقضية رقم 454 لسنة 2002م حصر أمن الدولة عليا، وبتاريخ 25/3/2004م أصدرت المحكمة حكمها في القضية التي ظلت الدعوى فيها متداولة طيلة عامين كاملين. وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها بسجن المتهم الهارب محمد محمد عبد الفتاح إبراهيم 5 سنوات.

    وبتاريخ 19/4/2004م تم إلقاء القبض على المواطن محمد محمود محمد عبد الفتاح سرحان، وذلك على اعتبار أنه المتهم محمد محمد عبد الفتاح إبراهيم، وبتاريخ 9/11/2004م تمكن المتهم من الهرب في أثناء تواجده بمستشفى المنيل الجامعي بهدف جمع أي أوراق تثبت اسمه الحقيقي، وبعد ذلك قام بتسليم نفسه، إلا أن المحكمة لم تلتفت لهذا الوضع، حيث قضت بسجنه 3 سنوات وغرامة 300 جنيه.

    ثالثاً ـ قضية د/ أيمن نور
    بتاريخ 29/1/2005م قرر مجلس الشعب رفع الحصانة عن الدكتور/ أيمن نور رئيس حزب الغد وعضو مجلس الشعب آنذاك. وقد ألقي القبض على نور في تمام الثالثة والنصف عصرا في أثناء مغادرته لمجلس الشعب بعد جلسة رفع الحصانة عنه.

    وكانت النيابة العامة قد وجهت لنور اتهامات بتزوير توكيلات حزب الغد، وقد أكد نور عبر تحقيقات نيابة أمن الدولة معه أنه قد اعتدي عليه في أثناء إلقاء القبض؛ حيث تم طرحه أرضا وسحبه من بنطاله بشدة وضربة بالأيدي في الوجه وعلى الظهر أكثر من مرة.

    وبتاريخ 24/12/2005م أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما يقضي بحبسه 5 سنوات.

    وكانت محاكمة نور قد شهدت العديد من الانتهاكات، ولعل أهمها:

      1) انتداب نيابة أمن الدولة للتحقيق في القضية برغم أن قضايا التزوير لا تدخل في نطاق القضايا التي تنظر أمام نيابة أمن الدولة العليا.

      2) جاء اختيار المحكمة التي تنظر القضية بالمخالفة للقواعد المتفق عليها؛ فالأصل أن الجمعية العمومية تحدد الدائرة التي تنظر أمامها القضية، إلا أنه في قضية د/ نور تم اختيار الدائرة بمعرفة رئيس محكمة الجنايات.

      3) قامت قوات الأمن بمنع العديد من المحامين ومراقبي منظمات حقوق الإنسان من متابعة وقائع القضية، حيث تم منع مراقبي المنظمة المصرية لحقوق الإنسان من دخول قاعة المحكمة في أكثر من جلسة. كما تم دفعهم من قبل عسكر الأمن المركزي في أثناء محاولتهم الدخول إلى قاعة المحكمة، وكذلك تم منع الأستاذ جمال عيد "مراقب لمنظمة هيومان رايتس ووتش"، وعلى الرغم من تقديمه خطاب صادر من منظمة هيومان رايتس ووتش فإن قائد قوات الأمن قد منعه من حضور إحدى الجلسات، كذلك شهدت الجلسات الأولى للمحاكم منع العديد من المحامين والإعلاميين من الدخول إلى قاعة المحكمة وحدثت العديد من المشاحنات والاحتكاكات فيما بينهم وبين قوات الأمن.

      4) في أعقاب انتهاء جلسات المحكمة تم الاعتداء من قبل قوات الأمن على أنصار نور ممن كانوا ينتظرونه خارج قاعة المحكمة.
    رابعاً ـ حرائق نوادي الفيديو:
    في سابقه تعد الأولى من نوعها تم إعادة محاكمة محمد أحمد علي الشرقاوي المتهم في قضية حرق نوادي الفيديو، وهي القضية رقم 412 لسنة 1986م أمام محكمة جنايات القاهرة.
    وكان محمد أحمد الشرقاوي قد اتهم في عام 1986م بإشعال النيران عمدا في محال وعربات حكومية، وقد صدر حكم ضده بالسجن 10 سنوات غيابيا.

    وبتاريخ 14/2/2004م تم إلقاء القبض على الشرقاوي بمعرفة السلطات اليمنية والتي قامت بدورها بتسليمه إلى السلطات المصرية، وقد تقدم دفاع المتهم بطلب إعادة النظر لصدور الحكم غيابيا، وبدأت جلسات إعادة محاكمته بتاريخ 19/3/2005م.

    ومع أولى جلسات المحاكمة في 23/5/2005م فوجئ محامو المتهم أن الدعوى تنظر أمام محكمة جنايات عادية وليست محكمة أمن دولة طوارئ، وهي مفاجأة غير متوقعة؛ حيث إنه من المعتاد أن يتم نظر الدعوى أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.

    وكان دفاع المتهم محمد أحمد على الشرقاوي قد استفسر من هيئة المحكمة عن نوعية المحاكم، وقد أجابت هيئة المحكمة بأن المحكمة تنظر الدعوى بوصفها محكمة جنايات عادية.

    وتعد تلك الواقعة هي الأولى من نوعها، حيث كان الشرقاوي قد حُكم غيابيا أمام محكمة أمن الدولة طوارئ. وكان هناك العديد من المتهمين الهاربين في قضايا مماثلة وقد تم تسليمهم إلى السلطات المصرية وتم إعادة محاكمتهم أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.

    وفي هذا الإطار، توصي المنظمة المصرية بالآتي:

      1) تعديل قانون السلطة القضائية بما يضمن استقلال القضاء استقلالا حقيقيا عن نظيرتها التنفيذية؛ وهو ما يؤدي لضمان الاستقلال المالي والإداري لهذه السلطة، وضرورة أن يتولى المجلس الأعلى للقضاة سلطة الإشراف على السلطة القضائية بشكل كامل بدلا من وزارة العدل، خاصة أن وزير العدل هو عضو في السلطة التنفيذية وفي الأغلب ينتمي للحزب الحاكم؛ وهو ما يُحدث إشكالية في استقلال القضاء.

      2) إلغاء المحاكم العسكرية التي تعتبر بمثابة انتهاك صارخ للحقوق الطبيعية للمواطن، وخاصة حقه في محاكمة عادلة ومنصفة أمام القاضي الطبيعي. وحرمان المواطن من الاستعانة بمحاميه الموكلين فيه إهدار لحق الدفاع في أن يقوم بالاطلاع على ملفات القضية ومقابلة موكله على انفراد وعدم الاعتداد بتعرض المتهمين للتعذيب، وذلك بأن تعهد إلى ضباط القوات المسلحة بمحاكمة المواطنين المدنيين المتهمين بتهم خيانة مؤثمة بقانون العقوبات وغيره من القوانين العادية، مستندة إلى نص المادة السادسة من القانون رقم 25 بشأن الأحكام العسكرية، وهو ما يمثل خرقا فاضحا للمادة 68 من الدستور المصري الصادر سنة 1971، والتي تنص على حق كل مواطن في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي.

      كما أن قانون الطوارئ قد ساعد على هذا الأمر؛ فمن خلاله يحق لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكري أيا من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وهو النص الذي ينطوي على إخلال صارخ بأحكام الدستور والمواثيق الدولية؛ حيث إنه يحرم المواطن من حقه الطبيعي في أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي.

      فضلا عن إخلاله بقاعدة المساواة أمام القضاء وفرض عليه المثول أمام محاكمة عسكرية لا تتوافر فيمن يجلسون فيها أي مواصفات أو ضمانات القاضي الطبيعي، بل إنها لا تعدو أن تكون مجلسا عسكريا لا يمت للقضاء بأي صلة، وذلك في ضوء المادة الأولى من قانون المحاكم العسكرية التي تنص على أن المحاكم العسكرية هي إحدى إدارات القيادة العليا للقوات المسلحة، وفي المادة الثانية على أن يتولى الإدارة العامة للقضاء العسكري مدير ضابط مجاز في الحقوق يتبع وزير الدفاع مباشرة، وفي ذلك خرق فاضح للمادة 166 من الدستور التي نصت على أن القضاة مستقلون لا سلطات عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة.

      كما أن قضاة المحاكم العسكرية يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من وزير الدفاع وهو ما يتعارض مع مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل، كما أن الأحكام الصادرة من تلك المحاكم غير خاضعة لإشراف محكمة عليا تراقب سلامة تطبيقها للقانون، حيث تخضع هذه الأحكام لسلطة التصديق عليها من رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة أو من يفوضه من ضباط القوات المسلحة بالإضافة إلى أن القضاة العسكريين يخضعون لكافة قوانين الخدمة العسكرية؛ وهو ما يعني أن القاضي العسكري هو ضابط أولا وأخيرا وأنه يخضع لكل ما يخضع له الضباط من أحكام انضباطية بما يجعله عرضة للتدخل في عمله.

      3) إلغاء محاكم أمن الدولة العليا طوارئ وخاصة ما تمثله تلك المحاكم من انتهاك صارخ لحق الإنسان في الحصول على محاكمة عادلة ومنصفة؛ فتلك المحاكم تتشكل بأمر رئيس الجمهورية وفقا لقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 وتعديلاته باعتبارها محاكم استثنائية، من حيث أنه لا يجوز الطعن على أحكامها بأي طريق، إلا أن يكون لرئيس الجمهورية الحق في إلغاء الأحكام الصادرة منها وإعادة محاكمة المتهمين، وحقه أيضا في إلغاء العقوبة وعدم اعتبار أحكامها نهائية إلا بعد التصديق عليها من قبل رئيس الجمهور
    cleopatra2
    cleopatra2
    المشرفة العامة
    المشرفة العامة


    علم الدولة : علم الدولة
    الجنسية : مصري
    انثى المزاج : بالي وضميري مرتاحين والحمد لله

    حقوق الإنسان والتنمية - صفحة 2 Empty رد: حقوق الإنسان والتنمية

    مُساهمة من طرف cleopatra2 الأربعاء أكتوبر 28, 2009 4:39 am


    سابعا: حرية الرأي والتعبير
    حرية الرأي والتعبير هي من الحريات الأساسية التي لا تقوم قائمة لأي نظام ديمقراطي بدونها. وحق الحرية يعني قدرة الإنسان على تبني الآراء والأفكار التي يريدها دون أي ضغط أو إجبار، إضافة إلى القدرة على التعبير عن هذه الآراء باستخدام وسائل مختلفة.

    ويفترض وجود شرطيين أساسيين لممارسة هذه الحرية: أولهما غياب الموانع أو القيود الخارجية على السلوك أو النشاط المرغوب فيه. وثانيهما غياب التهديد الخارجي؛ حيث إن هذا التهديد لا يستطيع أي شخص عاقل أن يقاومه.

    ولأن تمتع الأفراد بحقهم في حرية الرأي والتعبير من الحقوق التي تنطوي على أهمية فائقة؛ لذا فقد اهتم المجتمع الدولي بصياغة هذه الحقوق؛ ففي الدورة الأولى للجمعية العامة تم تبني القرار رقم 59 (د-1) والمؤرخ في 14 ديسمبر 1946 وقد جاء فيه:

    إن حرية الإعلام حق من حقوق الإنسان الأساسية، وهي المعيار التي تقاس به جميع الحريات التي تكرس الأمم المتحدة جهودها لها. وتعني حرية الإعلام ضمنا الحق في جمع الأنباء ونشرها في أي مكان دون قيود، وهذه الحرية تشكل عاملا أساسيا في أي جهد يبذل من أجل تعزيز الإعلام وتقدمه، وأحد العناصر التي لا غنى عنها في حرية الإعلام هو توافر الإرادة والقدرة على عدم إساءة استعمالها، ومن قواعدها الأساسية الالتزام الأدبي بتقصي الوقائع وبنشر المعلومات دون سوء قصد.

    وأعطت المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مجالا واسعا لحرية الرأي والتعبير؛ إذ تنص على أن "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية"، ويأتي هذا التخصيص لهذا الحق دليلا على الوعي الكامل بأهمية هذا الحق؛ فلا قيمة لحرية الرأي والفكر عندما لا يستطيع الإنسان أن يعبر عما يجول في خاطره وما يعتنقه من أفكار وآراء. وعمل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على إكساب هذا الحق؛ إذ نصت المادة 19 في فقرتها الثانية على أنه لكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب ضمني أو بأية وسيلة أخرى يختارها. ولم تشهد وضعية حرية الرأي والتعبير في مصر عام 2005 أي تحسن ملحوظ يذكر، حيث لم يأخذ الوعد الرئاسي الخاص بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والذي تم الإعلان عنه في 22-2-2004 شكلا قانونيا حتى الآن.

    وخلال عام 2005 تعرض الكثير من الصحفيين إلى العديد من الاعتداءات سواء من قبل السلطة التنفيذية، وشملت تلك الاعتداءات التعرض للضرب أو الإهانة أو المعاملة الحاطة بالكرامة، كما تعرض الصحفيون لسوء المعاملة واعتداءات بالضرب من قبل مجهولين، فيما لم تتوصل التحقيقات إلى الجاني الحقيقي وراء تلك الأحداث المؤسفة. ومنع البعض منهم من الدخول إلى مؤسساتهم الصحفية ومنعهم من ممارسة أعمالهم والقيام بمصادرة الكتب والمطبوعات وإيقاف صحف عن الصدور، فضلا عن انتهاكات لحرية الصحافة والصحفيين ووقفهم أمام القضاء في قضايا نشر.

    وفيما يلي بيان بأبرز صور الانتهاكات لحرية الرأي والتعبير التي قامت المنظمة المصرية برصدها ومتابعتها خلال عام 2005:

    أولاً : سوء معاملة الصحفيين والاعتداء عليهم :
    1) أحمد منصور - مذيع بقناة الجزيرة
    بتاريخ 9/11/2005 في تمام الساعة الثامنة والربع مساء في أثناء انتظار المذكور لضيف حلقته ببرنامجه (بلا حدود) أمام مكتب قناة الجزيرة بميدان عبد المنعم رياض بالقاهرة فوجئ بشخصين يتوجهان إليه وتقربا منه، وكان ذلك في أثناء انشغاله بمكالمة تليفونية عبر هاتفه المحمول؛ ففوجي بأحد الشخصين يسأله عن هويته للتأكد منها، وبعد إنهائه للمكالمة التليفونية فوجئ بتوجيه أحد الشخصين بلكمة مباشرة في وجهه؛ الأمر الذي أفقده توازنه وسقط على الأرض. وقام الاثنان بركله في وجهه ورأسه حيث تعمدا إصابته في منطقة الوجه والرأس؛ الأمر الذي أدى إلى إصابته بكدمات وتورمات بمنطقة الرأس والوجه.
    ونظرا لضيق الوقت وارتباط المذكور بعرض برنامجه الأسبوعي اضطر إلى تقديم بلاغه عن الواقعة عبر برنامجه، وعقب ذلك تقدم ببلاغ رسمي وقيد المحضر برقم 12148 لسنة 2005 جنح بولاق أبو العلا بنيابة وسط القاهرة. وكانت المنظمة قد أصدرت بيانا صحفيا تستنكر فيه واقعة الاعتداء على الصحفي أحمد منصور، ودعت المنظمة في ختام بيانها وزير الداخلية للتحقيق الفوري في واقعة الاعتداء والكشف عن هوية مرتكبيها.

    2) الاعتداء على ثمانية صحفيين:
    يوم الأربعاء الموافق 25/5/2005 وخلال أحداث مظاهرة كفاية بشأن يوم الاستفتاء وفي أثناء تغطية مجموعة من الصحفيين أحداث المظاهرة أمام نقابتي الصحفيين والمحامين تعرضت للضرب مجموعة من الصحفيين بجريدة الدستور على أيدي قوات الأمن وبعض البلطجية تحت مسمع ومرأى وحماية أفراد الشرطة، ومن بين هؤلاء الصحفيين عبد الحليم قنديل رئيس التحرير التنفيذي لجريدة العربي، ومحمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، وشيماء أبو الخير صحفية بجريدة الدستور، وعبير العسكري صحفية بجريدة الدستور، وهاني الأعصر، ووائل توفيق بجريدة الدستور، ونوال علي صحفية بجريدة الجيل، وإيمان طه كامل صحفية حرة.
    كما اشتملت الاعتداءات التحرش الجنسي بالصحفيات على أيدي السيدات التي استأجرهن الحزب الوطني، والضرب المبرح، والسحل والدفع على الأرض، وتعرض الصحفيين للإصابة بجراح بمناطق مختلفة بأنحاء الجسم والظهر، وكدمات دموية بمنطقة العين. وكانت المنظمة قد أصدرت بيانا صحفيا تستنكر فيه واقعة الاعتداء على الصحفيين ودعت وزير الداخلية للتحقيق الفوري في واقعة الاعتداء والكشف عن هوية مرتكبيها، وتقديم من تثبت التحقيقات إدانتهم في الأحداث إلى المحاكمة الجنائية فورا.

    3) ساهر جاد - صحفي ومدير التحرير السابق لجريدة الجيل:
    في يوم الأربعاء الموافق 3/8/2005 وفي أثناء قيام الصحفي "ساهر جاد" مدير التحرير السابق لجريدة الجيل بتغطية المظاهرة السلمية للقوى الوطنية بميدان الأوبرا، قام عدد من أفراد الشرطة برئاسة رائد شرطة ونقيب بالتعدي على المذكور بالسب والتهديد بتلفيق قضية له إذا ما لم يقم بمغادرة المكان فورا. وعند رفض الصحفي المثول إلى ذلك، قاموا بالاعتداء عليه بالضرب والسب ومعاملته معاملة حاطة بالكرامة، فضلاً عن تلفيق تهمة الاعتداء على ضابط شرطة، وقاموا بإلقاء القبض عليه وخطفه من الشارع وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
    وتم عرضه على نيابة عابدين وحضر محامي المذكور ودفع بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، كما طلب الإفراج الفوري عن المذكور، وقد قررت النيابة إخلاء سبيل المتهم من قسم عابدين.

    4) أسماء محمد أحمد - صحفية بجريدة الكرامة :
    في يوم السبت الموافق 26/11/2005 وفي أثناء قيام الصحفية المذكورة بتغطية انتخابات مرحلة الإعادة بالمرحلة الثانية، وفي أثناء تواجدها مساء أمام لجنة الفرز بدائرة قسم ثان شبرا قام عدد من أفراد مباحث أمن الدولة لمنطقة شبرا الخيمة بالاعتداء عليها بالصفع بالأقلام على الوجه والسحل، ثم قاموا باختطافها في سيارة سمراء اللون بعد أن قاموا بتعصيب عينيها وتم اقتيادها إلى مبنى أمن الدولة بشبرا الخيمة، حيث قاموا بالاستيلاء على مصوغاتها الذهبية، وهي عبارة عن سلسلة ذهبية والاستيلاء على تليفونها المحمول. وتم الاعتداء عليها بالضرب بواسطة سيدات من أرباب السوابق، حيث قمن بتمزيق ملابسها وضربها؛ وهو ما نتج عنه جروح في الوجه وتحت العين اليسرى، وجفاف وورم في العين اليسرى، وكدمات في الظهر، وألم تحت الإبط الأيسر باتجاه الصدر، وألم في الكتف الأيمن والكوع، وتصلب في العضلات، أدى لعدم القدرة على السير، كما وجدت في حالة إعياء شديد عند نهاية كوبري 6 أكتوبر ملقاة على الأرض.
    وكانت المنظمة قد أصدرت بيانا صحفيا تستنكر فيه واقعة الاعتداء على الصحفية ودعت في ختام بيانها وزير الداخلية للتحقيق الفوري في واقعة الاعتداء والكشف عن هوية مرتكبيها، وتقديم من تثبت التحقيقات إدانتهم في الأحداث إلى المحكمة الجنائية فورا.

    كما أشارت إلى ضرورة ضمان سلامة الصحفية وعرضها على الطب الشرعي لبيان الإصابات.
    ثانياً : صحفيون أمام النيابة :

    1. أميرة ملش - صحفية بجريدة الفجر :
    بتاريخ 31/12/2005 تم استدعاء أميرة ملش الصحفية بجريدة الفجر من قبل نيابة استئناف القاهرة بدار القضاء العالي للتحقيق معها في البلاغ المقدم ضدها من السيد/ عطية محمد عوض، والذي اتهمها فيه بسبه وقذفه بسبب ما نشرته بالمقال الصحفي المنشور بجريدة الفجر في عددها السادس الصادر بتاريخ 9/7/2005 تحت عنوان "رشوة قاضي الإسكندرية الهارب بملابس جاهزة و150000 جنيه"، وذلك إثر قيامها بنشر معلومات حول القضية رقم 696 لسنة 2005 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة وما اعتمدت عليه تحقيقات نيابة أمن الدولة.
    واستمرت التحقيقات وتم إحالتها إلى محكمة جنايات الجيزة وقيدت الدعوى برقم 1381 لسنة 2006
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].

    2. عادل حمودة - رئيس تحرير جريدة مصر اليوم :
    بتاريخ 15/2/2005 تم استدعاء عادل حمودة الصحفي بجريدة صوت الأمة من قبل نيابة استئناف القاهرة للتحقيق معه في البلاغ، بالقضية رقم 123 لسنة 2004 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، والمقدم ضده من قبل وزير الإسكان السابق د. محمد إبراهيم سليمان، والذي اتهمه فيه بسبه وقذفه إثر نشر صور ورسوم كاريكاتيرية وإسناد أفعال له من شأنها تحقيره بين بني وطنه، وذلك في جريدة صوت الأمة الصادرة بتاريخ 2/8/2004.

    3. إبراهيم عيسى، وائل الإبراشي، عصام رمضان - صحفيون بجريدة صوت الأمة :
    بتاريخ 20/6/2005 تقدم د. فتحي سرور ببلاغ إلى المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام يطالب فيه بالتحقيق مع كل من المذكورين، واتهمهم فيه بسبه وقذفه هو وأولاده بجريدة صوت الأمة في عددها رقم 238 الصادر بتاريخ 19/6/2005، والذي تناولوا فيه أحوال إحدى الشركات التي حصلت على فرص وتسهيلات من أحد البنوك دون ضمانات.

    4. فادي إميل - صحفي بجريدة صوت الأمة :
    بتاريخ 17/2/2005 تم استدعاء فادي إميل الصحفي بجريدة صوت الأمة من قبل نيابة استئناف القاهرة للتحقيق معه في البلاغ المقدم من الأنبا مرقص بشبرا الخيمة وآخرين، والذي اتهمه فيه بسبه وقذفه بسبب ما نشر بجريدة صوت الأمة في العدد 205 الصادر بتاريخ 1/11/2004 وإسناد أفعال له من شأنها تحقيره بين بني وطنه.

    5. محمد الباز - صحفي بجريدة صوت الأمة :
    بتاريخ 1/3/2005 تم استدعاء محمد الباز الصحفي بجريدة صوت الأمة للتحقيق معه أمام نيابة استئناف القاهرة في البلاغ المقيد بالقضية رقم 183 لسنة 2004 حصر تحقيق استئناف القاهرة، المقدم ضده من القص/ مرقص عزيز وآخرين، حيث وجهت إليه تهمة السب والقذف إثر قيامه بنشر مقال بجريدة صوت الأمة في العدد 213 الصادر بتاريخ 27/12/2004 والعدد 212 الصادر بتاريخ 20/12/2004 والذي يحمل عنوان "كيف يدير البابا شنودة أزمات الكنيسة"، و"مليارات الكنيسة الغامضة في مصر".

    6. منال لاشين، محمد الباز - صحفيان بجريدة صوت الأمة :
    بتاريخ 22/2/2005 تم استدعاء كل من محمد الباز، ومنال لاشين الصحفيين بجريدة صوت الأمة للتحقيق معهما أمام نيابة استئناف القاهرة في البلاغ المقيد بالقضية رقم 123 لسنة 2004 حصر تحقيق استئناف القاهرة، المقدم ضدهم من قبل د. محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق، حيث وجه إليهما تهمة السب والقذف إثر ما نشر بجريدة صوت الأمة في العدد 195 الصادر بتاريخ 23/8/2004 والعدد 194 الصادر بتاريخ 16/8/2004 والذي يحمل عنوان "هذا الرجل يمكن أن يضع كلمة النهاية لتاريخ إبراهيم سليمان السياسي"، و"لغز ضياء المنيري"، و"امتيازات الوزراء.. أحدث طريقة لبيع مصر"، و"تحالفات إمبراطورية الطرق والكباري في وزارة الإسكان".


    ثالثاً : صحفيون أمام القضاء: 1) صحفيو المصري اليوم (عبد الناصر علي، وعلاء الغطريفي، ويوسف العومي) :
    بتاريخ 17/4/2005 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها الصادر ضد الصحفيين المذكورين بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، وذلك في القضية رقم 13781 لسنة 2004 جنح قصر النيل والمقيدة برقم 116 لسنة 2004 حصر تحقيق استئناف القاهرة أمام الدائرة 19 جنايات جنوب القاهرة، وذلك بناء علي البلاغ الذي تقدم به د. محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان، وذلك في أعقاب قيام المتهمين الثلاثة بنشر خبر صحفي تحت عنوان "تفتيش مكتب إبراهيم سليمان"، وقد أحالتهم النيابة العامة للمحاكمة بتهمة سب وقذف موظف عام وهو د. إبراهيم سليمان، وذلك من خلال التحقيق الصحفي الذين قاموا بنشره بجريدة المصري اليوم في عددها الصادر رقم 73، وقد اعتبرت النيابة العامة أن ما تم نشره كان عن سوء قصد لذلك أحالتهم للمحاكمة وقيدت الأوراق جنحة بالمواد 171/5، 185، 302، 303/2، 306، 308 من قانون العقوبات والمادتين 21، 22 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة. وقد تقدمت المنظمة بتاريخ 19/4/2005 ببلاغ للنائب العام لوقف تنفيذ العقوبة لحين قيام الصحفيين الثلاثة بالطعن على الحكم سالف الذكر
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].

    2) سعيد عبد الخالق، ومحمد طرابية صحفيان بجريدة الميدان :
    بتاريخ 26/5/2005 نشر بالعدد الأسبوعي لجريدة الميدان رقم 606 تحت عنوان "اتهام نائب معروف بالاحتيال على أميرة سعودية بمبلغ 66000 دولار" لشراء سيارة مرسيدس باسمها، إلا أنه قام بتسجيلها باسمه بسبب وجود تعقيدات جمركية تتعلق بتسجيل السيارة باسمها؛ لأنها ليست مصرية. وقد وصفت الجريدة المدعي بالحق المدني بصفته (النائب البهلواني) وبأنه نصاب؛ وهو ما دعا المدعي لإقامة جنحة سب وقذف على المذكورين تحت رقم 19607 لسنة 2005 والمنظورة أمام محكمة جنح العجوزة وتعويض مدني قدره 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وقد نفى المدعي بالحق المدني ما ورد بالمقال.

    وبجلسة 30/7/2005 حضر دفاع الطرفين وقدم كل منهما حافظة مستندات، وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 22/10/2005 للاطلاع والمستندات، وما زالت القضية متداولة.

    3) عصام عبد الحميد - صحفي بجريدة العربي :
    عبد الحليم قنديل - رئيس تحرير جريدة العربي
    عبد الله السناوي - صحفي بجريدة العربي
    ضياء الدين داود - رئيس مجلس إدارة جريدة العربي
    بتاريخ 13/2/2005و في العدد رقم 946 بالصفحة السادسة من جريدة العربي نشر مقال تحت عنوان "النهب العام بالهندسية لصناعة السيارات"، واستطرد التحقيق بأن هناك بعض الحقائق المؤكدة حول ما وصل إليه حال الشركة في ظل قيادة اللواء سعيد قورة القائد الحقيقي لحملة الفساد في الشركة والذي نفى بدوره ما جاء بالمقال. كما قام برفع دعوى السب والقذف ضد المذكورين من خلال جنحة مباشرة قيدت برقم 4749 لسنة 2005 جنايات جنوب القاهرة أمام الدائرة 18 جنايات السيدة زينب، وبجلسة 15/5/2005 تقدم الحاضرون للدفاع، حيث تقدم الحاضر عن المتهمين بحافظة مستندات وألزم المدعي بالحق المدني بتقديم أصول ما تقدم به من مستندات، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 9/8/2005 للاطلاع وما زالت الجلسة متداولة.

    4) صلاح قبضايا - رئيس تحرير جريدة الأحرار :
    هاني المكاوي - صحفي بجريدة الأحرار
    عاطف فاروق - صحفي بجريدة الأحرار
    بتاريخ 2/12/2004 نشر المذكوران خبرا بجريدة الأحرار تحت عنوان "الأجهزة الرقابية تواصل كشف الفساد بالتربية والتعليم، إهدار ملايين الجنيهات في صفقة شراء برمجيات تالفة"، كما كتبا في إعداد سابقة بالجريدة بتاريخ 20/11/2004 تحت عنوان "نيابة الأموال العامة تواصل تحقيقاتها في قضية الفساد الكبرى بوزارة التعليم"، "الوزير السابق وافق على شراء أجهزة قيمتها 200 مليون جنيه بالأمر المباشر". كما حرر المتهم الثالث مقالا جاء فيه "20 مليون جنيه أجهزة عرض" كانت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ولجان الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية قد أكدت قيام وداد إبراهيم عبد العال وكيل أول وزارة التربية والتعليم بعرض مذكرة على الدكتور حسين كامل بهاء الدين للتعاقد بالأمر المباشر مع مركز الحاسبات الإلكترونية باك لتوريد أجهزة عرض تكنولوجية أو فرهيد شاشات بسعر 7230 جنيها للجهاز بقيمة إجمالية 20 مليونا و707 آلاف جنيه، ووافق السيد الوزير عليها رغم عدم وجود حاجة عاجلة للتعاقد المباشر؛ وهو ما تسبب في خسائر مالية، مما نسبت معه للسيدة وداد إبراهيم عبد العال وكيل وزارة التربية والتعليم في إهدار مال وزارة التربية والتعليم.
    وقد قامت المذكورة برفع جنحة مباشرة سب وقذف والمقيدة برقم 3646 لسنة 2005 جنح حدائق القبة ضد الصحفيين ناشري الخبر ونفت ما جاء به وأنه ليس له أساس من الصحة أمام محكمة جنح حدائق القبة، وتداولت الدعوى بالجلسات حتى جلسة 9/5/2005 حيث قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 4/7/2005 للاطلاع وما زالت القضية متداولة أمام المحكمة.

    5) ياسر بركات - رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة جريدة الموجز :
    سعيد زينهم - صحفي بجريدة الموجز
    طارق شلتوت - صحفي بجريدة الموجز
    عامر محمود - صحفي بجريدة الموجز
    إبراهيم جاب الله - صحفي بجريدة الموجز
    ريم عبد الحميد - صحفية بجريدة الموجز
    نظرت محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 6/6/2005 الدائرة الأولى جنح السب والقذف المقامة من أيمن نور عضو مجلس الشعب الأسبق في الجنح التالية:
    الجنحة رقم 9846 لسنة 2005 جنايات القاهرة ضد كل من "ياسر بركات، سعيد زينهم، طارق شلتوت، عامر محمود، إبراهيم جاب الله"؛ وذلك بسبب ما نشر في العدد الحادي والستين الصادر بتاريخ 20/3/2005 من جريدة الموجز تحت عنوان "لحظات أيمن نور على فراش المتعة"، وبسبب خبر آخر تحت عنوان "لأول مرة التاريخ المجهول لعائلة نور بالمنصورة"، مع نشر صور للمدعي وبجواره العناوين التالية: "الأخضر والبرتقالي على طريق دون كيشوت"، "الخلطة الأمريكية لصناعة بطل بخوذة من الورق"....
    والجنحة رقم 9847 لسنة 2005 جنايات القاهرة والمرفوعة ضد كل من "ياسر بركات، ريم عبد الحميد، سعيد زينهم"؛ وذلك بسبب ما نشر في العدد الصادر بتاريخ 20/4/2005 من جريدة الموجز تحت عنوان "بالوقائع... المتواطئون مع جبهة الإنقاذ المشبوهة داخل النظام ننفرد بنشر وثيقة أمريكية خطيرة تكشف عملاء واشنطن. القائمة تضم أيمن نور و10 منظمات مهمتها دعم إسرائيل وتدمير الإسلام"، وعنوان آخر "رئيس حزب الغد في الترتيب الثاني".
    والجنحة رقم 9848 لسنة 2005 جنايات القاهرة والمرفوعة ضد ياسر بركات بسبب ما نشر في العدد رقم 55 السنة الثانية الصادر بتاريخ 16/2/2005 بجريدة الموجز تحت عنوان "مشهد النهاية في قضية أيمن نور، وسر علاقة الطاغية الفرنسي برئيس حزب الغد"، وعليه فإن نائب مجلس الشعب الأسبق قد قام باتهام الصحفيين المذكورين بسبه وقذفه من خلال الجنح المباشرة سالفة البيان والمتداولة بالجلسات حتى جلسة 3/7/2005، حيث قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 8/10/2005 للمذكرات واستمرت الدعوى متداولة أمام المحكمة طيلة عام 2005 إلى أن تم حجز الدعوى للحكم.

    رابعاً : مصادرة الصحف والكتب :

    1. مصادرة كتاب "مدعو النبوة في التاريخ الإسلامي" :
    منذ بداية عام 2004 قام الكاتب الصحفي/ وليد طوغان الصحفي بمؤسسة روزاليوسف بإصدار كتابه "مدعو النبوة في التاريخ الإسلامي"، والصادر عن دار الخيال للطباعة ومودع برقم إيداع 1867/ 2004، وقد تم طرح الكتاب للتداول في الأسواق منذ ذلك التاريخ، وكان الهدف الأساسي من نشر الكتاب التركيز علي نفي القداسة عن أشخاص ليسوا أنبياء، إلا أنه بتاريخ 6/1/2005 فوجئ بخبر نشر بجريدة عقيدتي يؤكد مصادرة مجمع البحوث الإسلامية للكتاب.

    2. مصادرة العدد 213 من جريدة الشروق :
    في يوم الثلاثاء 28/6/2005 أصدرت الإدارة العامة للمطبوعات قرارا شفويا بمصادرة العدد رقم 213 من جريدة الشروق والتي كان من المفترض صدورها يوم الأربعاء الموافق 29/6/2005؛ وذلك بسبب المقال الذي نشر في العدد باسم رئيس تحرير الجريدة، وما تضمنه من مطالبة رئيس مجلس الشعب د. فتحي سرور بعقد مؤتمر صحفي ينفي فيه الاتهامات الموجهة إليه من الصحفي وائل الإبراشي بدلا من أن يتقدم ببلاغ للنائب العام ضده.
    كانت المنظمة قد أصدرت بيانا صحفيا تستنكر فيه واقعة مصادرة هذا العدد من الجريدة، ودعت المنظمة في ختام بيانها الجهات المسئولة لوقف جميع أشكال المصادرة والرقابة على حرية الرأي والتعبير.
    ومن الانتهاكات التي رصدتها المنظمة المصرية خلال معرض الكتاب السنوي لعام 2005 والتي تمثلت في مصادرة المؤلفات، إلى جانب منع الكتاب من المشاركة بالمعرض ويمكن بيان ذلك على النحو التالي:

    - المؤلفات الأدبية والفلسفية: حيث تم مصادرة حوالي 20 مؤلفا وهي "11 دقيقة" للمؤلف البرازيلي باولو كوبلو، و"الوعول" و"الومض" و"حكاية النورس المهاجر" للمؤلف السوري حيدر حيدر و"ليلة الغلطة" و"الحب والحب الآخر" و"أعناب مركب العذاب" للمؤلف المغربي طاهر بن جلون، وأجزاء من رواية "مدن الملح" و"حين تركن الجسر" و"بادية الظلمات" و"أرض السواد" للروائي السعودي الراحل عبد الرحمن منيف، و"أحلام النساء" للمؤلفة المغربية فاطمة المرنيس، و"كبرياء الطريق في مأزق" للمؤلف السعودي عبد الله القصيمي، و"الحياة الجديدة" للمؤلف لأورهان بافوق، و"مريم الحكايا" للروائية اللبنانية علوية صبح، و"مسك الغزال" للروائية اللبنانية حنان الشيخ، و"خفة الكائن التي لا تحتمل" للروائي التشيكي ميلان كونديرا، ورواية "حكاية مجنون" للروائي المصري المقيم في ألمانيا يحيى إبراهيم، وكذلك ديوان "11 كوكبا" للشاعر الفلسطيني محمود درويش، وديوان "أول حب أول جسد" للشاعر السوري علي أحمد سعيد المعروف بأدونيس.

    - المؤلفات الدينية: بلغ عدد المؤلفات الدينية التي تم مصادرتها حوالي 16 مؤلفا، كان نصيب المؤلف المصري د. نصر حامد أبو زيد حوالي 3 كتب (مفهوم النص، الخطاب والتأويل، نص السلطة الحقيقية)، و3 كتب أخرى للمؤلف الإسلامي مصطفى مشهور (مقاومات رجل العقيدة، وقائد القدوة، والطريق إلى جماعة المسلمين)، وتم مصادرة كتابين للإمام المرحوم حسن البنا (رسالة المؤتمر الخامس، ورسالة المؤتمر السادس)، و"ركائز الدعوة" لمجدي الهلالي، و"المنهج التركي" لمنير الغضبان، و"قذائف الحق" للشيخ المرحوم محمد الغزالي، و"معالم على الطريق" للشيخ المرحوم سيد قطب، و"جاهلية القرن العشرين" للمفكر الإسلامي محمد قطب، و"شدو الربابة بأحوال الصحابة" للمؤلف المصري خليل عبد الكريم، و"صحيح فقه السنة وأدلته" لأبو مالك كمال الدين، و"إظهار الحق" لرحمة الله بن خليل الهندي.

    - المؤلفات السياسية: فكان عددها 4 كتب وهي "العرب إلى أين؟"، و"العرب وجوارهم إلى أين؟"، و"المجتمع والديمقراطية والدولة في البلدان العربية"، و"الحرب القذرة" للضابط الجزائري حبيب سوايدية.
    - منع الكتاب من المشاركة بالمعرض: منع بعض الكتاب من المشاركة في فعاليات المعرض على خلفية مواقفهم السياسية، حيث تم شطب اسم د.محمد السيد سعيد نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية من عدد
    من ندوات المعرض، بسبب مطالبته بتغيير الدستور.


    ومن أجل حماية حقوق الصحفيين والمواطنين للتعبير عن آرائهم، دون تدخل السلطة التنفيذية، وتعزيزها داخل المجتمع المصري، فإن المنظمة المصرية تجدد مطالبتها بالآتي:

    1. على المستوى التشريعي: بما أن مجلس الشعب هو الجهة المنوط لها سن التشريعات فإن المنظمة تطالب بصياغة الوعد الرئاسي بإلغاء حبس الصحفيين فيما يخص جرائم النشر وإعداد قانون يمنع ذلك ومنع انتهاكها من قبل السلطة التنفيذية، ومن أجل الالتزام بقواعد وأحكام القوانين التي يصدرها. فلا بد من اتخاذ جملة من الإجراءات التشريعية والعملية من قبل الحكومة المصرية ومجلس الشعب، وتتمثل في الآتي:


      - إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر التي كان الرئيس مبارك وعد بإلغائها في فبراير 2004 حماية لحرية الصحافة والصحفيين وإعمالاً للدستور والمواثيق الدولية التي كفلت الحق في حرية الرأي والتعبير، مع الاكتفاء بعقوبات الغرامة مع وضع حد أقصى لتلك الغرامات، لا سيما أن للمتضرر من النشر حق الرد بذات الجريدة والادعاء مدنيا لطلب التعويض المناسب أمام المحكمة المدنية، إذا ثبت مخالفة الصحفي للقانون.

      - مع التأكيد على أهمية شمول التعديلات التشريعية المرتبطة بتنفيذ الوعد الرئاسي للمواد التي تعاقب الصحفيين بالحبس في سائر القوانين المتصلة بالتعبير والنشر والطباعة، الموزعة في قوانين عديدة، من بينها قانون المطبوعات وقانون العقوبات وقانون تنظيم الصحافة وقانون وثائق الدولة وقانون العاملين المدنيين في الدولة، وحظر أخبار الجيش والأحكام العسكرية وقانون الأحزاب وقانون المخابرات. بالإضافة إلى قيام نقابة الصحفيين بتعزيز وتفعيل آليات المحاسبة النقابية من خلال ميثاق الشرف الصحفي.

      - إجراء تعديلات على نص المادة 47 من الدستور؛ حيث إنه يعاب عليها تركها لمسألة تنظيم حرية الرأي والتعبير للمشرع العادي دون أن يضع ضوابط لهذا المشرع؛ وهو ما أدى إلى صدور العديد من التشريعات التي لم تنظم سبل التمتع بتلك الحرية، إنما هدفت تلك التشريعات إلى وأد حرية الرأي والتعبير من خلال حظرها لكافة صور التعبير عن الرأي م 171 من قانون العقوبات.

      - كذلك يجب النظر إلى أوجه النقد التي وجهها الفقه القانوني لنص المادة 206 من الدستور التي اعتبرت الصحافة سلطة رابعة، في حين لم يوفر لها الاستقلالية الكافية والسيادة والصلاحيات التي توازي هذه الصفة بل اعتبارها سلطة رابعة؛ وهو ما يعد سببا مباشرا لتدخل باقي السلطات في شئونها. هذا إلى جانب إلغاء القرارات واللوائح التنفيذية المتعارضة مع نص الدستور والقائمة بالمخالفة للمعايير الدولية بخصوص هذا الشأن.

      - العمل على إقرار آلية قانونية للتجريم والمحاسبة على حجب المعلومات عن الصحفي من جانب أي جهة حكومية أو عامة، وحظر فرض أي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات، مع عدم الإخلال بمقتضيات الدفاع والأمن القومي عدم التمييز في الحصول على المعلومات بين مختلف الصحف.

    2. على المستوى العام:

    فهناك عدد من الممارسات لا بد من اتباعها من أجل كفالة حق الحرية والتعبير، وهي:

    <LI>
    وقف الممارسات التي تنتهك على الصعيد العام حرية الصحافة والصحفيين من قبل السلطة التنفيذية.

    <LI>
    كما تناشد الدولة وأجهزتها المعنية ومطالبتها بضرورة التزامها بالمبادئ الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. واتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان سلامة حياة الصحفيين ضد القمع أو القتل أو الاعتقال أو المراقبة أو التعرض التعسفي لهم.

    وفي هذا الإطار تؤكد المنظمة المصرية أن وقائع الاعتداء على الصحفيين تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية، وهي الحق في الحياة، والحق في الحرية والأمان الشخصي، والحق في سلامة الجسد من التعذيب، وجميع هذه الحقوق منصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري. كما حرمت المادة 280 من قانون العقوبات القبض أو الحبس أو احتجاز الأشخاص بدون أمر الجهة المختصة. وفي إطار التشريع الجنائي الوطني نصت المادة (40) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر السلطات المختصة بذلك قانونا، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا".


    <LI>
    إطلاق حرية تملك وإصدار الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة للأحزاب السياسية والنقابات والاتحاديات وسائر الأشخاص الاعتبارية والخاصة والأشخاص الطبيعيين المصريين كاملي الأهلية، وإعادة النظر في تملك الدولة للمؤسسات الصحفية والقومية حتى لا تظل محتكرة لمالك واحد وحزب واحد.

    <LI>
    إلغاء تبعية وسائل الإعلام للجهات الحكومية، وضرورة النص بشكل واضح وصريح على التزام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، سواء كانت مملوكة للدولة أو للشركات بالحيدة والموضوعية.

    <LI>
    إنهاء حالة الطوارئ التي تعتبر أحد أهم الأسباب انتهاك حرية الرأي والتعبير، فمن خلال قانون الطوارئ يحق للسلطة التنفيذية أن تتخذ ما يحلو لها من إجراءات تعسفية، ولعل ما يجعل الأمر أكثر سوءا هو أن نص م 48 من الدستور أجازت متى أعلنت حالة الطوارئ فرض الرقابة على الصحف والمطبوعات، بل قد خولت للسلطة التنفيذية حق مصادرة المطبوعات والصحف وإغلاقها، وإن حددت هذه المكنة بالأحوال التي تتصل بالأمن العام، إلا أن قانون الطوارئ الحالي قد توسع في مادته الثالثة وأباح للسلطة التنفيذية حق المصادرة والمنع والإغلاق وحرر تلك السلطة من القيد الدستوري. هذا بخلاف ما يتيحه قانون الطوارئ من مكنة القبض العشوائي والاحتجاز والاعتقال.

    <LI>
    إعادة النظر في هيكلة أجور الصحفيين، فوفقا لمؤشرات البنك الدولي تصل أجور الصحفيين إلى دون خط الفقر، كما من الضروري القضاء على مخاطر نمو المكافآت الخاصة على حساب الأجور الرسمية في المؤسسات الصحفية؛ الأمر المعمول به في معظم مؤسسات الدولة‏؛‏ إذ إن بند المكافآت أصبح ضعف بند الأجور في الموازنة العامة؛ وهو ما يعد بمثابة اغتيال لمبدأ الأجر مقابل العمل المعمول به في معظم دول العالم‏.‏

    <LI>
    إلغاء أو تحديد تحفظات مصر على المواثيق الدولية ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير؛ حيث إن ترك تلك التحفظات على عمومها يؤدي إلى إمكانية مخالفة تلك المواثيق من خلال التشريعات الوطنية.

    3. على النيابة العامة متابعة الانتهاكات التي تمارس ضد الصحفيين أو المواطنين الخاصة بمصادرة حقهم في التعبير عن آرائهم بجدية وتقديم الجناة للعدالة.

    4. على المستوى الخاص: إذ تلاحظ أن القيود المفروضة على ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير يمكن أن تنم عن التدهور في حماية سائر حقوق الإنسان وحرياته واحترامها والتمتع بها، ومن هذا المنطلق فإن المنظمة تناشد مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان لحماية حقوق الإنسان (ومن ضمنها حقه في التمتع بحرية الرأي والتعبير عن آرائه) والتوعية بها، العمل من أجل ضمان حصول جميع المواطنين على حقوقهم وحرياتهم.

    </LI>
    cleopatra2
    cleopatra2
    المشرفة العامة
    المشرفة العامة


    علم الدولة : علم الدولة
    الجنسية : مصري
    انثى المزاج : بالي وضميري مرتاحين والحمد لله

    حقوق الإنسان والتنمية - صفحة 2 Empty رد: حقوق الإنسان والتنمية

    مُساهمة من طرف cleopatra2 الأربعاء أكتوبر 28, 2009 4:43 am

    ثامناً: الحق في التجمع السلمي

    يعتبر الحق في التجمع السلمي أحد أشكال الحق في حرية الرأي والتعبير.. فالحق في التجمع السلمي يعني أن يتمكن المواطنون من عقد الاجتماعات السلمية في أي زمان ومكان؛ وذلك ليعبروا عن آرائهم بأي طريقة، سواء عن طريق عقد مؤتمرات واجتماعات عامة أو القيام بمظاهرات أو مسيرات سلمية بغض النظر عن منظميها. فهو إحدى الطرق المشروعة للتعبير عن الرأي، وإحدى الوسائل للمشاركة السياسية الضرورية لبناء نظام حكم ديمقراطي فعلي. كما يعتبر هذا الحق حقا أساسيا ترتكز عليه باقي الحقوق التي تنتقد قيمتها إذا لم توفر الحرية للتعبير عن الآراء والأفكار.

    وبطبيعة الحال فإن ممارسة هذا الحق يجب ألا تتعارض مع حقوق الآخرين أو تعتدي عليها، كما ينبغي الحفاظ على الطابع السلمي للتجمع حيث يحظر حمل أية أسلحة أو الاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة، كما يحظر الدعوة إلى الكراهية أو ترشيح مفاهيم تعزز النعرات الطائفية، كما يتوجب إخطار المحافظ أو مدير الشرطة قبل عقد أي اجتماع، وذلك للحفاظ على النظام والآداب العامة، وينحصر دور الشرطة في تنظيم المرور، وذلك للحفاظ على حريات وحقوق الآخرين ومنع أي تصرفات تحدث الفوضى.

    وقد أظهرت المعايير الدولية اهتماما واضحا بالحق في التجمع السلمي، حيث نصت المادة 2 من البند الأول للإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حرية الاشتراك في الجمعيات والاجتماعات السلمية"، كما تناولت المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحق في التجمع السلمي وأوضحت ضوابطه، فقد نصت على أن "يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به، ولا يجوز أن يوضع أي من القيود على ممارسة هذا الحق، إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم".

    وبرغم توافر الحماية الدستورية للحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي، فإن هذه الحماية تصطدم بحزمة من القوانين أقل ما توصف به أنها تعصف وتقيد تلك الحقوق، من بينها:

    1. قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 الذي يعد قانونا استثنائيا أقرب إلى الأحكام العرفية، وقد فرض في ظل ظروف استثنائية، حيث كانت مصر تقع تحت وطأة الاحتلال الإنجليزي، وبموجب هذا القانون يمنح رجال السلطة التنفيذية سلطات مطلقة لمصادرة حرية الأفراد، وقد شكلت نصوص ذلك القانون اعتداء صارخا على حريتهم في التنقل والتعبير عن حريتهم بالطرق السلمية التي كفلها لهم الدستور في المواد "47 و54" من الدستوري المصري.

    2. قانون الاجتماعات والمظاهرات رقم 14 لسنة 1923، ويشوب هذا القانون أيضا عدم الدستورية لصدوره في غيبة المجالس التشريعية، كما تضمن ثلاث قواعد أساسية تشكل قيدا صارخا على حرية الأفراد في الاجتماع السلمي ومخالفة صريحة للدستور المصري في المواد "47 و54"" سالفة الذكر، وهذه القواعد هي:


    • ضرورة إخطار البوليس قبل عقد الاجتماع م/2.
    • حق البوليس في منع الاجتماع قبل عقده م/ 4.
    • حق البوليس في حضور وحل الاجتماع في أثناء عقده.
    3. قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1985، والذي يشكل قيدا على حرية التجمع السلمي والذي بموجبه تمتلك السلطة صلاحيات واسعة في وضع القيود على الأفراد في التجمع والتنقل والسفر.

    وقد شهد عام 2005 ما يقرب من 19 مظاهرة شاركت فيها قوى سياسية وطلابية وحزبية ونشطاء حقوق الإنسان، وقد رصدتها المنظمة المصرية وما تخلله البعض منها من انتهاكات وتجاوزات من قبل قوات الأمن:

      1. بتاريخ 21/2/2005 قام حوالي 300 شخص ينتمون إلى الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) بالتظاهر أمام جامعة القاهرة مطالبين بعدم توريث الحكم، وتواجدت قوات الأمن بكثافة متمثلة في 20 سيارة أمن مركزي و4 عربات مدرعة و3 سيارات رش مياه تحيط بالجامعة، وعدد كبير من جنود الأمن المركزي يتعدى 3 آلاف جندي قاموا بعمل كردون حول المتظاهرين لمنعهم من التحرك أو الدخول إلى الجامعة، وتعدى الأمن على أحد المارة بالضرب وذلك عند اقترابه من مكان المظاهرة.

      2. بتاريخ 1/3/2005 قام أكثر من 150 شخصا ينتمون إلى حزب الغد بالتظاهر أمام دار القضاء العالي مطالبين بالإفراج عن الدكتور أيمن نور، حيث تواجدت قوات الأمن بكثافة تمثلت في 6 سيارات أمن مركزي وألف جندي من قوات مكافحة الشغب، وقاموا بإغلاق المنافذ والمداخل الرئيسية المؤدية إلى دار القضاء العالي. 3. بتاريخ 6/3/2005 قام أكثر من 50 شخصا ينتمون إلى حزب الغد بالتظاهر أمام دار القضاء العالي للتنديد بالقبض على الدكتور أيمن نور ومطالبين بالإفراج عنه، وقد تواجدت قوات الأمن بكثافة تمثلت في وجود 6 سيارات أمن مركزي وعربتين للشرطة.

      4. بتاريخ 17/3/2005 قام أكثر من 50 شخصا انضم لهم عدد من نشطاء حقوق الإنسان وبعض الصحفيين بالتظاهر أمام دار القضاء العالي وقاموا بالهتاف ضد وزير الداخلية ورئيس مباحث شرطة دمنهور ورئيس الجمهورية بصفتهم المسئولين عن الأحداث التي وقعت بقرية سراندو، وقد بلغ عدد قوات الأمن أكثر من ألف جندي من جنود الأمن المركزي، وقامت بمحاصرة المتظاهرين والاعتداء عليهم بالضرب (بالعصي - واليودك)؛ وهو ما جعل المتظاهرين يدخلون إلى حرم دار القضاء العالي، وقد أدى ذلك إلى إصابة العديد من المتظاهرين. وقد قامت قوات الأمن باحتجاز كل من (الصحفي إبراهيم الصحاري) - (محمد محمود عبد الله الشناوي - أحمد محمود عبد الله الشناوي)، وهما من أهالي قرية سراندو، وعند تدخل عضو مجلس الشعب (حمدين صباحي) لإنهاء الاعتداء تعرض للاعتداء والضرب؛ وهو ما أدى إلى تمزيق ملابسه.

      5. بتاريخ 20/3/2005 قام أكثر من 600 شخص بالتظاهر أمام مبنى مجمع التحرير، وذلك في ذكرى مرور عام على الغزو الأمريكي للعراق، وكان المتظاهرون منقسمين إلى قسمين:

      الأول : ضم أعضاء من حزب العمل وحزب التجمع والحزب الناصري وحركة كفاية للتنديد بالتدخل الأجنبي في العراق والاستبداد السياسي الداخلي، مطالبين بإلغاء قانون الطوارئ وحرية الشعب في اختيار رئيس الجمهورية.
      الثاني: ضم أعضاء وأنصار الحزب الوطني الديمقراطي لتأييد الرئيس مبارك ومطالبتهم له بإعلان ترشيح نفسه لخوض الانتخابات الرئاسية. وقد تواجدت قوات الأمن بكثافة تمثلت في وجود 20 سيارة أمن مركزي و4 عربات مدرعة.

      6. بتاريخ 27/3/2005 قام عدد كبير من الأشخاص ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين بالتظاهر أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بالإفراج عن أحد قيادات الإخوان وهو عبد المنعم أبو الفتوح، كما طالبوا أيضًا بالإصلاح السياسي وعدم توريث الحكم، حيث تواجدت قوات الأمن بكثافة تمثلت في وجود 15 سيارة أمن مركزي وعدد من جنود الأمن المركزي يقدر بـ2000 جندي. وقد تم القبض على حوالي 60 شخصا تابعين لجماعة الإخوان المسلمين،


    . بتاريخ 30/3/2005 تظاهر ما يقرب من 50 فردا ينتمون لحركة كفاية للتنديد بالاحتلال الأمريكي والإسرائيلي ومطالبين بعدم توريث الحكم، وقد حاول المتظاهرون التوجه إلى مجلس الشعب إلا أنهم لم يستطيعوا لكثافة قوات الأمن التي أحاطت بالمبنى، فقام المتظاهرون بالاتجاه إلى نقابة الصحفيين وكان بانتظارهم أمام مبنى النقابة ما يقرب من 150 فردا ينتمون إلى نفس الحركة، وقد تواجدت قوات الأمن بصورة كثيفة في منطقة وسط القاهرة تمثلت في وجود حوالي 100 سيارة من الأمن المركزي وسيارات لرش المياه و5 مدرعات وحوالي 7 آلاف جندي، ولم تحدث أي اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين.

    8. بتاريخ 31/3/2005 قام عدد كبير من المثقفين والصحفيين وأعضاء حركة كفاية بالتظاهر أمام مبنى نقابة الصحفيين للتنديد بالقبض على الصحفي "عادل الأنصاري" الصحفي بجريدة آفاق عربية وبعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وقد طالبوا بسرعة الإفراج عنهم، وقد تواجد الأمن بكثافة عالية تمثلت في وجود 14 سيارة من سيارات الأمن المركزي الحاملة للجنود، وعدد كبير من قيادات الشرطة، ولم تحدث أي اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين.

    9. بتاريخ 2/4/2005 تظاهر عدد كبير من أعضاء الحركة المصرية من أجل التغيير كفاية وبعض الصحفيين أمام دار القضاء العالي للمطالبة بالإفراج عن الصحفي عادل الأنصاري وبعض من جماعة الإخوان المسلمين المقبوض عليهم في مظاهرات سابقة، وقد تواجدت قوات الأمن المركزي وقاومت المتظاهرين، ولم تحدث أي اشتباكات من قبل قوات الأمن أو المتظاهرين.

    10. بتاريخ 27/4/2005 تظاهر أكثر من 50 شخصا ينتمون إلى الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) أمام مبنى نقابة الصحفيين للتنديد بإلقاء القبض على أعضاء الحركة بالمحافظات (السويس وبورسعيد وأسوان والإسكندرية ودمياط وأسيوط والمحلة الكبرى)، حيث تواجد 13 سيارة من سيارات الأمن المركزي قامت بغلق الشوارع والمنافذ المؤدية إلى مقر نقابة الصحفيين، وقامت قوات الأمن بمنع أي شخص من العامة بالدخول في المظاهرة، وقامت قوات الأمن بعمل كردون أمني يحيط بالمتظاهرين؛ فقام المتظاهرون بالاعتصام أمام النقابة حتى يتم الإفراج عن المعتقلين، وظل الاعتصام حتى الساعة الرابعة والنصف حتى تم الإفراج عن معظم من تم القبض عليهم، ولم تحدث أي تجاوزات أو اشتباكات بين الطرفين.

    11. بتاريخ 4/5/2005 قام أكثر من 2200 شخص تابعين لجماعة الإخوان المسلمين بالتظاهر أمام مسجد الفتح وذلك للمطالبة بالإصلاح الدستوري والسياسي حيث تواجدت قوات الأمن بأعداد كبيرة تمثلت في تواجد أكثر من 55 سيارة من سيارات الأمن المركزي و3 سيارات لرش المياه، وقامت قوات الأمن بإغلاق المرور أمام مسجد الفتح ومنعت التواجد أمام المسجد إلا لأداء الصلاة، وقامت بفرض الحصار على المسجد بقوات هائلة من جنود الأمن المركزي.

    12. بتاريخ 5/5/2005 قام عدد كبير من الأشخاص التابعين لجماعة الإخوان المسلمين بالتظاهر أمام الجمعية الشرعية وسط مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية للمطالبة بإلغاء قانون الطوارئ وتعديل الدستور ونزاهة الانتخابات، حيث قامت قوات الأمن المركزي بمحاصرة المتظاهرين وإغلاق جميع المنافذ المؤدية لمكان المظاهرة، وقامت قوات الأمن بإلقاء القبض على أكثر من 200 شخص ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين وذلك بعد قذف المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع والتعدي عليهم بالضرب من قبل قوات الأمن بالعصي والهراوات، وهو الأمر الذي أدى إلى مقتل المواطن / طارق الغنام أثر إصابته باختناق من جراء إصابته بإحدى القنابل المسيلة للدموع.

    13. بتاريخ 7/5/2005 قام أكثر من 70 عاملا وأعضاء من حركة كفاية ومجموعة من مركز النديم بالتظاهر أمام دار القضاء العالي ونقابة الصحفيين للمطالبة بزيادة المرتبات واستقلال نقابة العمال والنقابات الأخرى. حيث تواجدت قوات الأمن بكثافة تمثلت في وجود 53 سيارة أمن مركزي موزعة في جميع أنحاء الطرق المؤدية إلى مكان المظاهرة وعدد من الجنود يقدر بـ 2000 جندي من جنود الأمن المركزي، حيث قامت قوات الأمن بإغلاق جميع المنافذ والطرق المؤدية لمكان المظاهرة. 14. بتاريخ 25/5/2005 قام عدد كبير من الأشخاص التابعين لحركة كفاية بالتظاهر أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بمقاطعة الاستفتاء على تعديل نص المادة 76.

    حيث قام عدد من أنصار الحزب الوطني يقدر بحوالي 600 شخص بالاعتداء على المتظاهرين المعارضين للحزب الوطني بالضرب والسحل على الأرض، وذلك بمرأى ومسمع الشرطة التي لم تمنع حدوث المشاجرات بالرغم من التواجد الأمني الكثيف الذي يحاصر منطقة وسط البلد، وقامت قوات الأمن بإغلاق جميع المنافذ المؤدية لمكان المظاهرة. وأصيب كل من السادة (سيد رجب - رباب المهدي - جمال صدقي - سامح عطا الله - صابر محمد عباس - محمد أحمد دسوقي)، وتم التحرش بالسيدات المتظاهرات من قبل البلطجية التابعين للحزب الوطني، حيث تم التعدي على "نوال علي" الصحفية بجريدة الجيل بالضرب وتمزيق ملابسها، وكذا التعدي على كل من عيد العسكري وشيماء أبو الخبر وهاني الأعصر الصحفيين بجريدة الدستور وكذلك الأستاذ محمد عبد القدوس مدير لجنة الحريات بنقابة الصحفيين.

    كما تم القبض على السيد "ياسر سليمان" مراسل قناة الجزيرة وتم اصطحابه إلى قسم شرطة السيدة زينب. أيضا قامت قوات الأمن بعمل كردون مكون من قوات الأمن المركزي وأنصار الحزب الوطني للتعدي بالضرب على مجموعة من أنصار حركة كفاية أمام نقابة الصحفيين، وعند انصراف حركة كفاية قام بعض الضباط باتباعهم وقاموا بالتعدي عليهم بالضرب.

    15. بتاريخ 26/6/2005 قام عشرات من الناشطين السياسيين والحقوقيين بالتظاهر أمام مبنى وزارة الداخلية للمطالبة بإقالة وزير الداخلية، حيث تواجدت قوات الأمن بكثافة تمثلت في تواجد 20 سيارة حاملة للجنود والعشرات من سيارات الشرطة، وقامت قوات الأمن بعمل كردون حول المتظاهرين لمنعهم من التحرك، وحاول المتظاهرون الاقتراب من مبنى وزارة الداخلية ومقر مباحث أمن الدولة، إلا أن قوات الأمن حاصرت المتظاهرين وتم احتجازهم وسط ميدان لاظوغلي الذي تسبب في تعطيل المرور وتحويل سير الشارع. 16. بتاريخ 20/7/2005 قام عدد من الأشخاص التابعين لحركة كفاية وجماعة الإخوان المسلمين بالتظاهر أمام مبنى نقابة المحامين للمطالبة بالإصلاح السياسي والتغيير وإلغاء قانون الطوارئ، وقامت 12 سيارة من الأمن المركزي بإغلاق المنافذ والطرق المؤدية إلى مقر النقابة.

    17. بتاريخ 13/7/2005 قام عدد كبير من أنصار حركة كفاية بالتظاهر في مناطق متفرقة بمنطقة وسط البلد احتجاجا على القبض على مجموعة من أنصار حركة كفاية في أثناء تظاهرهم السابق بميدان التحرير، وانتشرت قوات الأمن بأعداد كبيرة بمنطقة وسط البلد ووضعت كردونات من السياج الحديدية، وقامت بمحاصرة المتظاهرين والتعدي عليهم الضرب بالعصي المطاطية والكهربية؛ وهو ما أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص بإصابات بالرأس والكتف والأيدي.

    18. وقامت قوات الأمن باتباع المتظاهرين إلى المقاهي والشوارع الجانبية ومقار الأحزاب بمنطقة وسط البلد، وقاموا بإلقاء القبض على ما يقرب من 32 شخصا من المتظاهرين.

    19. بتاريخ 19/12/2005 قام عدد من الشباب والفتيات يقدر بـ 15 شابا يطلقون على أنفسهم "حركة يد" لا ينتمون إلى أي جهة أخرى بالتظاهر أمام دار القضاء العالي يقفون وقفة سلمية صامته أمام دار القضاء العالي؛ للتنديد وإحياء ذكرى شهداء الانتخابات البرلمانية 2005، ويحملون لافتات عليها أسماء المتوفين وصورهم، وقد تواجدت قوات الأمن بكثافة تمثلت في وجود 4 سيارات حاملات للجنود، وقامت قوات الأمن بمحاصرة وعمل كردون حول المتظاهرين من الداخل والخارج. 20. بتاريخ 11/10/2005 قام ما لا يقل عن 5000 طالب من مختلف جامعات مصر ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين بالتظاهر داخل الحرم الجامعي لجامعة القاهرة، مطالبين بحرية الجامعات واستقلالها ووضع مشروع جديد للائحة الطلابية يضمن عدم التدخل الأمني السافر في حياة الطلاب والأساتذة وتعيين وشطب الطلبة من انتخابات الاتحادات الطلابية، حيث تواجدت قوات الأمن بكثافة أمام الجامعة وحاصرت القوات مدخل الجامعة وتمثلت في 12 سيارة أمن مركزي.

    كما عقد مؤتمر داخل الحرم الجامعي للمطالبة بتعديل اللائحة الطلابية، وتتلخص التعديلات في الآتي:


    • إعادة تشكيل الاتحاد العام لطلاب مصر بهيئاته الثلاث (المؤتمر العام لطلاب مصر - مجلس الاتحاد - المكتب التنفيذي).
    • إلغاء لائحة 79 الطلابية التي أدارت الحركة الطلابية المصرية من مطلع الثمانينيات وحتى اليوم.
    • خفض المصروفات ودعم الكتاب الجامعي وسرعة تسكين الطلاب في المدينة الجامعية وعدم استبعادهم للأسباب الأمنية.
    الاعتصـــــام

      1. بتاريخ 3/5/2005 اعتصم مجموعة من الصيادلة بمقر نقابة الصيادلة بمحافظة الدقهلية؛ لاحتجاجهم على اعتقال زميليهم د. أحمد فاروق شعبان ود. محمد أحمد الشامي من قبل الشرطة دون وجه حق، مطالبين بالإفراج عنهما.

      2. بتاريخ 17/7/2005 اعتصم محمد محمد منير يوسف الصحفي بجريدة الأهالي بمقر الجريدة؛ احتجاجا على العقوبات التعسفية التي وقعها عليه رئيس مجلس الإدارة.

      3. بتاريخ 22/5/2005 نظم مئات المحامين اعتصاما أمام مبنى نقابة المحامين؛ احتجاجا على اعتقال العشرات من المحامين خلال مظاهرة يوم الاستفتاء على تعديل نص المادة 76، وطالبوا بسرعة الإفراج عنهم.

      4. بتاريخ 10/5/2005 اعتصم حوالي 2000 مهندس أمام نقابة الصحفيين في ذكرى مرور 10 سنوات على فرض الحراسة على نقابتهم، مطالبين برفع الحراسة عن نقابتهم.

      5. بتاريخ 30/3/2005 اعتصم أكثر من 500 محام بمحكمة الحقانية بالإسكندرية؛ احتجاجا على محاكمة محامين بتهمة تعطيل إحدى جلسات محكمة جنح سيدي جابر.

      6. بتاريخ 8/5/2005 نظمت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بالاشتراك مع اللجنة القومية للدفاع عن سجناء الرأي اعتصاما بمقر نقابة الصحفيين؛ احتجاجا على حملة الاعتقالات الأخيرة التي طالت المئات من المتظاهرين المطالبين بالإصلاح.

      7. بتاريخ 19/4/2005 نظمت نقابة أطباء الإسكندرية اعتصاما؛ احتجاجيا على ما تضمنه قانون الضرائب الجديد من مواد تهدد بحبس الأطباء المخالفين لبنوده بغض النظر عن سؤالهم.
    إضراب عن الطعام

      1. بتاريخ 1/1/2005 أضرب عن الطعام عبد الصبور علي محمد أبو زيد المريض بالفشل لكلوي بمقر جمعية أصدقاء مرض الفشل الكلوي؛ احتجاجا على المعاملة السيئة من الطبيب المشرف على وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى إسنا وسوء الرعاية الصحية للمرضى بها.

      2. بتاريخ 15/2/2005 دخل كل من حمدي عبد الوهاب مصطفى وحجاج فهيم سليمان في إضراب مفتوح عن الطعام، وذلك بسبب استبعادهما عن عملهما بشركة أتوبيس الوجه القلبي وتهديدهما بالفصل من قبل إدارة الشركة.

      3. بتاريخ 26/3/2005 دخل إبراهيم معوض جمعة ويعمل وكيل مدرسة في حالة إضراب عن الطعام واعتصم بمكان بمدرسة مصطفى كامل الابتدائية بالمقطم؛ وذلك لتضرره من قرار نقل تعسفي ضده من قبل مديرة إدارة المقطم التعليمية.

      4. بتاريخ 13/9/2005 دخل 22 عاملا وموظفا من العاملين المؤقتين بإدارة حماية النيل (هندسة نيل إسنا) في إضراب مفتوح عن الطعام؛ احتجاجا على تخفيض أجورهم للحد الأدنى وعدم صرف مستحقاتهم المالية من قبل الإدارة.

      5. بتاريخ 26/9/2005 أضرب عن الطعام أطباء مستشفى الزقازيق العام؛ وذلك احتجاجا على تدني الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى واستمرار حالة الفساد المالي والإداري بالمستشفى.

      6. بتاريخ 13/6/2005 أضربت عن الطعام سحر سيد عبد الحكيم بمستشفى الفكرية العام بمحافظة المنيا؛ بسبب تضررها من قرار فصلها من عملها بالسجل المدني بمركز ملوي بمحافظة المنيا بدون إنذار أو إبداء أي إجراء قانوني معها.

      7. بتاريخ 8/2/2005 دخل 3 مواطنين في إضراب مفتوح عن الطعام بمستشفى بستديلة العام ببلقاس؛ احتجاجا على التعدي عليهم من قبل قوات الشرطة بالضرب ومنعهم من الإدلاء بأصواتهم بلجان الاقتراع في الانتخابات البرلمانية 2005.
    وفي هذا الإطار، تؤكد المنظمة المصرية أن هناك مجموعة من القوانين الاستثنائية التي تقف حائلا دون ممارسة الحق في التجمع السلمي، والتي تطالب المنظمة بإلغائها، وتتمثل تلك القوانين في الآتي:


    • قانون الطوارئ يأتي على رأس هذه القوانين لسنة 1958 والذي بموجبه تمتلك السلطة صلاحيات واسعة في وضع القيود على حرية الأفراد في التجمع والتنقل والسفر والتفتيش، وهذا يمثل انتهاكا صارخا للحقوق والحريات التي كفلها الدستور المصري، كذلك قانون التجمهر وقانون الاجتماعات والمظاهرات.
    • قانون رقم 10 لسنة 1914 الذي تنص المادة الأولى منه على (كل تجمهر مؤلف من 5 أشخاص على الأقل من غير ارتكاب أي جريمة إذا رأى رجال السلطة بحسب تقديرهم أن من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وأمر رجال السلطة المتجمهرين بالتفرق، فمن رفض طاعة الأوامر بالتفرق أو لم يعمل بها يعاقب بالحبس أو الغرامة)، ثم تم تعديل هذا القانون بقرار جمهوري رقم 87 لسنة 1968 لتضاعف الحد الأقصى من العقوبة.
    • ونجد أيضا القيود التي وضعها قانون الاجتماعات والمظاهرات رقم 14 لسنة 1923، وهي:
    • ضرورة إخطار الشرطة قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.
    • حق الشرطة في منع الاجتماع قبل عقده أو حل الاجتماع في أثناء عقده، يأتي هذا مخالفا للمادة 21 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية الذي صدقت عليه الحكومة المصرية، وأصبح جزءا لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقا لمادة 151 من الدستور.
    لذا تطالب المنظمة بإلغاء كل هذه القوانين الاستثنائية حتى يصبح لأي مجموعة من المواطنين التجمع ليعبروا عما يريدون بحرية وفي أي مكان، سواء كان مكان هذا التجمع في الشارع أو الجامعة أو النقابة دون أن تتدخل الحكومة لتقيد هذا الحق طالما كان هذا التجمع سلميا.
    cleopatra2
    cleopatra2
    المشرفة العامة
    المشرفة العامة


    علم الدولة : علم الدولة
    الجنسية : مصري
    انثى المزاج : بالي وضميري مرتاحين والحمد لله

    حقوق الإنسان والتنمية - صفحة 2 Empty رد: حقوق الإنسان والتنمية

    مُساهمة من طرف cleopatra2 الأربعاء أكتوبر 28, 2009 4:50 am

    تاسعاً: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

    تشكل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة حالة من التوافق بين مختلف الدول، على اختلاف نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ للخروج بجملة من الحقوق التي ينبغي الإقرار بتمتع كل شخص بها، واتخاذ ما يلزم من التدابير لاحترامها وتعزيزها وحمايتها. وقد صدر العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة رقم 2200 (د - 21) المؤرخ في 16 ديسمبر 1966، والذي دخل حيز التنفيذ بعد 10 سنوات في 3 يناير 1976. وهو يحتوي على التزامات الدول الأطراف في هذه الاتفاقية الدولية من أجل ضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق الواردة فيه، كما يحتوي على آليات لحماية هذه الحقوق، وقد صادقت الحكومة المصرية عليه كما شاركت في إعداد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، كما كفل الدستور المصري في العديد من مواده ومنها المواد (10، و16، و17 و156) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

    ويشتمل الإعلان العالمي والعهد الدولي على مجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كحق الشعوب في تقرير مصيرها، والحق في العمل، والحق في تكوين النقابات والانضمام إليها، والحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية، والحق في الضمان الاجتماعي، والحق في التمتع بمستوى معيشي ملائم بما في ذلك حقه في المأكل والملبس والمأوى الملائم، والحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسدية والعقلية يمكن بلوغه، والحق في التعليم، بالإضافة إلى الحق في المشاركة في الحياة الثقافية وفي التمتع بفوائد التقدم العلمي.

    ويقع على الدول والحكومات التزامات قانونية بموجب العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وينبغي عليها أن تقوم باتخاذ الخطوات والتدابير التي تعزز وتحترم وتحمي هذه الحقوق لمواطنيها أو للأشخاص الذين يقعون تحت ولايتها الإقليمية، وأن تقوم بما يلزم من أجل الوفاء بالتزاماتها القانونية لضمان تمتع جميع الأفراد بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أساس المساواة في الكرامة والحقوق دون أي شكل من أشكال التمييز المعروفة.

    وإيماناً بأهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان منذ عام 2001 إلى تركيز العمل على هذه الأجندة، وذلك انطلاقاً من مبدأ وحدة حقوق الإنسان وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة أو الانتقاص أو التقسيم. وقد خاطبت المنظمة الجهات المعنية بتلك الحقوق بدءا من الحق في العمل مرورا بالحق في الصحة والسكن، وانتهاء بالحق في التعليم، وأضيف حق آخر لتلك الحقوق محل الرصد والمتابعة من قبل المنظمة المصرية وهو الحق في بيئة نظيفة.

    ويتضمن هذا القسم من التقرير بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي قامت المنظمة المصرية برصد الانتهاكات الواقعة عليها خلال عام 2005:

    1. الحق والحرية في العمل:
    يعتبر الحق في العمل حقا أصيلا نصت عليه جميع الدساتير بصفة عامة وكذلك الدستور المصري حينما أكد الدستور في المادة الثامنة منه على "كفالة الدولة لمبدأ تكافؤ الفرص بالنسبة لجميع المواطنين"، وكذلك المادة 40 من الدستور التي طالبت بالمساواة بين جميع المواطنين.

    ويعتبر قانون العمل قانونا حديثا في المجتمع الإنساني ارتبط ظهوره بالثورة الصناعية التي حدثت في أوربا من تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية أدت إلى إلحاق الظلم بالطبقة العاملة التي كانت مضطرة إلى العمل لدى أصحاب رؤوس الأموال تحت ظروف غير إنسانية حتى جاء قانون العمل الذي يقوم بتنظيم هذه العلاقة ويحقق التوازن بين مصالح الطرفين.

    ويفتقد قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 المعمول به في مصر إلى تحقيق هذا التوازن؛ إذ إنه يشتمل على الكثير من النصوص والمواد القانونية المهددة لهذا التوازن والمنتهكة لحقوق العمال، بدءا من حقهم في الإضراب، وانتهاء بالفصل التعسفي من العمل دون إبداء أي سبب قانوني أو مبرر لهذا الفصل التعسفي. ولأن القضاء المصري استقر على الأخذ بقاعدة "إلزام من يدعي حصول التعسف بإثباته" ولا يتعارض مع هذه القاعدة إلزام صاحب العمل بتقديم مبررات إنهائه لعقد العمل، بحيث إذا امتنع عن تقديم أي مبرر للإنهاء الذي أقدم عليه سواء عن الفصل أو أمام المحكمة كان للمحكمة أن تستنتج أن إنهاءه إنما كان بغير مبرر وهو ما يجعله تعسفيا.

    كما أن هذا القانون ساهم في تقييد حرية العمال وأحاطهم بالعديد من القيود؛ وهو ما يفرغ هذا الحق من مضمونه الحقيقي ويمكن إيضاح ذلك على النحو التالي :

      1. فيما يمثل دلالة هامة على التوجيهات الاقتصادية للحكومة المصرية باستمرارها في عمليات الخصخصة الواسعة وما يتنافى مع ما تلنه الحكومة من أن عمليات الخصخصة تلك لن تؤثر على عمال مكتب المنشآت نجد أن المادة 102 من قانون العمل والصادر في 2003م قد منحت لصاحب العمل سلطة تغيير وظيفة العامل وتخفيض أجره إلى أقل حد ممكن قانونا، حيث منح القانون صاحب العمل الحق في غلق منشأته وتقليص حجمها لأسباب اقتصادية، وفي هذه الحالة يكون لديه الحق في إنهاء عقود العاملين، وهو ما يعد تعديلا لعقد العمل بإرادة منفردة ويتعارض مع مبدأ العقد شريعة المتعاقدين طبقا للمادة 147 من القانون المدني.

      2. نصت المادة 34 من القانون على تشكيل مجلس قومي للأجور، ويختص بتقديم اقتراحات بشأن الحد الأدنى من الأجور، ويعاد النظر في تلك الأجور كل 3 سنوات، وهو ما يعني تثبيت الأجر لمدة طويلة بغض النظر عن المتغيرات الاقتصادية التي قد تستجد خلال تلك الفترة وارتفاع الأسعار، ويعد هذا النص مخالفة صريحة لاتفاقية العمل العربية رقم 15 لسنة 1983 والتي صدقت عليها مصر في المادة 20 من هذه الاتفاقية التي تنص على تعديل الحد الأدنى للأجور مرة واحدة سنويا على الأقل.

      3. فرّق القانون بين فئات العمال في الحد الأقصى لأوقات عملهم طبقا للمادة "80" فوضع حدا أقصى 7 ساعات عمل يوميا للعاملين في المنشآت الصناعية التي تسري عليها أحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 ويزيدها إلى 8 ساعات في المنشآت الأخرى سواء التجارية والمقاولات والخدمية، وكان يتعين على واضعي القانون المساواة بين جميع فئات العمال في مبدأ الساعات السبع عمل في اليوم، خاصة أن غالبية الدول الرأسمالية تتجه إلى تخفيض ساعات العمل إلى 6 ساعات لدول الاتحاد الأوروبي وأقل من 6 ساعات في فرنسا وألمانيا.

      4. اعتدى القانون على حقوق العاملات في الحصول على إجازات الأمومة وذلك في المادة 91 التي حددت إجازة الوضع بمرتين فقط طوال مدة الخدمة في المنشأة، وبالتالي يتعين على المرأة في حالة إنجابها في المرة الثالثة أن تعود إلى العمل عقب الولادة مباشرة؛ وهو ما يعرض حياة الرضع للخطر.

      5. أقر القانون في المادة 106 أن يستمر عقد العمل مؤقتا طيلة حياة العامل مهما تعددت مرات تجديده، في حين وطبقا لقوانين العمل السابق كان تجديد العقد ولو مرة واحدة يجعله عقدا دائما، وبالطبع ساهم هذا الأمر في افتقاد العامل للأمان الوظيفي، وهو أهم مبادئ التشريع العمالي. ومن هنا نجد أن هذا القانون يتعارض مع العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي حددت في مادته السابعة الشروط العادلة للعمل وضمانات ظروف العمل المناسبة للنساء ألا تقل عن الظروف المتاحة للرجال، وكذلك ما نص عليه الدستور المصري في المادتين 13 و14 على ذات المبادئ التي نص عليها العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي انتهكها أيضا القانون رقم 12 لسنة 2003.
    ورصدت المنظمة المصرية حالات خاصة بانتهاك الحق في العمل خلال عام 2005 يمكن توضيحها على النحو التالي:

    الحالة الأولى: شعبان محمد حسنين رجب - محافظة الجيزة :
    بتاريخ 13/5/2005 تلقت المنظمة المصرية شكوى تفيد أن المذكور التحق بالعمل بالشركة الدولية لصناعة المراجل البخارية عام 1987 بوظيفة مراقب إنتاج منذ أن كانت الشركة تابعة للقطاع العام، وكانت تسمى شركة النصر للمراجل البخارية، إلا أنه تم زيادة رواتب زملائه ولم تتم زيادة مرتبه، وقد حاول المذكور مقابلة المدير العام إلا أنه لم يتمكن من مقابلته، وبتاريخ 4/5/2005 فوجئ بصدور قرار بإنهاء خدمته (فصلا تعسفيا ) دون إبداء أسباب للفصل.
    إجراءات المنظمة: تقدمت المنظمة بخطابات للسيد رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية لصناعة المراجل البخارية لوقف قرار الفصل التعسفي الصادر ضد المذكور وإعادته لعمله.

    الحالة الثانية: عمال الحراسة بجامعة جنوب الوادي - محافظة قنا :
    بتاريخ 18/4/2005 تلقت المنظمة لمصرية شكوى تفيد أن المذكورين يعملون بجامعة جنوب الوادي عمال حراسة منذ افتتاح الجامعة منذ 10 سنوات، وعند مطالبتهم لرئيس الجامعة بتعيينهم قام رئيس الجامعة بفصلهم من عملهم دون إبداء أي أسباب لهذا الفصل.
    إجراءات المنظمة: قامت المنظمة بمخاطبة السيد الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات لوقف قرار الفصل الصادر ضد المذكورين وإعادتهم لعملهم، وجاء الرد بأن المذكورين معينون كعمالة موسمية وسيتم فصلهم عند نفاد البند المخصص لهم في الموازنة.

    الحالة الثالثة: سعيد محمد حسين صيام - محافظة القليوبية :
    بتاريخ 20/9/2005 تلقت المنظمة شكوى تفيد بأنه بتاريخ 14/12/1983 تم تعيين المذكور بوظيفة كاتب لشئون العاملين على الدرجة الثالثة مكتبية بمجلس مدينة القناطر الخيرية، إلا أنه فوجئ بتاريخ 17/7/2005 بقرار بندبه للعمل بمجلس مدينة شبين القناطر بوظيفة مختلفة عن وظيفته الأساسية، هذا بخلاف عدم صرف المستحقات المالية من بدلات ومكافآت، علما أن المسافة تبعد حوالي ساعة ونصف بين محل إقامته وبين عمله الجديد؛ الأمر الذي يزيد من معاناة المذكور المادية والصحية.
    إجراءات المنظمة: قامت المنظمة بتاريخ 25/9/2005 بمخاطبة الجهات المسئولة للعمل نحو إعادته إلى عمله السابق على نفس الدرجة مع صرف جميع مستحقاته المالية.

    الحالة الرابعة: سمير منير أديب - محافظة المنيا :
    بتاريخ 22/9/2005 تلقت المنظمة شكوى تفيد بأن المذكور كان يعمل بإدارة الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا منذ عام 1999، وبتاريخ 16/4/2002 صدر الأمر التنفيذي رقم 13 بندب المذكور للعمل سكرتير للوحدة المحلية لقرية دمشير التابعة لمركز المنيا، وبتاريخ 29/12/2003 صدر القرار التنفيذي رقم 74 بإلغاء انتداب المذكور وعودته لعمله بالوحدة المحلية لمركز المنيا إدارة الورش وليس إدارة الرقابة والمتابعة التي كان يعمل بها من قبل، وتم نقل المذكور بناء على مذكرة قدمها رئيس قرية دمشير لرئيس مركز المنيا طلب فيها نقل المذكور بحجة عدم تعاونه وتأخره في الحضور للعمل وتم نقل المذكور دون التحقيق معه.
    إجراءات المنظمة: بتاريخ 25/9/2005 قامت المنظمة بمخاطبة محافظ المنيا ووزارة الدولة للتنمية المحلية لإعادة المذكور لعمله الأصلي كسكرتير للوحدة المحلية لقرية دمشير التابعة لمركز المنيا بإدارة الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا.

    الحالة الخامسة: ياسر كمال أحمد محمد - محافظة أسوان: بتاريخ 3/7/2005 تلقت المنظمة شكوى المذكور والتي أفادت أنه كان يعمل بمأمورية ضرائب إدفو حيث محل إقامته وتم نقله تعسفيا للعمل كمندوب تحصيل بمأمورية ضرائب كوم أمبو، علما أن المسافة من مركز إدفو محل إقامة المذكور تبعد عن مقر عمله الذي تم نقلة تعسفيا إليه بكوم أمبو 70 كيلومترا بالإضافة للمواصلات الداخلية؛ وهو ما يجعله يتكلف يوميا حوالي 10 جنيهات للانتقال منه منزله إلى محل عمله. إجراءات المنظمة: قامت المنظمة بتاريخ 6/7/2005 بمخاطبة الجهات المسئولة للعمل نحو إعادته إلى عملة السابق مراعاة لظروفه المادية.

    الحالة السادسة: محمد عويس معوض سليمان - بني سويف :
    بتاريخ 21/9/2005 تلقت المنظمة شكوى المذكور التي أفادت أنه بتاريخ 11/5/2002 تعاقد مع وزارة التنمية المحلية كمدير لمركز معلومات التنمية المحلية لمركز ومدينة أهناسيا.
    وبتاريخ 27/9/2004 تقدم المذكور بطلب إجازة لأداء عمرة شهر رمضان وتم الموافقة عليها من قبل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أهناسيا والسيد محافظ بني سويف. إلا أنه فوجئ عقب عودته من أداء العمرة بتاريخ 22/11/2004 بفصله من العمل وعدم اعتماد إجازته.
    وقد تقدم المذكور بطلب للسيد محافظ بني سويف لعودته للعمل وصدرت موافقة الأخير على عودته للعمل واحتساب مدة إجازته من الرصيد أو بدون مرتب طبقا للقانون، إلا أنه لم يتم إعادته للعمل.
    إجراءات المنظمة: قامت المنظمة بتاريخ 27/9/2005 بمخاطبة الجهات المسئولة للعمل على إعادته إلى عمله.

    الحالة السابعة: عمال مصنع الأجهزة التعويضية بمؤسسة يوم المستشفيات - محافظة القاهرة : بتاريخ 3/1/2005 تلقت المنظمة شكوى تفيد أن المذكورين يعملون بمصنع الأجهزة التعويضية بمؤسسة يوم المستشفيات التابعة لإدارة جنوب السيدة زينب للشئون الاجتماعية، حيث قام مجلس الإدارة بتعديل اللائحة التي يعمل بها المذكورين منذ 20 عاما؛ وهو ما أدى إلى حرمانهم من العلاوة السنوية (7%) وتجميد بدل الإنصاف (30%).
    إجراءات المنظمة: بتاريخ 16/1/2005 تقدمت المنظمة بخطابات لوزير القوى العاملة والهجرة والنقابة العامة للعمال.

    الحالة الثامنة: ناصر متولي غريب السيد - محافظة القليوبية :
    بتاريخ 26/2/2005 تلقت المنظمة شكوى المذكور والتي أفادت أنه كان يعمل سائقا بعقد عمل مؤقت بإدارة ورش ومعدات النقل بوزارة الطيران؛ وأثناء قيادته داخل جراج الوزارة انزلقت قدمه وأصيب بكسر في الحوض، وبتاريخ 20/10/2004 تم إجراء عملية تثبيت بالحوض، وقد تم صرف راتبه عن شهر أكتوبر واعتبار 15 يوما إجازة مرضية و15 يوما إجازة ثانوية، إلا أنه لم يتم صرف راتبه عن الأشهر اللاحقة.
    إجراءات المنظمة: بتاريخ 16/3/2005 قامت المنظمة بمخاطبة وزير الطيران المدني.

    الحالة التاسعة: نوبي الضوي دياب - محافظة قنا :
    بتاريخ 22/3/2005 تلقت المنظمة شكوى تفيد أن المذكور كان يعمل رئيسا على الباخرة (فردي) التابعة لشركة نايل فالي؛ حيث إنه في غضون شهر فبراير 2005 تم فصله من العمل دون أسباب ولم يحصل على مستحقاته المالية وهي عبارة عن مرتبه عن شهر فبراير 2005 وبدل إجازته عن 3 أشهر.
    إجراءات المنظمة: تقدمت المنظمة بتاريخ 3/4/2005 بمخاطبة رئيس مجلس إدارة شركة نايل فالي للسياحة.

    الحالة العاشرة: محمود غريب عبد القادر القصبي - محافظة الدقهلية:
    بتاريخ 23/3/2005 تلقت المنظمة شكوى تفيد أن المذكور يعمل بوظيفة مندوب دعاية طبية بشركة سرفييه مصر - المكتب العام. وقد صدر قرار من الشركة بنقله تعسفيا من منطقة مدينة المنصورة إلى منطقة تشمل الإسماعيلية والسويس والمنوفية والشرقية وإجباره على تدبير محل إقامة جديد بمدينة الزقازيق على نفقته الخاصة، وإما تنفيذ ذلك أو تقديم الاستقالة. وقد قام المذكور بتقديم استقالته وطلب مكافأة نهاية الخدمة ولكن طلبه قوبل بالرفض.
    إجراءات المنظمة: بتاريخ 3/4/2005 تقدمت المنظمة بخطابات لرئيس مجلس إدارة شركة سرفييه مصر المكتب العام.

    الحالة الحادية عشرة: العاملون بإدارة إسنا التعليمية - محافظة قنا :
    بتاريخ 16/4/2005 تلقت المنظمة شكوى تفيد أن المذكورين يعملون بإدارة إسنا التعليمية؛ حيث إن المذكورين يتضررون من حرمانهم من صرف البدل النقدي المستحق لهم اعتبارا من أول يناير 2005؛ حيث إن هذا البدل يساوي نصف المرتب لبعض الفئات وثلثه للبعض الآخر.
    إجراءات المنظمة: وبتاريخ 18/5/2005 تقدمت المنظمة بمخاطبة مدير مديرية التربية والتعليم بقنا ومدير إدارة إسنا التعليمية لصرف مستحقات العاملين.

    الحالة الثانية عشرة: أمنية عوض نعمان باشا - محافظة البحيرة :
    بتاريخ 24 /5/ 2005 تلقت المنظمة شكوى تفيد أن المذكورة تعمل موظفة بسجل مدني رشيد، ورغم أنها تعمل مصورة على الحاسب الخاص بإصدار بطاقات الرقم القومي فإنها لم تحصل على حافز التصوير، كما أنها لم يصدر لها قرار تعيين بمركز معلومات الأحوال المدنية (مركز تجميع بيانات رشيد )، علما بأنها كانت تعمل منذ 22 عاما موظفة بسجل مدني رشيد.
    إجراءات المنظمة: بتاريخ 7/6/2005 تقدمت المنظمة بمخاطبة مدير إدارة شرطة الأحوال المدنية بدمنهور لصرف المستحقات المالية للمذكورة.

    الحالة الثالثة عشرة: العاملون بمدرسة النوبارية الثانوية الزراعية محافظة البحيرة: بتاريخ 9/5/2005 تلقت المنظمة شكوى تفيد أن المذكورين يتضررون من حرمانهم من صرف حافز الجهود غير العادية، علما بأنه صدر من لجنة الموازنة بمديرية التربية والتعليم بدمنهور قرار بصرف هذا البدل للعاملين بمدراس المدينة ما عدا مدرسة النوبارية، وتم صرف هذا البدل للعاملين بمدارس المدينة عن أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر عن العام الدراسي 2004 - 2005 عدا مدرسة النوبارية الثانوية الزراعية.
    بتاريخ 16 /5/2005 تقدمت المنظمة بمخاطبة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة ووزير التربية والتعليم ورئيس لجنة الموازنة بمديرية التربية والتعليم.

    الحالة الرابعة عشرة: العاملون الملحقون بالوحدة المحلية بدسوق - محافظة كفر الشيخ:
    بتاريخ 15/6/2005 تلقت المنظمة شكوى تفيد أن المذكورين ملحقون بالعمل من محطة إنتاج البيض بدسوق إلى الوحدة المحلية بدسوق، وقد تسلموا العمل بالوحدة بتاريخ 1/11/2004 ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم يتم صرف الأجور المتغيرة لهم.
    إجراءات المنظمة: بتاريخ 7/7/2005 تقدمت المنظمة بمخاطبة اللواء صلاح سلامة محافظ كفر الشيخ ورئيس الوحدة المحلية لمدينة دسوق للعمل على صرف المستحقات المالية للمذكورين.

    الحالة الخامسة عشرة: العاملون بشركة النيل العامة للنقل النهري فرع التبين محافظة الجيزة :
    بتاريخ 10/7/2005 تلقت المنظمة شكوى تفيد أنه بتاريخ 21/6/2005 صدر قرار من إدارة الشركة بمخاطبة العاملين المذكورين بخصم عدة أيام من رواتبهم وأيضا خصم الحافز الخاص لهم عن شهر مايو؛ وذلك على سند اتهامهم بالإهمال وعدم قيامهم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الخامات الحديدية؛ وهو ما تسبب في سرقة كميات من الصاج، وبذلك قامت الشركة بتوجيه الخصم للبعض والبعض الآخر وجهت له الخصم والتقصير في وظيفته، مع العلم أن السرقة حدثت بعد مواعيد العمل الرسمية، وأنه توجد ورديات تقوم بحراسة الشركة بعد مواعيد العمل الرسمية.
    وبتاريخ 20/7/2005 تقدمت المنظمة بمخاطبة وزارة الاستثمار للعمل على صرف المستحقات المالية للمذكورين.

    الحالة السادسة عشرة: العاملون بمصنع أورينت للبلاستيك - محافظة الجيزة:
    بتاريخ 19/9/2005 تلقت المنظمة شكوى تفيد أن المذكورين وعددهم 28 عاملا يتضررون من قيام إدارة المصنع بإلغاء جميع البدلات ومنها بدل طبيعة العمل وجميع الحوافز والمنح والمكافآت ومنها الأعياد وأيضا إلغاء الأجر المتغير والعلاوات الاجتماعية من استمارة حصر، وقامت بتعديلها في دفتر المرتبات من أجر تغير إلى بدل انتقال وغذاء وملبس تمهيدا لإلغائها وذلك منذ شهر يوليو 2004.
    وبتاريخ 25/9/2005 تقدمت المنظمة بمخاطبة مدير مكتب عمل الجيزة ورئيس مجلس إدارة مصنع أورينت للبلاستيك للعمل على صرف مستحقات المذكورين المالية.

    الحالة السابعة عشرة: عادل حسين عز العرب - محافظة القاهرة : بتاريخ 1/10/2005 تلقت المنظمة شكوى تفيد أن المذكور كان يعمل مدير عام إنتاج بشركة النصر لصناعة السيارات بوادي حوف إلا أنه عند خروجه للمعاش لم يحصل على مكافأة نهاية الخدمة الخاصة به من جهة عمله أو من صندوق التأمين الخاص بالعاملين أو من اتحاد المساهمين.
    إجراءات المنظمة: بتاريخ 16/10/2005 تقدمت المنظمة بمخاطبة رئيس مجلس إدارة شركة النصر للصناعة السيارات للعمل على صرف المستحقات المالية للمذكور.

    2. الحق في التمتع بالصحة والرعاية الصحية:
    لكل إنسان الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه عبر مجموعة من التدابير التي يتعين على الدولة اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق. وعلى ضوء ذلك جاءت التشريعات الوطنية والدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية لتؤكد على هذا الحق باعتباره حفاظا على الذات الإنسانية وكرامة الإنسان وحفاظا على مبدأ مهم من مبادئ المواثيق الدولية وهو الحفاظ على الحق في الحياة باعتباره من الحقوق اللصيقة بالشخصية.

    حيث تم التأكيد على ذلك الحق من خلال نصوص المواد (16، 17) من الدستور المصري، كما أقرته المواثيق والاتفاقيات الدولية في مجموعة من المبادئ التي نص عليه كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 من خلال نص المادة (25) منه والتي أكدت على أنه "لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق فيما يؤمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه". كما جاء نص المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ليعيد التأكيد على أهمية الحق في الصحة وضرورة كفالته وضمان فعاليته.

    ورصدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان خلال عام 2005 ما يقرب من عدد 27 شكوى خاصة بالانتهاكات الواقعة على مبدأ الحق في الصحة، والتي تنوعت ما بين الإهمال الطبي ونقص العلاج، وطلبات للعلاج على نفقة الدولة، وجاءت محافظة كفر الشيخ في المرتبة الأولى بحوالي 5 شكاوى، تليها في المرتبة الثانية محافظتا الدقهلية والقاهرة بحوالي 4 شكاوى لكل محافظة، وجاءت محافظات الجيزة وقنا وبني سويف في المرتبة الثالثة بحوالي 3 شكاوى لكل محافظة، وفي المرتبة الأخيرة جاءت محافظة المنيا بواقع شكويين.

    3. الحق في السكن:
    يعرف السكن المناسب في الإستراتيجية العالمية للمأوى بأنه قدر مناسب من الخصوصية ومساحة كافية وأمن مناسب وإضاءة وتهوية مناسبتان وبنية تحتية أساسية كافية وموقع مناسب فيما يتعلق بالعمل والمرافق الأساسية.. كل ذلك بتكلفة معقولة.

    ولقد اهتمت عدد من المواثيق الدولية بتأصيل هذا الحق نظرا لأهميته، كما جاء في المادة 11 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي تنص على أنه "تقر الدول الأطراف بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته يوفر ما يفي بحاجاتهم من الغذاء والكساء والمأوى وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية"، فإن حق الإنسان في السكن الملائم الناتج هكذا عن الحق في مستوى معيشي كاف يتسم بأهمية أساسية بالنسبة إلى التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

    وبالرغم من أن هناك مجموعه متنوعة واسعة من الصكوك الدولية التي تعالج مختلف أبعاد الحق في السكن الملائم مثل الفقرة (1) من المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن المادة 11 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تمثل الحكم الأشمل ولربما الأهم من الأحكام ذات الصلة.

    كذلك يجد الحق في السكن المناسب تأصيله القانوني في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التميز العنصري (المادة 5)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة (المادة 14)، وإعلان الأمم المتحدة لحقوق الطفل 1959، واتفاقية حقوق الطفل 1989 (المادة 27)، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 1990 (المادة 43)، التوصية 115 الصادرة عن منظمة العمل الدولية عام 1961 واتفاقية حقوق اللاجئين لعام 1951.

    ونجد أن الحق في المسكن الملائم ينطبق على جميع الناس؛ فمن حق جميع الأفراد وكذلك الأسر الحصول على مسكن ملائم بغض النظر عن السن أو الوضع الاقتصادي أو الانتساب إلى جماعه أو غيرها أو المركز الاجتماعي وعوامل أخرى من هذا القبيل. وبصفه خاصة يجب ألا يخضع التمتع بهذا الحق وفقا للمادة (2) من العهد لأي شكل من أشكال التمييز.

    ومن هنا فإن الحق في السكن ينبغي ألا يفسر تفسيرا ضيقا يجعله مساويا على سبيل المثال للمأوى الموفر للمرء بمجرد وجود سقف فوق رأسه أو يعتبر المأوى على وجه الحصر سلعة، بل ينبغي النظر إلى هذا الحق باعتباره حق المرء في أن يعيش في مكان ما في "أمن وسلام وكرامة"، وهذا مناسب لسببين على الأقل؛ ففي المقام الأول يعتبر الحق في السكن مرتبطا ارتباطا تاما بسائر حقوق الإنسان وبالمبادئ الأساسية التي يقوم عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهكذا فإن الكرامة المتأصلة في شخص الإنسان التي يقال إن الحقوق المبينة في العهد مستمدة منها تقتضي أن يفسر مصطلح السكن تفسيرا يأخذ في الحسبان مجموعه متنوعة من الاعتبارات الأخرى وبدرجة أهم جدا أن يكفل الحق في السكن لجميع الناس بصرف النظر عن الدخل أو إمكانية حيازة موارد اقتصادية.

    ويجب أن تقرأ الإشارة الواردة في المادة 11 (1) باعتبارها إشارة لا إلى السكن فحسب وإنما إلى السكن الملائم، وكما أعلنت لجنة المستوطنات البشرية وكذلك الإستراتيجية العالمية للمأوى حتى عام 2000 "المأوى الملائم يعني التمتع بالدرجة الملائمة من الخصوصية والمساحة الكافية والأمان الكافي والإنارة والتهوية الكافيين والهيكل الأساسي الملائم والموقع الملائم بالنسبة إلى مكان العمل والمرافق الأساسية وكل ذلك بتكاليف معقولة".

    كما ينبغي أن يتمتع كل شخص بدرجة من الأمن في شغل المسكن تكفل له الحماية القانونية من إخلائه بالإكراه ومن المضايقة وغير ذلك من التهديدات، وخلصت إلى أن حالات إخلاء المساكن بالإكراه تتعارض للوهلة الأولى مع مقتضيات العهد. فلقد اعترف المجتمع الدولي منذ زمن بعيد بأن مسألة إخلاء المساكن بالإكراه مسألة خطيرة؛ ففي عام 1976 لاحظ مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أنه ينبغي توجيه اهتمام خاص إلى "عدم القيام بعمليات إزالة كبرى إلا إذا كان صون المستوطنات واستصلاحها أمرا غير ممكن وبشرط توفير أماكن سكن أخرى لأهلها"، وفي عام 1988 في الإستراتيجية العالمية للمأوى حتى عام 2000 التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 34/181 تم الإقرار بالالتزام الأساسي للحكومات المتمثل في حماية وتحسين الأحياء بدلا من تدميرها وإلحاق الضرر بها.

    إن ممارسة عمليات إخلاء المساكن بالإكراه هي ممارسة واسعة الانتشار وتمس الأشخاص في البلدان المتقدمة والبلدان النامية على السواء؛ ونظرا للترابط والتشابك القائمين بين حقوق الإنسان كافة، فكثيرا ما تكون عمليات إخلاء المساكن بالإكراه مخلة بحقوق الإنسان الأخرى. وعليه فإن ممارسة عمليات إخلاء المساكن بالإكراه لئن كانت تخل إخلالا بظاهرة بالحقوق المدرجة في العهد؛ فهي قد تسفر أيضا عن انتهاكات للحقوق المدنية والسياسية مثل الحق في الحياة وحق الفرد في الأمن على شخصه والحق في عدم التدخل بالخصوصيات والأسرة والبيت والحق في التمتع السلمي بالممتلكات.

    4. الحق في التعليم :

    تعتبر قضية إصلاح التعليم من القضايا الجوهرية في منظومة الإصلاح الشامل الذي يسعى إليها المجتمع المصري، ويبدأ إصلاح التعليم من الارتقاء بجودته وإصلاح المناهج التعليمية وتواكب القائمين على التعليم مع مستحدثات العصر في هذا المجال، كما أنه يعتبر الوسيلة الرئيسية في عمليات التنمية المستدامة.

    وفي الدول النامية تتزايد أهمية التعليم باعتباره الأداة الرئيسية التي يتمكن بها غالبية فئات الشعب من المهمشين أن ينهضوا بأنفسهم من الفقر، وأن يحصلوا على وسيلة المشاركة في مجتمعاتهم.

    نظرا لأهمية حق المواطنين في الحصول على قسط من التعليم، أكدت المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل شخص الحق في التعليم، ويجب أن يوفر التعليم مجانا على الأقل في المرحلة الابتدائية والأساسية، والسياسة العامة يجب أن تتبنى خططا بناءة تسعى لتحقيق التنمية البشرية من خلال التعليم. وتكشف أغلب الشكاوى التي تتلقاها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن استمرار العقاب البدني في المدارس الحكومية، وهو أمر لا يتسق مع مبادئ حقوق الإنسان التي أكدت على كرامة الفرد وعدم الإذلال العلني للطلبة خلال العملية التعليمية، وأكدت آليات الأمم المتحدة الخاصة بالتعليم أكثر من مرة على ضرورة التزام الدول بالعمل على الانضباط في المدارس، وأن تلتزم الدول باتخاذ تدابير لضمان عدم حدوث انضباط لا يتسق مع العهد في أي مؤسسة تعليمية عامة أو خاصة في ولايتها، ورحبت الآليات بالمبادرات التي اتخذتها بعض الدول الأطراف التي تشجع المدارس على تطبيق إجراءات إيجابية وغير عنيفة للانضباط المدرسي.


    5- الحق في بيئة نظيفة :
    شهدت السنوات الأخيرة إلى جانب التحولات السياسية والاقتصادية تغييرا اجتماعيا وبيئيا بعيد المدى؛ فالنمو السكاني السريع والمصحوب بتغيرات كثيرة في أنماط الحياة يؤدي إلى فرض المزيد من الضغوط على الموارد الطبيعية والبيئية حتى أصبح من المسلمات إدراك الحكومات والمؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية استحالة فصل قضايا التنمية الاقتصادية عن قضايا البيئة؛ فالكثير من أشكال التنمية يستنزف موارد البيئة التي ينبغي أن تقوم عليها تلك التنمية الاقتصادية، كما يعد الفقر هو السبب الرئيسي والنتيجة المباشرة لمشاكل البيئة عالميا؛ لذلك يجب ألا تعالج مشاكل البيئة إلا من خلال منظور شامل يحتوي على العوامل الكامنة وراء الفقر واللامساواة الدولية.

    ونتيجة للتطور الصناعي والزيادة السكانية تأثرت البيئة في مصر كثيرا؛ حتى إن نصيب الفرد في مدينة كالقاهرة من المساحة الخضراء على سبيل المثال لا يتعدى 2 سنتمتر مربع، وهو ما يؤكد أن النمو العشوائي للمدن أدى إلى التآكل المستمر في الأراضي الزراعية المحيطة بالمدن؛ وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة.

    وأصبحت قضية تلوث مياه النيل قضية محورية بشكل عام؛ فهي مرتبطة بمصانع الفوسفات والأسمنت التي تلوث الهواء وتؤدي إلى حالات الالتهاب الرئوي كما تتخلص من مخلفاتها في المياه النيل، بالإضافة لمياه صرف المبيدات الزراعية ومخصبات التربة الصناعية؛ وهو ما يفسر زيادة أمراض الفشل الكلوي في مصر بسب ارتفاع نسبة السموم في الجسم وتدهور وظائف الكبد.

    ونتيجة للتطور التكنولوجي ظهرت أزمات بيئة جديدة تسببت فيها الترددات المنبعثة من شبكات تقوية التليفونات المحمولة والتي وضعتها الشركات فوق أسطح المنازل، وأثبتت الكثير من الدراسات العلمية خطورتها على الصحة العامة للسكان في محيط وجودها.

    وبشكل عام يعتبر الحق في بيئة نظيفة من أبسط الحقوق التي يجب على كل مواطن التمتع بها، ويجب على الدولة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية هذا الحق ومساعدة المواطنين في الوصول إلى الموارد والمشاركة في إدارتها وعدم حرمان أي مواطن من بيئة آمنة ونظيفة. وقد جاء في إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان والذي تم إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم الإسلامي عام 1990 في المادة 17 منه أن لكل إنسان على مجتمعه ودولته حق الرعاية الصحية والاجتماعية بتهيئة جميع المرافق العامة التي يحتاج إليها في حدود الإمكانيات المتاحة. كما جاء في المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية -الذي صادقت مصر عليه عام 1981- فأقر بأنه تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة من أجل:

    - تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية.
    - الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها.

    وبرغم أهمية الحق في بيئة نظيفة ودور الدولة في المحافظة عليها بمقتضى النصوص والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي صادقت مصر عليها وأصبحت جزءا لا يتجزأ من ميثاقها الداخلي طبقًا للمادة 151 من الدستور، فإنه ما زال في تراجع مستمر حيث قامت المنظمة خلال عام 2005 برصد حوالي 24 حالة تعد انتهاكا للحق في البيئة والتي تنوعت ما بين عدم توفير مياه للشرب أو وجود مياه غير صالحة للشرب أو مشاكل في الصرف الصحي وتضرر من شبكات محمول، وذلك بمختلف محافظات مصر وتصدرت محافظة كفر الشيخ النصيب الأكبر من الشكاوى حيث جاءت في المرتبة الأولى بحوالي 8 شكاوى تلتها محافظة البحيرة بحوالي 4 شكاوى،
    وكل من محافظة القاهرة والإسكندرية المنيا الشرقية حوالي شكويين، وكل من قنا والقليوبية ودمياط والدقهلية بواقع شكوى واحدة.


    وفي هذا الإطار، توصي المنظمة المصرية بالآتي:

    1. الحق في العمل :

      إدخال تعديلات على بعض مواد قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 (71، 201، 34، 80، 91، 106) مما يحقق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال مع مراعاة مستويات الدخل ومعيشة المواطنين، وكذلك ضرورة تفعيل دور وزارة القوى العاملة فيما يتعلق بالتحقيق في شكاوى العاملين المنتهكة حقوقهم من قبل أصحاب العمل، وإيجاد وسيلة فعالة لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح العمال، والعمل على تثبيت العمالة المؤقتة في القطاعين الرسمي وغير الرسمي.
    2. الحق في الصحة :

      تفعيل نظام التأمين الصحي ليشمل جميع المواطنين، ويكون التعاقد بين المواطنين ونظام التأمين على أساس تقديم التنافس في الجودة والتكلفة ورضاء المنتفع بعد أن وصل عدد المنتفعين بالتأمين الصحي إلى 35 مليون منتفع، بينهم 18 مليون طالب، 9.5 ملايين طفل، مليون من أصحاب المعاشات والأرامل والعاملين في الدولة والقطاع العام وبعض الهيئات الخاصة والعامة، والعمل على إنشاء هيئة مستقلة تشرف على كل من المؤسسات العلاجية للتأمين الصحي والقطاع الخاص من عيادات ومستشفيات، ومعاقبة المخطئين من الأطباء والمقصرين في أداء واجباتهم، وتفعيل التشريعات واللوائح الداخلية الخاصة بمحاكمة الأطباء وإحالتهم للجنة التأديبية، وضرورة إيفاد لجان مفاجئة للتفتيش على المستشفيات الحكومية في جميع محافظات مصر لكشف أوجه التقصير في إدارة المستشفى، وضرورة وصول كافة الخدمات الصحية إلى المناطق النائية والريفية.
    3. الحق في السكن :

      الاهتمام بالمناطق النائية والعشوائية وإدخالها في نطاق حيز الاهتمام الحكومي ووضع إطار قانوني يقنن العلاقة بين المساكن التي تمنحها الحكومة والسكان، وإعادة النظر في قرارات المنفعة العامة التي يتم على أساسها انتهاك حقوق السكان، وتقنين العلاقة بين مالك العقار والمستأجر ووضع خطوط واضحة لا يجوز تجاوزها لأي طرف من الأطراف، وتشجيع أصحاب رؤؤس الأموال على الاستثمار في مجال البناء؛ حيث إن إحجامهم عن ذلك أدى إلى نقص العرض وزيادة الطلب على المساكن، وإلغاء شرط الزواج في مشروع إسكان الشباب وعدم حيازة وحدة سكنية بالإيجار والتمليك من أجل الحصول على شقة من إسكان الشباب.
    4. الحق في التعليم:

      العمل على تطوير المنشآت التعليمية سواء المدارس أو الجامعات الحكومية وبناء مدارس جديدة خاصة في الريف وتزويد هذا المنشآت بالتقنيات والأجهزة الحديثة، وكفالة الدولة لحرية البحث العلمي وتشجعيه وتوفير المراكز البحثية والعلمية وعدم مصادرة الإبداع تحت أي بند أو ذريعة، وإعادة بلورة مفهوم مجانية التعليم وخاصة في التعليم الأساسي، والقضاء على الدروس الخصوصية التي أصبحت جزءا من ميزانية كل بيت تقريبا، والعمل على عدم تطبيق نهج العقاب البدني في المدارس لتعارضه مع كرامة الفرد التي كفلت بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والقضاء على ظاهرة تسرب الطلاب من المدارس بتفعيل الأنشطة الطلابية، والاهتمام بنوعية التعليم وجودته المقدمة للطفل المصري خاصة في مرحلة الطفولة المبكرة، وتفعيل قرار رئيس الجمهورية رقم 107 لعام 2005 بشأن مشروع تحسين التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، والاهتمام بالمدرسين ورفع كفاءتهم التعليمية وطريقة توصيل المعلومة عن طريق حلقات نقاشية ودورات تدريبية لهم وكذلك رفع مرتباتهم وحوافزهم.
    5. الحق في بيئة نظيفة :

      ضرورة إنشاء شرطة البيئة، حيث نصت المادة 65 من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم لسنة 1994 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 على إلزام وزارة الداخلية بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة بإنشاء شرطة متخصصة لحماية البيئة بالوزارة ومديريات الأمن بالمحافظات تختص بالعمل على تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بحماية البيئة، وكذا تلقي الشكاوى والبلاغات التي تقدم في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها. وبرغم مضى عدة سنوات على صدور اللائحة التنفيذية، فإن وزارة الداخلية لم تنشئ شرطة للبيئة واكتفت بإسباغ اسم شرطة المسطحات المائية والبيئية على الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية دون أن تنشئ لهما إدارات بمديريات الأمن بالمحافظات، ودون أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تخولها صلاحيات تنفيذ أحكام التشريعات البيئية، والعمل على رفع الوعي البيئي عن طريق تركيز أجهزة الإعلام على حماية البيئة والتعريف بما ينتج عن تلوثها من أضرار صحية على المواطنين ودعوتهم إلى التزام السلوك البيئي الصحيح واحترام التشريعات البيئية وتبصيرهم بأحكامها، ووقاية السكان والحد من تعرضهم للمواد الضارة مثل الأشعة وترددات شبكات المحمول أو غير ذلك من الظروف البيئية التي تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على صحة الإنسان، وضرورة توفير مياه الشرب الصالحة للاستخدام الآدمي في كافة المحافظات والقرى.
    6. الأراضي الزراعية :

      قيام الهيئات الحكومية المختلفة كالإصلاح والأوقاف والهيئة الأميرية لأراضي أملاك الدولة والشركات التابعة للدولة ببيع الأراضي للفلاحين، أو تأجيرها لهم أو حمايتهم من الطرد في حالة بيعها لمستثمر، والعمل على توفير وسائل ومستلزمات الإنتاج الزراعي بالشكل الذي يناسب دخول معظم الفلاحين، والعناية بمشروعات الري والمياه الجوفية والصرف وتطهير الترع والقنوات، وإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة في المناطق المناسبة بعد دراسة طبيعة كل منطقة، وتجريم إتلاف التربة الزراعية أو تدميرها
    cleopatra2
    cleopatra2
    المشرفة العامة
    المشرفة العامة


    علم الدولة : علم الدولة
    الجنسية : مصري
    انثى المزاج : بالي وضميري مرتاحين والحمد لله

    حقوق الإنسان والتنمية - صفحة 2 Empty رد: حقوق الإنسان والتنمية

    مُساهمة من طرف cleopatra2 الأربعاء أكتوبر 28, 2009 4:56 am

    عاشراً: الحق في المشاركة السياسية

    المشاركة السياسية في أبسط تعريفاتها تعني إظهار الاهتمام بالسياسة، أما التعريف العام للمشاركة فهو الأنشطة الإدارية التي يتم من خلالها تصويت الأفراد لاختيار ممثليهم، ومن ينوب عنهم في المجالس التشريعية والمحلية المختلفة.

    وتتعدد صور المشاركة السياسية لتشمل الحق في التصويت بالانتخابات والتي تعتبر العمود الفقري للديمقراطية، فهي ليست غاية في حد ذاتها بل هي الوسيلة العملية للوصول إلى مجتمع مدني ديمقراطي تعددي. حيث تعبر الانتخابات بوضوح عن ممارسة المواطنين لحق أساسي من حقوقهم في المجتمع الديمقراطي، وهي المشاركة الفعلية في عملية صنع القرار، من خلال انتخاب ممثليهم الذين سيكونون في مواقع القيادة في الدولة التي تعمل على تنظيم حياة المواطنين وإدارة شئونهم في مختلف المجالات الحياتية. كما أنها تلعب دورًا أساسيا ومحوريا في تحديد القيادة من حيث الشكل والمضمون، أشخاصا وبرامج؛ وهو ما يرسم شكل ومضمون الممارسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأي شعب من الشعوب. والأهم من ذلك كله، يتم من خلالها وضع أسس الشرعية القانونية للحكم، وإبراز الإرادة الجماعية.

    ويكفل الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان الحق في الانتخاب، حيث تنص المادة 62 من الدستور على أنه "للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني"، أما المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (1966) والذي صادقت عليه الحكومة المصرية، فنصت على حق المواطن "أن ينتخب وينتخب في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين".

    وتقاس المشاركة السياسية في الانتخابات العامة وفق العديد من الإحصاءات، التي ترصد عدد الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية، وإجمالي الأصوات، ونسبة الإدلاء بالأصوات، والأصوات الباطلة، وتعتبر زيادة نسبة المشاركة دليلا على حيوية النظام السياسي وعلى ثقة الناخبين في العملية الانتخابية.

    وتتعدد الأسباب الخاصة بالمشاركة السياسية منها السياسي مثل النظام الانتخابي وطبيعة المؤسسة التشريعية وقوة الأحزاب السياسية وقدراتها على التعبئة، بالإضافة إلى الأسباب الاقتصادية الخاصة بالبطالة وتردي الأحوال الاقتصادية والأسباب الاجتماعية الخاصة بنسبة المتعلمين والأمية الثقافية والسياسية؛ فطبقا للأرقام الرسمية التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، فقد وصلت نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26% من المقيدين في الجداول الانتخابية، والذي يصل عددهم إلى 32 مليون مواطن، بما يساوي أكثر قليلاً من 8 ملايين مواطن.

    وقد تراجعت معدلات المشاركة السياسية في مصر بشكل مطرد عامًا بعد عام، حيث بلغت نسبة المشاركة في انتخابات عام 1984 نحو 43.14%، ثم ارتفعت عام 1987 لتصل إلى 50.42% ثم عادت للانخفاض عام 1990 فبلغت 45.95%، وارتفعت في عام 1995 إلى 50%. أما في انتخابات عام 2000 فانخفضت إذ لم تزد عن 25%، أما في الانتخابات البرلمانية الأخيرة فبلغت 23% مقارنة بأول انتخابات حرة شهدتها مصر عام 1924، حيث بلغ معدل التصويت فيها 80% ممن يحق لهم التصويت؛ وهو ما تشير إليه معدلات المشاركة السياسية للمواطنين هو حالة عدم اكتراث سياسي مزمنة وعميقة لديهم، وفقدان مرضي للأمل، وإحساس جمعي باللاجدوى.

    ومنذ بدء التعددية الحزبية عام 1976، تعددت الانتخابات في مصر، وتعددت معها القوانين المحددة لطبيعية هذه الانتخابات، والإطار العام للنظام الانتخابي، وبوجه عام تبدأ "العملية الانتخابية" بتسجيل أسماء المواطنين في الجداول الانتخابية، حيث تعتبر تلك الجداول الأساس الحقيقي الذي تجرى عليه المعركة الانتخابية ويتنافس عليه المرشحون، ثم يأتي تنظيم عملية الترشيح، ودعوة الناخبين إلى الاقتراع، وتشهد الانتخابات في تلك المرحلة تصاعدا في كثافة الحملة الانتخابية ونشاطا غير عادي من جانب المرشحين ومندوبيهم وأنصارهم، حتى يتم غلق باب التصويت وتبدأ عملية فرز الأصوات تمهيدا لإعلان نتيجة الانتخابات. ويعتبر قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية (رقم 73 لسنة 1956، وتعديلاته)، وقانون مجلس الشعب (رقم 38 لسنة 1972) وقانون مجلس الشورى (رقم 120/1980) من أهم القوانين المحددة للعملية الانتخابية في مصر. وشهد عام 2005 تعديل المادة 76 من الدستور، ثم أعقبها الاستفتاء عليه، وصولاً للانتخابات الرئاسة بعد ذلك أجريت الانتخابات البرلمانية، وفيما يلي بيان بذلك:

    وفي هذا التقرير، تستعرض المنظمة المصرية الحالات التي تم رصدها في كل من الاستفتاء على المادة 76 من الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية لبيان مدى الانتهاكات الواقعة بشأن الحق في المشاركة السياسية.

    أولاً : تعديل المادة 76 أولاً : تعديل المادة 76 من الدستور والاستفتاء عليه:
    يعتبر قرار الرئيس مبارك بتعديل المادة 76 من الدستور خطوة على طريق الديمقراطية، بنصها على انتخاب رئيس الجمهورية بين أكثر من مرشح بدلاً من الاستفتاء الذي كان يجرى على مرشح واحد يختاره مجلس الشعب، وبرغم دلالة وأهمية هذه الخطوة فإن هذا التعديل قد أفرغ من مضمونه لما تضمنته من شروط تعجيزية؛ فالإجراءات التنظيمية لعملية الترشيح وإثبات جدية الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من خلال اشتراط حصوله على تأييد من ممثلي الشعب المنتخبين في المؤسسات الدستورية والمجالس الشعبية المحلية‏ تحولت إلى قيود موضوعية في ظل سيطرة وهيمنة الحزب الوطني على المجالس المنتخبة، فضلاً عما تضمنته المادة 76 من قيود تحد من قدرة المرشحين المستقلين في الحصول على فرصتهم في الترشيح للانتخابات.

    أما بالنسبة للأحزاب فليس من حق أي حزب سياسي أن يكون له مرشح في الانتخابات الرئاسية، إلا بعد أن يمر على تأسيسه 5 سنوات، وهذا الشرط من الصعب أن نجد له مثيلا في أي نظام انتخابي في العالم، وبهذا الأسلوب صادر تعديل المادة 76 حق القوى السياسية الجديدة من المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية القادمة، بوضع قيد الأقدمية جنبا إلى جنب مع قيد النسبة التعجيزية، مع قصر المنافسة في العملية الانتخابية القادمة على الحزب الوطني والأحزاب السياسية القائمة، وبالتالي يكون الحزب الوطني هو المنافس الوحيد لنفسه في ظل إحجام الأحزاب الرئيسية عن تقديم مرشحين قادرين على منافسة الرئيس مبارك!.

    وقد أجري الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور يوم 25/5/2005 والذي تخللته العديد من الانتهاكات وقد رصدتها المنظمة المصرية، ومن بين تلك الانتهاكات على سبيل المثال لا الحصر:

    1. تعبئة الجماهير الفقيرة وموظفي الدولة ووضعوا في باصات للحزب الوطني تنقلهم لمراكز الاقتراع على المادة 76 مقابل الحصول على مبلغ مالي بسيط ووجبة غذائية.
    2. تعرض الصحفيات للتحرش الجنسي على أيدي بلطجية الحزب الوطني وبعض السيدات اللاتي تم استئجارهن خصيصا لهذا الغرض، وتم ذلك تحت سمع وبصر بعض قيادات الأجهزة الأمنية! وذلك في أثناء تغطية هؤلاء الصحفيات لأحداث مظاهرات حركة كفاية المقاطعة للاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور وإضافة المادة 192 مكرر، كما تعرضن فيما بعد لتهديدات مباشرة لهن ولأسرهن وتهديدهن بتلفيق قضايا لهن أو اعتقال لذويهن أو طردهن من عملهن، وجاءت تلك التهديدات في أعقاب تقدمهن ببلاغات للنائب العام.
    وفي ظل هذه الأجواء جاءت نتيجة الاستفتاء على المادة 76 من الدستور حيث حظيت بموافقة 82.8%.

    ثانياً : الانتخابات الرئاسية:
    أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشيح لانتخابات رئيس الجمهورية يوم 29-7-2005، وبلغ عدد مقدمي الطلبات من الحزبيين 30 حزبًا، فيما استبعدت اللجنة عددا من طلبات للترشيح من المستقلين بسبب عدم استيفائها شرط الحصول على تأييد 250 من أعضاء المجالس النيابية والشعبية المنتخبة.

    كما استبعدت اللجنة 20 مرشحا حزبيا من أحزاب الأحرار والعدالة والسلام والعمل والشعب الديمقراطي ومصر الفتاة، والذين جاء استبعادهم من قبل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسة بحجة عدم حصول المرشح على ترشيح الحزب طبقا للشروط القانونية والدستورية؛ نظرا لوجود نزاع على الحزب؛ وهو ما تسبب في تعدد القيادات والتشكيلات وبالتالي تعدد المرشحين باسم الحزب الواحد، في حين قاطع حزب التجمع الانتخابات، بل وامتنع عن المشاركة بالتصويت، كما قرر الحزب العربي الناصري هو الآخر مقاطعة الانتخابات، ولكنه قرر المشاركة بالتصويت.

    وبالتالي جرى التنافس على الانتخابات الرئاسية بين 10 مرشحين حزبيين، وهم: (محمد حسني السيد مبارك - الوطني الديمقراطي، أيمن عبد العزيز نور - الغد، نعمان محمد خليل جمعة - الوفد، أسامة محمد عبد الشافي شلتوت - التكافل، وحيد فخري الأقصري - مصر العربي الاشتراكي، إبراهيم محمد عبد المنعم ترك - الاتحاد الديمقراطي، ممدوح محمد أحمد قناوي - الدستور الاجتماعي، أحمد الصباحي عوض الله خليل - الأمة، فوزي خليل محمد غزال - مصر 2000، السيد رفعت محمد العجرودي - الوفاق القومي).

    وقد أثيرت مسألة مراقبة منظمات المجتمع المدني للانتخابات منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حيث قامت المنظمة المصرية مع 21 منظمة حقوقية أخرى بتشكيل ما يسمى "ائتلاف المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات"، واختصت 10 منظمات من أعضاء الائتلاف بالمراقبة الميدانية للعملية الانتخابية وقاموا بتدريب ما يقرب من 2500 مراقب في 22 محافظة تولوا مراقبة 329 لجنة فرعية وحوالي 50% من مراكز الاقتراع، وقامت المنظمة بتدريب 720 متطوعا في 19 محافظة.

    ورغم أن مراقبة منظمات المجتمع المدني للانتخابات قد باتت معيارًا مهمًّا لضمان جودة ونزاهة أي انتخابات تجرى حول العالم، فإن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية رفضت هذه الرقابة، وحاولت منظمات المجتمع المدني ومن بينها المنظمة المصرية من خلال نداءاتها المتكررة للجنة ولرئيس الجمهورية بالسماح للمنظمات بالمراقبة، غير أن ذلك لم يحدث، حيث تقدم عدد من مؤسسات المجتمع المدني بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري رقم 40136 لسنة 59 قضائية وصدر فيها حكم بأحقية مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان بمراقبة الانتخابات.

    وطعنت لجنة الانتخابات الرئاسية على الحكم بالطعن رقم 25579 لسنة 51 قضائية عليا، وصدر حكم نهائي بإلغاء الحكم الابتدائي لعدم اختصاص المحكمة ولائيا. وقد جاء في سند الحكم ما يلي: "والمحكمة إذ تقضي بذلك... فإنها تهيب بالمشرع الدستوري أن يعيد النظر جديا في نص المادة 76 من الدستور فيما تقدم، بحيث يرجع النص إلى الأصل العام والمبادئ المستقرة في شأن تحصين أي قرار إداري من رقابة القضاء الإداري".

    هذا وقد أصدر رئيس اللجنة قرارا صباح يوم الانتخابات بالسماح لمؤسسات حقوق الإنسان بالمراقبة بعد الحصول على تصريح من لجنة الانتخابات الرئاسية, إلا أن هذا القرار لم يتم إبلاغه للقضاة المشرفين على العملية الانتخابية، أما على المستوى العملي فإن تنفيذه سيكون شبه مستحيل، ويعكس ما سبق حالة التخبط الشديد التي مارست به اللجنة اختصاصاتها.

    وقد رصدت المنظمة عبر مراقبيها العديد من التجاوزات التي تخللت الانتخابات الرئاسية تمثل أبرزها:

      1. اختلاف الكشوف الانتخابية التي حصل عليها المرشحين عن الكشوف التي تسلمتها اللجان الانتخابية؛ وهو ما أدى إلى منع العديد من المواطنين الإدلاء بأصواتهم. كما تلاحظ أيضا أن تلك الكشوف ما زالت تحوي أسماء العديد من المتوفين في حين خلت ممن هم في سن الانتخاب، واللافت للنظر أن هذه الكشوف تحوي العديد من الأسماء المتشابهة بأرقام مختلفة وأسماء مختلفة برقم واحد متكرر.

      2. تواجد أعضاء الحزب الوطني داخل الفضاء الانتخابي والقيام بالدعاية الانتخابية لمرشح الحزب وحث الناخبين على الإدلاء بأصواتهم له، وقد حدث ذلك في نسبة عالية من اللجان على مستوى الجمهورية.

      3. شاب استخدام الحبر الفسفوري العديد من التساؤلات حول الكيفية المثلى لاستخدامه لضمان بقائه لمدة 24 ساعة، حيث تلاحظ لمراقبي المنظمة المصرية أن بعض اللجان قد قامت باستخدام حبارة الأختام وإضافة الحبر الفسفوري إليها؛ وهو ما يؤدي إلى فقدانه أهم مميزاته وهو البقاء لمدة 24 ساعة، بل ورصدت المنظمة عدم وجود الحبر الفسفوري في عدد من اللجان الانتخابية.

      4. استخدام الإدارة لوسائل المواصلات الخاصة بالهيئات الحكومية والأشخاص الاعتبارية لنقل الناخبين إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم لصالح مرشح الحزب الوطني، وقيام مشرفي اللجان بتعليق كروت دعاية لمرشح الحزب الوطني على صدورهم؛ وهو ما يعد انتهاكا واضحا لنص المادة رقم 20 من القانون رقم 174 لسنة 2005 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية التي تحظر الدعاية الانتخابية قبل يومين من اليوم المحدد للاقتراع.

      5. قيام رجال الأعمال وبعض أعضاء مجلس الشعب برصد مبالغ مالية للناخبين وتوزيع بطاقات دعاية انتخابية تحمل اسم مرشح الحزب الوطني وأسفلها الإعلان عن جوائز قيمة وأجهزة كمبيوتر وأجهزة منزلية في حال التصويت لصالح مرشح الحزب الوطني؛ وهو ما يعد استخداما للرشاوى الانتخابية التي جرمها البند الثاني من المادة رقم 51 من القانون رقم 174 لسنة 2005 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية.

      6. شهدت لجان الوافدين نسبة عالية من الانتهاكات وذلك منذ الصباح الباكر حتى بعد الساعة الثامنة مساء، حيث تم السماح للعديد من الناخبين الذين تم نقلهم عبر وسائل نقل جماعية للإدلاء بأصواتهم بدون البطاقات الانتخابية بموجب إثبات الشخصية فقط؛ وهو ما قد يعطي مؤشرا إلى تلاعب في أصوات الناخبين وانتهاك صريح لنصوص القانون.

      7. ضعف وتباين أداء القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية، والذي يمكن إرجاعه إلى النقص الواضح في أعدادهم واستبعاد البعض منهم من الإشراف على الانتخابات، والاعتماد بشكل أساسي على موظفي هيئة قضايا الدولة ووكلاء النيابة حديثي العهد بالإشراف القضائي على الانتخابات، فضلا على ما نصه عليه قانون انتخابات الرئاسة رقم 174 لسنة 2005 بضرورة إجراء العملية الانتخابية في يوم واحد فقط؛ وهو ما أدى إلى عدم قدرة القضاة على الإشراف الكامل على اللجان والصناديق الانتخابية.


    وجاءت نتائج انتخابات الرئاسة على النحو التالي:
    - إجمالي عدد أصوات الناخبين 7305036 صوتا.
    - إجمالي عدد الأصوات الصحيحة 7131851 صوتا.
    - إجمالي عدد الأصوات الباطلة 173185صوتا.

    ثالثاً : الانتخابات البرلمانية:
    أجريت الانتخابات البرلمانية على 3 مراحل، وقد بدأت أولى مراحلها يوم التاسع من شهر نوفمبر وانتهت في ديسمبر 2005، وخاض هذه الانتخابات 5172 مرشحا بينهم 444 مرشحا للحزب الوطني، أما التجمع الوطني من أجل التغيير فضم 11 فصيلا من فصائل الأحزاب والقوى المعارضة وهي الأحزاب الثلاثة الكبرى (التجمع، والناصري، والوفد)، و8 قوى أخرى هي (التجمع الوطني للتحول الديمقراطي، وجماعة الإخوان المسلمين، والحركة المصرية من أجل التغيير، والتحالف الوطني للإصلاح والتغيير، وحزب العمل، وحركة الكرامة، والحركة الشعبية من أجل التغيير "الحرية الآن"، وحزب الوسط).

    وقد جرت الانتخابات البرلمانية في بيئة تشريعية تحفل بترسانة من القوانين المقيدة للحقوق والحريات، بدءا من قانون الطوارئ الجاري العمل به منذ عام 1958 وحتى الآن، وقانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، وقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، وقانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 وتعديلاته بالقانون 5 لسنة 1995، وقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته بالقانون رقم 175 لسنة 2005، وقانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914.

    أما بالنسبة للبيئة السياسية فيمكن القول بأنها قد اختلفت نسبيا عن البيئة التي أجريت في ظلها انتخابات 2000؛ فالمجتمع المصري بمختلف قواه السياسية والحزبية والشعبية قد شهد حالة من الحراك السياسي والتي أسهمت في الضغط -لحد ما- على النظام السياسي لاتخاذ بعض الخطوات على طريق الإصلاح السياسي ولإنعاش حالة الاحتقان التي تشهدها البلاد منذ أمد طويل، حيث توفرت بعض الضمانات لإجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة تمثلت في إجراء عمليات التصويت في صناديق زجاجية، واستخدام الحبر الفسفوري الذي يضمن عدم الإدلاء بالصوت الانتخابي أكثر من مرة، وكذلك الإقرار بأحقية منظمات المجتمع المدني في مراقبة ما يحدث داخل وخارج اللجان الانتخابية وحضور عمليات الفرز، والإشراف القضائي على العملية الانتخابية، وإن كانت الانتخابات البرلمانية لعام 2005 لم تخلُ من بعض الخروقات فيما يخص تلك الضمانات.

    ومن ناحية أخرى، تلاحظ انخفاض نسبة المشاركة السياسية في الانتخابات البرلمانية، وذلك للأسباب التالية:

      1. قيام قوات الأمن بإغلاق العديد من اللجان الانتخابية وحصارها ومنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، وهي الظاهرة التي برزت بشكل واضح في معظم الدوائر الانتخابية بالمرحلة الثالثة بجولتيها الأولى والثانية؛ الأمر الذي أدى إلى انخفاض نسبة المشاركة السياسية في النهاية بشكل عام، برغم تدفق الناخبين على مقار الانتخاب للإدلاء بأصواتهم ومحاولاتهم الوصول إلى لجان الاقتراع عبر السلالم الخشبية!!.

      2. ارتفاع معدلات العنف والبلطجة في المراحل الانتخابية الثلاث سواء بين أنصار المرشحين وبعضهم البعض، فضلا عن ارتفاع وتيرة العنف الموجه من قوات الأمن ضد الناخبين؛ الأمر الذي أدى إلى عزوف بعض المواطنين عن المشاركة في الانتخابات.

      3. الموروث التاريخي للحياة السياسية عامة في مصر، ووجود شكوك لدى المواطن العادي بأن مشاركته السياسية غير ذات جدوى‏،‏ بالإضافة إلى ضعف معارفه ومعلوماته حول الحياة السياسية وسبل المشاركة فيها. كما أن تزوير الانتخابات جعلها تشكل في نظر الناخب أنها عبث في عبث ولا جدوى لها؛ فهي من وجهة نظره تعبير عن إرادة الحكومة بصرف النظر عن إرادة الناخبين.
    وحملت نتائج الانتخابات البرلمانية عدة ملامح أساسية منها صعود جماعة الإخوان المسلمين إلى صدارة المشهد السياسي بعد حصولها على 88 مقعدا من مقاعد البرلمان -مقارنة بالبرلمان السابق حيث كانت ممثلة بـ17 مقعدا فقط-وهو ما يفوق عدد مقاعد المعارضة الرسمية المصرية مجتمعة والتي لم تحصل إلا على 13 مقعدا (6 للوفد، 2 للتجمع، 2 للكرامة، 2 للغد، وواحد للجبهة الوطنية من أجل التغيير) بانخفاض مقعد واحد عن برلمان 2000.

    أما الحزب الوطني الحاكم فحقق نسبة نجاح بلغت 34% فقط في الجولات الانتخابية الثلاث، بعد إخفاق 287 خلال المراحل الثلاث من إجمالي 432 مرشحا بينما نجح 145 مرشحا فقط، وارتفعت نسبة نجح الحزب لتصل إلى ما يقرب من 73% بعد ضم المستقلين المنشقين عنه؛ وهو ما يظهر مدى الضعف السياسي الذي وصلت إليه الأحزاب وعدم نجاحها في التغلغل داخل المجتمع المصري بعكس حالة الإخوان والذي ساعد انفلاتهم من القبضة القانونية الثقيلة التي تحكم الأحزاب على الانتشار والتغلغل.

    هذا فضلاً عن وجود بناء تنظيمي لهم واضح المعالم وقادر على التعبئة الجماهيرية وخلق أدوات لفرز الكوادر والعضوية بشكل مستمر، وميزانية للصرف على النشاط السياسي والانتخابات، فضلاً عن ربط الخطاب السياسي والديني بالاحتياجات المباشرة للمواطنين مقابل غياب الخطاب الحزبي، وعدم قدرة الأحزاب على بلورة برامج سياسية قادرة على اجتذاب الجماهير ودفعهم للمشاركة السياسية.

    فضلاً عن استمرار ظاهرة المستقلين في الحياة السياسية، ومن مسبباتها غياب مفهوم الانتماء والالتزام الحزبي، وقانون الانتخابات الذي يقوم على المرشح الفرد وليس القائمة الحزبية، وتراجع الاهتمام بالعمل السياسي في مصر، وضعف تمثيل المرأة والأقباط في برلمان 2005 عن نظيره 2000، حيث حصلت المرأة على 9 مقاعد (4 بالانتخاب، 5 بالتعيين) فقط مقارنة ببرلمان 2000 حيث حصلن على 11 مقعدا (7 بالانتخاب، 4 بالتعيين)، أما الأقباط فحصلوا على 6 مقاعد (1 بالانتخاب، و5 بالتعيين)، أما في برلمان 2000 فكان عدد الأقباط في المجلس 7 أعضاء (3 بالانتخاب، 4 بالتعيين).

    وقد شهدت الانتخابات البرلمانية لعام 2005 جملة من التجاوزات والانتهاكات والتي قام برصدها مراقبو المنظمة المصرية، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر:

      1. تجاوز الشرطة لدورها في تأمين العملية الانتخابية، حيث رصد مراقبو المنظمة اختلاف الأداء الأمني خلال الانتخابات البرلمانية 2005؛ ففي المرحلة الأولى وحتى الجولة الثانية كانت الأجهزة الأمنية تلتزم بالحياد السلبي مع كافة المرشحين، وبالتالي ارتفعت وتيرة أعمال العنف والبلطجة من جانب بعض القوى السياسية المشاركة بالانتخابات، مع اختلاف درجة العنف المستخدم، والأسلوب المتبع في تنفيذه. ولكن بعد ذلك اختلفت الصورة، فقد تخلى القائمون على الأجهزة الأمنية عن حيادهم السلبي، ولكنه اتخذ شكلا مغايرا لما كان مطلوبا منهم؛ ففي جولة الإعادة للمرحلة الثانية قامت قوات الأمن بمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بمحاصرة العديد من اللجان الانتخابية، بل وإغلاق عدد منها أمام الناخبين. وزادت الصورة قتامة خلال المرحلة الثالثة بجولتيها الأولى والثانية، حيث تدخلت قوات الأمن بشكل صارخ في سير العملية الانتخابية وذلك بالتعرض للقضاة بمنعهم من القيام بدورهم الإشرافي على الانتخابات، والإعلاميين بمنعهم من القيام بدورهم في التغطية الإعلامية للانتخابات، وكذلك لمراقبي المنظمة بمنعهم من حضور عمليات الفرز.
      وكان الأمر أكثر وضوحا مع الناخبين والذين تم منعهم من التصويت بالقوة، حيث دفع ما يقرب من 9 ناخبين حياتهم ثمنا للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، وهم (السعيد الدغيدي وشعبان أبو رابعة وعاطف محمد أحمد بمحافظة دمياط، ومحمد كرم طاهر عليوة، ومحمد أحمد مهدي جزر، ومصطفى عبد السلام بمحافظة الشرقية، ومحمد حسن البحراوي، وتامر خضر القماش بمحافظة الدقهلية، عبد الحميد عبد الحميد بمحافظة قنا)، حيث وقعت اشتباكات بين قوات الأمن والناخبين؛ الأمر الذي دفع الأولى لإطلاق قنابل مسيلة للدموع وأعيرة نارية على الناخبين.

      2. إغلاق اللجان أمام الناخبين، حيث رصد مراقبو المنظمة المصرية استمرار قيام قوات الأمن بإغلاق اللجان الانتخابية أمام الناخبين بغية منعهم من الإدلاء بأصواتهم، والسماح فقط لمؤيدي مرشحي الوطني بالدخول إلى مقار لجان التصويت بعد الإطلاع على كارنيهات الحزب الوطني؛ حتى إن بعض المرشحين المستقلين تمكنوا من اصطناع كارنيهات مشابهة لكارنيهات الحزب الوطني حتى يتمكنوا من السماح لأنصارهم بالتصويت، وهذا ما حدث بلجنة مدرسة علي محمود بالدائرة الأولى بمحافظة المنصورة.

      وقد اتضحت هذه الظاهرة خلال جولة الإعادة للمرحلة الثانية واستمرت حتى انتهاء الانتخابات، حيث بلغ عدد اللجان الانتخابية التي أغلقت وفقا لتقديرات مراقبي المنظمة ما يقرب من 496 لجنة انتخابية. وقد شهدت جولة الإعادة للمرحلة الثالثة إغلاق أكبر عدد من اللجان حيث بلغ عددها 350 لجنة توزعت على 6 محافظات، وهي (دمياط، وكفر الشيخ، والدقهلية، والشرقية، وسوهاج، وشمال سيناء)، في حين بلغ عدد اللجان التي أغلقت في الجولة الأولى للمرحلة الثالثة ما يقرب من 120 لجنة انتخابية مقسمة على حوالي 31 مقرا انتخابيا، توزعت على 4 محافظات، وهي (الشرقية، والدقهلية، ودمياط، وكفر الشيخ) بواقع 40 لجنة انتخابية بالشرقية، و30 لجنة انتخابية بالدقهلية، و25 لجنة انتخابية بدمياط، و25 لجنة انتخابية بكفر الشيخ. وجاءت جولة الإعادة للمرحلة الثانية في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد اللجان التي قام الأمن بإغلاقها أمام الناخبين ما يقرب من 26 لجنة انتخابية توزعت على 5 محافظات، وهي (الإسكندرية، وبورسعيد، والفيوم، والبحيرة، وقنا).

      3. تصاعد وتيرة أعمال العنف والبلطجة، شهدت الانتخابات البرلمانية بمراحلها الثلاث صورا مختلفة لأعمال العنف والبلطجة قام بارتكابها أنصار كافة المرشحين سواء كانوا من المستقلين أو الوطني أو الإخوان إزاء بعضهم البعض، وإن كانت وتيرة العنف قد تصاعدت بشكل أكبر خلال المرحلة الثانية في عدد من الدوائر الانتخابية، وهي (دائرة الجمرك والمنشية، ودائرة المنتزه، ودائرة كرموز بمحافظة الإسكندرية، ودائرة إدكو ورشيد، ودائرة دمنهور، ودائرة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، ودائرة العرب والضواحي، ودائرة بور فؤاد بمحافظة بورسعيد، ودائرة أبشواي، ودائرة سنورس بمحافظة الفيوم، والدائرة الأولى حي ثان الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية، ودائرة كفر شكر بمحافظة القليوبية، ودائرة المحلة بمحافظة الغربية).
      وقد أسفرت تلك الأعمال عن مقتل المواطن "محمد خليل إبراهيم" السائق الخاص بالمرشح المستقل "حسن حسين" بدائرة الجمرك والمنشية بمحافظة الإسكندرية؛ حيث قام مجموعة من الأشخاص بالتعرض للمذكور في أثناء وقوفه أمام مقر لجنة مخازن الشركة المصرية للملاحة، وطعنوه بسلاح أبيض في أماكن متفرقة من جسده، نقل على إثرها لمستشفى رأس التين في حالة خطرة، حيث توفي هناك. أما في المرحلة الأولى فتركزت معظم أعمال العنف والبلطجة بمحافظة القاهرة بالدوائر الانتخابية التالية (باب الشعرية، والمطرية، وقصر النيل، والجمالية).
      وفي المرحلة الثالثة استمرت أعمال العنف بين أنصار المرشحين الوطني والإخوان مثلما حدث بالجولة الأولى بدائرتي بلقاس وطلخا بمحافظة الدقهلية، وتدخلت قوات الأمن كطرف جديد في تلك الأعمال، وهذا ما اتضح بالمرحلة الثالثة بجولتيها الأولى والثانية، حيث استخدمت تلك القوات القنابل المسيلة للدموع والأعيرة النارية والرصاص المطاطي إزاء الناخبين لمنعهم من دخول اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، وهذا ما اتضح في 4 محافظات بالجولة الأولى وهي الشرقية، والدقهلية، وكفر الشيخ، ودمياط؛ الأمر الذي أدى لمقتل "جمعه سعد الزفتاوي" أحد مؤيدي مرشح حركة الكرامة والجبهة الوطنية "حمدين صباحي" بدائرة البرلس والحامول بمحافظة كفر الشيخ، وإصابة العشرات من الناخبين. أما في الجولة الثانية فكان الأمر أكثر هدوءًا بمحافظة كفر الشيخ، واستمرت أعمال العنف ضد الناخبين في المحافظات الثلاث (دمياط، والشرقية، والدقهلية)؛ الأمر الذي أدى إلى مقتل 9 مواطنين.
      وقد اتضح للمنظمة المصرية في الانتخابات البرلمانية فيما يخص ملف العنف الانتخابي بروز ظاهرة جديدة، وهي "خصخصة العنف"، وهو العنف الإجرامي المدفوع الأجر، حيث استعان بعض المرشحين سواء من الوطني أو الإخوان أو المستقلين بميلشيات مسلحة بالأسلحة البيضاء والعصي الخشبية للتأثير على إرادة الناخبين وذلك تحت أعين قوات الأمن، وكانت أغلبية أحداث العنف تقع في محافظات الوجه البحري، أما في الانتخابات السابقة فكان العنف يقع في محافظات الجنوب بين عائلات المرشحين.

      4. أخطاء الكشوف الانتخابية، تسببت الجداول الانتخابية المعيبة في تعطيل مسار العملية الانتخابية وتدني نسبة المشاركة في الانتخابات، وحرمان عدد كبير من الناخبين من مختلف المحافظات من التصويت في لجانهم الانتخابية، وتكررت مأساة الكشوف في المراحل الانتخابية الثلاث، ولا تزال الأخطاء في الأسماء وأسماء المتوفين وتكرار الأسماء هي الأمثلة الأبرز على مشاكل هذه الكشوف والتي لم تحاول الجهات المسئولة سواء في لجنة الانتخابات أو وزارة الداخلية بذل أي مجهود لإصلاحها، كما لم تقم اللجنة بواجبها في تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت قبل الانتخابات بحذف عدد من الأسماء بالجداول الانتخابية بدوائر السيدة زينب ومصر الجديدة وغيرها من الدوائر على مستوى الجمهورية.
      كما رصد مراقبو المنظمة وقوع حالات تلاعب بالكشوف الانتخابية خلال جولة الإعادة في المرحلتين الثانية والثالثة؛ الأمر الذي أصاب القضاة المشرفين بحيرة كبيرة؛ لأن المواطن الذي أدلى بصوته في الجولة الأولى بلجنة معينة وجد صوته في الإعادة مختلفا، وعليه لم يتمكن من التصويت؛ الأمر الذي أحدث ارتباكا في لجان الإعادة، يضاف إلى ذلك الأخطاء بالأسماء الثلاثية التي برزت بشدة خلال المرحلتين الثانية والثالثة؛ مما دفع القضاة إلى منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم نظرا لاختلاف الأسماء الموجودة بالبطاقة الشخصية أو الانتخابية عن الموجودة بجداول الناخبين.

      5. انتشار ظاهرة شراء أصوات الناخبين، شهدت الانتخابات البرلمانية بمراحلها الثلاث استخداما واسعا للرشاوى الانتخابية، سواء عن طريق دفع أموال نقدية أو عينية، واستخدمت جميع القوى السياسية التي شاركت بالانتخابات سلاح المال للتأثير على إرادة الناخبين، وإن كانت الصورة أكثر وضوحا مع بعض مرشحي الحزب الوطني والمستقلين.
      ورصد مراقبو المنظمة المصرية استخدام بعض المرشحين لسلاح المال في المراحل الانتخابية الثلاث أمام اللجان وخارجها، ولكن هذه الظاهرة كانت لافتة للأنظار في المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية والتي جرت يوم التاسع من نوفمبر 2005 ولا سيما بمحافظتي القاهرة والجيزة، أما في المرحلة الثانية فجاءت محافظتا الإسكندرية والسويس بالمقدمة، وفي المرحلة الثالثة فقد احتلت محافظات الشرقية والدقهلية وكفر الشيخ المرتبة الأولى. وتراوح سعر الصوت الانتخابي الواحد ما بين 20 -300 جنيه في عدد من الدوائر الانتخابية للمرحلتين الأولى والثانية ثم قل نسبيا في المرحلة الثالثة.
      ولم يكن المال وحده هو السلاح الوحيد الذي استخدمه بعض المرشحين للتأثير على إرادة الناخبين، ولكن البعض منهم قام بتوزيع وجبات غذائية وأدوية وملابس عليهم، وهذا ما اتضح ببعض الدوائر الانتخابية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، ومن الملاحظ أن الرشاوى الانتخابية قد استفلحت في الحضر عنه في الريف، وتركزت بالمناطق العشوائية والفقيرة، وبالتالي يمكن القول بأن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في مصر قد أسهما بشكل أو بآخر في التأثير على إرادة الناخبين.

      6. تنامي ظاهرة التصويت الجماعي لبعض مرشحي الوطني، من أبرز التجاوزات التي شهدتها المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية هو انتشار ظاهرة التصويت الجماعي لصالح بعض مرشحي الحزب الوطني في العديد من الدوائر الانتخابية، وكان يتم استخدام موظفي الحكومة والسيدات وكبار السن والطبقات الفقيرة بغية ذلك، حيث يقوم بعض مرشحي الحزب الوطني بنقلهم جماعيا للتصويت لصالحهم، وهذا ما اتضح بشكل لافت للأنظار في بعض دوائر محافظتي الجيزة والقاهرة ومن بين تلك الدوائر بولاق الدكرور والعمرانية ومصر الجديدة ومدينة نصر، وفي الغالب كان المواطنون الذين يتم نقلهم مقيدين في دوائر أخرى ولكن بشكل مخالف صدرت لهم قبل الانتخابات بطاقات تصويت في دوائر مرشحي الوطني للتصويت فيها لصالحهم.

      وقد استمرت ظاهرة التصويت الجماعي في المرحلة الثانية وقد برزت في بعض الدوائر الانتخابية بمحافظتي الإسكندرية والسويس، أما في المرحلة الثالثة فقد خفت ظاهرة التصويت الجماعي، ولا سيما بعد قيام قوات الأمن بإغلاق المنافذ الخارجية لبعض المحافظات التي أجريت فيها الانتخابات، وبالتالي كان من الصعب على المرشحين القيام بنقل الناخبين من خارج المحافظة التي ستجرى فيها الانتخابات، بل وقامت قوات الأمن أيضًا بتطويق وحصار اللجان الانتخابية.

      7. الاعتداء على مراقبي الانتخابات، حيث تعرض العديد من مراقبي المنظمة لمضايقات مختلفة من قبل أنصار المرشحين ورؤساء بعض اللجان الانتخابية وقوات الأمن أيضا، وتكررت هذه المضايقات في المراحل الانتخابية الثلاث، واقتصرت في المرحلة الأولى على منع المراقبين من دخول بعض اللجان بمحافظتي القاهرة والجيزة وكذلك منعهم من حضور فرز الأصوات، وهذا ما حدث في عدد من الدوائر الانتخابية، وهي: (المنيل، والساحل، ومصر القديمة، وعابدين، وبولاق أبو العلا، وبندر المنيا، والهرم، ومزغونة، وبندر أسيوط، والتبين، والصف)، فيما سمح لآخرين بدخول لجان فرز الأصوات بدوائر (قسم شرطة الجيزة، كرداسة، بني سويف، مدينة نصر).

      وذلك بالمخالفة لقرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية وحكم محكمة القضاء الإداري بشأن متابعة منظمات حقوق الإنسان للانتخابات التشريعية داخل اللجان الانتخابية وفرز الأصوات واستمرت عملية منع المراقبين من دخول بعض اللجان وحضور فرز الأصوات في المرحلة الثانية والثالثة، وهذا ما حدث ببعض اللجان بمحافظات الإسكندرية وقنا والإسماعيلية والفيوم.
      ولكن خلال المرحلتين الثانية والثالثة وقع انتهاك أكبر إزاء المراقبين وهو تعرض بعضهم للضرب والاختطاف من قبل بعض مرشحي الوطني؛ ففي دائرة حوش عيسى بمحافظة البحيرة تعرض مراقب المنظمة "ياسر سامي" للضرب بالأيدي والأقدام من جانب المرشح الوطني "فوزي المغازي"، وقام بطرده من اللجنة رقم 10 بمدرسة سيدي غازي، كما شهدت لجنة مدرسة الصبايحة بجزر الجنوب بالدائرة الثانية عرب الضواحي والجنوب بمحافظة بورسعيد واقعة اختطاف مراقب المنظمة "سند علي سند" بمعرفة أنصار مرشح الوطني "الحسيني أبو قمر" عمال. أما في جولة الإعادة للمرحلة الثالثة فقد تعرض بعض المراقبين لاعتداءات من جانب قوات الأمن التي منعتهم من دخول اللجان، ومن أمثلتها لجنة مدرسة الإشراف ولجنة النجاح المشترك بدائرة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، ولجنة مدرسة أبو طالب الابتدائية بالدائرة الأولى كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ أيضا، ولجنة مدرسة هرية رزنة الإعدادية بالدائرة الأولى بمحافظة الشرقية، كما قامت قوات الأمن بمنع بعض مراقبي المنظمة من حضور عمليات فرز الأصوات في بعض اللجان الانتخابية بمحافظتي دمياط وكفر الشيخ، وذلك برغم وجود تصاريح معهم بالمراقبة من اللجنة العليا للانتخابات.

      8. الاعتداء على القضاة والإعلاميين، شهدت الانتخابات البرلمانية تزايد تعرض القضاة المشرفين على العملية الانتخابية لمضايقات من قبل قوات الأمن بل ووصل الأمر للاعتداء عليهم بالضرب وهذا ما اتضح بالمرحلة الثالثة بجولتيها الأولى والثانية في محافظتي الشرقية وكفر الشيخ، حيث شهدت الجولة الأولى قيام ضابط شرطة برتبة ملازم أول يدعى "محمد صفوت" بالاعتداء بالضرب على القاضي عماد شفيق عون في بلدة أبو حماد بمحافظة الشرقية، وذلك وفقا لشهادة المستشار هشام بسطويسي نائب رئيس محكمة النقض للمنظمة المصرية.
      كما شهد مركز قلين بمحافظة كفر الشيخ واقعة اعتداء على أحد رؤساء لجان الفرز ويدعى "أحمد عبد الخالق" من قبل أحد الضباط؛ وهو ما نتج عن إصابة الأول بكسر في اليد اليسرى، وذلك وفقا لرواية للمستشار أحمد زكي أحد شهود العيان للمنظمة.

      أما المضايقات التي تعرض لها القضاة من قبل قوات الأمن فقد اتضحت في جولة الإعادة للمرحلة الثانية عندما حاول القضاة التدخل لدى الأمن بغية السماح للناخبين بدخول اللجان التي أغلقت خلال هذه الجولة، وهذا ما حدث في 5 محافظات، وهي الإسكندرية، وبورسعيد، والفيوم، والبحيرة، وقنا.
      أما بالنسبة للإعلاميين فقد طالتهم الاعتداءات الأمنية في جولة الإعادة للمرحلة الثانية حتى انتهاء الانتخابات، وهذا ما حدث مع العاملين بالقنوات الفضائية مثل قناة الجزيرة بالدائرة الأولى بمحافظة كفر الشيخ، وقناة دبي بدائرة بندر طنطا بمحافظة الغربية، وكذلك مع صحفيي المصري اليوم بمحافظة سوهاج والكرامة بدائرة قسم ثان شبرا بمحافظة القليوبية والموقف العربي بلجنة قرية دقهلة محافظة دمياط، ومراسل هيئة الإذاعة البريطانية بدائرة بندر طنطا بمحافظة الغربية، وتمثلت تلك الاعتداءات في قيام الأمن بمنعهم من التصوير وإتلاف المعدات الخاصة بهم، بل وصل الأمر لدرجة الاعتداء عليهم بالضرب، وهذا ما حدث مع الصحفية "أسماء حريز" بصحيفة الكرامة و"رشا عزب" بمجلة الموقف العربي.

      9. استخدام المال العام، لا يزال عدم الفصل بين الدولة والحزب الوطني هو أحد أهم أسباب استمرار جرائم استخدام المال العام في الانتخابات البرلمانية من جانب بعض مرشحي الحزب الوطني، غير أن الانتخابات الأخيرة لم تشهد استخدامًا واسع النطاق للمال العام بالمقارنة بالانتخابات السابقة، حيث وقعت حالات فردية من جانب عدد من مرشحي الوطني خلال المرحلتين الأولى والثانية؛ ففي المرحلة الأولى استخدم بعض مرشحي الوطني في دوائر مصر الجديدة ومدينة نصر وحلوان عددا من أتوبيسات النقل العام لنقل الموظفين للتصويت لهم، وهو ما تكرر في المرحلة الثانية بمحافظة الإسكندرية والإسماعيلية، ولم ترصد المنظمة أي حالات في المرحلة الثالثة.
    أما فيما يخص الحملة الانتخابية، فقد اتضح الآتي:

      أ ـ الانحياز الواضح لوسائل الإعلام المملوكة للدولة، وفي مقدمتها التليفزيون، وأغلب الصحف المملوكة للدولة لصالح مرشحي الحزب الوطني.

      ب ـ تجاوز بعض المرشحين للسقف المالي الذي حددته اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية كحد أقصى وهو 70 ألف جنيه.

      ج ـ استخدام بعض المرشحين لدور العبادة في الدعاية الانتخابية، وكذلك استخدام الشعارات الدينية في أثناء فترة الدعاية بل وخلال اليوم الانتخابي ذاته.
    رابعًا : الانتخابات الطلابية:
    تعتبر الانتخابات الطلابية عنصرا أساسيا من عناصر المشاركة في الحياة السياسية عامة والطلابية خاصة. فالانتخابات الطلابية هي أداة أساسية يمارس من خلالها الطلاب حقهم في إبداء الرأي والتعبير الذي يعتبر حق أساسي من حقوق الإنسان الأساسية.

    وتجرى الانتخابات الطلابية وفقاً للائحة الطلابية لعام 1979 والتي وجهت إليها العديد من الانتقادات من حيث:
    1. أنها لم تضع تعريفًا واضحًا محددًا للاتحادات الطلابية، وهذه الاتحادات هي التي يتم من خلالها ممارسة جميع الأنشطة الطلابية الاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية والسياسية.
    2. أن هذه اللائحة وضعت قيودًا على ترشيح الطلاب للاتحادات الطلابية، وهي:


    • أن يكون مصري الجنسية.
    • أن يكون الطالب نظاميا مستجدا في فرقته غير باق للإعادة لأي سبب.
    • أن يسدد رسوم الاتحاد التي تدفع ضمن الرسوم الدراسية.
    • ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف إسقاط عضويته بأحد الاتحادات الطلابية خلال السنوات السابقة.
    وفي ضوء الانتقادات العديدة الموجهة للائحة الطلابية لعام 1979 شهد عام 2005 وضع مشروع لائحة طلابية جديدة من قبل وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، وفيما يلي بعض بنوده:


    <LI>
    زيادة عدد اللجان الطلابية التي تشكل اتحادا كل سنة دراسية ثم اتحاد الكلية من 6 لجان كما هو مطبق الآن إلى 8 لجان، حيث تم استخدام لجنتين إحداهما تختص بالنشاط العلمي والتكنولوجي والثانية بالإعلام والعلاقات العامة، ولم يتضمن المشروع الجديد عودة نشاط اللجنة السياسية التي كان معمولا به طبقا للائحة 1976، واقتصر المشروع على زيادة المبالغ المخصصة للاشتراك الطلابي في الاتحاد ليصل إلى 10 جنيهات بدلا من جنيه ونصف الجنيه كما هو مطبق حاليا، والسماح لطلاب الانتساب والتعليم المفتوح المسددين للمصروفات الدراسية بحق عضوية الاتحاد ولكن دون أن يكون لهم حق الترشيح أو الانتخاب، وهذا يمثل إضافة جديدة في اللائحة لأن عضوية اتحاد الطلاب مقصورة فقط على الطلاب النظاميين.


    <LI>
    كما اشترط مشروع اللائحة لصحة الانتخاب واعتماد الفوز أن تكون نسبة الحضور 25% من عدد المسجلين والمقيدين في جداول السنوات الدراسية على عكس لائحة 1979 التي اشترطت 50%، وإذا لم يحصل أحد على هذه النسبة المطلوبة تجرى الإعادة بحضور 10% من الأعداد وإذا لم يحدث ذلك يعلن الفوز بالتزكية.


    <LI>
    تعديل مواعيد عقد الانتخابات الطلابية لتتم في نهاية أكتوبر من كل عام دراسي بدلاً من منتصف نوفمبر وفي توقيت واحد، وأعادت اللائحة رئاسة الاتحادات الطلابية إلى الطلاب، وكذلك منصب رائد الاتحاد، بينما في لائحة 79 يكون القرار في يد الأساتذة وخاصة الإشراف على أنشطة الطلابية والشئون المالية والصرف وإعداد برامج وأنشطة الاتحادات وعقد الاجتماعات، ولكن لم يتضمن المشروع الجديد ما يشير إلى عودة اتحاد طلاب مصر لكنه وضع صياغة بدلا منه تقضي بإمكانية السماح بالدعوة إلى عقد المؤتمر العام للطلاب بناء على رغبة ودعوة عدد من الطلاب الأعضاء بالاتحاد.

    وشهدت الانتخابات الطلابية عام 2005 العديد من الانتهاكات يمكن إيضاحها على النحو التالي:

      1. عدم الإعلان عن موعد فتح باب الترشيح للانتخابات حتى يوم الثلاثاء أول نوفمبر وهو آخر أيام الدراسة قبيل إجازة عيد الفطر؛ وهو ما حال دون استكمال الطلاب أوراق الترشيح المطلوبة. فعلى سبيل المثال شهدت كلية التجارة بجامعة عين شمس مسيرات جماعية بعد إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين، معلنين غضبهم الشديد لإعلان بدء التقديم للانتخابات بوقت غير كاف وتخصيص يوم واحد بدلاً من يومين مثلما هو كان الحالي في انتخابات العام الماضي.

      2. الإعلان عن فتح باب الترشيح ليوم واحد فقط وهو أول يوم دراسي بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، ويأتي ذلك في محاولة من الحكومة استغلال غياب الطلاب عن الجامعات لمعرفته بأن أغلبهم من المغتربين، في الوقت الذي انشغلت فيه الساحة بالانتخابات البرلمانية؛ وهو ما يعطي الأجهزة الأمنية فرصة التلاعب في الانتخابات، فضلاً عن عدم إعطاء الوقت الكافي للمرشحين للإعلان عن أنفسهم حيث أعلن عن الترشيح يوم 6 نوفمبر وأعلنت الأسماء المبدئية للانتخابات يوم الثلاثاء 8 نوفمبر وأجريت الانتخابات يوم السبت 12 نوفمبر.

      3. كما شهدت الانتخابات هذا العام قيام الإدارات القانونية بالكليات بإجراء تحقيقات للطلاب ذوي النشاط السياسي لحرمانهم من حق الترشيح خاصة المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.

      4. استغلال الإدارات الجامعية انشغال الرأي العام بانتخابات مجلس الشعب وقامت بشطب 7 آلاف طالب من المعارضة من الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية، حيث شهدت جامعة القاهرة استبعاد حوالي 519 من مرشحي الإخوان المسلمين؛ وهو ما أدى إلى رفض العديد من طلاب التيار الإسلامي المشاركة في الانتخابات؛ الأمر الذي أضعف من إقبال الطلبة على المشاركة بالانتخابات. أما في جامعة أسيوط، فقد شهدت كليتا التجارة والحقوق استبعاد 170 طالبا وطالبة من انتخابات الاتحادات الطلابية، وفي جامعة الزقازيق تم استبعاد 389 طالبا وطالبة من كشوف المرشحين بحجة عدم مطابقة شروط الترشيح.
    وفي هذا الإطار، تطالب المنظمة المصرية بالآتي:

      1. توفير ضمانات الانتخابات الحرة والنزيهة على أساس القائمة النسبية (قوائم حزبية ومن المستقلين أو مختلفة بين الأحزاب والمستقلين).

      2. تشكيل لجنة قضائية دائمة ومستقلة تنتخبها الهيئات القضائية "النقض واستئناف القاهرة" وغير قابلة للعزل تقوم بإدارة العملية الانتخابية من إعداد جداول القيد حتى الفرز وإعلان النتيجة.

      3. ضرورة وجود نص قانوني يعطي اللجنة الانتخابية الحق في مراقبة الإنفاق الدعائي وإخضاع جميع المرشحين لرقابة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، والتزام كل مرشح لرقابة من قبل الجهاز المركزي.

      4. إلغاء الجداول الانتخابية الحالية بعد ثبوت فسادها ووضع جداول جديدة من واقع بطاقات الرقم القومي.

      5. رفع عقوبة التزوير بالانتخابات إلى السجن المؤبد والغرامة المالية الضخمة لكل من يثبت تورطه في ذلك، سواء من الناخبين أو ممن يقوم بالإشراف على العملية الانتخابية في أي مرحلة منها.

      6. ضمان حياد الأجهزة الإدارية والأمنية والإعلامية حيادا إيجابيا بدون أي لبس أو غموض قبل وفي أثناء العملية الانتخابية.

      7. ضرورة أن تراعى اللائحة الطلابية الجديدة منع التدخل السافر للإدارة في شئون الانتخابات الطلابية، وأن تلتزم الإدارات الجامعية بالحيادية في أثناء الانتخابات وعدم ممارستها أي نوع من الدعاية لصالح أحد المرشحين من الطلاب، وإلغاء حق الجامعة في شطب المرشحين للانتخ
    cleopatra2
    cleopatra2
    المشرفة العامة
    المشرفة العامة


    علم الدولة : علم الدولة
    الجنسية : مصري
    انثى المزاج : بالي وضميري مرتاحين والحمد لله

    حقوق الإنسان والتنمية - صفحة 2 Empty رد: حقوق الإنسان والتنمية

    مُساهمة من طرف cleopatra2 الأربعاء أكتوبر 28, 2009 5:00 am

    حادي عشر: الحق في تكوين الأحزاب والجمعيات والنقابات

    يعتبر الحق في التنظيم السياسي أحد أهم جوانب الديمقراطية الدستورية وهو حق لم تكفله فقط الدساتير، وإنما أكدته المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. ومن المعروف أن أي تقييد لحق التنظيم ينبغي أن يشرع بهدف الديمقراطية والحكم السليم؛ لذلك يعتبر هذا الحق أحد الملامح الجوهرية في مجتمع ديمقراطي وينبغي أن يكون مكفولا تماما دون تقييد غير مشروع من قبل الدولة.

    ومن هنا يعتبر الحق في تكوين مؤسسات المجتمع المدني المختلفة "الأحزاب، والجمعيات، والنقابات المهنية" الأساس في عملية المشاركة السياسية داخل المجتمع السياسي.

    فبالنسبة للأحزاب السياسية نجد أن حرية تكوين الأحزاب السياسية تعد إحدى مفردات الحريات العامة ومقتضيات النظم الديمقراطية، فلا يوجد حرية سياسية بدون الأحزاب، ولا يمكن تصور وجود ديمقراطية دونما تنظيم الأحزاب؛ فهي التي تتولى هذا التنظيم وتعتبر حائلا ضد استبداد الحكومة وإساءة استعمالها للسلطة وانتهاكات مبادئ الحرية وحقوق الإنسان.

    أما الجمعيات فتقوم بالعديد من الوظائف في المجتمع، ولعل أبرزها تحقيق التطور والتنمية البشرية المستدامة وتنمية اهتمام المواطن بالشأن العام، وتفعيل طاقة أفراد المجتمع في اتجاه المشاركة السياسية وصقلها وتوجيهها، وتعزيز الديمقراطية وثقافتها وتقوية المجتمع المدني في الدفاع عن حقوق الإنسان، وهو ما تبلور في المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

    وبذلك نجد أن قضية الحق في تكوين مؤسسات المجتمع المدني أصبحت مقياسا وكاشفا لحقيقة ووضع الديمقراطية وتعبيرا عن حق المواطنين في المشاركة في صناعة الحاضر والمستقبل السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمجتمع واحترام حقوق الإنسان، ومع ذلك ما زال هذا الحق في مصر يتعرض لقيود قانونية وإدارية ومالية شتى.

    ويتضمن هذا القسم من التقرير رصد وتوثيق للانتهاكات الواقعة على الحق في تكوين الأحزاب والجمعيات والنقابات التي قامت برصدها المنظمة المصرية خلال عام 2005، ويمكن بيانها على النحو التالي:

    أولاً ــ الأحزاب السياسية:
    لا يزال المشهد الحزبي عام 2005 يعاني من قيود عديدة تعوق حق المواطن في تكوين الأحزاب السياسية، حيث قامت لجنة شئون الأحزاب بالاعتراض على تأسيس 4 أحزاب، وهي: (حزب نهضة مصر وحزب الحرية الديمقراطي الاشتراكي، وحزب الأمل التنموي الديمقراطي، وحزب السلام الدولي)، ولم توافق إلا على تأسيس حزب واحد فقط وهو حزب السلام الديمقراطي الذي يترأسه المستشار أحمد الفضالي.

    والجدير بالذكر أنه في غضون شهر يوليو 2005 وافقت محكمة الأحزاب على حزب شباب مصر الذي يترأسه أحمد عبد الهادي ليصبح عدد الأحزاب السياسية في مصر 21 حزبا منها 11 حزبا أقيمت بحكم من المحكمة و3 أحزاب أقيمت عام 1977 إبان العمل بقانون الأحزاب و7 أحزاب أقيمت بموافقة من لجنة شئون الأحزاب.

    أما بالنسبة للأحزاب المجمدة فلم يشهد عام 2005 أي تطورات حيالها، فما زال هناك 4 أحزاب مجمدة، وهي: حزب العمل، وحزب العدالة الاجتماعية، وحزب الشعب الديمقراطي، وحزب مصر الفتاة.

    وبرغم نص الدستور المصري في المادة 41 على حق المواطنين في تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها، فإن الأحزاب تعاني من العديد من القيود والقوانين المقيدة لحركتها ونشاطها؛ الأمر الذي أفقدها التواصل مع الجماهير التي تعد هدفا أساسيا لأي قوى سياسية، وكانت النتيجة الحتمية لهذه القيود الضعف الشديد الذي ظهرت به هذه الأحزاب في أثناء الانتخابات البرلمانية لعام 2005. وهو ما يؤكد أن القيود التشريعية والأمنية المفروضة على الأحزاب السياسية منذ فترة طويلة قد حولت التعددية الحزبية في مصر إلى مجرد مسألة شكلية لوجود لجنة شئون الأحزاب التي تخالف وتناقض نص المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تعطي لكل فرد الحق في حرية تكوين الأحزاب والمشاركة في التجمعات السلمية.

    ومن بين الانتهاكات الخاصة بانتهاك الحق في تكوين الأحزاب السياسية في مصر والتي رصدتها المنظمة المصرية خلال عام 2005:

    1. حزب العمل:
    ما زال حزب العمل مجمدا منذ عام 2000، حيث أصدرت محكمة الأحزاب بمجلس الدولة حكما بجلسة 2/4/2005 بتجميد قضية حزب العمل وصحيفة الشعب لحين الفصل في الدعوى المقامة من قيادات العمل بعدم دستورية قانون الأحزاب السياسية بالمحكمة الدستورية.

    2. حزب الشعب الديمقراطي:
    أنشئ الحزب بحكم من المحكمة الإدارية العليا دائرة شئون الأحزاب عام 1992، غير أن لجنة شئون الأحزاب السياسية أصدرت قرارًا بتجميده على إثر وقوع خلاف بين قياداته على رئاسة الحزب. الأمر الذي دفع بمؤسسي الحزب للطعن على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري والمقيد برقم 5068 لسنة 47 قضائية/ 1268 لسنة 46 ق، وما زال الطعن متداولا بالجلسات.

    3. حزب مصر الفتاة:
    نشأت خلافات بين قيادات الحزب على رئاسته، وعلى إثر ذلك أصدرت لجنة شئون الأحزاب قرارًا بتجميده، وما زال قرار التجميد مستمرًا، وما زالت الخلافات قائمة.

    4. حزب العدالة الاجتماعية:
    ما زال حزب العدالة الاجتماعية مجمدًا منذ صدور قرار لجنة شئون الأحزاب بتجميده في يونيه 2003 إثر نشوب خلاف بين أعضاء الحزب على رئاسته بعد أن تم الحكم على رئيس الحزب بالحبس 10 سنوات، ويذكر أنه في عام 2004 أصدرت محكمة النقض حكمًا بإلغاء الحكم سالف الذكر، وبناء عليه وافقت الهيئة العليا لحزب العدالة الاجتماعية بتاريخ 27 إبريل على عودة محمد عبد العال رئيسًا للحزب، ولكن النزاع على الرئاسة بين قيادات الحزب ما زال مستمرا.

    الأحزاب تحت التأسيس:
    وفيما يتعلق بالأحزاب التي تطلب التأسيس والتي ترفضها اللجنة فقد منحها القانون الحالي حق الطعن على قرار اللجنة، لكن هذا الطعن خول للقضاء الاستثنائي بالمخالفة لنص المادة 68 من الدستور التي تشير لحق المواطن في اللجوء إلى القاضي الطبيعي، حيث أقر القانون للطاعنين اللجوء إلى ما يسمى "محكمة الأحزاب" وهي المحكمة التي تتمتع بتشكيل خاص بما يخرجها من دائرة القضاء الطبيعي، فضلاً عن أن القانون أعطى لهذه المحكمة المعيب بتشكيلها الحكم النهائي دون حق طالبي التأسيس في الطعن على قراراتها وهي مخالفة أخرى. ومن بين الأحزاب التي حصلت على حكم من المحكمة الإدارية (محكمة الأحزاب) والذي يقضي بالموافقة على تأسيس الحزب وإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الأحزاب الآتي بيانها:

      1. حزب الوسط الجديد: بعد رفض لجنة شئون الأحزاب السياسية تأسيس حزب الوسط الجديد خلال شهر أكتوبر من عام 2004، قام مؤسسو الحزب بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا والتي أصدرت بتاريخ 10/7/2005 حكمًا بالموافقة على تأسيس الحزب وإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية برفض تأسيسه. 2. حزب شباب مصر: رفضت لجنة شئون الأحزاب السياسية طلب تأسيس حزب شباب مصر في غضون عام 2004، وقام مؤسسو الحزب بالطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية العليا والتي أصدرت حكمها بتاريخ 4/7/2005 بالموافقة على تأسيس الحزب وإلغاء قرار لجنة الأحزاب السياسية برفض الحزب.
    ومن الأحزاب الجديدة التي اعترضت لجنة شئون الأحزاب السياسية على تأسيسها خلال عام 2005:

      1. حزب الأمل التنموي الديمقراطي:
      في غضون شهر يوليو 2005 رفضت لجنة شئون الأحزاب السياسية تأسيس حزب الأمل التنموي الديمقراطي؛ الأمر الذي اضطر بمؤسسي الحزب بالطعن على قرار رفض اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري وقد قيد برقم 40080 لسنة 59 قضائية، حيث طالب محمد الدسوقي وكيل مؤسسي الحزب بإصدار حكم قضائي بالأحقية في تأسيس الحزب.

      2. حزب الحرية الديمقراطي الاشتراكي:
      في غضون شهر إبريل 2005 اعترضت لجنة شئون الأحزاب السياسية على الطلب المقدم من طارق إمام محمد وكيل مؤسسي الحزب بتأسيس حزب الحرية الديمقراطي الاشتراكي.

      3. حزب نهضة مصر:
      في غضون شهر يناير 2005 اعترضت لجنة شئون الأحزاب السياسية على الطلب المقدم من عبد الرحمن إبراهيم عساكر بتأسيس حزب نهضة مصر.

      4. حزب السلام الدولي:
      بتاريخ 2 يوليو 2005 اعترضت لجنة شئون الأحزاب السياسية على الطلب المقدم من السيد عاطف أحمد عبد الله بودي بتأسيس حزب باسم "حزب السلام الدولي".
    ومن الأحزاب التي اعترضت لجنة شئون الأحزاب السياسية على تأسيسها خلال عام 2004؛ الأمر الذي جعل مؤسسيها يطعنون على قرارات اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري والتي ما زالت متداولة خلال عام 2005 وحتى الآن، الأحزاب الآتي بيانها:

      1. حزب مصر الأم:
      في غضون شهر فبراير من عام 2004 تقدم مؤسسو حزب مصر الأم بأوراق تأسيس الحزب إلى لجنة شئون الأحزاب السياسية، إلا أنه في غضون شهر يونيو اعترضت لجنة شئون الأحزاب السياسية على طلب التأسيس ورفضته، في غضون عام 2005 طعن مؤسسو الحزب على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري، وقد قيد الطعن برقم 14477 لسنة 50 قضائية وما زالت الدعوى متداولة بالجلسات.

      2. حزب التحالف الوطني:
      في غضون عام 2004 رفضت لجنة شئون الأحزاب طلب تأسيس الحزب، وخلال عام 2005 طعن مؤسسو الحزب على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري، وقد قيد الطعن برقم 14162 لسنة 50 قضائية وما زالت الدعوى متداولة بالجلسات.

      3. الحزب القومي المصري:
      في غضون عام 2004 اعترضت لجنة شئون الأحزاب السياسية على تأسيس الحزب؛ الأمر الذي دفع بمؤسسي الحزب للطعن على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري، وقد قيد الطعن برقم 15309 لسنة 50 قضائية وتداول الطعن بالجلسات خلال عام 2005.

      4. حزب الكرامة العربية:
      في غضون عام 2004 اعترضت لجنة شئون الأحزاب السياسية على تأسيس الحزب؛ الأمر الذي دفع بمؤسسيه إلى الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري، وقد قيد الطعن برقم 1287 لسنة 51 قضائية وتداول الطعن بالجلسات، وبجلسة 2/7/2005 تأجل الطعن لجلسة 1/4/2006، وما زال الطعن متداولا بالجلسات.




      ثانيًا ــ الجمعيات: لا يختلف وضع الجمعيات كثيرا عن وضع الأحزاب السياسية، فلا زال العمل بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية قائمًا ويستمر العمل بهما؛ الأمر الذي لا يضيف أي تطور على ساحة المجتمع المدني خلال عام 2005، بل ويعيق حركتها وحقها في القيام بأنشطتها من خلال ما يفرضه القانون من قيود تحول دون ذلك وهيمنة الشئون الاجتماعية على العمل الأهلي، واشتراط القانون عدم عمل الجمعية بالسياسة أو منعها من القيام ببعض الأنشطة على اعتبارها سياسية بالمخالفة لنص المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي منحت المواطنين الحق في تكوين الجمعيات ووضع محظورات لإعاقة هذا الحق. هذا إلى جانب محاولات تحجيم أنشطة العمل الأهلي من قبل السلطة التنفيذية وحصر أنشطتها في الأعمال الخدمية فقط، فضلاً عن استمرار إشكالية التمويل والتي تمثل عقبة كبيرة أمام العمل الأهلي. وفي هذا الصدد رصدت المنظمة المصرية عددًا من المؤسسات الاجتماعية والجمعيات الأهلية التي تم إشهارها، والثانية التي رفضت وزارة الشئون الاجتماعية إشهارها، والأخيرة التي تم حلها وذلك خلال عام 2005، ويمكن بيانها على النحو التالي: 1. المؤسسات الاجتماعية والجمعيات الأهلية التي تم إشهارها: أ ـ مركز سواسية لحقوق الإنسان: تقدم القائمون على إنشاء مركز سواسية لحقوق الإنسان بطلب لإشهاره وقيد المركز، إلا أنه صدر قرار من وزيرة الشئون الاجتماعية ومدير مديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة برفض إشهار وقيد المركز؛ الأمر الذي اضطر معه القائمون على إشهار المركز إلى الطعن على القرار الإداري أمام المحكمة الإدارية والتي أصدرت حكمها بالإشهار في غضون شهر مارس 2005، وأشارت المحكمة إلى أن الإدارة لم تقدم المستندات التي تدل على سبب عدم إشهار وقيد المركز؛ الأمر الذي دعا المحكمة إلى وقف تنفيذ القرار لمخالفته للقانون ولإهداره حقا من الحقوق الدستورية وهو الحق في تكوين جمعيات أهلية والاجتماع السلمي. ب - جمعية الشفافية المصرية : تم إشهار لائحة النظام الأساسي للجمعية طبقًا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 تحت رقم 459 بتاريخ 26/7/2000، غير أنه بصدور القانون رقم 84 لسنة 2002، تم إخطار الجمعية من قبل الجهة الإدارية بضرورة توفيق أوضاعها طبقا للقانون الجديد وبتاريخ 28/3/2004 تلقى مؤسسو الجمعية كتابًا من الجهة الإدارية برقم 2066 المؤرخ 17/3/2004 والذي يفيد الموافقة على جميع المرشحين عدا د. حسن أحمد عيسى؛ الأمر الذي اضطر معه المذكور إلى الطعن على قرار الجهة الإدارية أمام المحكمة الإدارية المختصة والمقيد برقم 22066 لسنة 58 قضائية والمنظور أمام الدائرة الثانية أفراد (ب)، وتداولت الدعوى بالجلسات خلال عام 2005، وبجلسة 29/5/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 6/7/2005، حيث تم حجز الدعوى للحكم مع مذكرات في أسبوعين، وبجلسة 6/7/2005 صدر الحكم بإلغاء القرار الإداري مع ما يترتب مع ذلك من آثار، واعتبرت المحكمة أن ذلك اعتداء على الحق الدستوري للمدعي. 2. المؤسسات الاجتماعية والجمعيات الأهلية التي رفضت وزارة الشئون الاجتماعية إشهارها: أ ـ الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب: بتاريخ 12/7/2003 تقدم مؤسسو الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب للجهة الإدارية بعابدين بنظامها الأساسي بهدف إشهارها والتي تعمل بمجال مناهضة كافة أشكال التعذيب والتوعية بالحقوق الدستورية والقانونية المرتبطة بالحق في السلامة الجسدية وتقديم الخدمات القانونية والصحية لضحايا التعذيب وأسرهم، إلا أنه بتاريخ 23/9/2003 تم رفض قيد النظام الأساسي للجمعية المصرية لمناهضة التعذيب وشهر هذا النظام؛ إجحافا لحقوقهم المنصوص عليها بالدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان؛ الأمر الذي اضطرهم إلى الطعن على قرار الجهة الإدارية أمام محكمة القضاء الإداري والمقيد برقم 19585 لسنة 58 قضائية والمنظور أمام الدائرة الثانية أفراد (ب)، وتداولت الدعوى بالجلسات خلال عام 2005، وبجلسة 25/12/2005 صدر حكم المحكمة الإدارية بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا؛ الأمر الذي يعد انتهاكا لحق الأفراد في تكوين الجمعيات وحرياتهم في ممارسة أنشطتهم. ب ـ جمعية المرصد: جمعية تعمل بمجال حقوق الإنسان، في أثناء فترة صدور قانون الجمعيات الجديد، وفي مرحلة توفيق الأوضاع قامت الجمعية بتوفيق أوضاعها وإشهارها في ظل القانون الجديد، إلا أن رئيس مجلس إدارة الجمعية عصام الدين محمد وعقب إشهار الجمعية فوجئ بوجود فرض أمني على شخصه كرئيس لمجلس الإدارة؛ الأمر الذي اضطره للجوء إلى محكمة القضاء الإداري للطعن على قرار جهة الإدارة بناء على قرار الجهة الأمنية بالاعتراض على شخص المذكور، وقيدت الدعوى برقم 32782 لسنة 58 ق، وتداولت الدعوى بالجلسات خلال عام 2005، وبجلسة 26/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 6/7/2005 حيث حكمت المحكمة بقبول الدعوى وإحالتها لهيئة المفوضين، وجاء منطوق الحكم على النحو التالي "حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع". 3. المؤسسات الاجتماعية والجمعيات الأهلية التي تم حلها: أ ـ جمعية الشهيد العظيم ماري جرجس: جمعية مشهرة برقم 502 لسنة 1968، ومقرها قرية المنقطين التابعة لمحافظة المنيا، ومن أنشطتها تقديم الخدمات الاجتماعية لمسيحيي ومسلمي القرية، وبتاريخ 1/10/2002 تم الحصول على موافقة من إدارة الشئون الاجتماعية بسمالوط لنقل مقر الجمعية القديم إلى مقر جديد على مساحة أوسع تبلغ حوالي 200م مربع. إلا أنهم فوجئوا بقرار مفاجئ من قبل الجهة الإدارية بوقف نشاط الجمعية دون مبرر قانوني أو وجود ثمة مخالفات بالجمعية. وبتاريخ 2/6/2005 تقدمت المنظمة المصرية بمخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ اللازم نحو ذلك. ب ـ جمعية الشحاته القبطية (التابعة لجمعية الشمامسة): الجمعية تابعة لجمعية شمامسة الكنيسة القبطية والمسجلة برقم 495 لسنة 1969 والتي تم توفيق أوضاعها برقم 495 المنيا وذلك في غضون عام 2002. وعلى الرغم من استمرار جمعية الشحاته القبطية في عملها منذ عام 1972 وحتى عام 2004 كدار مناسبات، فإنهم فوجئوا خلال عام 2005 بقيام الجهات الأمنية بغلق الجمعية برغم من استلام الشئون الاجتماعية للمحاضر الخاصة بالجمعية عن 2003/2004، وبتاريخ 16/6/2005 تقدمت المنظمة بمخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ اللازم حيال الشكوى. ثالثًا ــ النقابات المهنية: لا تزال النقابات المهنية في مصر تعاني من استمرار القانون رقم 100 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 5 لعام 1995، والذي يجيز للحكومة التدخل في عمل النقابات، وكذلك تقييد حركتها من خلال استغلال عدم قدرة الجمعية العمومية على الانعقاد ورفع النصاب القانوني لصحة انعقادها وفرض الحراسة عليها، كما أعطى القانون للحكومة سلطة الإشراف الكامل على الكشوف الانتخابية؛ الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل قدرة النقابة على القيام باختصاصاتها وتسيير العمل بداخلها والحد من قدرة أعضائها على اختيار ممثليهم بحرية؛ وهو الأمر الذي تعاني منه عدد من النقابات المهنية الموضوعة تحت سيطرة الحراسة منذ 10 سنوات. وشهد عام 2005 قيام عدد من المهندسين بالطعن على قرار الحارس القضائي برفض انعقاد الجمعية العمومية والتي صدر فيها حكم من المحكمة الإدارية يقضي بعدم جواز وبطلان فرض الحراسة على نقابة المهندسين إلا فيما يخص الأمور المالية، وعدم شرعية استمرار الحارس القضائي في تعطيل إجراءات انتخابات النقابة وعقد جمعيتها العمومية. ورصدت المنظمة المصرية خلال عام 2005 انتخابات مجلس نقابة المحامين والخاصة بمنصب نقيب الصحفيين، والتي يمكن بيانها على النحو التالي: 1. انتخابات مجلس نقابة المحامين: أجريت انتخابات مجلس نقابة المحامين يوم الخميس الموافق 10/3/2005، حيث خاضها 273 مرشحا على 24 مقعدا بمجلس النقابة و6 مرشحين على مقعد النقيب والذي شهد صراعات وتحالفات بين مختلف القوى السياسية والذي دارت بين عاشور ورجائي، ومن المرشحين أيضا لمنصب النقيب عبد الحليم رمضان، وعزت عبد السميع، وعلي شوقي حسن، ومحمد خليل إسحاق. وبتحليل رقمي لكشوف الترشيح لانتخابات النقابة العامة تقدم للترشيح على منصب النقيب 11 مرشحا هم سامح عاشور النقيب الحالي، ورجائي عطية أبرز المرشحين، ويليه عبد الحليم رمضان وعزت عبد السميع وزكريا عبد الظاهر وعلي شوقي وعبد المنعم نعيم عزت، ومحمد حجازي سليم (موظف بالنقابة)، ونهاد محمد بالاستئناف، واستبعد لمخالفة شروط الترشيح، وكذلك زينب عطيطو المقيدة بالجدول العام ووليد سيد سيد بالابتدائي وسامح الصغير بالابتدائي، والخمسة تم استبعادهم لمخالفة الشروط. كما تقدم لعضوية المجلس 315 عضوا منهم 62 مرشحا على مقاعد القطاع العام الستة، و35 مرشحا على مقاعد الشباب وعددها اثنان، أما باقي المرشحين فيتنافسون على عضوية باقي مقاعد المجلس والمقسمة بين دوائر الاستئناف على النحو التالي: دائرة استئناف القاهرة (Cool مقاعد، دوائر استئناف قنا وأسيوط وبني سويف وطنطا والإسماعيلية والإسكندرية ولكل دائرة مقعد واحد فقط، وقد يصل إحداها لمقعدين في حالة حصوله على أعلى الأصوات بعد ثمانية مقاعد بالقاهرة، وبالأرقام التقريبية يصل عدد أعضاء الجمعية العمومية إلى حوالي 170 ألف عضو مطلوب منهم 50 ألف عضو في الجولة (الثانية إعادة) ثلث الأعضاء حسب القانون 100 لسنة 1993 هذا الرقم الذي يعد أكبر عدد لجمعية عمومية على مستوى النقابات في ظل انتخابات القانون 100 لسنة 1993. وقد انحصرت المنافسة على مقاعد النقابة بين قائمتي (الإخوان المسلمين) وقائمة سامح عاشور (النقيب الحالي)، فضلاً عن باقي المستقلين الذين حاول بعضهم تكوين قوائم منافسة، كما ضمت قائمة الإخوان سيف الإسلام حسن البنا، ومحمد طوسون، وجمال تاج الدين، وناصر الحافي، وصبحي صالح، وحازم صلاح أبو إسماعيل عن دائرة استئناف القاهرة وأيمن السلكاوي عن دائرة استئناف المنصورة، ومحيي الدين حسن عن القطاع العام، وعلي كمال عن مقعد الشباب. أما قائمة النقيب فتشمل بعض أعضاء المجلس السابق الذين فازوا على قائمة الإخوان ثم انضموا لجبهة سامح عاشور، وهم: خالد أبو كريشة، وسيد شعبان، وعلي الصغير، بالإضافة إلى سعيد عبد الخالق، وسيد عبد الغني وصابر عمار. وأعلنت النتيجة بفوز قائمة سامح عاشور لتعلنه نقيبا لنقابة المحامين. 2. انتخابات منصب نقيب الصحفيين: أجريت انتخابات نقيب الصحفيين يوم 25/9/2005، حيث دارت المعركة الانتخابية بين 11 مرشحا لمنصب النقيب، وهم: (إبراهيم حجازي الأهرام، وأحمد جبيلي دار الشعب، وأسامة الغزالي الأهرام، وأسامة غيث الأهرام، وسيد الإسكندراني الجمهورية، وجلال عارف أخبار اليوم، وفايز زايد أخبار البرلمان، ومصطفى بكري الأسبوع، ومحمد نجيب دار التعاون، ونادية حمدي إشراقات، ويسرية حسين الوفد)، وأجريت الانتخابات في 20 لجنة انتخابية، وتقرر الإعادة بين كل من جلال عارف وإبراهيم حجازي، وكانت نتيجة الإعادة فوز جلال عارف، حيث حصل على 1675 صوتا مقابل 1087 صوتا. وفي هذا الإطار، توصي المنظمة المصرية بالآتي: 1. الحق في تكوين الأحزاب : 1. إلغاء قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والذي يجعل الحق في المشاركة السياسية وتكوين الأحزاب لا أساس له من الناحية العملية، وبإلغاء هذا القانون يتم إطلاق حرية تشكيل الأحزاب تحت رقابة القضاء الطبيعي ووفقا لأحكام الدستور، وتنشأ الأحزاب بموجب الإخطار في إطار التعريف المحدد للحزب أو الجمعية السياسية. 2. إلغاء لجنة شئون الأحزاب السياسية المشكلة بموجب القانون رقم 40 لسنة 1977 لإعاقتها الحياة الحزبية؛ فهي التي توافق على قيام أو إنشاء حزب أو تعترض على تأسيسه، ومن ناحية أخرى ينتمي غالبية أعضائها إلى الحزب الوطني الحاكم؛ وهو ما يجعل الحزب بمثابة الخصم والحكم في آن واحد، كما من الواضح من سياساتها منذ عام 1977 أنها مجرد لجنة للرفض والاعتراض على تأسيس أحزاب جديدة تحت ذريعة عدم التميز. 3. إعادة النظر في الدعم السنوي الذي تقدمه الدولة للحزب وزيادة هذا الدعم حتى يستطيع الحزب الاضطلاع بشئونه، وتعديل النظام الداخلي للأحزاب وتحديد مدة رئاستها وعدم تركها إلى الأبد كما هو الحال عليه حتى الآن. 4. تعدد درجات التقاضي، بمعنى آخر تعديل إجراءات الطعن على قرار اللجنة؛ حيث إن تنظيم وقصر الطعن في قرار لجنة شئون الأحزاب أمام دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا فيه إنقاص لحق المواطنين في الحصول على درجتين من التقاضي أمام المحكمة الإدارية؛ ففي القضاء الإداري يكفل القانون للمواطنين حق الطعن على القرارات الإدارية في مرحلتين؛ الأولى أمام محكمة القضاء الإداري، ثم الثانية أمام المحكمة الإدارية العليا، أما في قضايا التأسيس للأحزاب فقد قصر حق الطعن على مرحلة واحدة فقط ألا وهي أمام المحكمة الإدارية العليا. 2. الحق في تكوين الجمعيات بغية نجاح الجمعيات الأهلية في تحقيق أهدافها المختلفة فيما يتعلق بالتنمية وحقوق الإنسان والديمقراطية... إلخ، فإنه لا بد من إطلاق حرية تشكيلها عبر إزالة العقبات القانونية والإدارية والمالية التي تواجه عمل تلك الجمعيات، ومساعدتها على التمويل عن طريق القطاع الخاص ومساهمات رجال الأعمال، والاعتراف عمليا بقيم حقوق الإنسان في التشريعات والنظر إليها على أنها أساس التنمية والتطور والديمقراطية‏، وزيادة دور مؤسسات المجتمع المدني في صناعه القرار، وإنشاء علاقة شراكة بينها وبين الدولة وليست علاقة تبعية، وتغيير المفاهيم والمعايير القديمة في عمل ونشاط الجمعيات الأهلية لمساعدتها وصولا إلى مجتمع مدني قوي قادر على المساهمة في تعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، تطالب المنظمة المصرية بالآتي: 1. صدور تشريع بديل للقانون رقم 84 لسنة 2002 لكونه يشكل عائقا أمام عمل المنظمات غير الحكومية ويعوق تنمية وتطوير المجتمع المدني، هذا بالإضافة إلى أنه يمثل تراجعا عن قوانين الجمعيات في الدول العربية المجاورة وعلى رأسها المغرب ولبنان واليمن، على أن يحترم التشريع الجديد للجمعيات الأهلية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ويرفع وصاية الأجهزة الحكومية عن المجتمع المدني، هذه الوصاية التي باتت تشكل معوقا خطيرا أمام تحقيق أي تنمية محتملة أو أي تحول ديمقراطي مبتغى من قبل المنظمات غير الحكومية. كما تؤكد المنظمة المصرية ضرورة أن يراعي واضعو التشريع الجديد للجمعيات الأهلية تطبيق ما أقرته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وكذلك الدستور المصري من ضمانات أساسية للحق في التنظيم وحرية تكوين الجمعيات، وهي: - إن دور حرية الجمعيات في تعزيز المجتمع المدني وجود نظم وأطر وأساليب ديمقراطية واحترام فعلي لمبدأ سيادة القانون. - لكل شخص طبيعي أو معنوي الحق في المشاركة في تأسيس الجمعيات وإدارتها والانتساب إليها والانسحاب منها بحرية، وذلك من أجل تحقيق هدف أو أهداف لا يبتغى منها اقتسام الربح، ويكون من حق الجمعية بدورها الاستفادة من الشخصية المعنوية المستقلة المتمتعة بالحقوق والحريات. - لا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق غير تلك المنصوص عليها في القانون والتي يستوجبها المجتمع الديمقراطي، ولا يجوز تفسير هذه القيود إلا تفسيرا ضيقا وحصريا، وفي حال الغموض يعمل بمبدأ الحرية. - إنشاء الجمعيات الأهلية بنظام الإخطار بدلا من نظام الترخيص المعمول به حاليا. - السماح للجمعيات الأهلية بتلقي التبرعات بنظام الإخطار بدلا من نظام الإذن المسبق، مع إعمال مبدأ الرقابة اللاحقة من قبل الشئون الاجتماعية. - على الدولة بمشاركة المجتمع المدني العمل على وضع إطار تنظيمي يشجع على ممارسة حرية الجمعيات وتقوية مجتمع مدني مستقل ناشط وديمقراطي، وعلى الإدارة العامة أن تتعامل مع الجمعيات على قدم المساواة ودون أي تمييز. - المبدأ القانوني الأساسي الذي ترتكز عليه حرية الجمعيات هو حق التأسيس دون حاجة إلى ترخيص أو إذن مسبق؛ فالجمعيات تتأسس بمجرد اتفاق إرادة مؤسسيها ويجوز الإعلان عنها بمجرد الإعلام/ الإخطار المسبق، ولا يمكن إخضاع التأسيس لأي تدخل مسبق من السلطة الإدارية أو من السلطة القضائية. - لا يجوز أن تكون أهداف الجمعيات أو أنظمتها أو شخصية مؤسسيها أو انتماءاتهم أو عددهم أيا كانت مجالات عملها أو تصنيفها سببا لفرض أية قيود أو عراقيل على تأسيسها. - لا يجوز أن تشكل إجراءات التأسيس الإدارية حتى عبر نظام الإعلام/ الإخطار، عوائق وعراقيل أمام تأسيس الجمعيات، ويجب أن تتسم هذه الإجراءات بالسرعة والوضوح والبساطة وبدون تكلفة وألا تخضع للسلطة التقديرية للإدارة. - تتمتع الجمعيات بالشخصية المعنوية المستقلة عن أعضائها فور الإعلام/ الإخطار بتأسيسها مع كل ما يتصل بهذه الشخصية المعنوية من حقوق مثل: الذمة المالية المستقلة والأهلية وحق التقاضي في كل ما يتعلق بمصالحها أو تحقيق أهدافها، وأن تتملك أمولا منقولة وغير منقولة وتقبل الهبات والتبرعات والمساعدات. - يحق للجمعيات تعديل أنظمتها بحرية بما في ذلك الأهداف ومجالات النشاط في أي وقت طبقا لأنظمتها ووفق ذات الأصول المطبقة في تأسيس الجمعيات دون تدخل من الإدارة العامة. - تدار الجمعية بواسطة هيئاتها المنصوص عليها في أنظمتها الخاصة ولا يحق للإدارة العامة التدخل في عملية تسيير اجتماعاتها أو انتخاباتها أو نشاطاتها أو التأثير عليها. - للجمعيات الحق في تنمية مواردها المالية بما في ذلك رسوم وتبرعات الأعضاء وقبول الهبات والمنح والمساعدات من أي شخص طبيعي أو معنوي محلي أو خارجي، والقيام بنشاطات من شأنها أن تحقق لها دخلا وتدر عليها ربحا يستخدم في أنشطتها شرط ألا توزع هذه الأرباح على الأعضاء. - على الدولة أن تضمن في قوانينها إعفاءات للجمعيات من الضرائب والرسوم، وأن تشجع المانحين والمتبرعين عبر خصم قيمة ما يتبرعون به من وعائهم الضريبي بنسبة مقبولة، وينبغي ألا تتحول هذه المزايا والإعفاءات الضريبية إلى وسائل للتدخل في شئون الجمعيات. - أن حرية الجمعيات لا تعني غياب المساءلة والرقابة؛ فعلى الجمعيات أن تكون مسئولة تجاه كل ذي مصلحة، وفي حدود تلك المصلحة التي تبرر الرقابة، وذلك من الهيئات الآتية (أعضاء الجمعية في جميع شئونها، الرأي العام والمجتمع في حال وجود مصلحة عامة مشروعة بنشاط الجمعية، القضاء العادي/ الطبيعي، الإدارة العامة (رقابة مالية فقط) في حدود تستفيد منها الجمعية من مزايا أو أنظمة ضريبية خاصة. - يجب الأخذ بمبدأ تناسب الجزاءات مع مخالفات، ولا يجوز توقيع عقوبات جنائية على العمل المدني للجمعيات أو على أعضائها، وفي مطلق الأحوال لا يمكن أن يقرر أو يحكم بتلك الجزاءات إلا من قبل القضاء بعد ضمان حق الدفاع في محاكمة علنية وعادلة. - المبدأ أنه لا يحق للإدارة العامة حل الجمعيات، ولا يمكن أن تخضع الجمعيات للحل إلا بقرار صادر عن هيئاتها الخاصة أو بحكم قضائي نهائي بات، وبعد أن تكون قد استفادت الجمعية من حق الدفاع في محاكمة علنية وعادلة وفي حالات يجب أن يحددها القانون صراحة وحصرا. 2. ضرورة ضمان استقلال الجمعيات الأهلية: من أجل بناء مجتمع مدني قادر على المساهمة في تعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر؛ فحرية تكوين المنظمات والانضمام إليها يجب أن تكون بعيدة عن تدخل الحكومة، كذلك فإن تسجيل وتشكيل المنظمات وأنشطتها يجب ألا يخضع لتدخلها، كما يجب خضوع تدخل الدولة في حرية التنظيم للرقابة القضائية. 3. التأكيد على ثقافة بناء المؤسسات المدنية، وذلك عبر دعم وترسيخ عدد من العناصر المحددة لهذه الثقافة، والتي يأتي في مقدمتها العمل على توسيع النزوع نحو العمل الطوعي، وإعمال قواعد المحاسبية والشفافية كقيم أساسية في الممارسة الديمقراطية، وإعطاء مساحات أكبر للثقافة المدنية عبر وسائل الإعلام، وذلك بالتأكيد على قيام المجتمع المدني، وفي مقدمتها قبول الآخر، وإعلاء قيام الحوار وتوفير ضمانات الحرية العامة، فضلا عن تعزيز الإعلام النقدي وتوسيع المساحات الإعلامية الخاصة بتغطية نشاط المنظمات غير الحكومية. 4. ضرورة تفعيل أداء الجمعيات الأهلية عبر: - رفع القيود التي تفرضها الدولة على عمل الجمعيات الأهلية. - قيام الجمعيات الأهلية بدور أساسي في تعليم الديمقراطية، وفي نشر الثقافة السياسية. - إعمال الجمعيات للمبادئ الديمقراطية في الإدارة الداخلية، وكذلك تداول السلطة في المناصب القيادية بالجمعية. - قيام الجمعيات بتشجيع التطوع ليكون هو السمة المميزة للعمل الأهلي المصري. 5- أن تقوم الدولة بتفعيل دور تلك المؤسسات باعتبارها شريكا أساسيا في التنمية والتطور الديمقراطي من خلال: " السماح للمنظمات غير الحكومية باختيار مجالات الأنشطة والمناطق الجغرافية التي تريد العمل فيها، وإلغاء الشرط الذي يستوجب من المنظمات غير الحكومية الحصول على ترخيص من وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية للعمل في أكثر من مجال من مجالات النشاط أو أكثر من محافظة. ضرورة وجود تمويل حكومي فعال يقدم إلى منظمات المجتمع المدني من أجل النهوض بمسئولياتها والتزاماتها بموجب قانون الجمعيات الأهلية. ثالثاً ـــ النقابات : ومن أجل إعادة الفاعلية للنقابات المهنية فإن المنظمة المصرية تطالب بالآتي: 1. إلغاء قانون 100 لسنة 1993 المعروف بقانون ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية وتطبيق قاعدة حق كل نقابة في وضع القانون الكفيل بتنظيم نشاطها؛ نظرا لما يسببه هذا القانون في إصابة الحياة النقابية بالجمود والشلل، كما أنه مخالف لنص المادة 56 من الدستور التي كفلت للنقابات الشخصية الاعتبارية وحقها في إدارة شئونها طبقا لنظامها الأساسي، مع تمكين النقابات من تعديل قوانينها بما يتماشى مع الواقع الحالي، وقصر دور القضاء على الإشراف على العملية الانتخابية للنقابات بشرط العودة إلى قانون كل نقابة في شأن الشروط اللازمة لإجراء العملية الانتخابية، مراعاةً لتعدد النقابات واختلافها عن بعضها البعض، والعمل من أجل إنشاء اتحاد عام وفعال للنقابات المهنية. 2. إلغاء قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976؛ نظرًا لما يفرضه من قيود تشريعية عديدة على الحرية النقابية وعلى حق العمال في تشكيل التنظيم النقابي، سواء حقها في وضع دساتيرها وأنظمتها وانتخاب ممثليها في حرية أو الاستقلال في تنظيم إداراتها وأوجه نشاطها وصياغة برامجها أو حقها في تكوين اتحادات أو الانضمام إليها. 3. اتخاذ الدولة كافة التدابير اللازمة من أجل رفع الحراسة القضائية على النقابات المهنية للعمل من أجل رفع المستوى المهني والنقابي.

    cleopatra2
    cleopatra2
    المشرفة العامة
    المشرفة العامة


    علم الدولة : علم الدولة
    الجنسية : مصري
    انثى المزاج : بالي وضميري مرتاحين والحمد لله

    حقوق الإنسان والتنمية - صفحة 2 Empty رد: حقوق الإنسان والتنمية

    مُساهمة من طرف cleopatra2 الأربعاء أكتوبر 28, 2009 5:03 am

    ثاني عشر: حقوق المصريين في الخارج

    لم يشهد عام 2005 أي تطورات بشأن ملف حقوق المصريين في الخارج، ويمكن إرجاع ذلك لغياب الدور الحقيقي للبعثات والسفارات المصرية في الخارج، ورفضها الدائم لتقديم المساعدات القانونية، إلى جانب غياب الدور التشريعي المنظم لهذا الأمر، وخلو الدستور المصري -الذي يحتوي على 211 مادة- من أية معالجة تتعلق بحقوق المصريين بالخارج، برغم أن هؤلاء المصريين يمثلون قطاعا مهما من قطاعات الشعب المصري، كما أن تحويلاتهم تمثل المصدر الأول لدخل الدولة من العملات الأجنبية، هذا بخلاف دساتير دول متعددة تنص على حق المواطنين في الخارج في التمتع بالحماية الدبلوماسية لدولتهم، ويلاحظ أن حق الحماية الدبلوماسية مقرر في القانون الدولي لكل دولة بشأن حماية حقوق رعاياها في مواجهة الدول الأخرى، كما هو الحال بدستور بولندا (1995)، والدستور التركي في المادة 62 وغيرها من الدساتير الأخرى.

    هذا فضلاً عن الاستمرار بالعمل بنظام الكفيل والذي بموجبه يتعرض الكثير من المصريين بدول الخليج إلى العديد من الانتهاكات من قبيل ضياع مستحقاتهم المالية ومنعهم من السفر والتنقل، وأيضا عدم تمكنهم من حرية العمل، إلى جانب الانتهاكات الأخرى ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

    أ ـ الاحتجاز التعسفي:
    رصدت المنظمة خلال عام 2005 حوالي 12 حالة من حالات الاحتجاز التعسفي، وجاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول التي اعتدت على المصريين المقيمين على أرضها باحتجازهم تعسفيا ثلاث حالات، تليها دولة الإمارات وأمريكا وقطر حيث رصدت المنظمة حالتين من الاحتجاز التعسفي، فضلا عن عمليات الاحتجاز التي قامت بها القوات الإسرائيلية، وحالة بليبيا والعراق.

    ب ـ انتهاك الحقوق المالية:
    رصدت المنظمة حوالي 19 حالة من الحالات التي حرمت ومنعت من الحصول على مستحقاتها المالية، وجاءت السعودية في مقدمة الدول التي تم رصدها بواقع 6 حالات تلتها بعد ذلك العراق والإمارات وليبيا، حالتين لكل منهما، وجاءت الكويت في المرتبة الأخيرة ثم سوريا وفرنسا بواقع حالة واحدة.

    ج ـ الاختفاء القسري، والاختطاف:
    كما رصدت المنظمة خلال عام 2005 ارتفاع معدل حالات الاختفاء القسري للمصريين بالخارج، حيث بلغ إجمالي الحالات التي رصدتها المنظمة حوالي 5 حالات، وكل من السعودية والعراق وقطر وأسبانيا وليبيا بواقع حالة بكل دولة

    وفي هذا الإطار، رصدت المنظمة المصرية خلال عام 2005 ما يقرب من 50 حالة انتهاك لحقوق العمال المصريين بالخارج جاءت في مقدمتها الدول العربية وخاصة دول الخليج، ولم تتلق المنظمة أي ردود بشأن تلك الحالات، ويضم هذا القسم من التقرير قسمين:

    القسم الأول: يرصد أهم مظاهر الانتهاكات التي تعرضت لها العمالة المصرية في الدول الخليجية والعربية، والتي رصدتها المنظمة المصرية خلال عام 2005، وخاطبت المنظمة في معظم هذه الحالات وزارة الخارجية المصرية، وسفارات البلدان المعنية، ولكن الردود التي تلقتها المنظمة كانت محدودة للغاية. وفيما يلي استعراض لبعض الحالات انتهاكات حقوق الإنسان في الدول الخليجية والعربية:
    أولاً : المملكة العربية السعودية :

      1. المواطن/ إبراهيم عمر مصطفى لبيد :
      تلقت المنظمة شكوى بتاريخ 20/2/ 2005 تفيد أن المذكور سافر إلى المملكة العربية السعودية للعمل منذ عام 1983؛ حيث إنه التحق بمؤسسة عصام العربية للمشاريع الكائنة بجدة - الرياض، وفي غضون عام 1989 ألقي القبض عليه بتهمة التخابر على السعودية لصالح إيران وصدر ضده مرسوم ملكي بتصفية مستحقاته، وفي عام 1995 اتهم بالتخابر على مصر لصالح دول أوروبية وحصل على براءة من هذه التهم في 25/12/1995، وعلى إثر ذلك تم حبسه لمدة 24 شهرا، ولم يستطع الحصول على مستحقاته الموجودة لدى جهة عمله والتي تبلغ حوالي مليون ومئين ألف ريال والموجودة لدى جهة عمله، وبتاريخ 8/3/2005 تقدمت المنظمة ببلاغات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على صرف المستحقات المالية للمذكور والموجودة لدى مؤسسة عصام العربية.

      2. المواطن/ حامد إبراهيم السيد النواح :
      تلقت المنظمة شكوى بتاريخ 2/3/2005 تفيد أن المذكور سافر للعمل بالمملكة العربية السعودية منذ عام 1980 وقد عمل في أكثر من جهة، وبتاريخ 1/1/1406هـ تم نقل كفالته إلى السيد/ محمد أمين محمود خان قادر حيث التحق بالعمل لديه بوظيفة مهندس زراعي بمؤسسة الذهبية للتجارة والزراعة والكائن مقرها بالمدينة المنورة حي قباء الطالع، وذلك بموجب تعاقد شخصي بينهما. وقد فوجئ الشاكي برفض الكفيل صرف مستحقاته المالية المستحقة له عن فترة عمله الذي استمر فيه لمدة عامين منذ 1406 وحتى 1408هـ؛ الأمر الذي اضطر معه المذكور إلى اللجوء لسمو الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وقد طلب نقل كفالته للغير وضمان حقوقه الشرعية لدى الكفيل بالإضافة إلى أنه قام برفع دعوى قضائية يطالب فيها كفيله السيد/ محمد أمين محمود خان بمستحقاته المالية وصدر لصالحه حكم برقم 283/22 في 19/12/1414هـ والذي يقر بأن يقوم الأخير بدفع مبلغ 50 ألف ريال سعودي على أن يكون الدفع بواقع مبلغ ألف ومائتي ريال سعودي شهريا ويكون من نهاية شهر ذي الحجة من عام 1414هـ. إلا أنه لم يتمكن من صرف مستحقاته. وبتاريخ 8/3/2005 تقدمت المنظمة ببلاغات إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم من أجل صرف المستحقات المالية المستحقة للمذكور.

      3. المواطن/ عبد الرحمن أحمد إبراهيم بكار:
      تلقت المنظمة شكوى بتاريخ 28/2/2005 تفيد أن المذكور سافر إلى المملكة العربية السعودية للعمل وذلك منذ عام 1974، وفي عام 1982 شارك السيد/ محيي الدين عبد الله هلال مصري الجنسية وحاصل على الجنسية السعودية بمبلغ قدره 318.718 ألف دولار أمريكي كمشاركة تجارية بمجموعة شركات الشيخ محيي الدين هلال للتجارة والمقاولات الكائنة بشارع جدة. إلا أنه فوجئ بالأخير يقوم بالاستيلاء على أمواله ورفض إعطاءه إياها؛ الأمر الذي اضطر الشاكي إلى رفع دعوى قضائية قيدت برقم 61/د/ت ج 10 لعام 1415هـ أمام ديوان المظالم الدائرة التجارية العاشرة، والتي حكمت بإلزام المدعي عليه (محيي الدين عبد الله هلال) بأن يدفع للشاكي مبلغا وقدره 241 ألفا و530 دولارا أمريكيا إلا أنه لم يستطع تنفيذ هذا الحكم، وعلى إثر ذلك تقدم المذكور بشكوى إلى الإنتربول السعودي بخطاب برقم 1810 بتاريخ 8/11/1998 وأيضا بشكوى إلى كل من الديوان الملكي السعودي سجل رقم 34078 بتاريخ 29/9/1416 ووزارة الداخلية السعودية برقم 94853 بتاريخ 30/10/1416هـ، وبتاريخ 20/4/2005 تقدمت المنظمة ببلاغات إلى الجهات المختصة لتمكين الشاكي بتنفيذ حكم المحكمة وذلك بموجب الحكم النهائي واجب التنفيذ والصادر من ديوان المظالم.

      4. المواطن/ منصور مبارك منصور حسين :
      بتاريخ 3/4/2005 تلقت المنظمة شكوى المذكور والتي أفادت أنه سافر إلى المملكة العربية السعودية للعمل بوظيفة مندوب مبيعات بشركة داك للمنظفات الكيماوية على كفالة الشركة العربية للمنظفات الكيماوية وذلك منذ عام 1412هـ، إلا أنه وبعد سنتين من عمله ألقي القبض عليه على سند اتهامه في قضية اختلاس أموال الشركة وقد تم الحكم عليه أمام محكمة جيزان الكبرى، وقد قام عقب ذلك باستئناف الحكم ثم نقضه أمام محكمة التميز بمكة المكرمة والتي أصدرت حكما ببراءته، إلا أنه ما زال مسجونا بسجن جيزان منذ أكثر من 7 سنوات وحتى الآن، وهو ما اضطر المذكور إلى الدخول في حالة إضراب عن الطعام منذ تاريخ 12/3/2005.
      وبتاريخ 12/4/2005 تقدمت المنظمة ببلاغات إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم للإفراج عن المذكور عملا بالحكم القضائي الصادر ببراءته ومراعاة للحالة الصحية التي يمر بها.

      5. المواطن/ محمد حنفي مصطفى حسانين :
      تلقت المنظمة المصرية شكوى بتاريخ 17/5/2005 تفيد أن المذكور سافر للعمل بالسعودية منذ عام 1983 حيث تعاقد للعمل كمقاول لدى مؤسسة زيد ياسين التجارية، وفي أثناء تواجده بإجازة في مصر وقبل موعد عودته للسعودية فوجئ بأن كفيله ويدعى "زايد ياسين طه" في مصر استولى على جواز سفر المذكور رقم 19449 صادر من قسم وثائق المصلحة وهرب، وذلك لمنع المذكور من العودة للسعودية، ولم يحصل المذكور على مستحقاته المالية التي تبلغ 260000 ألف ريال سعودي، على الرغم من صدور حكم من محكمة الجيزة بتاريخ 25/5/2005 لصالح المذكور، غير أنه لم يتمكن من تنفيذ هذا الحكم النهائي والمشمول بموجب النفاذ. وبتاريخ 19/5/2006 خاطبت المنظمة الجهات المعنية لصرف مستحقات المذكور المالية.

      6. المواطن/ ماهر أنور إبراهيم السروجي:
      تلقت المنظمة شكوى بتاريخ 2/6/2005 تفيد أن المذكور سافر منذ 27 عامًا للعمل بالسعودية والتحق بالعمل لدى مؤسسة المعوض للتجارة والمقاولات والألمنيوم واستمر في العمل بهذه الشركة حتى عام 1426هـ، إلا أنه أصيب بجلطة في المخ وارتفاع بضغط الدم وسمنة مفرطة وتورم بالساقين أدى إلى توقفه عن العمل للعلاج، إلا أنه لم يحصل على مستحقاته المالية. وبتاريخ 16/6/2005 خاطبت المنظمة الجهات المختصة لصرف المستحقات المالية للمذكور.

      7. المواطن/ الجندي أحمد محمد الجندي:
      تلقت المنظمة شكوى المذكور بتاريخ 31/8/2005، والتي أفادت أنه سافر في غضون عام 1992 للسعودية للعمل كنجار مسلح وقد عمل داخل المملكة بعقد (نظام الكفيل)، وبتاريخ 29/1/1423هـ فوجئ باستدعائه من قبل مركز شرطة تثليث وتم احتجازه لمدة 7 أيام وتم ترحيله لوحدة مخدرات خميس مشيط واتهامه بحيازة نصف حبة مخدرة وتم الحكم عليه بالاستبعاد، إلا أنه فوجئ بحبسه لمدة 10 أشهر دون حكم من القضاء، وبتاريخ 40/12/1423هـ تم الإفراج عنه إلا أنه لم يحصل على مستحقاته المالية التي تقدر 20704.5 ريالات سعودية. وبتاريخ 2/8/2005 خاطبت المنظمة الجهات المختصة لصرف المستحقات المالية للمذكور.

      8. المواطن/ مجدي محمد عبد اللطيف خليل :
      بتاريخ 4/8/2005 تلقت المنظمة شكوى المذكور والتي أفادت أنه سافر بتاريخ 17/1/1995 للعمل بالسعودية بمجموعة طوابق للتجارة والمقاولات واستمر عمله هناك، وبتاريخ 2/8/2004 عاد لمصر ولم يتمكن من العودة لسوء حالته الصحية، علما أنه لم يتمكن من صرف مستحقاته المالية حتى الآن، وبتاريخ 3/10/2005 خاطبت المنظمة الجهات المعنية لصرف المستحقات المالية للمذكور.

      9. المواطن/ إبراهيم أحمد عبد اللطيف
      بتاريخ 28/11/2005 تلقت المنظمة شكوى المذكور والتي أفادت أنه سافر للعمل بالمملكة العربية السعودية طرف الكفيل إبراهيم عبد الله السويد ببريده منذ عام 2004، إلا أنه انقطعت أخباره واتصالاته بأهله منذ مارس 2005 وحتى الآن. وبتاريخ 30/11/2005 خاطبت المنظمة الجهات المعنية لإجلاء مصير المذكور.

      10. المواطن/ مصطفى أحمد مصطفى
      بتاريخ 28/12/2005 تلقت المنظمة شكوى المذكور والتي أفادت أنه سافر بتاريخ 25/4/2002 للعمل بالسعودية وعمل لدى كفيل يدعى "علي سويلم عبد المحسن العلهوب" لمدة 3 سنوات و8 أشهر، إلا أنه امتنع عن إعطائه راتبه من شهر 10/2004 حتى تاريخ عودته في 9/12/2005. وبتاريخ 1/1/2006 خاطبت المنظمة الجهات المعنية لصرف المستحقات المالية للمذكور.
    ثانيًا : دولة الإمارات العربية المتحدة :

      1. المواطن/ بهاء الدين علي شحاتة:
      بتاريخ 5/1/2005 استقبلت المنظمة شكوى من المذكور تفيد أنه سافر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في غضون عام 1987 للعمل في مجال المقاولات، وبتاريخ 13/7/1997 اتهم في قضية جنائية برقم 938/1997 جنح أبو ظبي شرعي وهي التعدي على موظف عام في أثناء تأدية وظيفته، وقد صدر قرار من محكمة الإمارات بحبس المذكور 4 أشهر و60 جلدة وإبعاد، وقد أنهى المذكور مدة العقوبة عن الحق العام إلا أنه ظل موقوفا على ذمة قضايا مدنية أخرى؛ حيث أمضى 7 سنوات بسجن الوثبة في الفترة من 13/7/1997 إلى 31/12/2004، وحيث إن المذكور كان يعمل مستثمرا وشريكا في شركة الظاهرة للمقاولات فعقب حبسه قد كلف شريك له يدعى/ نبيل أحمد عبد الله حريبي الكثيري وهو إماراتي الجنسية ببيع معدات الشركة وسيارتها إلا أنه قام بالاستيلاء عليها لنفسه.
      وعلى إثر ذلك قد تقدم المذكور برفع دعوى قضائية ضد الأخير أمام محكمة أبو ظبي الاتحادية والتي قيدت برقم /904/97، وقد حكمت له المحكمة بمبلغ 734000؛ لأنه تم ترحيله من دولة الإمارات بتاريخ 31/12/2004 دون السماح له بمتابعة قضاياه المتداولة والمطلوب فيها الحكم له بمبالغ تصل إلى 11 مليون درهم. وبتاريخ 12/1/2005 تقدمت المنظمة ببلاغات للجهات المختصة من أجل تمكين المذكور من متابعة وحضور الجلسات الخاصة به ورد كل مستحقاته المالية من قبل المدعو/ نبيل أحمد عبد الله.

      2. المواطن/ يوسف عبد الله محمود:
      بتاريخ 20/1/2005 تلقت المنظمة شكوى تفيد أن المذكور سافر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للعمل عقب حصوله على فيزا، وفي أثناء تواجده قام بتأسيس مؤسسة أبيدوس لأعمال البلاستر والأصباغ، وقد حصلت مؤسسته على رخصة وشهادة تسجيل عضوية بمعرفة التجارة والصناعة بأبي ظبي، وكان المركز الرئيسي للشركة بأبي ظبي بمنطقة النادي السياحي.
      وحسبما ورد بالشكوى فإنه بتاريخ 31/1/1990 فوجئ المذكور باقتحام مجموعة من الأشخاص يرتدون الملابس المدنية لسكنه وقاموا بالاعتداء عليه واصطحابه لمبنى الإدارة العامة لمديرية شرطة أبو ظبي وتم احتجازه 3 أيام على سند اتهامه بالاتجار في المخدرات، وتم احتجازه في السجن من 31/1/1990 حتى 26/8/1991، وعقب ذلك أصدرت محكمة استئناف أبو ظبي حكما بتبرئته برقم 456، 457، 391، بتاريخ 26/8/1991.

      وعقب الإفراج عنه توجه إلى مسكنه فوجد مجموعة من الأشخاص يشغلون مكتبه ومسكنه ولم يجد المعدات والسيارات الخاص به، وبتاريخ 24/12/1991 تم ترحيله من الإمارات دون الحصول على مستحقاته المالية التي تقدر بحوالي 5.5 ملايين درهم إماراتي. وبتاريخ 7/2/2005 تقدمت المنظمة ببلاغات إلى الجهات المختصة لمساعدة الشاكي في صرف مستحقاته المالية.

      3. المواطن/ زين العابدين عيد فتح الله منصور:
      بتاريخ 19/3/2005 تلقت المنظمة المصرية شكوى المذكور والتي أفادت أنه سافر إلى العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة للعمل منذ عام 1995، حيث التحق بوظيفة نقاش معماري وعقب فترة تم ترقيته إلى وظيفة مراقب عمال بمؤسسة البنفسج للمقاولات العامة، وذلك بموجب عقد موثق بإدارة العمل والعمال، وحين قام الشاكي بمطالبة صاحب العمل المدعو/ أحمد راشد حمد الكعبي بمستحقاته المالية عن الفترة التي عملها رفض وأخذ يماطله، وعلى إثر ذلك تقدم الشاكي باللجوء إلى القضاء حيث استصدر حكما نهائيا من محكمة العين الجزئية الدائرة العمالية بتاريخ 23/6/1998 في القضية العمالية رقم 164 لسنة 1998 العين والذي قضى فيه بإلزام السيد أحمد راشد الكعبي بدفع مبلغ 15 ألف درهم مستحقة للمذكور، إلا أنه لم يتمكن من تنفيذ ذلك الحكم على الرغم من لجوئه إلى العديد من الجهات المسئولة.
      وبتاريخ 23/3/2005 تقدمت المنظمة ببلاغات إلى الجهات المختصة مطالبه إياها بمساعدة المذكور في الحصول على مستحقاته المالية التي تقدر بمبلغ 15 ألف درهم.

      4. المواطن/ محسن عبد المعطي صيام :
      تلقت المنظمة شكوى بتاريخ 28/5/2005 تفيد أن المذكور سافر للعمل بالإمارات في 18/11/96 حيث التحق بوظيفة عامل في المخازن لدى شركة لاميريل دبي والتي تعمل في مجال حفارات البترول، إلا أنه في 12/1/2005 تم اتهامه في قضية سرقة صدر فيها الحكم في 12/2/2005 بالحبس 3 أشهر خففت بعد الاستئناف لشهرين، ورغم ذلك استمر محبوسا في الفترة من 12/1/2005 وحتى 18/4/2005، وتعرض خلال هذه الفترة لمعاملة سيئة وتعمد إهانته بالسب والضرب والتعذيب. وبتاريخ 18/4/2005 تم ترحيله من الإمارات دون الحصول على مستحقاته المالية. وبتاريخ 4/6/2005 خاطبت المنظمة الجهات المعنية لصرف مستحقات المذكور المالية، غير أنها لم تتلق أية ردود حتى الآن.
    ثالثًا : دولة الكويت :

      1. المواطن/ فتحي عبد العظيم عبد الله خليفة :
      تلقت المنظمة شكوى بتاريخ 15/3/2005 تفيد أن المذكور سافر للعمل بدولة الكويت منذ عام 1993 للعمل بوظيفة مساعد مهندس مدني بشركة البترول الوطنية الكويتية. وبتاريخ 17/5/1993 تم تكليفه للكشف على موقع محطة الوقود المزمع إنشاؤها بمنطقة أم قصر بناء على طلب بعثة الأمم المتحدة للمراقبة بين الكويت والعراق (اليونيكوم)، إلا أنه فوجئ في أثناء تواجده بالمنطقة المذكورة بمجموعة من الأفراد الملثمين وعددهم حوالي 6 أشخاص قاموا باختطافه هو ومن معه وقاموا بتعذيبه بدءا من سحله على الرمال إلى ضربه بواسطة الأسلحة على عنقه ثم قاموا باقتياده إلى منزل مهجور داخل الأراضي العراقية (المنطقة منزوعة السلاح). ومن بدء التحقيقات معه تبين أنهم من رجال المخابرات العراقية حيث قاموا بتعذيبه لإجباره على الاعتراف بأنه جاسوس مصري لصالح القوات الأمريكية.
      واستمر المذكور مدة 90 يوما قيد الأسر، وعقب ذلك تم عرضه على محكمة الكرخ ببغداد، حيث أصدرت حكما بمعاقبة المذكور بالسجن لمدة 8 سنوات وتم إيداعه بسجن أبو غريب، وعقب محاولات عديدة من أسرته تم استصدار مرسوم جمهوري بالإفراج عنه، وذلك بعد حبسه من 17/5/1993 وحتى 8/6/1994 والتي جاءت بغير سند قانوني. وبتاريخ 23/3/2005 تقدمت المنظمة ببلاغات إلى الجهات المختصة مطالبة إياها بالتحقيق فيما ورد بالشكوى وتعويضه عما أصابه من أضرار مادية ونفسية أحطت بكرامته.

      2. المواطن /عربي محمد محمود:
      بتاريخ 20/12/2005 تلقت المنظمة شكوى المذكور والتي أفادت أنه في غضون عام 1974 سافر للعمل بالكويت لدى الشركة الماركسية للإنشاءات والمقاولات، وذلك في غضون عام 1979 بعقد يجدد بتجديد الإقامة، إلا أنه تم طرده من الشركة وتم إجباره على التوقيع على إيصالات أمانة وترك العمل في 21/4/2003 ولم يحصل على مستحقاته المالية. بتاريخ 22/12/2005 خاطبت المنظمة الجهات المعنية لصرف المستحقات المالية للمذكور.
    رابعاً : دولة قطر:

      1. المواطن/ محمد نسيم عبد اللطيف حجازي
      بتاريخ 12/4/2005 تلقت المنظمة شكوى أسرة المذكور والتي جاء بها أنه سافر إلى دولة قطر بتاريخ 28/2/2005 حيث التحق بالعمل بوظيفة مصمم جرافيك بالكمبيوتر بمدرسة التقنيات الصناعية والكائنة بمدينة الدوحة بموجب عقد عمل فردي موثق، حيث تم استخراج تصريح له بالعمل من قبل السفارة القطرية، إلا أنه بعد وقوع تفجيرات بقطر فوجئ المذكور بتاريخ 2/3/2005 بضابط من قوات المخابرات القطرية باقتياده إلى مقر المخابرات بالدوحة، ومنذ ذلك الحين انقطعت أخباره عن أسرته، مع العلم أن المذكور متزوج ويعول طفلين في أعمار مختلفة. وبتاريخ 20/4/2005 تقدمت المنظمة ببلاغات إلى الجهات المختصة مطالبة إياها باتخاذ اللازم نحو إجلاء مصير المذكور والوقوف على أسباب إلقاء القبض عليه.
    خامساً : دولة العراق :

      1. المواطن/ صبحي محمد عبد المقصود :
      تلقت المنظمة شكوى بتاريخ 10/3/2005 تفيد أن المذكور سافر إلى العراق في عام 1988 للعمل بأعمال حرة، وظل بالعراق حتى عام 1991 وكان يقيم بشارع رشيد- فندق الحدباء ببغداد، وإثر اندلاع حرب الخليج عام 91 توجه المذكور إلى دولة الكويت عن طريق البر وظل بها 7 أشهر، وقد عمل خلال تلك الفترة طباخا بوزارة الدفاع سلاح لواء الحق، وفي غضون عام 1991 ألقي القبض عليه في الكويت بشكل عشوائي بدون سبب واستمر بالسجن لمدة 3 أشهر وعقب خروجه تم ترحيله إلى مصر بوثيقة السفر بسبب فقدان جواز السفر في العراق في أثناء اندلاع الحرب، ولم يحصل المذكور على مستحقاته المالية عن المدة التي قضاها بالعراق واعتباره من المتضررين من حرب الخليج.
      وبتاريخ 13/3/2005 تقدمت المنظمة ببلاغات إلى الجهات المختصة لمساعدة الشاكي في صرف التعويض المالي عن الفترة التي قضاها في العراق.

      2. المواطن حسن السيد رفاعي الجد :
      بتاريخ 27/3/2005 تلقت المنظمة شكوى تفيد أن المذكور سافر إلى دولة العراق منذ عام 1988 للعمل بوظيفة كهربائي سيارات ومعدات ثقيلة بوزارة الزراعة والري، واستمر المذكور في عمله حتى قرر العودة إلى القاهرة بتاريخ 13/12/1989، وقبل عودته قام بتحويل مبالغ مالية بطريقة الحوالات الصفراء وجميعها محولة من بنك مصرف الرشيد ببغداد إلى البنك العربي الإفريقي الدولي فرع القاهرة الكائن 44 شارع عبد الخالق ثروت. إلا أنه فوجئ عقب عودته بعدم موافقة البنك على صرف تلك الحوالات.
      وبتاريخ 20/4/2005 خاطبت المنظمة الجهات المختصة لمساعدة المذكور في صرف قيمة المبالغ المالية المستحقة له والمحولة بالحوالات سالفة الذكر، وأيضا تعويض المتضرر عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء التأخر في صرف تلك الحوالات.

      3. المواطن /درمللي عبد العزيز عثمان :
      بتاريخ 13/7/2005 تلقت المنظمة شكوى المذكور والتي أفادت أنه أحد المتضررين من حرب الخليج، وبتاريخ 12/11/94 توجه لوزارة القوى العاملة وحرر استمارة تعويض، إلا أنه لم يتم صرف تعويض له حتى الآن.
      وبتاريخ 6/8/2005 خاطب المنظمة الجهات المختصة لصرف التعويض المناسب للمذكور.

      4. المواطن/ محمد قطب أحمد عبد الرسول :
      بتاريخ 3/10/2005 تلقت المنظمة شكوى المذكور والتي أفادت أنه سافر للعراق للعمل كمزارع بمزرعة ومحطة أبقار الإسحاقي. وبتاريخ 22/9/1989 قام بتحويل مبلغ 1344 دولارا محولة من بنك مصرف الرافدين فرع الكاظمية إلى البنك العربي الإفريقي بالقاهرة، إلا أنه حتى الآن لم يتمكن من صرف المبلغ المذكور، وبتاريخ 5/10/2005 خاطبت المنظمة الجهات المعنية لصرف حوالات المذكور.

      5. المواطن/عز محمد حسن الزعزي:
      بتاريخ 21/11/2005 تلقت المنظمة شكوى المذكور والتي أفادت أنه سافر للعراق منذ 30 عاما وعمل هناك على سيارة تاكسي يمتلكها، وبعد وقوع الغزو الأمريكي للعراق قرر المذكور العودة تاركا شقته ومحتوياتها ولم يصرف له تعويض عن ذلك. وبتاريخ 23/11/2005 خاطبت المنظمة الجهات المعنية لصرف تعويض مناسب للمذكور.

      6. المواطن /بدر حامد علي بدوي :
      بتاريخ 27/10/2005 تلقت المنظمة شكوى المذكور والتي أفادت أنه سافر للعمل بالعراق في غضون عام 1976 وحتى عام 1991، وقام بإنشاء معمل أسفلت بمشتملاته من سيارات وماكينات، كما امتلك مكتب للمقاولات ولديه حساب بالبنك وصل في ذلك الوقت أكثر من 560 ألف دينار عراقي والمودع بمصرف الرافدين فرع الصيادلة تحت رقم حساب 480، إلا أنه عاد لمصر إثر اندلاع حرب الخليج وترك ممتلكاته هناك ولم يحصل على تعويض. وبتاريخ 29/10/2005 خاطبت المنظمة الجهات المعنية لصرف تعويض للمذكور.

      7. المواطن /محمد أمين محمد علي:
      بتاريخ 31/12/2005 تلقت المنظمة شكوى أسرة المذكور والتي أفادت أنه بتاريخ 17/6/2005 سافر للعمل بالكويت كسائق بالشركة العربية للملاحة المتحدة، وتم تكليفه بقيادة سيارة الشركة محملة بالأخشاب لنقلها من الكويت إلى مدينة تكريت بالعراق فتوجه للعراق بتاريخ 21/6/2004، وبعد ذلك علمت الأسرة من الشركة التي يعمل بها المذكور أنهم وجدوا السيارة في العراق على بعد 30 كيلومترا من مركز بلد ولم يجدوا السائق ولم تعلم أسرته عنه شيئا حتى الآن. وبتاريخ 17/1/2006 خاطبت المنظمة الجهات المعينة لإجلاء مصير المذكور.

      8. المواطن ربيع جمعة علي محمد :
      بتاريخ 5/7/2005 تلقت المنظمة شكوى المذكور والتي أفادت أنه سافر منذ 23 عاما إلى العراق للعمل، حيث عمل هناك كمزارع وقام ببناء منزل بمنطقة أبو علي جاسم - الرمادي - محافظة الأنبار، كما قام بشراء جرار زراعي وسيارتين نصف نقل إلا أن منزله تم قذفه بصاروخ إثر الغزو الأمريكي للعراق؛ وهو ما أدى إلى هدمه وضياع جميع محتوياته، كما أصيب المذكور بشظية أدت لبتر ساقه وعاد لمصر بتاريخ 6/4/2003 ولم يحصل على تعويض عما أصابه من أضرار.
      بتاريخ 20/7/2005 خاطبت المنظمة الجهات المعنية لصرف تعويض للمذكور عما أصابه من أضرار.
    سادسًا : الجماهيرية العربية الليبية :

      1. المواطنون/ المدرسون المصريون الذين كانوا يعملون بالجماهيرية الليبية العظمى وعنهم السيد/ محمد مصطفى علي بدل
      بتاريخ 3/3/2005 تلقت المنظمة شكوى تفيد أن المذكورين سافروا للعمل بالجماهيرية العربية الليبية بوظيفة مدرسين واستمروا في العمل منذ 1990 حتى عام 1999م، وفي أثناء فترة الحصار المفروضة على الجماهيرية حصلوا على تأشيرة خروج نهائية من الجماهيرية دون صرف مستحقاتهم المالية وهي مكافأة نهاية الخدمة رغم صدور قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بسرت يقضي بأن جميع المدرسين الذين حصلوا على تأشيرة الخروج النهائي سالفة الذكر لهم الحق في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة في المنطقة (الجبل الغربي - تعليم نالوت) أسوة بزملائهم في المناطق الأخرى بالجماهيرية إلا أنه لم يتم صرف تلك المكافأة حتى الآن.

      وبتاريخ 16/3/2005 تقدمت المنظمة ببلاغات إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم نحو العمل على صرف مكافأة نهاية الخدمة والمستحقة للمذكورين البالغ عددهم 20 مدرسًا.

      2. المواطن/ علي إبراهيم علي سعيد:
      تلقت المنظمة شكوى بتاريخ 5/3/2005 تفيد أن المذكور سافر إلى الجماهيرية الليبية العظمى منذ عام 1975 للعمل بوظيفة كاتب مخازن بالشركة العامة للاستصلاح الزراعي بموجب تعاقد شخصي بين المذكور وبين فرع الشركة بالقاهرة.

      واستمر المذكور في العمل حتى تاريخ 17/7/1977 عقب ذلك انتهت خدمته من الشركة وتم عودته إلى القاهرة بعد صرف جميع مستحقاته المالية دون صرف المستحقات التأمينية الخاصة به؛ حيث إنه مؤمن عليه بالهيئة العامة للضمان الاجتماعي بطرابلس تحت رقم 1182576. ونظرا لبلوغ المذكور سن 60 عاما تقدم إلى السفارة المصرية بطرابلس بخطاب مسجل مرفق به أصول المستندات وذلك للمطالبة بالحقوق المالية التأمينية المستحقة له والتي تسلمتها القنصلية المصرية بطرابلس بتاريخ 25/8 /2003 برقم صادر 817 مسجل وصادر إلى ليبيا (ملف استعلامات الخارجية رقم 303 /1). وبتاريخ 21/3/2004 تقدم المذكور إلى وزارة الخارجية الشئون القنصلية للمواطنين بطلب لصرف مستحقاته التأمينية عن سنوات العمل بالشركة العامة للاستصلاح الزراعي وبفرعها الكائن بحي الفلاح بطرابلس.

      وبتاريخ 16/3/2005 تقدمت المنظمة ببلاغات إلى الجهات المختصة المعنية للعمل على صرف المستحقات المالية المستحقة للمذكور والموجودة طرف الشركة العامة للاستصلاح الزراعي.

      3. المواطن/ جمال فايز زكي فريج:
      بتاريخ 2/8/2005 تلقت المنظمة شكوى المذكور والتي أفادت أنه سافر لليبيا بتاريخ 7/5/1999 للعمل كعامل حرفي، وبتاريخ 17/7/2003 تم القبض عليه من قبل السلطات الليبية، وذلك في أثناء عودته إلى مصر بمنفذ أم ساعد البري وتم اصطحابه لمديرية الأمن (بأم ساعد) وتم ترحيله في اليوم التالي لسجن البحث الجنائي بمحافظة طبرق، وتم ترحيله بعدها إلى حراسة سجن العزوز بمحافظة درنة بتاريخ 21/7/2003، وتم ترحيله بتاريخ 30/8/2003 لسجن محافظة البيضة (سجن حراسات البيض).

      ثم تم ترحيله لسجن البحث الجنائي بطرابلس حيث تم الإفراج عنه في 10/11/2003، إلا أنه تم احتجازه من تاريخ 17/7/2003 وحتى 16/2/2003 دون سند قانوني، بالإضافة إلى التحفظ على جواز سفره وسلب نقوده حتى رجوعه لمصر في 24/2/2003.
      وبتاريخ 4/8/2005 خاطبت المنظمة الجهات المعنية للتحقيق في احتجاز المذكور دون وجه حق.

      4. أسر الشباب المعتقلين بليبيا من محافظات البحيرة - المنوفية - الدقهلية :
      بتاريخ 15/11/2005 تلقت المنظمة شكوى المذكورين والتي أفادت أنه بتاريخ 17/1/2004 سافر مجموعة من الشباب المصريين وعددهم 51 شابا للعمل بإحدى الدول الأوروبية على مركب صيد رقم 410 باسم/ أسعد الكريم والمتجه من مصر لليونان، إلا أنه بعد انقطاع أخبارهم اتصلت أسرهم بربان المركب الذي أفادهم أن المركب اتجهت لليبيا، وتم القبض على المذكورين ولم تتمكن أسرهم من معرفة مكان احتجازهم حتى الآن. وبتاريخ 17/1/2006 خاطبت المنظمة الجهات المختصة لإجلاء مصير المذكورين.


    سابعًا : الجمهورية السورية:

      1. المواطن/ محمد شافعي عبد المجيد:
      تلقت المنظمة شكوى بتاريخ 5/1/2005 تفيد أن المذكور سافر إلى الجمهورية السورية للسياحة في 1/11/2002 واستمر هناك لمدة شهرين، وبتاريخ 1/1/2003 في أثناء تواجده بمصلحة الهجرة والجوازات بمحافظة دمشق ألقي القبض عليه وتم ترحيله لمصر بدون أسباب، كما تم الاعتداء عليه في أثناء ترحيله بمنطقة البرامكة من قبل ضباط تابعين للهجرة والجوازات بدائرة دمشق التابعة لوزارة الداخلية بمنطقة المرجة ونتج عن ترحيله تركه متعلقات خاصة به عبارة عن أدوات وملابس كانت موجودة بمحل إقامته الكائن بمحافظة دير الزور - منطقة الميادين.

      وبتاريخ 2/3/2005 تقدمت المنظمة ببلاغات للجهات المختصة للعمل على اتخاذ اللازم نحو تعويض المذكور عن المتعلقات الخاصة به والتي تركها بالجمهورية السورية والتي تقدر بحوالي 3 آلاف دولار.

      وبتاريخ 22/5/2005 تلقت المنظمة ردا من سفارة الجمهورية العربية السورية يفيد أنهم خاطبوا الجهات المختصة في الجمهورية السورية والتي أفادتهم أنه بتاريخ 6/1/2003 تم إيقاف المواطن المصري محمد شافعي عبد المجيد حسن لدى إدارة الهجرة والجوازات؛ نظرا لوجود إجراء منع دخول سابق بحقه لمخالفته شروط الإقامة.

      القسم الثاني: يرصد الانتهاكات التي تعرضت لها العمالة المصرية في الدول غير العربية، والتي رصدتها المنظمة المصرية خلال عام 2005، وخاطبت المنظمة في معظم هذه الحالات وزارة الخارجية المصرية، وسفارات البلدان المعنية، ولكن الردود التي تلقتها المنظمة كانت محدودة للغاية.
    وفيما يلي استعراض لبعض حالات انتهاكات حقوق الإنسان في الدول غير العربية:
    أولاً : الولايات المتحدة الأمريكية :

      1. المواطن/ نبيل أحمد أحمد الجندي:
      بتاريخ 26/3/2005 تلقت المنظمة شكوى المذكور والتي أفادت أنه سافر للعمل بالولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1979 وقد استقر هناك وحصل على الإقامة وتزوج من سيدة تحمل الجنسية الأمريكية وأنجب منها ابنا والتحق بالعمل كمهندس لحام بشركة جوردن للمباني والمقاولات، إلا أنه عقب أحداث سبتمبر من عام 2001 فوجئ المذكور باستدعائه من قبل إدارة الجوازات والهجرة بنيويورك وعندما توجه إليهم علم بأنه صدر بشأنه قرار ترحيل، وعلى إثر ذلك تم اقتياده إلى سجن برجن كاونتي واستمر به سنة تعرض فيها لأشد أنواع التعذيب، وعقب ذلك تم نقله إلى سجن هاتسون كاونتي وقضى به سنتين دون إدانة.
      وعلى إثر ذلك تقدم المذكور برفع دعوى قضائية وشكاوى إلى المسئولين بشان أمر الترحيل والتعذيب الذي تعرض له، دون جدوى.

      وبتاريخ 20/4/2005 تقدمت المنظمة ببلاغات إلى الجهات المختصة مطالبة بتعويض المذكور عما أصابه من أضرار مادية جسيمة من جراء الترحيل وأيضا التعويض عن فترة احتجازه لمدة 3 سنوات دون إدانة.

      2. المواطن /مصطفى بركات محسن رمضان :
      بتاريخ 10/8/2005 تلقت المنظمة شكوى المذكور والتي أفادت بأنه حصل على تأشيرة سياحة للولايات المتحدة الأمريكية وسافر بتاريخ 5/7/2005 للولايات المتحدة على الخطوط الجوية الملكية الهولندية، إلا أنه تم احتجازه في منطقة خارج مطار هيوستن بحجة أنه جاء للعمل وليس للسياحة. وبتاريخ 13/8/2005 خاطب المنظمة الجهات المعنية لإجلاء مصير المذكور.
    ثانيًا : أسبانيا:

      1. المواطن/ خالد عمر محمد عيسى :
      بتاريخ 11/4/2005 تلقت المنظمة شكوى أسرة المذكور التي جاء بها أنه سافر إلى المملكة الأسبانية منذ عام 1999 للبحث عن فرصة عمل، وفي غضون شهر يوليو عام 2003 التحق بالعمل في مطعم علاء الدين الكائن مقره بالعنوان (دكتور توررس فيارويل) ويملكه مصري الجنسية يدعى السيد/ إسماعيل حسن مناع، إلا أنه بتاريخ 28/2/2004 تلقت أسرة الشاكي اتصالا هاتفيا منه يخبرهم بأنه سوف يعود إلى مصر بتاريخ 1/3/2004، إلا أنه منذ ذلك التاريخ لم يعاود الاتصال ولم يعد إلى مصر ولم تتلق أسرته أية أخبار عنه.

      وبتاريخ 20/4/2005 تقدمت المنظمة ببلاغات إلى الجهات المختصة للتحقيق في واقعة اختفاء المذكور وإجلاء مصيره؛ نظرا لظروف عائلته الاقتصادية فهو عائلهم الوحيد.

      وقد ورد للمنظمة رد بشأن شكوى المذكور من سفارة أسبانيا بتاريخ 15/5/2005، وأفاد الرد أن وزارة الداخلية الأسبانية أخطرتهم بأن السيد/ صالح محمد عيسى قدم بلاغا حول اختفاء شقيقه أمام المحكمة المختصة بمدينة ببخار (مقاطعة سريلانكا) بتاريخ 28/4/2004، ووفقا لتصريحات السيد/ صالح فإن السيد/ خالد عمر محمد فقد في الطريق العام بتاريخ 28/2004م.
    ثالثًا : دولة فرنسا :

      1. المواطن /حمد مقلد محمد عبد :
      تلقت المنظمة شكوى المذكور بتاريخ 9/6/2005 والتي أفادت أنه مسافر منذ عام 1991 لفرنسا للسياحة واستمر هناك للبحث عن عمل، حيث عمل بالنقاشة وتزوج من سيدة من أصل مغربي وحاصلة على إقامة 10 سنوات، وفي غضون عام 98 قرر المذكور العودة إلى مصر لزيارة أهله، وفي عام 2000 تقدم للقنصلية المصرية للحصول على تأشيرة للعودة إلى فرنسا، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، وتقدم مرة أخرى للحصول على التأشيرة في 24/5/2005 إلى أن طلبه قوبل بالرفض للمرة الثانية. وبتاريخ 12/6/2005 خاطبت المنظمة الجهات المختصة لمنح المذكور تأشيرة سفر لفرنسا.
    ولأهمية العمالة المصرية في الخارج، تجدد المنظمة المصرية مطالبتها بالآتي:

      1. إعادة النظر في البنية التشريعية القائمة وإعدادها بالشكل الذي يضم اتساقها ومبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بضمانات حماية جميع الأشخاص من الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة وتبني الضمانات المتعارف عليها دوليا، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة لجميع الأشخاص.

      2. تفعيل دور مكاتب العمالة المصرية بدول الخليج لضمان أدائها والتصدي لانتهاكات حقوق العمال المصريين فيها، والعمل من أجل إلغاء نظام الكفيل المعمول به بدول الخليج.

      3. تفعيل دور السفارات والبعثات المصرية بالخارج لتدعيم وتقديم المساعدات بمختلف أنواعها لحماية حقوق المصريين من الضياع وحل جميع المشكلات التي يتعرضون لها بشكل فعلي وسريع.

      4. قيام مصر بتوفير محامين دوليين متخصصين في القضايا التي قد يتعرض لها الرعايا المصريون في الخارج، وفور وقوع مشكلة لأحد المصريين تقوم مصر بإيفاد محاميها الدوليين لبحث الأزمة وحلها والدفاع عن المصريين.

      5. تشديد الرقابة على الموانئ والمطارات والمنافذ التي يتوقع أن ينفذ منها إلى الخارج فيما يعرف بالهجرة غير الشرعية للحفاظ على حقوق المصريين؛ لكي لا يتعرضوا للموت أو للاعتقال من الدول الأخرى ذات الإقامة غير الشرعية لهم.

      6. تفعيل دور وزارة الخارجية في القضايا المتعلقة بالرعايا المصريين في الخارج مثال الغموض الذي يحيط بمصير العديد من المصريين واختفائهم أو خطفهم؛ الأمر الذي يلزم معه تدخل فوري من وزارة الخارجية.

      7. ضرورة وجود تمثيل قانوني للسفارات المصرية في كل مكان يتواجد به الرعايا المصريون؛ فعند تقديم أحد الرعايا المصريين للمحاكمة لا بد من وجود من يناط به حق الدفاع عن المصري المتهم في قضية ما، وذلك في كل مرحلة من مراحل التحقيق والاحتجاز والمحاكمة، وإعادة النظر في القضايا المتهم فيها مصريون في الخارج بما لا يخالف القوانين والحقوق والأعراف الإنسانية.

      8. تعزيز دور وسائل الإعلام في حل وعرض مشاكل المصريين بالخارج؛ فالتعتيم الإعلامي على إحدى القضايا التي تمس الرعايا المصريين
      في الخارج يؤدي إلى تضاعف الظلم الواقع على المصريين.
    cleopatra2
    cleopatra2
    المشرفة العامة
    المشرفة العامة


    علم الدولة : علم الدولة
    الجنسية : مصري
    انثى المزاج : بالي وضميري مرتاحين والحمد لله

    حقوق الإنسان والتنمية - صفحة 2 Empty رد: حقوق الإنسان والتنمية

    مُساهمة من طرف cleopatra2 الأربعاء أكتوبر 28, 2009 5:05 am

    ثالث عشر: التمييز ضد المرأة

    يعرف العنف ضد المرأة وفقا لما يقرره "الإعلان الصادر عن الأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة" بأنه "أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يُرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة". والعنف ضد المرأة المرتبط بنوع الجنس هو العنف الموجه ضد المرأة بسبب كونها امرأة أو العنف الذي يمس المرأة على نحو جائر.

    وتؤكد التفسيرات الحديثة للتعريف الوارد في إعلان الأمم المتحدة أن أفعال الإغفال، مثل الإهمال أو الحرمان، يمكن أن تمثل أشكالاً من العنف ضد المرأة. كما تذهب بعض هذه التفسيرات إلى أن العنف الهيكلي (وهو الأذى الناتج عن تأثير تنظيم الاقتصاد على حياة النساء) يندرج ضمن أشكال العنف ضد المرأة.

    وقد يتخذ العنف ضد المرأة طابعا بدنيا أو نفسيا أو جنسيا. ومن أشكال هذا العنف:
    1. العنف في محيط الأسرة ويشمل:


    • التعرض للضرب على يدي الرفيق الحميم، أو الوالدين أو الإخوة.
    • التعدي الجنسي على أطفال الأسرة الإناث أو الفتيات الصغيرات، على أيدي أفراد من الأسرة.
    • العنف المتصل بالمهر.
    • اغتصاب الزوجة.
    • تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وغير ذلك من الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة.
    • ويُمكن أيضا أن يُدرج ضمن هذه الفئة التعدي على خادمات المنازل، بما في ذلك:
    • الحبس غير الطوعي.
    • القسوة الجسدية.
    • الظروف المماثلة للرق.
    • الاعتداء الجنسي.
    2. العنف في إطار المجتمع ويشمل:


    • الاغتصاب، والتعدي الجنسي، والمضايقة والتعدي الجنسي في أماكن العمل وفي المؤسسات التعليمية وأي مكان آخر.
    • الاتجار في النساء.
    • إرغام النساء على ممارسة البغاء.
    • العمل القسري.
    • الاغتصاب وغيره من الانتهاكات على أيدي الجماعات المسلحة.
    3. العنف على أيدي الدولة ويشمل:


    • أعمال العنف الذي يرتكبه أو يتغاضى عنه أفراد الشرطة وحراس السجون والجنود وحرس الحدود ومسئولو الهجرة ومن على شاكلتهم.
    • الاغتصاب على أيدي القوات الحكومية خلال الصراعات المسلحة.
    • التعذيب في أثناء الاحتجاز.
    • العنف الذي يرتكبه المسئولون ضد اللاجئات.
    وهناك عدة عوامل وأسباب تقف وراء ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة من بينها:

      1. المرأة نفسها أحد العوامل الرئيسية لبعض أنواع العنف والاضطهاد، وذلك لتقبلها له واعتبار التسامح والخضوع أو السكوت عليه كرد فعل لذلك؛ وهو ما يجعل الآخر يأخذ في التمادي والتجرؤ أكثر فأكثر. وقد تتجلى هذه الحالة أكثر عند فقد المرأة من يُلتجئ إليه، ومن يقوم بحمايتها ويساندها.

      2. الأسباب الثقافية؛ كالجهل وعدم معرفة كيفية التعامل مع الآخر وعدم احترامه، وما يتمتع به من حقوق وواجبات تعتبر عاملا أساسيا للعنف. وهذا الجهل قد يكون من الطرفين المرأة والمُعنِّف لها، فجهل المرأة بحقوقها وواجباتها من طرف، وجهل الآخر بهذه الحقوق من طرف ثان؛ وهو ما قد يؤدي إلى التجاوز وتعدي الحدود.

      بالإضافة إلى تدني المستوى الثقافي للأسر وللأفراد، والاختلاف الثقافي الكبير بين الزوجين بالأخص إذا كانت الزوجة هي الأعلى ثقافيا؛ وهو ما يولد حالة من التوتر وعدم التوازن لدى الزوج كردة فعل له، فيحاول تعويض هذا النقص باحثا عن المناسبات التي يمكن انتقاصها واستصغارها بالشتم أو الإهانة أو حتى الضرب.

      3. الأسباب التربوية؛ قد تكون أسس التربية العنيفة التي نشأ عليها الفرد هي التي تولد لديه العنف؛ إذ تجعله ضحية له حيث تشكل لديه شخصية ضعيفة وتائهة وغير واثقة، وهذا ما يؤدي إلى جبران هذا الضعف في المستقبل بالعنف، بحيث يستقوي على الأضعف منه وهي المرأة، وكما هو المعروف أن العنف يولد العنف. وقد يكون الفرد شاهد عيان للعنف كالذي يرد على الأمهات من قبل الآباء، بحيث ينشأ على عدم احترام المرأة وتقديرها واستصغارها، فتجعله يتعامل بشكل عنيف معها.

      4. العادات والتقاليد؛ هناك أفكار وتقاليد متجذرة في ثقافات الكثيرين والتي تحمل في طياتها الرؤية الجاهلية لتمييز الذكر على الأنثى؛ وهو ما يؤدي ذلك إلى تصغير وتضئيل الأنثى ودورها، وفي المقابل تكبير وتحجيم الذكر ودوره. حيث يعطى الحق دائما للمجتمع الذكوري للهيمنة والسلطنة وممارسة العنف على الأنثى منذ الصغر، وتعويد الأنثى على تقبل ذلك وتحمله والرضوخ إليه؛ إذ إنها لا تحمل ذنبا إلا أنها ولدت أنثى. ولا يخفى ما لوسائل الإعلام من دور تساهم به في تدعيم هذا التمييز وتقبل أنماط من العنف ضد المرأة في البرامج التي تبث واستغلالها بشكل غير سليم.

      5. الأسباب الاقتصادية: فالخلل المادي الذي يواجهه الفرد أو الأسرة أو..، والتضخم الاقتصادي الذي ينعكس على المستوى المعيشي لكل من الفرد أو الجماعة حيث يكون من الصعب الحصول على لقمة العيش و.. من المشكلات الاقتصادية التي تضغط على الآخر أن يكون عنيفا ويصب جام غضبه على المرأة. أضف إلى ذلك النفقة الاقتصادية التي تكون للرجل على المرأة؛ إذ إنه من يعول المرأة؛ فلذا يحق له تعنيفها وذلك عبر إذلالها وتصغيرها من هذه الناحية. ومن الطرف الآخر تقبّل المرأة بهذا العنف؛ لأنها لا تتمكن من إعالة نفسها أو إعالة أولادها.

      6. عنف الحكومات والسلطات: وقد تأخذ الأسباب نطاقا أوسع ودائرة أكبر عندما يصبح بيد السلطة الحاكمة، وذلك بسن القوانين التي تعنّف المرأة أو تأييد القوانين لصالح من يقوم بعنفها، أو عدم استنصارها عندما تمد يدها لأخذ العون منهم.
    وقد رصدت المنظمة المصرية خلال عام 2005 العديد من حالات العنف ضد المرأة تمثلت قي الأتي:

    الحالة الأولى: أمل صابر رمضان
    المهنة : ربة منزل
    العنوان : محافظة البحيرة
    الواقعة:
    قامت قوة من ضباط مباحث أمن الدولة بتاريخ 3/9/2004 باقتحام منزل المذكورة وتفتيشه وإتلاف محتوياته دون إبداء أية أسباب واقتيادها إلى مقر مباحث أمن الدولة بمدينة نصر والتعدي عليها بالضرب بعصا في أماكن متفرقة من جسدها وأيضا الصعق بالكهرباء والتهديد بهتك العرض وتعصيب عينها، رغم أن المذكورة مصابة بمرض الذئبة الحمراء في الدم وقصور في الكلي والضغط والسكر والتهاب بالنخاع الشكوى، وقد حدث هذا الاعتداء عليها حتى يتم إجبارها على الإدلاء ببعض المعلومات عن شقيقها لاتهامه بالانتماء لجماعة حماس.
    وقد نتج عن تلك الاعتداءات بعض الإصابات، وهي كالآتي: آثار ازرقاق بالذراع اليسرى وإصابة بالساقين، فضلا عن عدم استطاعتها الحركة.
    إجراءات الأسرة والمنظمة:
    تقديم بلاغات للنائب العام ووزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للتفتيش والرقابة بوزارة الداخلية.

    الحالة الثانية : فاطمة دسوقي أحمد ربيع
    العنوان : البساتين - القاهرة
    المهنة : ربة منزل
    تقدمت المذكورة بتاريخ 12/4/2005 بشكوى للمنظمة أفادت أنها تزوجت من إبراهيم عبده إبراهيم وأنجبت منه 6 أولاد، إلا أنه قام بالتعدي عليها وطردها من مسكن الزوجية هي وأولادها وعدم الإنفاق عليهم.
    إجراءات المنظمة:
    إقامة دعوى نفقة زوجية وعمل محضر تمكين لمسكن الزوجية في قسم شرطة البساتين.

    الحالة الثالثة: سحر عيد جاد محمد
    الوظيفة : مدرسة
    العنوان : عزبة الريس - المطرية
    الواقعة:
    تلقت المنظمة بتاريخ 30/4/2005 شكوى المذكورة التي أفادت أن زوجها قام بالتعدي عليها وضربها وطردها من منزل الزوجية؛ وذلك بسبب مشادة كلامية بينهما بسبب عدم قيامه بالإنفاق عليها هي وأولادها الأربعة. وطبقا للكشف الطبي فقد أحدث التعدي عليها 3 سحجات بالجانب الأيسر من الرقبة بطول حوالي 7 سنتمترات.
    إجراءات الأسرة:
    تم عمل محضر في قسم شرطة المطرية برقم 30465 وإقامة دعوى نفقة للأولاد.
    إجراءات المنظمة:
    إقامة دعوى نفقة للصغيرة "رانا" بمكتب تسويات المطرية، وإقامة دعوى زيادة مصروف للأولاد الثلاثة ومتابعة قضية جنحة الضرب.

    الحالة الرابعة : زينب علي مصطفى علي عبد العاطي
    الواقعة:
    في غضون شهر إبريل من عام 2005 تلقت المنظمة شكوى المذكورة والتي أفادت أنها من مواليد 1989 ومنذ بلوغها سن الحادية عشرة وهي تتعرض للتعذيب من قبل والدها عن طريق تجريدها من ملابسها وضربها بسلك كهربائي حتى يسيل الدماء من جسدها.
    وقد قامت المذكورة بعمل محضر برقم 6904 لسنة 2004 جنح مصر القديمة وحصلت على تقرير طبي يفيد أنها تحتاج للعلاج أكثر من 21 يومًا، وقد تم حبس والدها ومنذ خروجه وهي تتعرض لمطاردة من والدها في محاولة لإيذائها، وقد قامت بعمل محضر برقم 7985 لسنة 2004 إداري مصر القديمة.

    الحالة الخامسة: شيماء جمال سيد
    العنوان : محافظة الجيزة
    الواقعة:
    في أثناء تواجد المذكورة بديوان قسم شرطة العمرانية في تمام الساعة السادسة مساء بتاريخ 7/5/2005 لزيارة والدتها المحبوسة احتياطيا على ذمة إحدى القضايا حدثت مشادة كلامية بينها وبين الملازم أحمد شعبان فقام بالاعتداء عليها بالسب والضرب بالأيدي والأرجل وبعصا غليظة، كما قام بضربها بمؤخرة الطبنجة على وجهها وأدى ذلك إلى فقدانها الوعي.
    وقد نتج عن تلك الاعتداءات بعض الإصابات وهي عبارة عن جرح قطعي متهتك بالشق السفلي، واشتباه بخلع غير كامل بالسنتين العلويتين، وآثار سحجات متفرقة طويلة بالطوفين والرقبة وأعلى الصدر، وكدمة وتورم بالأنف، وآثار سحجات دائرية خلف الكتف اليسرى، وآثار سحجات خلف الذارع اليسرى، وآثار سحجات عرضية بالذارع اليمنى، وآثار سحجات وتورم بالفخذ اليسرى، وآثار تورم بفروة الرأس نتيجة كدمة بالرأس، وكسر بالفك العلوي.
    إجراءات المنظمة:
    قامت المنظمة بإرسال بلاغات إلى كل من السيد المستشار النائب العام والسيد اللواء وزير الداخلية ورئيس نيابة العمرانية.

    وفي هذا الإطار، توصي المنظمة المصرية بالآتي:

      1. اتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على التمييز والعنف ضد النساء والفتيات من قبل أي شخص أو منظمة أو مؤسسة، وسن مجموعة محددة من القوانين التي تجرم تجريما صريحا كافة أشكال العنف المنزلي والأسري، وإلغاء النصوص التمييزية في كل من قوانين الأسرة والعقوبات.

      2. محاكمة مرتكبي جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وإصدار أحكام ملائمة ضدهم، واتخاذ إجراءات تهدف إلى مساعدة مرتكبي الجرائم على كسر دائرة العنف وتشجعيهم على ذلك.

      3. اتخاذ التدابير الضرورية لحماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف الجسدي والنفسي وتزيدوهن بوسائل الانتصاف لدى العدالة، وتنظيم دورات تدريبية وبث برامج في وسائل الإعلام المختلفة تهدف إلى التثقيف وزيادة الوعي بأعمال العنف ضد المرأة التي تشكل جريمة وانتهاكا لحقوق المرأة كإنسان، وتخصيص موارد كافية من ميزانية الحكومة للأنشطة المتصلة بالقضاء مع العنف ضد المرأة.

      4. تعزيز المشاركة السياسية للمرأة عبر الأخذ بنظام تخصيص المقاعد للمرأة في مجلسي الشعب والشورى؛ لأنه وفر فرصة ثمينة لدفع المشاركة السياسية للمرأة، إعمالاً للاتفاقية التي وقعتها مصر حول عدم التمييز ضد المرأة، حيث نصت المادة الرابعة منها على ضرورة التمييز الإيجابي المؤقت والذي يتم تطبيقه في مدة زمنية محددة وليس للأبد، وقيام الأحزاب السياسية بتخصيص نسبة من قوائمها الحزبية للمرشحات من النساء، ويمكن الاستفادة من التجارب المختلفة لتطبيق نظام الحصة بنجاح، مثل تجربة فرنسا، والتجربة المطبقة في بعض الدول العربية مثل المغرب.

      5. اتخاذ جميع التدابير الملائمة وخصوصا في ميدان التعليم لتفعيل أنماط السلوك الاجتماعي والثقافي التي يتبعها الرجال والنساء وللقضاء على الأفكار المتحيزة المسبقة والممارسات العرفية وجميع الممارسات الأخرى المستندة إلى فكرة تدني أو تفوق أحد الجنسين وأدوار الرجال والنساء التي تكرسها القوالب الفكرية النمطية.

      6. قيام وزارة الشئون الاجتماعية برفع قيمة معاش الضمان الاجتماعي الذي تمثل المرأة عنصرا أساسيا فيه، سواء كانت أرملة أو مطلقة أو مسنة
    cleopatra2
    cleopatra2
    المشرفة العامة
    المشرفة العامة


    علم الدولة : علم الدولة
    الجنسية : مصري
    انثى المزاج : بالي وضميري مرتاحين والحمد لله

    حقوق الإنسان والتنمية - صفحة 2 Empty رد: حقوق الإنسان والتنمية

    مُساهمة من طرف cleopatra2 الأربعاء أكتوبر 28, 2009 5:27 am

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


    ميرون حببتي
    بعتذر علي التطويل بلرد علي موضوعك
    بس انتي السبب حببتي بتعرضي رؤس لمواضيع خطيرة وبتهم كل انسان فينا
    بس انا حابه اشكرك لانك خلتيني ادور واقرا اكتر عن حقوق الانسان العادي ببلدي
    وبعتذر للجميع لو انا مهتميه اشوف بس المشاكل الانسانية بوطني فقط
    بس انا واثقه ان الحال من بعضه
    بس اكبر حاجه قتلاني ان اللي معترف بيهم انهم بشر وليهم حقوق بس الاغنيا
    الفقير ملوش غير ربه
    حقيقي مساكين
    تعرفوا بمصر اي جملة بيستخدمها العالم الوصله او اللي عندهم واسطه بلبلد حتتا لو امين شرطه

    انتا عارف انا مين

    هي البلد ماشيه كده

    مفيش كرامه للفقير
    مفيش شغل وللا عيشه نضيفه
    مفيش امكانيات للشباب وموتوا حتتي طموحهم
    وانا شايفه ان مصر صعب تفضل كده تحت حكم لرئيس عددا السابعين من عمره
    يا مصبتي في حاجه اسمها سن المعاش

    لحد سن64يعني الحدود للصبر اتعدت
    ومصر مش بلد وراثيه بلحكم
    يعني ممكن نقول حببتي مفيش حاجه اسمها بلد كبيره زي مصر
    بيعشها 80 مليون نسمة
    ويكون فيها حزب واحد بيحكمه
    اي حقوق انسان حببي

    بس اعمل ايه بحبها
    لو لم تكن مصر الحبيبة موطني لغرست بين ترابها وجداني


    ميرون احترم فيكي العلم والثقافه والرقة

    يا بخته اللي قلبك اختاره

    سلام حببتي

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 07, 2024 5:52 pm