ممـلكـــة ميـــرون

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العالـم العربـي 32175b77914d249ceca6f7052b89c9fc

ادارة مملكة ميرون
ترحب بكم وتتمنى لكم قضاء اوقات مفيدة
وتفتح لكم قلبها وابوابها
فاهلا بكم في رحاب مملكتنا
ايها الزائر الكريم لو احببت النضمام لمملكتنا؟
التسجيل من هنا
وان كنت متصفحا فاهلا بك في رحاب منتدانا

ادارة مملكة ميرون

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ممـلكـــة ميـــرون

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العالـم العربـي 32175b77914d249ceca6f7052b89c9fc

ادارة مملكة ميرون
ترحب بكم وتتمنى لكم قضاء اوقات مفيدة
وتفتح لكم قلبها وابوابها
فاهلا بكم في رحاب مملكتنا
ايها الزائر الكريم لو احببت النضمام لمملكتنا؟
التسجيل من هنا
وان كنت متصفحا فاهلا بك في رحاب منتدانا

ادارة مملكة ميرون

ممـلكـــة ميـــرون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


,,,منتديات,,,اسلامية,,,اجتماعية,,,ثقافية,,,ادبية,,,تاريخية,,,تقنية,,, عامة,,,هادفة ,,,


2 مشترك

    الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العالـم العربـي

    ميـــرون
    ميـــرون
    المدير العام
    المدير العام


    علم الدولة : علم الدولة
    الجنسية : فلسطيني
    انثى

    الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العالـم العربـي Empty الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العالـم العربـي

    مُساهمة من طرف ميـــرون الخميس نوفمبر 05, 2009 3:45 am

    الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العالـم العربـي

    د.عزام محجوب


    أستاذ بكلية الأقتصاد ، جامعة تونس


    مقدمة
    تنقسم هذه الدراسة إلى جزأين : أولهما وجيز وذو طابع تعريفي وتمهيدي، فيما يركز الجزء الثاني المطول على تقييم الأوضاع العربيّة من وجهة التقدم المنجز في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة.

    الجزء الأول


    يتناول الجزء الأول ثلاث نقاط :

    أوّلها تعريف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة مع ربطها بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان وكذلك بإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الحق في التنمية سنة 1986 وكذلك برنامج عمل فيينا الصادر عن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان سنة 1993.

    أما النقطة الثانية فهي تطرح موضوع التلاقي والإثراء المتبادل بين منظور التنمية القائم على الحقوق وذلك
    المعتمد على الطاقات الأساسيّة (التنمية البشرية).
    وفي آخر نقطة من هذا الجزء، ولتمهيد السبيل إلى عمليّة التقييم، تطرقنا إلى ماهية الالتزامات المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

    أما الجزء الثاني

    فيركز على تقييم التقدم الحاصل في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويتكون من فصل أول يهتم بالأساليب القائمة على مستوى المنظمة الأممية في الإشراف ومتابعة تنفيذ الالتزامات والمتمثلة في التقارير الرسميّة. وفي هذا المجال رأينا من المفيد حوصلة الشواغل الرئيسية التي عبرت عنها الهيئة الأممية المختصة والتي تتعلق بالتقارير الرسمية لـ 10 بلدان عربية.

    أمّا الفصل الثاني والأخير فيقترح منهجية لتقييم التقدم في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة وذلك بالاعتماد على أهداف الألفيّة للتنمية وهي كما سنراها أهداف معيارية أو مرجعيّة تمكن من رصد وتقييم نسب التقدّم في إعمال الحقوق استناداً إلى جملة من المؤشّرات الإحصائيّة.

    وقد فضلنا جمع الجداول في الملحق، ما عدا بعض الاستثناءات، حتى لا نثقل كاهل القارئ لكن لا بد من استحضارها عند قراءة النص لاستيعاب كلّ ما ورد فيها.


    نصّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في البنود 22 إلى 27 إلى جملة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة والتي يمكن تصنيفها إلى أربعة حقوق:




    ميـــرون
    ميـــرون
    المدير العام
    المدير العام


    علم الدولة : علم الدولة
    الجنسية : فلسطيني
    انثى

    الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العالـم العربـي Empty رد: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العالـم العربـي

    مُساهمة من طرف ميـــرون الخميس نوفمبر 05, 2009 3:49 am

    الجزء الأول
    الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المفاهيم والإشكاليات النظريّة


    أولاً : الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة

    تعريف الحقوق


    تعدّ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان الركيزة الأساسيّة لعمل منظّمة الأمم المتّحدة في مجال الحماية والنهوض بحقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة. وتتكوّن من العناصر الأساسيّة التالية :

    1- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

    2- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة

    3- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

    ونظرا لاهتمامنا الرئيسي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة وارتباط هذه الحقوق بالتنمية، يجب أن نضيف إلى هذه المنظومة الدوليّة :

    4- الإعلان حول الحقّ في التنمية الذي صدر عن الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة في ديسمبر 1986

    5- وكذلك ما صدر عن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي انعقد بفيينا سنة 1993 (برنامج عمل).
    نص الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى البنود 22 إلى 27 إلى جملة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والتى يمكن تصنيفها إلى أربعة حقوق :

    - الحقّ في الضمان الاجتماعي (المادة 22)

    - الحق في العمل (المادة 23 والمادة 24)

    - الحقّ في مستوى معيشي كاف لضمان الصحّة

    – التغذية – المسكن ورعاية الطفولة والأمومة (المادة 25)

    - الثقافة والتقدّم العلمي والتقني (المادّة 27).

    أمّا العهد الدولي الخاص بحقوق الإنسان فهو ينطلق ممّا نصّ عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع إعادة الترتيب والتدقيق. إضافة إلى ذلك، يقرّ هذا العهد مبدئين يمثّلان جوهر محتوى كلّ الحقوق المنصوص عليها وهما :


    أ- عدم التمييز:

    إذ "تتعهّد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تجعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب" (المادّة 2.2).
    ميـــرون
    ميـــرون
    المدير العام
    المدير العام


    علم الدولة : علم الدولة
    الجنسية : فلسطيني
    انثى

    الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العالـم العربـي Empty رد: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العالـم العربـي

    مُساهمة من طرف ميـــرون الخميس نوفمبر 05, 2009 3:50 am

    ب- المساواة بين الذكور والإناث:


    إذ تؤكّد (المادة 3) بـ "تعهّد الدول الأطراف في العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حقّ التمتّع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة المنصوص عليها في هذا العهد". أمّا عن جملة الحقوق المعنيّة في هذا العهد فهي:

    - الحقّ في العمل (الشغل) : المادة 6

    - الحقّ في شروط عمل عادلة ومرضيّة (المكافآت– الأجر الأدنى المناسب– ظروف العمل في كنف السلامة والصحة، مدّة العمل المعقولة): المادّة 8

    - الحق النقابي والحق في الإضراب: المادة 8. ويمكن اعتبار ما جاء في المواد 6، 7، 8 متعلّق كلّه بالحقوق المتعلّقة بالعمل

    - الحق في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمينات الاجتماعية (المادة 9)

    - الحق في حماية خاصّة للأمومة والطفولة (المادّة 10)

    - الحقّ في مستوى معيشي كاف مع التركيز على ضمانالتغذية (التحرّر من الجوع)والمأوى وكذلك في تحسين متواصل للظروف المعيشيّة (المادّة 11)

    - الحقّ في التمتّع التمتّع بأعلى مستوى من الصحّة مع إشارة خاصّة إلىالطفولة والصحة البيئيّة والوقاية من الأمراض الوبائيّة وكذلك التمتّع بالعناية الطبيّة(المادّة 12)

    - الحقّ في التربية والتعليم خاصّة في جعل التعليم الابتدائي إلزاميّا وإتاحته مجانا للجميع (المادة 13). كما تؤكّد المادة 14 من جديد على كفالة إلزاميّة ومجانيّة التعليم الابتدائي.

    - حقّ المشاركة في الحياة الثقافيّة والاستفادة من التقدّم العلمي وتطوّراته (المادة 15).

    أمّا فيما يخصّ إعلان الحقّ في التنمية فيجب ربطه بالعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة حيث جاء ليؤكّد :

    أ- أن التنمية تمثل مسارا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيّا وسياسيا شاملا يهدف إلى النهوض المطّرد برفاهيّة كلّ الناس بالاعتماد على مشاركتهم الفاعلة والحرّة والتقاسم العادل للخيرات الناتجة عن تلك المشاركة.

    ب- تكامل وترابط وعدم تجزئة الحقوق مع إيلاء نفس الاهتمام إليها (بالتساوي) واعتبار حقوق الإنسان منظومة واحدة متكاملة وبالتالي فإنّ التمتّع ببعض الحريّات الأساسيّة يبقى منقوصا في حالة إنكار أو انتهاك الحقوق والحريّات الأخرى.

    ج- إن الحقّ في التنمية يتمثّل في تحقيق المساواة والفرص للتمكين من الموارد الأساسيّة : التعليم – الخدمات الصحيّة – التغذية – المسكن – العمل وكذلك في التقاسم المنصف والعادل للدخول.

    د- إنّ مسؤوليّة إعمال الحق في التنمية مسؤوليّة مشتركة ومتقاسمة بين الدول الأطراف والمجموعة الدوليّة (التعاون الدولي – النظام الدولي الأكثر عدلا – نزع السلاح ...).

    يمكن من هذا المنطق اعتبار الحقّ في التنمية حقّا شاملا يتفرّع إلى جملة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة ويجعل منها منظومة مترابطة في حدّ ذاتها ومنسجمة مع الحقوق والحريّات المدنيّة والسياسيّة خاصّة في مبدأي المشاركة والإنصاف ومكفولة في إعمالهما بصفة مشتركة ومتقاسمة بين الدول الأطراف والمجموعة الدوليّة. أمّا المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بفيينا، فأهم ما أكّد عليه برنامج عمله يتمثّل في:

    o عالمية الحقوق وترابطها وتكاملها وعدم تجزئتها?

    o أهميّة الحق في التنمية باعتباره حقا كاملا وجزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان

    o الشروط والظروف الكفيلة لإعمال الحق في التنمية:

    o سياسات إنمائية ناجعة

    o علاقات دوليّة منصفة (قضيّة الديون)

    o مقاومة الفقر باعتباره انتهاك لحقوق الإنسان

    o الربط الصريح بين الديمقراطيّة وحقوق الإنسان والتنمية

    o إيلاء البعد المعياري للتنمية، حيث تمهّد السبيل إلى الاعتماد على المشروعيّة القانونيّة للمطالبة والمحاسبة والمساءلة ... والمقاضاة.
    ميـــرون
    ميـــرون
    المدير العام
    المدير العام


    علم الدولة : علم الدولة
    الجنسية : فلسطيني
    انثى

    الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العالـم العربـي Empty رد: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العالـم العربـي

    مُساهمة من طرف ميـــرون الخميس نوفمبر 05, 2009 3:52 am

    ثانياً : التنمية القائمة على الحقوق والتنمية القائمة على القدرات : التلاقي والإثراء المتبادل


    كما بيّنا سابقا فإنّ منظور التنمية الذي يقوم على الحقوق يعطي بعدا معياريّا للتنمية ويعدّ ذلك إضافة هامّة إلى مفهوم التنمية البشريّة السّائد. تعرّف التنمية البشريّة بكونها عمليـّة توسيع لخيارات الناس (الحريّات الجوهريّة الفعليّة) عن طريق توسيع الوظائف والقدرات لكلّ فرد من المجتمع(1). ومن الممكن أن تتباين القدرات شكلا ومضمونا غير أنّها مترابطة وتشمل مهما كان مستويات التنمية قدرات ثلاث تعتبر أساسيّة وهي أن:


    o يحيى الإنسان حياة مديدة وصحيّة

    o يحصل على المعرفة

    o يحصل على الموارد اللازمة لمستوى معيشي لائق.

    وبالتالي فإنّ دليل التنمية البشريّة مكوّن من ثلاثة عناصر أو متغيرات تقيس متوسط الإنجازات المرتبطة بالأبعاد الثلاثة الأساسيّة المذكورة أعلاه وهي :

    o العمر المتوقّع عند الولادة

    o التحصيل التعليمي (معرفة الكتابة والقراءة ونسبة الالتحاق المدرسي في كلّ مستويات التعليم)

    o نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (بدولار الولايات المتّحدة حسب تعادل القوة الشرائيّة) انطلاقا من هذا التعريف يمكن أن نجد مجالات الترابط والتلاقي بين مفهوم التنمية القائمة على الحقوق ومفهوم التنمية القائمة على القدرات أو التنمية البشريّة.



    التنمية القائمة على الحقوق
    التنمية البشريّة
    الالتزامات الأساسيّة
    القدرات الأساسيّة
    الحق في الصحة
    حياة مديدة وصحيّة
    الحق في التعليم والتربية
    التحصيل المعرفي
    الحق في مستوى معيشي كاف
    مستوى معيشي لائق



    كما نرى في هذا الجدول، يمكن إبراز الترابط والتوافق والتطابق بين القدرات الأساسيّة المكوّنة للتنمية البشريّة وما يمكن إنجازه من الالتزامات الأساسيّة المتعلّقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة.

    ويمكن أن نلاحظ أنّ الشروط الأساسيّة التي تتضمنّها التنمية البشريّة وهي المشاركة – الإنصاف (المساواة) والاستدامة، تتلاقى وتتطابق مع المبادئ الأساسيّة التي تحتويها منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة والتي أكّدها الحق في التنمية وهي المشاركة وعدم التمييز (المساواة) والصحة البيئيّة.

    لكن يجب الاعتراف بأنّ مفهوم التنمية البشريّة بتركيزه على القدرات الأساسيّة الثلاثة لا يشمل الأبعاد الأخرى المتّصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة كالحق في العمل – الحق في الحماية الاجتماعية – الغذاء الكافي والمسكن الملائم والحق في الحياة الثقافيّة. ومن ثم فإنّ مقاربة التنمية القائمة على الحقوق أكثر شموليّة، لكن كما أوردناه سابقا، يمكن اعتبار نسبة التطابق والتلاقي مقبولة ومرضيّة إذا ما قبلنا بمبدأ الأوّليات. وبالتالي باعتبار الالتزامات المتعلّقة والمرتبطة بالقدرات الأساسيّة التزامات أساسيّة دنيا.

    أمّا السؤال فيبقى إلى أيّ حدّ يمكن قبول هذه الفرضيّة ؟

    هذا محلّ جدل قائم حيث إن هناك الكثير ممّا يقضي بعدم تجزئة وتصنيف الحقوق بكيفيّة تراتبيّة. وعلاوة على هذا الإشكال يجب الإشارة إلى نقطتين إضافيتين تهمّ قضيّة المقارنة بين منظور التنمية القائمة على الحقوق وتلك المعتمدة على القدرات الأساسيّة (التنمية البشريّة):

    أ- النقطة الأولى تتعلّق بما يمكن اعتباره إضافة المفهوم التنموي القائم علـى الحقوق المتمثّلة في التركيز على عمليّة التنمية من منظور الفاعلين الأساسيين وكذلك الوسائل المستعملة. نظريّا، يؤكّد تعريف التنمية البشريّة عامّة أنّ هذه الأخيرة تمثّل عمليّة وغاية في الوقت ذاته، لكن عمليّا يقع التركيز غالبا على الغاية أو النتيجة التي تتحقّق (في الوظائف والقدرات الأساسيّة).

    وفي حين أنّ المنظور التنموي القائم على الحقوق بإعطائه بعدا معياريّا للتنمية يسلّط الضوء ليس فقط على النتيجة الحاصلة (إعمال الحق – التمتّع الفعلي بالحق) بل وكذلك على المسئول الأساسي عن إعمال وإحقاق الحق في التنمية وكذلك الوسائل التي سيستعملها من أجل ذلك، وبالتالي فالدولة الطرف المصادقة على العهد تصبح مدينة (دين ملزمة بأدائه) لمواطنيها. وكما سنبيّنه فيما بعد فإنّ مقارنة التنمية القائمة على الحقوق تطرح إشكاليّة المسئوليّة والالتزام، وبالتالي المساءلة فالمحاسبة فالمقاضاة ليس فقط بالنسبة للنتيجة ولكن كذلك بالنسبة للوسيلة المعتمد عليها (الإمكانات – التراتيب – السياسات). ويمثّل هذا البعد إثراءً يطوّر مفهموم التنمية.

    ب- أمّا النقطة الثانية التي يجدر إثارتها فهي تتعلّق بإمكانيّة تطوير المنظور التنموي القائم على الحقوق بالاعتماد على مقاييس ومؤشّرات ومعطيات كميّة كثيرة الاستعمال في نطاق منظور التنمية البشريّة وذات فوائد عديدة في عمليّة تقييم الأوضاع الميدانيّة في مجال إحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة. ولابدّ أن نقر هنا أنه في نطاق حقوق الإنسان عامّة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة خاصة، نفتقر غالبا إلى تقاليد في استعمال المعطيات الكميّة والمؤشّرات لمتابعة وتقييم الأوضاع.

    هـذا وقبل تناول إشكاليّة التقييم المعتمدة على القياسات، لابدّ من توضيح ماهيّة الالتزامات المنصوص عليها في العهد الدولى.
    ميـــرون
    ميـــرون
    المدير العام
    المدير العام


    علم الدولة : علم الدولة
    الجنسية : فلسطيني
    انثى

    الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العالـم العربـي Empty رد: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العالـم العربـي

    مُساهمة من طرف ميـــرون الخميس نوفمبر 05, 2009 3:53 am

    ثالثاً : الالتزامات الخاصّة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة


    كنّا قد أشرنا إلى أنّ الحق في التنمية قد أكّد على قضية المسئوليّة لإعمال الحق. كما أنّ برنامج العمل التابع لمؤتمر فينا قد بيّن البعد المعياري للتنمية، حيث شدّد من جديد على إلزاميّة إعمال الحق في التنمية. وبالتالي لا بدّ من تسليط الأضواء على مفاهيم الالتزام والمسئوليّة عندما نتناول إشكاليّة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة. فلا سبيل لنا في محاولة لمتابعة وتقييم الأوضاع ما دمنا لم نوضّح بما فيه الكفاية مفهوم ومحتوى الالتزامات وذلك بالاستناد إلى العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة.

    ما هي إذن طبيعة الالتزامات الواقعة على كاهل الدول الأطراف ؟ هناك إجماع عام على تعريف وضبط مسئوليّة الدول الأطراف في مجال حقوق الإنسان على ثلاثة مستويات :

    o الالتزام باحترام هذه الحقوق

    o الالتزام بحماية هذه الحقوق

    o الالتزام بإعمال أو إحقاق أو تفعيل هذه الحقوق (جعلها واقعا حيّا ملموسا) فيما يخصّ العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة الذى يهمّنا هنا، يمكن أن نقتصر على ما يلي :

    1- فيما يخصّ الالتزام باحترام الحقوق يرد النصّ الصريح على الآتى :

    أ- المادة 13 الفقرة 3 والخاصـة بالحقّ فـي التربية والتعليم: "أن تتعهّد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حريّة الآباء الآباء أو الأوصياء، عند وجودهم، في اختيار مدارس لأولادهم غير المدارس الحكوميّة وبتأمين تربية أولئك الأولاد دينيّا وخلقيّا وفقا لقناعتهم الخاصّة".

    ب- المادّة 15 فقرة 3 حول الحقوق الثقافيّة إذ تتعهّد الدول الأطراف: باحترام الحريّة التي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي".

    ج- المادة 8 فقرة 3 بشأن الحريّة النقابيّة وحقّ التنظيم النقابي (تنصّ على أنه لا يجوز للدول الأطراف (أي "يجب أن تمتنع عن") اتّخاذ تدابير... من شأنها أن تخلّ بالضمانات المتعلّقة بالحريّة النقابيّة وحريّة النشاط النقابي. طرفاً لازماً وطبيعياً لاحترام الحقّ وكذلك عنصراً أو شرطاً أوّل ومسبّقاً لتفعيل وإعمال الحق.

    2- أمّا فيما يخصّ الالتزام بحماية الحقوق فيتّفق الخبراء على أنّه ولو لم ينص عليها بصفة جليّة في العهد، فالإلزام ضمني ويعدّ في نفس الوقت طرفاً لازماً وطبيعياً لاحترام الحقّ وكذلك عنصراً أو شرطاَ أوّل ومسبّقاً لتفعيل وإعمال الحق.

    إذن، إذا اعتبرنا الالتزام بالاحترام وذلك المتعلّق بالحماية بالنسبة للعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة، نصل إلى استنتاج أنّ هناك ترابطاً وتكاملاً بين الحقوق المدنيّة والسياسيّة من جهة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة من جهة أخرى، حيث إنّ احترام وحماية الحريات في مجال التربية (حريّة الآباء في الاختيار) والثقافة (حريّة البحث والإبداع) والنقابيّة (حريّة التنظيم) التي تصنّف عادّة في الحريّات المدنيّة والسياسيّة هي ضروريّة ولا يمكن إهمالها في أيّة حالة من الحالات.

    3- أمّا بخصوص الالتزام بتفعيل أو إحقاق الحقوق وإعطائها مضمونا حيّا على أرض الواقع، فهنا يجب أن نكون أكثر تدقيقا، حيث إن الوضوح قد يسهّل علينا فيما بعد عمليّة التقييم. تنصّ المادة 2: "تتعهّد كل دولة في هذا العهد بأن تتّخذ بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدولي ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة ما يلزم من خطوات لضمان التمتّع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في العهد سالكة إلى تقديم جميع السبل المناسبة وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعيّة".

    هناك إجماع حول فهم نوعيّة هذه الالتزامات حيث إنّ بعضها يخصّ جزءا من الحقوق التي لا تتطلّب تدرجّا في إعمالها بل تستوجب الإعمال الفوري.
    فمثلا إذا طرحنا ضمان مبدأ عدم التمييز أو مبدأ المساواة بين الذكور والإناث، فالالتزامات هنا غير مشروطة بالموارد المتاحة وتتطلّب التنفيذ الفوري بدون تأجيل وتدرّج...كذلك الشأن بالنسبة لاحترام الحريات التي وقع ذكرها سابقا.

    أمّا الالتزامات التي تخصّ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة الأخرى، فالدولة مطالبة وملزمة بأن تشرع في الإعمال (بدون تأجيل) باتّخاذ التدابير لضمان التمتّع التدريجي بالحقوق (تقييم الوضع، اتّخاذ تدابير من بينها تشريعيّة، رصد الموارد اللازمة).

    إذن الدولة ملزمة باتّخاذ الخطوات بدون تأخير وفي أجل سريع معقول لضمان التمتّع الذي يتمّ شيئا فشيئا. هناك التزام في مستوى السلوك غير مشروط ولا يقبل التأخير، في حين الالتزام بالنتيجة أو الإحقاق الفعلي للحقوق مرتبط بالإمكانيات ويقتضي التدرّج. ومن الظاهر أنّ الالتزام بالنتيجة (الإحقاق الفعلي) معلّق بالالتزام بالسلوك (التحرّك والعمل بالنجاعة والفاعليّة..) إنّ فكـرة التـدرّج لضمـان التمتّع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة قد أوحت إلى البعض إبراز مفهوم الالتزامات الأساسيّة الدنيا.

    في سنة 1990، أقرّت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة أنّ هذه الالتزامات تتمثّل في ضمان على الأقل التمتّع بما يعتبر أساسيا في كلّ من الحقوق وبالتالي اعتبرت اللجنة أنّ الدولة الطرف التي نجد عندها مثلا عديد من الناس يفتقرون إلى ما هو أساسي من غذاء وصحّة أساسيّة ومسكن وتعليم تكون قد أخلّت بالالتزامات التي تعهّدت بها. وبالتالي فحتى في الحالات الصعبة، ينبغي على كلّ دولة طرف أن لا تتخلّى على هذه الالتزامات الأساسيّة في حقّ الفئات الضعيفة والمحرومة. وبالتالي يشكل هذا الطرح مدخلا منهجيّا يسهّل عمليّة التقييم حيث إنّ التدرّج في التمتّع بالحقوق يستوجب الوفاء في كلّ الحالات بالالتزامات الأساسيّة الدنيا من منظور الفئات الفقيرة.


    لا بدّ إذن من تحقيق الالتزامات الأساسيّة الدنيا من حيث ضمان حدّ أدنى من التمتّع بالحقوق خاصّة بالنسبة للفقراء. وهذا لا يتناقض مع الإقرار بمبدأ التدرّج في ضمان التمتّع الكامل بالحقوق.

    ميـــرون
    ميـــرون
    المدير العام
    المدير العام


    علم الدولة : علم الدولة
    الجنسية : فلسطيني
    انثى

    الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العالـم العربـي Empty رد: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العالـم العربـي

    مُساهمة من طرف ميـــرون الخميس نوفمبر 05, 2009 3:55 am

    الجزء الثانى
    تقييم التقدّم في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة


    أولاً : التقارير الرسميّة


    بعد ما بيّنا ماهيّة الالتزامات الخاصة بتفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة، ينبغي الآن أن نطرح السؤال المحوري :

    كيف نتمكّن من رصد وتقييم التقدّم الحاصل في إعمال الحقوق حتى يتسنّى لنا معرفة مستوى أو نسبة تمتّع الفرد الفعلي بهذه الحقوق؟ ما هي الطرق، والمناهج، والقياسات، والمعايير التى يجب الاعتماد عليها حتى نتكمّن من رصد ومتابعة الإنجاز الحاصل في إعمال الحقوق بوضوح ودقة، وبالتالي نتمكّن من مساءلة الدول الأطراف حول مدى تحقيق وتنفيذ الالتزامات المصادقة عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة.
    في هذا النطاق، تشهد الساحة الدوليّة اتّجاها جديدا يقضي باستعمال آليات قياسيّة ومعطيات إحصائيّة ومؤشّرات كميّة تمكّن من القيام بعمليّة الرصدّ والمتابعة والتقييم بما فيها ضبط الإخلالات والانتهاكات.
    وسوف نتّبع هذا المنحى ونبادر بضبط منهجيّة مناسبة تعتمد على مؤشّرات قياسيّة تسمح لنا بتقييم الأوضاع العربيّة من وجهة نظر التقدّم الكافي فى مجال إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة.
    لكن قبل ذلك يجب علينا أن نتناول الإجراءات الإشرافيّة القائمة في نطاق المنظّمة الأمميّة
    والتى تتمثّل في تقديم تقارير من الدول الأطراف بموجب المادّتين 16 و17 من العهد: حيث تتعهّد الدول الأطراف بتقديم تقارير حول التدابير التي تكون قد اتّخذتها وعن التقدّم المحرز على طريق احترام الحقوق المعترف بها في العهد. كما أن على الدول الأطراف أن تشير في تقاريرها إلى العوامل والمصاعب التي تمنعها من الوفاء الكامل بالالتزامات المنصوص عليها في العهد. ومن أجل ضبط وتسهيل عمليّة تقديم التقارير الدوليّة صمّم دليل من طرف المؤسّسات المختصّة في الأمم المتحدة يحتوي على جملة من المبادئ المنهجيّة والتراتيب العمليّة التي يجب الاعتماد عليها للإجابة عن جملة من التساؤلات الدقيقة حول التدابير الذي اتّخذت والتقدّم المحرز.

    وتنظر اللجنة المعنيّة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة التّابعة للمجلس الاقتصادي للأمم المتّحدة في التقارير المقدّمة وتدلي بكلّ استقلاليّة بملاحظات ختاميّة توضّح فيها الجوانب التي اعتبرتها إيجابية ثمّ تتناول العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد ثمّ تعبّر عن شواغلها الرئيسيّة قبل أن تعطي توصيّاتها.
    أما فيما يخصّ التقارير الرسميّة، فقد يمكن اعتبار الشواغل الرئيسيّة مدخلا هاما ومفيدا لرصد النواقص والإخلالات والانتهاكات في مجال إعمال الحقوق.
    لهذا رأينا من المفيد التعريف بأهم ما ورد من ملاحظات نهائيّة، خاصّة تلك التي تتناول الشواغل الرئيسيّة لللجنة عند النظر في التقارير المقدّمة من طرف البلدان العربيّة.

    ركّزنا في هذه العمليّة على الإيجاز والحوصلة بدون أيّة إضافة حتى نعكس وجهة تقييم اللجنة بكلّ أمانة، وقدّمنا ذلك في شكل جدول يصنّف الشواغل حسب الحقوق المتّصلة بها. وكما سنلاحظ فإنّ عدد الدول العربيّة التي قدّمت تقارير للجنة الأممية المعنيّة عشر وهي: الأردن والجزائر والسودان والعراق والمغرب واليمن وتونس وسوريا وليبيا ومصر.

    وهذا يعني في البداية، أنّ البلدان العربيّة الأخرى إمّا أنّها صادقت على العهد ولم تقدّم حتى الآن تقاريرها وهي كلّ من الصومال والكويت ولبنان أو أنّها لم تصادق على العهد وبالتالي لازالت غير معترفة بهذه الحقوق وهي كلّ من الإمارات والبحرين والسعوديّة وجزر القمر وجيبوتي وعمان وقطر وموريتانيا.

    لهذا فإن أول ما ينبغي العمل من أجله هو إقناع وحثّ الدول العربيّة المصادقة على العهد بتقديم تقاريرها لأن ذلك يمثّل التزاما، ومطالبة البلدان العربيّة الأخرى أن تنضمّ إلى العهد وتعترف لمواطنيها بالطابع الإلزامي لهذه الحقوق.
    هذا وقبل أن نشرع في تقديم الجدول حول حوصلة المشاغل الرئيسيّة لللجنة الأممّية لا بدّ أن نبرز ظاهرة عالميّة جديدة وإيجابيّة وهي المتمثّلة في تقديم تقارير موازية أو بديلة من طرف منظّمات غير حكوميّة بمساندة خبراء مستقلّين. هذا شأن بلدان أمريكا الجنوبيّة (البرازيل والمكسيك خاصّة).

    ويمثّل هذا الإجراء الجديد عنصرا هامّا يساهم في غرس وتوطيد ثقافة المساءلة (عرائض – احتجاجات – مقاضاة ...). والمهم في مثل هذه التجارب أنّها تعبّر عن النضج الحاصل في المجتمع المدني حيث يعدّ تحضير مثل هذه التقارير البديلة مناسبة ثمينة للتلاقي بين الناشطين في مجال الحقوق الإنسانيّة والعاملين في مجال التنمية البشريّة.

    وتمثّل عمليّة تحضير وتقديم التقارير فرصة ذهبيّة لتنظيم حوارات متنوّعة ومتعدّدة تدعم المواطنة وتساهم في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها. والواقع أنّ المنطقة العربيّة في حاجة إلى مثل هذه الأعمال حتى لا تبقى عمليّة الإشراف والمتابعة والتقييم حكرا على الجانب الرسمي وتصبح العمليّة فرصة لتكريس المساءلة التي تجرّ تدريجيّا إلى المحاسبة فالمقاضاة.


    ما هيّ الآن أهم الاستنتاجات التي يمكن إبرازها من هذا الجدول اللاحق؟ (جدول0) إنّ أهمّ الصعوبات والعوامل التي عاقت وتعوق تنفيذ العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما وردت في ملاحظات اللجنة الأمميّة المعنيّة بمراقبة التقارير الحكومية تتمثل فيما يلى:

    1- الحروب، والنزاعات الداخليّة والحضر،

    2- الانعكاسات السلبيّة لسياسات التكيّف أو الإصلاح الهيكلي،

    3- الأوضاع الاقتصادية الدوليّة خاصّة المتعلّقة بالتقلبات في أسعار النفط

    4- نسبة المديونيّة المرتفعة.

    * أمّا فيما يخصّ ضمان مبدأ عدم التمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الجغرافي، فما ورد عموما في ملاحظات اللجنة الأمميّة المعنيّة هو وجود ظاهرة التمييز ضدّ الأقليّات العرقيّة أو القوميّة أو الأجانب عموما في كافة البلدان العربيّة ولو بتفاوت، وكذلك بين الحضر والريف، وبين المناطق.

    * أمّا فيما يخصّ ضمان المساواة بين الرجال والنساء في التمتّع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة، فتقرّ اللجنة عامّة وجود ظاهرة التمييز ضدّ المرأة وبحدّة متفاوتة وفي عديد من المجالات.

    * فيما يخصّ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة الأساسيّة كما وردت في الميثاق، فنجد في مجال العمل أن نسبة البطالة مرتفعة. أما فيما يخص الأجر الأدنى فهو غالبا غير موجود، وإن وجد فاعتبر غالبا غير كاف لضمان قدرة شرائيّة تمكّن من العيش اللاّئق.

    * أمّا في مجال الحريات النقابية فهي غالبا إما مغيبة أو مقيدة بدرجات متفاوتة. وفيما يخصّ الحقّ في مستوى معيشي كاف فظاهرة الفقر خاصّة في الأرياف وفي بعض البلدان كالسودان واليمن مثلا، مرتفعة ولو بدرجات متفاوتة.

    * بالنسبة للحقّ في السكن لوحظ وجود أزمة سكن اجتماعي في كثير من البلدان كمصر والجزائر، مثلا كما تجدر الإشارة إلى قضيّة ندرة المياه الصالحة للشرب في كثير من البلدان العربية، وبالتالي نسبة التمتّع بالماء الصالح للشرب ضعيفة بالأرياف غالبا وبدرجات متفاوتة.

    * في مجال الحقّ في الصحّة لوحظ أن انتشار فيروس نقص المناعة (SIDA أوAIDS) رغم عدم توفّر الإحصاءات يبدو خطيرا بالنسبة لبعض البلدان كالسودان مثلا. كما أنّ نسبة وفيات الأطفال والأمهات مرتفعة جدّا.

    * في مجال الحقّ في التعليم لوحظ أن نسبة الأميّة مرتفعة خاصّة لدى النساء وفي الأرياف، كما أنّ نسبة الانقطاع المدرسي تعتبر عالية.فيما يخص التمتّع بالحق في الثقافة وقعت الإشارة إلى وجود رقابة إزاء العمل الثقافي بصفة عامّة.


    في الخلاصة ، يمكن اعتبار ما ورد في الملاحظات النهائيّة (المشاغل الأساسيّة) للجنة الأمميّة المعنيّة بالإشراف على التقارير الحكوميّة محاولة ولو منقوصة لتقييم درجة إعمال أو إحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة في بعض البلدان العربيّة (10من21). وعلاوة على غياب عدد كبير من البلدان العربيّة التي لم تصادق على العهد وبالتالي غير ملزمة بتقديم التقارير الدوريّة، نجد في كثير من الحالات انعدام المعلومات وبالتالي الملاحظات في شأنها (المربّعات الشاغرة) وهذا يمثّل عائقا في عمليّة التقييم.
    ميـــرون
    ميـــرون
    المدير العام
    المدير العام


    علم الدولة : علم الدولة
    الجنسية : فلسطيني
    انثى

    الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العالـم العربـي Empty رد: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العالـم العربـي

    مُساهمة من طرف ميـــرون الخميس نوفمبر 05, 2009 4:00 am

    ثانياً : تقيم التقدّم في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة على ضوء أهداف الألفيّة للتنمية

    1- تقديم المنهجيّة

    كما أوردناه سابقا، سنقترح منهجيّة لتقييم مدى التقدّم في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة. وبالطبع سنسعى إلى تطبيقها على الواقع العربي حتى تكون لنا صورة أكثر وضوحا عن الأوضاع السائدة.
    انطلقنا في وضع هذه المنهجيّة من ضرورة الاعتماد على مؤشّرات إحصائيّة لقياس التقدّم الحاصل، حيث إنّنا نعتبر ذلك وسيلة جديّة تساعد على الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها.
    تطرح قضيّة المسئوليّة وبالتالي تنفيذ الالتزامات، وجود تقنيات جيّدة وموضوعيّة تعتمد على مؤشّرات ومعايير مضبوطة وموثوق بها، قابلة للقياس باستمرار عبر الزمان والمكان. هذا مع العلم بأنّ المعطيات الكميّة في حدّ ذاتها لا تعكس كلّ جوانب التحليل التقييمي، وبالتالي لابدّ من إضافة مقاربات نوعيّة تستند إلى النواحي السياسيّة والاجتماعية الأخرى ذات السياق الأوسع. مع هذا نحن من الدعاة إلى تطوير العمل الهادف إلى النهوض بحقوق الإنسان بالاعتماد على معايير ومؤشّرات قياسيّة واضحة ودقيقة إذ تعطي صبغة أكثر مصداقيّة وجديّة وبالتالي تساعد في عمليّة ضبط المسؤوليات وتحديد سبل المحاسبة فالمقاضاة.

    صوبّنا التقييم على الطرف الفاعل الأساسي المتمثّل في الدولة (المصادقة ضمنيّا علـى العهد) ثمّ ركزنا على الالتزامات المتّصلة بإعمال الحقوق أي بإحقاقها فعلا (ضمان التمتّع الفعلي بها) أي تلك المتعلّقة بالنتيجة الحاصلة من حيث التقدّم المنجز(1) في ضمان التمتّع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها.

    وكما كنا قد بيّنا سابقا، فإنّ التمتّع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة يتطلّب شيئا من الوقت، وبالتالي علينا أن "نقيس" التطوّر عبر الزمان حتى نتثبّت من نسق التدرّج في التمتّع بالحقوق". وهنا يصبح الإشكال كالتالي: في حالة ما يسجّل تقدّما، هل نعتبر هذا التقدّم كاف؟ بعبارة أخرى هل يعد نسق التدرّج في إعمال الحقوق كاف؟ وماذا يعني مستوى كاف؟ وكيف نقيس ذلك؟

    في الإجابة على هذا اقترح برنامج الأمم المتّحدة للتنمية في تقريره سنة 2000 حول التنمية البشريّة منهجيّة مفيدة تمكّن من الاهتداء إلى تحديد معقول للمستوى الكافي في التقدّم وذلك بالاعتماد على ما يمكن تسميته بأهداف معياريّة أو مرجعيّة مثلا:

    الهدف: ضمان إنهاء الصبيان والبنات حلقة تعليميّة كاملة في المدارس الابتدائية فى حدود سنة 2015.


    الحق المتّصل به: : الحق في التربية والتعليم (إلزاميّة ومجانيّة التعليم الابتدائي) – المادتان 13 و14.


    مثلا : نسبة الالتحاق المدرسي للأطفال 12 – 6 سنة كانت 88.1% سنة 1991 و92% سنة 2001 بالاعتماد على النسق المسجّل بين 1991و2001 فإنّ الهدف سيتحقق سنة 2014 وبالتالي يمكن اعتبار التقدّم كافياً

    1- اقتصرنا في هذه المساهمة على مسئوليّة الدولة الطرف في العهد مع العلم أنّ شموليّة التقييم يتطلّب اعتبار أطراف أخرى محليّة ودوليّة تلعب دورا هامّا في نطاق إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة. كما أنّنا لم ندمج في التقييم الالتزامات المتعلّقة باحترام حماية الحقوق ولا بتلك التي تخصّ الالتزامات الوسائل نظرا لمحدوديّة المساهمة.

    حتى لا تكون قضية تحديد الأهداف محل أخذ وردّ وخلافات، فإنّ أنجع السبل هي التي تعتمد على الإجماع الدولي وبالتالي فإنّ أهداف الألفيّة للتنمية تعدّ أهدافا معياريّة مرجعيّة لكلّ البلدان وسوف نعتمد عليها في عمليّة التقييم حيث إنّ المجموعة الدوليّة قد التزمت بتحقيق تلك الأهداف.
    وكما سنرى، فالأهداف محدّدة بصفة واضحة ودقيقة بواسطة مؤشّرات قياسيّة قابلة للمتابعة في الزمان والمكان. يمكن اعتبار أهداف الألفيّة للتنمية بمثابة التزامات أساسيّة دنيا. وبالتالي تمكّننا المنهجيّة المقترحة في تقييم التقدّم الحاصل وتنفيذها .


    قبل أن نشرع في تقييم الأوضاع العربيّة على ضوء هذه المنهجيّة، لا بدّ في البداية أن نحدّد في شكل جدول التطابقات بين أهداف الألفيّة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة والمؤشّرات المعتمدة عليها للقياس.
    ميـــرون
    ميـــرون
    المدير العام
    المدير العام


    علم الدولة : علم الدولة
    الجنسية : فلسطيني
    انثى

    الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العالـم العربـي Empty رد: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العالـم العربـي

    مُساهمة من طرف ميـــرون الخميس نوفمبر 05, 2009 4:01 am

    فكما يتّضح من خلال هذا الجدول هناك تطابق شبه كليّ بين الأهداف والحقوق. أمّا المؤشّرات فقد ضبطت بكيفيّة دقيقة بالاعتماد على الإحصائيّات الواردة أساسا من برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي.

    هناك بعض الأهداف القليلة للألفيّة التي لم تؤخذ بعين الاعتبار إمّا لانعدام المعطيات الإحصائيّة (كإصابات فيروس نقص المناعة في البلدان العربيّة) أو لصعوبة وجود تطابق جيّد مع منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة خاصّة تلك المتعلّقة بضمان الاستدامة البيئيّة القاضية بدمج مبادئ التنمية المستدامة في سياسات البلد وبرامجه وعكس اتّجاه الخسارة في الموارد البيئيّة. وكذلك تلك التي تنصّ على تطوير شراكة عالميّة للتنمية في مجال النظام المالي والتجاري أو في معالجة الاحتياجات الخاصّة للبلدان الأقلّ نموّا بما فيها مشكلة أعباء الدين.

    كما أنّ بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة لا تجد أهدافاً محدّدة خاصّة تلك المتّصلة بالحقوق النقابيّة والحماية الاجتماعية. لذلك وجدنا سبيلا لأخذها بعين الاعتبار عند تطرّقنا للأهداف المتعلّقة بالحقّ في العمل (نسبة البطالة عند الشباب) والحق في الصحة (توفير فرص الحصول على العقاقير الطبيّة الضروريّة بأسعار محتملة).


    أهداف الألفيّة للتنمية – الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة– المؤشّرات



    أهداف الألفيّة
    الحقوق الاقتصادية،الاجتماعية والثقافيّة
    المؤشّرات
    1. استئصال الفقر والجوعالحق في مستوى معيشي كاف وفي تحسين متواصل للظروف المعيشية (المادة 11) * نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالدولار الأمريكي * معدّل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي
    ? تخفيض نسبة البشر الذين يعيشون بأقل من دولار في اليوم بمقدار النصف بين 1990 و2015الحق في مستوى معيشي كاف (المادة 1.11) * نسبة السكان الذين يعيشون بأقلّ من دولار في اليوم
    ? تخفيض نسبة البشر الذين يعانون من الجوع بمقدار النصف بين 1990 و2015.الحقّ في مستوى معيشي كاف وفي التحرّر من الجوع (المادّة 2.11) * نسبة السكان الذين يشكون من سوء التغذية * الأطفال الذين يشكون من سوء التغذية (نسبة من مجموع الأطفال دون سن الخامسة)
    2. تحقيق شموليّة التعليم الابتدائي ? ضمان إنهاء جميع الصبيان والبنات مقرّرا تعليميّا كاملا في المدارس الابتدائية الحقّ في التربية والتعليم ( المادة 13أ) الحق في مجانيّة التعليم الإبتدائي (المادّة 14) نسبة الالتحاق الصافي بالتعليم الابتدائي
    3. تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء ? إزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم الإبتدائي والثانوي بحلول العام 2005، كما هو مفضّل، وفي جميع مستويات التعليم بحلول العام 2010 ضمان مساواة الذكور والإناث في حقّ التمتّع بكلّ الحقوق (المادة 3) نسبة الإناث من الذكور المسجّلين في التعليم: * الابتدائي
    4. تخفيض وفيات الأطفال ? تخفيض معدّل الوفيات بين الأطفال دون الخامسة بمقدار الثلثين ما بين 1990 و2015 الحقّ في التمتّع بأعلى مستوى من الصحّة (المادّة 12) العمل على خفض معدّل موت المواليد ومعدّل وفيات الرضع (المادّة 2. 12.أ) معدّل وفيات الأطفال دون سنّ الخامسة (بالنسبة لكل 1000 مولود حيّ)
    5. تحسين صحّة الأمومة ? تخفيض نسبة الوفيات الأمهات بمقدار ثلاثة الحق في الصحّة المادّة 12) الحقّ في حماية خاصة للأمّهات* نسبة الوفيّات النفاسية (لكل 100.000 مولود جديد)
    6. مكافحة فيروس نقص المناعة البشريّة/متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز). ? وقف انتشار الملاريا ومرض السل والبدء في عكس اتّجاههما. الحق في الوقاية من الأمراض الوبائية (المادّة 12– 2.ج)* الإحصائيات غير متوفّرة بالنسبة لفيروس نقص المناعة في البلدان العربيّة. * انتشار فيروس نقص المناعة * نسبة الوفيات بالملاريا (على 100000 ساكن) * نسبة الوفيات بالسل (على 100000 ساكن)
    7. ضمان الاستدامة البيئيّة ? تخفيض نسبة البشر المنعدمي فرصة مستدامة للحصول على مياه الشرب المأمونة، بمقدار النصف الحقّ في المأوى (مادة 11) * نسبة السكان الذين يحصلون على مصادر مياه نقية: * في الأرياف * في المدن
    ? تحقيق تحسّن هامّ في حياة مئة مليون إنسان يقيمون في أحياء فقيرة مكتظّة بحلول العام 2020تحسين جميع جوانب الصحّة البيئيّة (مادة 12ب) * نسبة السكان المستعملة لتجهيزات صحيّة محسّنة.
    8. تطوير شراكة عالميّة للتنمية ? تطوير مجالات عمل لائق ومنتجة للشباب، بالتعاون مع البلدان النامية الحق في العمل (المادّة 6) نسبة البطالة
    ? تأمين فرص الحصول على العقاقير الضروريّة في البلدان النامية بأسعار محتملة، بالتعاون مع شركات الصيدليةالحقّ في تأمين الخدمات الطبيّة والعناية الطبيّة للجميع (المادة 2.12 د ) نسبة السكان الذين يحصلون في كلّ وقت على الأدوية الأساسية بسعر في المتناول سنة 1999
    ? توفير فوائد التقانات الجديدة لاسيما في مجال تقانات المعلومات والاتّصالات بالتعاون مع القطاع الخاصالحقّ في التمتّع بفوائد التقدّم العلمي وتطبيقاته (المادّة 14) * خطوط الهاتف الرئيسيّة والمشتركون في خدمة الهاتف المحمول لكلّ 100 ساكن * عدد مستعملي الإنترنت لكلّ 100 ساكن
    ميـــرون
    ميـــرون
    المدير العام
    المدير العام


    علم الدولة : علم الدولة
    الجنسية : فلسطيني
    انثى

    الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العالـم العربـي Empty رد: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العالـم العربـي

    مُساهمة من طرف ميـــرون الخميس نوفمبر 05, 2009 4:03 am


    2- تطبيق المنهجيّة المقترحة على الواقع العربي


    سنتناول الآن الجزء التقييمي حول التقدّم في إعمال الحقوق وذلك بالاعتماد على المنهجيّة المقترحة سابقا. عمليّا سنقدّم أهدافالألفيّة هدفا بعد الآخر. وسنورد لكل هدف، الهدف المقابل أو المطابق له من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة وسنستند إلى المؤشّرات الإحصائيّة المنصوص عليها في الجدول السابق للألفيّة.


    1. هدف التنمية الألفيّة :

    استئصال الفقر والجوع (انظر الملحق - جدول رقم 1) الحق في مستوى معيشي كاف وفي تحسين متواصل للظروف المعيشيّة (المادة 1.11).

    يستوجب ضمان مستوى معيشي كاف وفي تحسّن متواصل بلا شكّ معاينة متوسّط الدخل (نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي) ونسق نموّه عبر الزمان.
    يحتل معدل الدخل في العالم العربي (2341 دولاراً سنة 2001) موقعا وسيطا بين معدّل البلدان النامية ككل والمعدّل العالمي حيث إنّه يقارب ضعف الأوّل ويمثّل أقلّ من نصف الثاني. ولكن هذا يخفي التفاوت الكبير بين البلدان العربيّة حيث إنّ متوسّط الدخل يتراوح بين 366 دولاراً أمريكي بموريتانيا و16048 دولاراً بالكويت أي بضارب 44 تقريبا! بحيث لو اعتمدنا على سلم معياري(2) متّفق عليه بإيلاء درجات قياس تتراوح بين 0و100 وتتكوّن من 5 أصناف (0– 20، 20 – 40، 40 – 60، 60 – 80، 80 – 100) وذلك حسب متوسّط الدخل (نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالدولار وبمقارنـة القدرة الشرائيّة).
    لو اعتمدنا على هذا السلم ، نجد أنّ في 7 بلدان عربيّة نسبة الإنجاز وبالتالي نسبة التمتّع بالحق في مستوى معيشي كاف ضعيفة جدّا (حيث إنّ متوسّط مستوى الدخل متدنّ جدّا) وهي السودان وموريتانيا وجزر القمر واليمن وسوريا والصومال .


    ثمّ هناك 5 بلدان تشهد نسبة إنجاز ضعيفة غير كافية (بين20 و40) وهي كلّ من الأردن والمغرب ومصر والعراق.

    أما في ليبيا وتونس والجزائر، فنسبة التمتّع بالحق في مستوى معيشي فهي + كافية (بين 40 و60) في حين أنّ في كلّ من الكويت والإمارات والبحرين والسعوديّة وعمان وقطر وبالنظر إلى متوسّط الدخل يمكن في أوّل الأمر استنتاج نسبة إعمال هذا الحق في كافية ومرضيّة.
    للظروف المعيشيّة، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار نسق ارتفاع متوسّط الدخل عبـر الزمان وبالتالي نصل إلى استنتاجات مغايرة إلى حدّ ما، حيث نرى باستثناء البحرين وإلى حد ما عمان، تراجعا في نسق معدّل النمو (معدّل سلبي) في كلّ من الإمارات 3.7-% والسعوديّة 1.1-% والكويت 1-%(3). بحيث ما يمكن تثبيته أن إعمال الحق في مستوى معيشي كاف وفي تحسين متواصل في الظروف المعيشيّة لم يحصل إلاّ في البحرين وإلى حدّ ما في عمان.

    أمّا فيما يخصّ البلدان العربيّة الأخرى، يمكن على طريق الشكل التالي من إبراز التقدّم الحاصل في التمتّع بالحق في مستوى معيشي كاف ومتحسّن (الخط العمودي يمثّل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والخط الأفقي معدّل النمو النسبي لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي).

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    نجد حسب هذا الشكل، أنّ لبنان وإلى حدّ ما تونس بالمقارنة أرفع النسب في التمتّع بمستوى معيشي كاف في حين نجد أنّ في كلّ من جزر القمر وجيبوتي وفلسطين و الجزائر، نسبة تمتّع متراجعة أو عكسيّة.

    أما فـي موريتانيـا واليمن والسودان فنشاهد رغم مستوى دخل ضعيفة جدّا (غير كافية) تحسّنا في هذا المجال. كذلك الشأن إلى حدّ ما بالنسبة للمغرب وسوريا ومصر والأردن حيث إنّ معدّل الدخل لازال ضعيفا وغير كاف ولكنه في تحسّن نسبي ولو بتفاوت. وفي خلاصة الأمر، يمكن القول إنّ نسبة التمتّع المقبولة لمستوى معيشي كاف وفي تحسّن في نفس الوقت لم تحصل بصفة مؤكّدة إلاّ في 4 بلدان عربيّة وهي البحرين وعمان و لبنان وتونس (6% من السكان).
    وفي مستوى المجموعة العربيّة ككلّ فإنّ الإنجاز عموما غير كاف لأن التقدّم ضعيف بالمقارنة بالمعدّلات في مستوى البلدان النامية والعالم ككلّ.
    ميـــرون
    ميـــرون
    المدير العام
    المدير العام


    علم الدولة : علم الدولة
    الجنسية : فلسطيني
    انثى

    الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العالـم العربـي Empty رد: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العالـم العربـي

    مُساهمة من طرف ميـــرون الخميس نوفمبر 05, 2009 4:04 am

    2. هدف التنمية للألفيّة :


    استئصال الفقر والجوع البالغين (انظر ملحق جدول 2) تخفيض نسبة البشر الذين يعيشون بأقل من دولار في اليوم بمقدار النصف بين 1990 و2015 الحق في مستوى معيشي كاف (المادة 1.11) لو اعتبرنا البلدان العربيّة التي توفّرت فيها المعطيات الإحصائيّة فإنّ نسبة الفقر المطلق أو المدقع (نسبة السكان الذين يعيشون تحت عتبة الفقر المقدّرة بدولار في اليوم م.ط.ش) ضعيفة2.1% بالمقارنة بما نجده في مستوى العالم ككلّ 20.2%. هذا ويجب التأكيد أنّ هذه النسب وإن كانت متدنّية في كلّ من الأردن والجزائر والمغرب وحتى في مصر وفقا للمراجع الإحصائيّة الدوليّة، فهي مرتفعة في اليمن (15.7%) وفي موريتانيا 28.6%. وإذا رفعنا عتبة الفقر إلى دولارين في اليوم فسنجد أنّ نسبة الفقراء يصل في هذه المجموعة إلى 30.1%. في غياب معطيات حول السودان وفلسطين والعراق، علينا أن نتوخّى الحذر والتحفّظ إزاء المقولات الفاقدة للشموليّة والتي تقرّ بأنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد تتمتّع بأقلّ مستوى للفقر شيوعا وعمقا من مجموعات الدول النامية. ويمكن القول إنّ ظاهرة الفقر لازالت شائعة في أغلب الأرياف العربيّة وفي بلدان كاليمن وموريتانيا والسودان والعراق وفلسطين والصومال.

    ونظرا لفقدان المعلومات حول تطوّر نسبة الفقر على مدى السنوات الأخيرة، لا يمكن القول إن هذه البلدان حقّقت تقدّما في هذا المجال. لكن بالاعتماد على المعطيات الواردة في برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي، فإنّ ما توصّلت إليه كلّ من الأردن وتونس والجزائر والمغرب وإلى حدّ ما مصر، يوحي بإحراز تقدّم كاف في استئصال الفقر.


    3. هدف التنمية للألفيّة :


    تخفيض نسبة البشر الذين يعانون من الجوع بمقدار النصف (انظر الملحق – جدول رقم 3) الحقّ في مستوى معيشي كاف وفي التحرّر من الجوع (المادة2.11) في هذا المجال، يمكن أن نقرّ أنّ نسبة التمتّع بالحق في التغذية (التحرّر من الجوع) مرضيّة نسبيّا لتسعة بلدان عربيّة حيث إنّ نسبة من يشكون من سوء التغذية يتراوح بين 1% (تونس – سوريا) إلى 7% (المغرب)، في حين أنّالمعدّل بالنسبة للبلدان النامية يصل إلى 18% فى السنوات 1998-2000. هنا نجد أنّ الكويت قد حقّقت تقدّما كبيرا حيث إنّ النسبة انخفضت من 22% إلى 4%، في حين أنّ الأوضاع في كلّ من الأردن والجزائر والمغرب قد عرفت تراجعا طفيفا نسيبّا.

    أمّا العراق والصومال، فقد سجّلتا تراجعا كبيرا في حين أنّ اليمن والسودان، ورغم التقدّم الحاصل، لازالت نسبة السكان الذين لا يتمّعون بالحقّ في التغذية مرتفعة نسبيّا. ونظرا لفقدان المعلومات الإحصائيّة في عديد البلدان العربيّة، اعتمدنا على مؤشّر ثانٍ وهو المتمثّل في نسبة الأطفال دون الخامسة الذين يشكون من سوء التغذية ممّا يمكّن من الوصول إلى تقييم أفضل حول نسبة إنجاز أو إعمال الحق في التغذية.
    إنّ ظاهرة سوء التغذية عند الأطفال منتشرة جدّا في كلّ من موريتانيا وعمان وجزر القمر والصومال واليمن حيث تصل النسبة إلى 46% عند هذا الأخير. أمّا في سوريا والإمارات والسعوديّة والعراق والسودان وجيبوتي فتتراوح النسب بين 13% (سوريا) إلى 18% في جيبوتي. أمّا في باقي البلدان العربيّة فتصل النسبة دون 10% وهي مرضيّة بالمقارنة (لبنان وتونس ومصر وحتي فلسطين قبل الانتفاضة).
    وبالتالي لو ربطنا المؤشّرين حول سوء التغذية لاستنتجنا أنّ الانتهاكات في هذا النطاق، بمفهوم الإخلال في التقدّم بالإنجاز من أجل إعمال الحق في التغذية، قائمة بكلّ تأكيد في الصومال وموريتانيا وجزر القمر واليمن والسودان وجيبوتي (البلدان الأقل نموّا) والعراق. ولكن نسب التمتّع غير كافية في عمان، والسعوديّة، والإمارات وحتى البحرين إلى حد ما. فرغم تمتّع هذه البلدان النفطيّة بمتوسط دخل مرتفع نسبيّا، فإنّ مؤشّر سوء تغذية الأطفال بالمقارنة مرتفع وهـذا يعني أنّ هنـاك إخلالاً بإعمال الحقّ فـي التغذية للجميع رغم وجود الإمكانيات.


    4. هدف التنمية للألفيّة :


    تحقيق شموليّة التعليم الابتدائي (انظر ملحق جدول 4) ضمان إنهاء جميع الصبيان والبنات مقرّرا تعليميّا كاملا في المدارس الابتدائية الحق في التربية والتعليم (المادة 13 أ)

    جعل التعليم الابتدائي إلزاميا وإتاحته مجّانا للجميع (المادّة 14) إنّ ما أنجز عموما على مستوى العالم العربي ككلّ أقلّ ممّا تحقق في نطاق البلدان النامية أو العالم. زد على ذلك أنّ كثيرا من البلدان العربيّة شهدت تراجعا في هذا الميدان وهي كلّ من الإمارات والبحرين والعراق واليمن وبدرجة أقل السعوديّة. وبالتالي فإنّ المسافة الفاصلة لتحقيق الهدف (أى شموليّة التعليم الابتدائي) لازالت طويلة بالنسبة لكثير من البلدان العربيّة. فكما يبدو في الشكل 2، فبالمقارنة بالمستوى العالمي، نجد أنه بالاعتماد على ما أنجز بين سنتي 1990-1991 و2000-2001 فقد يصعب جدّا أو يستحيل إلى حدّ ما تحقيق هذا الهدف لكلّ من جيبوتي والسودان والسعوديّة واليمن والكويت وعمان وحتى لبنان والمغرب.

    أما بالنسبة للإمارات والعراق والبحرين وسوريا، ولو أنّ نسبة الالتحاق سنة2001 تعدّ كافية غير أنّ التراجع الحاصل كما بيّناه بين 1990-1991و2000-2001 يجعلنا نستنتج أنّ هناك احتمالا كبيرا في حالة ما استمرّت الأوضاع على حالها من عدم التوفّق إلى إنجاز الالتزام الوارد في الألفيّة.

    وبالتالي فالبلدان العربيّة التي حقّقت نسبة من الإنجاز كافية (في التمتّع بالحق في شموليّة التعليم الابتدائي) هيّ: تونس والجزائر وفلسطين وقطر والأردن ومصر.
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    5.هدف التنمية للألفيّة:

    تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء (انظر الملحق – جدول رقم5) إزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي بحلول العام 2005، كما هو مفضّل، وفي جميع مستويات التعليم بحلول العام 2010 حق المساواة بين الذكور والإناث في التمتّع بكلّ الحقوق (المادة 3) تتراوح نسبة الإناث إلى الذكور المسجلين في التعليم الابتدائي سنة 2000-2001 بين 75% فـي جيبوتـي و96% عموما فـي كلّ من ليبيا وفلسطين والكويت والبحرين.

    هذا وسجّلت أغلبيّة البلدان العربيّة تقدّما بدرجات متفاوتة ما عدا الإمارات والعراق حيث حصل تراجع طفيف. بالاعتماد على ما أنجز خلال العشريّة المنصرمة وبالنسبة للهدف المنصوص عليه في الألفيّة (مساواة تامّة سنة 2005)، فيمكن أن نستنتج أنّ هناك تراجعاً في كلّ من العراق والإمارات. أمّا في كلّ من الأردن والبحرين وجيبوتي وسوريا وبلا شكّ اليمن (رغم عدم توفّر المعلومات) فنسبة التقدّم في إعمال الحق في المساواة غير كافية تماما. كما أنّها غير كافية (بنسبة أقلّ حدّة) في كلّ من البلدان الباقية حيث لن تتمكّن الأغلبيّة من تحقيق الهدف إلاّ في فترة تتراوح بين 10 و15 سنة.


    ميـــرون
    ميـــرون
    المدير العام
    المدير العام


    علم الدولة : علم الدولة
    الجنسية : فلسطيني
    انثى

    الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العالـم العربـي Empty رد: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العالـم العربـي

    مُساهمة من طرف ميـــرون الخميس نوفمبر 05, 2009 4:06 am

    6. هدف التنمية للألفيّة :


    تخفيض وفيات الأطفال (انظر الملحق – جدول رقم 6) تخفيض معدّل الوفيات بين الأطفال دون الخامسة بمقدار الثلثين الحقّ في التمتّع بأعلى مستوى من الصحّة (المادة 12) والعمل على خفض معدّل موت المواليد ومعدّل وفيات الرضع (المادة 12 أ) عموما تراجع معدّل وفيات الأطفال (من دون سنّ الخامسة) في مجموع البلدان العربيّة ككلّ من 104 إلى 90 بالنسبة لكلّ 1000 مولود بين 1990 و2001 وهي معدّلات مرضيّة بالمقارنة مع تلك الحاصلة في البلدان النامية ككلّ أو على الصعيد العالمي. وشمل هذا التطوّر الإيجابي كلّ البلدان ماعدا الصومال.

    ورغم هذا التقدّم المنجز فإنّ هدف الألفيّة بتخفيض معدّل الوفيات بمقدار الثلثين بحلول 2015 قد يكون مستحيلا بالنسبة لكلّ من الصومال وجيبوتي والعراق والسودان واليمن (انظر الشكل التالي) وهذا دليل أنّ نسبة التقدّم في إعمال الحق في رعاية خاصّة للأطفال غير كاف في هذه البلدان في حين أنّ ما أنجز في هذا المجال يعدّ عموما كافيا بالنسبة للبلدان العربيّة الأخرى ولو بتفاوت.
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    7. هدف التنمية للألفيّة :


    تحسين صحّة الأمومة (انظر الملحق – جدول رقم 7) تخفيض نسبة الوفيات الأموميّة بمقدار ثلاثة أرباع الحقّ في حماية خاصة للأمّهات قبل الوضع وبعده (المادة 10 – 2 ) إذا ما أخذنا بعين الاعتبار نسبة الوفيات مع نسبة الولادات تحت رعاية صحيّة جيّدة، في المجموعة العربيّة ككل نجد أنّ مستوى الإنجاز أقل من المعدّلات الحاصلة في البلدان النامية وعلى الصعيد العالمي. وكما نراه في الشكل الموالي (الخط العمودي نسبة الوفيات النفاسية والخط الأفقي نسبة الولادات تحت رعاية صحيّة جيّدة)، فإنّ مجموعة أولى من البلدان العربيّة تتمتّع بمستويات مرضيّة(4) (الركن الأيمن الأسفل) البحرين والإمارات والسعوديّة والكويت وقطر. وكذلك عمان وليبيا وتونس ولبنان والجزائر. ولا شكّ أنه يتعين على هذه البلدان أن تعزّز التقدّم الحاصل لبلوغ الهدف. أمّا بالنسبة للصومال والسودان وبدرجة أقل المغرب وإلى حدّ ما مصر وسوريا، فالحاصل إمّا غير كاف إطلاقا أو كاف ممّا يتطلّب إنجاز خطوات جادّة خاصّة لتوفير رعاية صحيّة جيّدة عند الولادات.


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


    8. هدف التنمية للألفيّة :


    مكافحة الملاريا وأمراض أخرى - مكافحة الملاريا والسلّ (أنظر الملحق – جدول رقم Cool الحق في الوقاية من الأمراض الوبائية (المادّة 12ج) فيما عدا الصومال والسودان وجزر القمر وبدرجة أقلّ المغرب والعراق والجزائر، فيمكن اعتبار التقدّم في الإنجاز في مجالات إعمال الحقّ في مكافحة الأمراض الوبائيّة كاف ويؤهّل أغلبيّة البلدان من تحقيق أهداف الألفيّة.


    ميـــرون
    ميـــرون
    المدير العام
    المدير العام


    علم الدولة : علم الدولة
    الجنسية : فلسطيني
    انثى

    الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العالـم العربـي Empty رد: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العالـم العربـي

    مُساهمة من طرف ميـــرون الخميس نوفمبر 05, 2009 4:48 am

    9. هدف التنمية للألفيّة:


    تخفيض نسبة البشر الذين تنعدم فرصة مستدامة لحصولهم على مياه الشرب المأمونة بمقدار النصف (انظر الملحق – جدول رقم 9) الحقّ في المأوى (مادة 11) وفي تحسين جميع جوانب الصحّة البيئيّة (مادة 12ب).

    في مجال إعمال الحق في مسكن لائق من وجهة نظر توفير مصادر الماء الصالحة للشرب ومراعاة الفوارق بين الأرياف والمدن، اعتمدنا على الشكل التالي (الخط العمودي: نسبة مجموعة السكان المتحصّلة على مصادر مياه نقية، الخط الأفقي: الفارق بين سكان الريف والحضر في التحصّل على مصادر مياه نقية). يبيّن الشكل أن نسبة التمتع بالماء الصالح للشرب في لبنان ومصر، مرتفعة مع فوارق ضعيفة في الأوضاع بين الأرياف والمدن. في حين أن نسبة التمتّع بهذا الحق في كل من ليبيا واليمن وعمان وإلى حدّ ما فى السودان، ضعيفة نسبيّا في المدن والأرياف معا (بدون فوارق ذات شأن).
    على عكس ذلك نجد في المغرب وتونس وسوريا والسعوديّة، فوارق كبيرة بين الأرياف والمدن فى التمتع بهذا الحق، مع نسب التمتّع بمصادر للمياه تصل إلى 90% بالنسبة للسعوديّة و80% بالنسبة للبلدان الثلاثة الأخرى. أمّا في كلّ من الأردن والجزائر وفلسطين، فنسبة التمتّع بمصادر مياه نقية نسبيّا كافية مع فوارق بين الأرياف والمدن أقلّ حدّة من المجموعة السابقة ذكرها. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


    10. هدف الألفيّة للتنمية:


    تحقيق تحسّن هامّ في حياة مئة مليون إنسان يقيمون في أحياء فقيرة مكتظّة بحلول العام 2020 (انظر الملحق – جدول رقم 10) الحقّ في المأوى (مادة 11) وفي تحسين جميع جوانب الصحّة البيئيّة (مادة 12ب)

    نلاحظ بالاعتماد على المعطيات الإحصائيّة المتوفّرة، أنّ نسبة البلدان العربيّة ككل في التمتّع بتجهيزات صحيّة مرتفعة بالمقارنة بالمعدّلات في البلدان النامية وعلى المستوى العالمي ككلّ، وفيما عدى السودان حيث أنّ النسبة البالغة 87% مستقرّة والمغرب 86% مع انخفاض طفيف بين 1990 و2000، فغالبا تتراوح نسبة التمتّع بهذا الحق بين 90% و100% في البلدان العربيّة الأخرى التي توفّرت فيها المعطيات.


    11. هدف التنمية للألفيّة :


    تطوير مجالات عمل لائقة ومنتجة للشباب الحقّ: في العمل (المادة 6) رغم أن هدف التنمية للألفيّة المتعلق بالحق في العمل قد ركز على الشباب، لابدّ أن نسلط الأضواء على ظاهرة البطالة (الحرمان من الحق في العمل) بوصفها ظاهرة تشمل كل الناشطين وكل الفئات العمريّة ذكورا وإناثا.

    أظهر آخـر تقريـر لمنظّمة العمل الدوليـّة الصادر في يناير 2004 "الاتجاهات العالميّة للشغل" أنّ نسبة البطالة في ما يسمى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مرتفعة جدّا وفي صعود مطرّد بين 2001-2002-2003 وهي أعلى نسبة بالمقارنة بمناطق العالم الأخرى وتمثّل تقريبا ضعف المعدّل العالمي كما هو وارد في الجدول التالي:



    المجموع
    إناث
    ذكور
    2001- العالم
    6.1
    6.3
    6.0
    الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
    12.0
    16.3
    10.5
    2002- العالم
    6.3
    6.5
    6.2
    الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
    11.9
    16.2
    10.4
    2003 - العالم
    6.2
    6.4
    6.1
    الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
    12.2
    16.5
    10.6
    المصدر : منظمة العمل الدولية(2004)
    وعموما، فإنّ نسبة البطالة عند النساء أعلى بعدّة درجات مقارنة بتلك التي تتعلّق بالرجال. ومن جهة أخرى وبالاستناد إلى نفس المرجع، نجد أنّ نسبة البطالة لدى الشباب تمثّل ضعف تلك التي تخص مجموع الناشطين وهي تقدر بـ 25.6% سنة 2003 في حين أنّ المعدّل الإجمالي للبطالة يساوي 12.2% في نفس السنة.
    وكما أشرنا سابقا، فنسبة البطالة للفتيات الناشطات أعلى دائما بعدة درجات مقارنة بتلك المتعلقة بالشبان (31.7% للفتيات مقابل22.7% للشبان في2003) أنظر الجدول الأتى:

    المجموع
    إناث
    ذكور
    العالم 1997
    12.9
    12.6
    13.1
    الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
    26.0
    31.9
    23.4
    العالم 2001
    13.9
    13.7
    14.0
    الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
    25.4
    31.6
    22.6
    العالم 2002
    14.3
    14.1
    14.5
    الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
    25.5
    31.6
    22.7
    العالم 2003
    14.4
    14.2
    14.5
    الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
    25.6
    31.7
    22.7


    </STRONG>يبين الجدول أنّ فيما بين عامي 1997 و2003، لم يحدث سوى تحسن طفيف حيث إنّ معدّل البطالة مر من 1997 26% إلى 25.6% فقط مما يعني الصعوبة أو الإخفاق في الإنجاز المتصل بحق الشباب في العمل.
    وعموما وعلى مستوى إجمالي يشمل كل الفئات العمرية وباستثناء بعض دول قليلة وذات وزن ديموغرافي ضعيف، نجد أن نسبة البطالة مرتفعة في كل البلدان العربية وتصل إلى أرقام قياسية في الجزائر مثلا 26.7%. وبالاعتماد علـى الجدول التالي وهو جدول قياسيي مصنف إلى خمس درجـات(5). سب نسبة البطالة المسجّلة سنتمكن من التدقيق في عملية التقييم.
    ميـــرون
    ميـــرون
    المدير العام
    المدير العام


    علم الدولة : علم الدولة
    الجنسية : فلسطيني
    انثى

    الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العالـم العربـي Empty رد: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العالـم العربـي

    مُساهمة من طرف ميـــرون الخميس نوفمبر 05, 2009 4:50 am

    قيـاس الإنجــاز



    سلّم الإنجاز
    درجات القياس
    نسبة البطالة
    كافية بدرجة عالية
    100
    0
    كافية
    80
    5
    ± كافية
    60
    10
    غير كافية
    40
    15
    غير كافية تماما
    20
    25


    ويوضح الجدول أن هناك 4 بلدان عربية فقط قد حققت إنجازا كافيا (وهي الإمارات والبحرين وبدرجة أقل قطر والكويت). في حين أنّ النسبة غير كافية أو تكاد في أغلبية البلدان العربية وخاصّة في الجزائر والمغرب وبدرجة أقل حدّة نسبيا في السودان، وعمان وتونس. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار الوزن السكاني لكل بلد عربي، نصل إلى الاستنتاج الخطير أن 2,3% فقط من السكان يتمتعون بنسبة مرضية بحقهم في العمل في حين أن الأغلبيّة الساحقة تعاني من نسب في البطالة تعادل تقريبا أو تفوق غالبا 10% لتصل إلى 26.7% مثلا في الجزائر.


    الحق في العمل (المادة 7)



    البلدان
    نسبة البطالة
    مؤشّر القياس
    نسبة الإنجاز
    الإمارات2.690كافية
    البحرين3.188
    قطر5.188
    الكويت7.172
    مصر9.263± كافية
    سوريا9.562
    ليبيا11.255غير كافية
    اليمن11.554
    لبنان1444
    فلسطين14.144
    الأردن14.944
    السعوديّة1540
    تونس15.639
    عمان17.236
    السودان1736
    المغرب2226
    الجزائر26.717غير كافية جدّا



    وبالتالي فبالنظر إلى هذه المعطيات الإجمالية وما أوردناه عن حدّة البطالة خاصّة لدى الشباب وعدم معاينة أيّ تقدّم ملموس في هذا المجال يمكن أن نعتبر أنّ إعمال الحق في العمل هو من أوليات المطالبة والمحاسبة خاصّة وأنّ الآفاق الاقتصادية حسب التكهّنات التي رصدتها منظّمة العمل الدوليّة تنذّر باستمرار حدّة التوتّرات على سوق الشغل خاصّة وأنّ نسق الناشطين والمقبلين على الشغل مرتفع وباطّراد... هذا ويجب أن نثير عنصرين إضافيين حتى يكتمل التقييم بالنسبة لإعمال الحق في العمل.

    1- العنصر الأول يتّصل بأهميّة ما يسمّى بالقطاع غير المنظّم(6) حيث تفيد آخر الإحصائيات المتوفّرة لبعض البلدان العربيّة أنّ هذا القطاع يساهم بنسبة عالية في العمالة حيث كانت بمصر 38.4% (1998)، وبسوريا41.4% (1994)، وبتونس 49.9% (1994-1996) وبالمغرب 46.3% (1998). وتمثّل النساء 14% - 13.3% - 18.5% و16% في هذا القطاع في كلّ من مصر وسوريا وتونس والمغرب.

    2- أما العنصر الثاني فهو يتعلّق باستخدام الأطفال حيث تفيد الإحصائيات الصادرة عن منظّمة العمل الدوليّة أنّ عدد الأطفال من 5 إلى 14سنة كنسبة إلى الفئة العمرية المطابقة يساوي 10.2% وهي نسبة مرتفعة دالّة على ظاهرة النقص في التقيّد المدرسي وكذلك التسرب المدرسي (المغادرة المبكّرة). وكما سلف ذكره فإنّ هدف التنمية الألفيّة المتعلّق بالحق في العمل لم يتناول قضيّة هامّة في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة (المتعلّقة بالعمل) وهي الحق في النشاط النقابي وكذلك الحق في الإضراب والمفاوضة الجماعيّة. وهذا يتطلّب من وجهة نظرنا تقييما جديّا لما له من صلة وثيقة بإعمال الحقوق المدنيّة والسياسيّة.

    ميـــرون
    ميـــرون
    المدير العام
    المدير العام


    علم الدولة : علم الدولة
    الجنسية : فلسطيني
    انثى

    الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العالـم العربـي Empty رد: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العالـم العربـي

    مُساهمة من طرف ميـــرون الخميس نوفمبر 05, 2009 4:52 am

    12. الحقوق العماليّة

    سنعتمد في تقييمنا للأوضاع العربيّة في مجال إعمال الحقوق الواردة على المادّة 8 من الميثاق :

    - المادة أ.8 : الحق في تكوين نقابات

    - المادة ج.8: حقّ النقابات في ممارسة نشاطها بحريّة

    - المادّة د.8 : حقّ الإضراب وعلى النصوص والتقارير الصادرة عن منظّمة العمل الدوليّة حيث إنّ المنظّمة أقرّت بثمانية معايير عمل أساسيّة وهي تتمثّل في الاتفاقيات الدوليّة التالية:

    الاتفاقية رقم 29: العمل الجبري والإلزامي (1930) الاتفاقية رقم 87: الحريّة النقابيّة وحماية حقّ التنظيم (1948) الاتفاقية رقم 98: حق التنظيم والمفاوضة الجماعيّة (1949) الاتفاقية رقم 100: مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل في قيمته متساوية (1951) الاتفاقية رقم 105: إلغاء العمل الجبري (1957) الاتفاقية رقم 111: التمييز في الاستخدام والمهنة (1958) الاتفاقية رقم 138: الحدّ الأدنى لسن الاستخدام (1973)

    الاتفاقية رقم 182: الاتفاقية حول حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفوريّة للقضاء عليها (1999) كيف تعاملت البلدان العربيّة مع هذه الاتفاقيات؟ (انظر الجدول اللاحق) أوّل ما يجب إبرازه هو أنّ البلدان العربيّة قد صادقت على هذه الاتفاقيات بدرجات متفاوتة. فكما هو ظاهر في الجدول نرى أنّ في مجال حريّة تكوين النقابات وحماية حقّها في التنظيم (الاتفاقيّة رقم 87)، 9 بلدان فقط صادقت على هذه الاتفاقية (من بين 19بلداً).

    كما أنّنا نلاحظ في مجال الاعتراف بالحق في التنظيم والمفاوضة الجماعيّة (الاتّفاقيّة رقم 98) لم تصادق عليها (كما هو الشأن بالنسبة للاتفاقية رقم 138 الخاصّة بالحق في السن الأدنى للاستخدام)، 6 بلدان (الخليجيّة غالبا).
    أمّا عدد البلدان العربيّة التي صادقت على كلّ الاتفاقيات فهي ثمانية : الجزائر والمغرب واليمن وتونس وجيبوتي وسوريا وليبيا وموريتانيا. في حين نجد في الاتجاه المعاكس أنه باستثناء الإمارات والكويت (صادقتا على 6 اتّفاقيات)، فإنّ كافة البلدان الخليجيّة عموما لم تصادق إلاّ على عدد قليل من الاتفاقيات: 2 في كلّ من عمان وقطر مثلا. وغالبا نرى كما سبقت الإشارة أنّ القصور يخصّ حريّة تكوين النقابات والمفاوضة الجماعيّة وكذلك الحدّ الأدنى لسنّ الاستخدام (يجب ربط هذا المعطى مع الخصوصيّة المشتركة للبلدان الخليجيّة والمتعلّقة بالنسبة العالية للعمال الأجانب).

    علاوة على هذا المؤشّر الأوّل في نسب المصادقة على معايير العمل الأساسيّة الثمانية، سنركّز الآن ولو بإيجاز على أهمّ محتويات التقارير السنويّة الصادرة عن الاتحاد الدولى للنقابات الحرّة والتي تتناول تقييم الأوضاع العماليّة من وجهة نظر إعمال الحقوق والحريّات النقابيّة بما فيها الحق في الإضراب وفي المفاوضة الجماعيّة ... وبالتالي اختصارنا ما ورد في آخر تقرير حول كل البلدان العربيّة (باستثناء الصومال، جزر القمر وفلسطين) وأبرزنا أهم سمات الأوضاع العربيّة بالنسبة لإحقاق :

    - الحريات النقابيّة

    - الحق في الإضراب

    - المفاوضات الجماعية

    مع بيان أهم الخصوصيات القطريّة في مجال هذه الحقوق العماليّة (انظر الملحق – جدول رقم 11).


    ما هيّ أهم الاستنتاجات ؟ في مجال إعمال الحريّات النقابيّة :


    - منعدم في كلّ من الإمارات والسعوديّة والسودان والعراق وسوريا وعمان وقطر وليبيا. يعني في 8 بلدان حيث إن النقابات محجّرة، أو إن وجدت فهي صنيعة الحزب الحاكم وخاضعة للسلطة. - مقيّد جدّا في كلّ من جيبوني ومصر وموريتانيا. - مقيّد بدرجات متفاوتة في البلدان الباقية حيث إنّ التعدّدية النقابيّة في غالبيّة الحالات (باستثناء المغرب) غير قائمة وهامش استقلاليّة النقابة الواحدة متغيّر في المكان والزمان. وبالتالي يمكن القول إنّ نسبة إحقاق الحرياّت النقابيّة متدنيّة ولو بتفاوت.

    أما في مجال إعمال الحقّ في الإضراب والمفاوضات الجماعيّة فنصل إلى نفس الاستنتاج تقريبا حيث نجد الحقوق إما منفيّة تماما أو مقيّدة بوضع عراقيل عديدة. هذا ويجب الإشارة إلى أنّ هناك تقاليد في المغرب العربي عموما في مجال المفاوضات الجماعيّة.

    أخيرا لا بدّ من التأكيد أنّ التمييز ضدّ العمال الأجانب ظاهرة واسعة النطاق في أغلبيّة البلدان الخليجيّة مع وجود حالات استغلال شديدة خاصّة بالنسبة للنساء وعاملات الخدمة المنزلية.

    معايير العمل الأساسيّة الثمانية (منظّمة العمل الدولية)


    الاتفاقيات البلدان
    حريّة تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعيّة
    القضاء على العمل الجبري أو الإلزامي
    القضاء على التمييز فيما يتعلّق بالعمالة والمهنة
    القضاء على عمل الأطفال
    عدد الاتفاقيات المصادقة عليها
    8798291051001111381827
    الاردن xxxxxxx7
    الامارات xxxxxx6
    البحرين xx x x4
    الجزائرxxxxxxxx8
    السعودية xxxx x5
    السودان xxxxxxx7
    العراق xxxxxxx7
    الكويتx xx xxx6
    المغرب xxxxxxx7
    اليمنxxxxxxxx8
    تونسxxxxxxxx8
    جيبوتىxxxxx 5
    سورياxxxxxxx 7
    عمان x x 2
    قطر x x x3
    لبنان xxxxx x6
    ليبياxxxxxxxx8
    مصرxxxxxxxx8
    موريتانياxxxxxxxx8
    عدد البلدان المصادقة913191715171317

    ميـــرون
    ميـــرون
    المدير العام
    المدير العام


    علم الدولة : علم الدولة
    الجنسية : فلسطيني
    انثى

    الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العالـم العربـي Empty رد: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العالـم العربـي

    مُساهمة من طرف ميـــرون الخميس نوفمبر 05, 2009 5:38 am

    13. هدف التنمية للألفيّة :

    تأمين فرص الحصول على العقاقير الضروريّة في البلدان النامية بأسعار محتملة، بالتعاون مع الشركات الصيدلية (انظر الملحق – جدول رقم 12) الحقّ في تأمين الخدمات الطبيّة والعناية الطبيّة للجميع (المادة 12 د) يمكن في هذا المجال تصنيف البلدان العربيّة إلى :

    - البلدان التي تتّمتّع بنسبة عالية وفي كلّ وقت بالحصول على الأدوية الأساسيّة بسعر مناسب: الأردن والإمارات والبحرين والجزائر والسعوديّة والكويت ولبنان وليبيا.

    - البلدان العربيّة التي كانت نسبة التمتع بهذا الحق فيها سنة 1990 كافية : العراق؟ – جيبوتي وسوريا وعمان وفلسطين ومصر

    - البلدان التي كانت نسبة التمتّع فيها ± كافية: المغرب واليمن وتونس.

    - البلدان التي تعد نسبة التمتّع فيها غير كافية تماما : السودان والصومال.

    هذا ونظرا لندرة المعلومات وربّما قلّة دقتها، رأينا من الضروريّ التأكد من نسبة إحقاق الحق في الصحّة المرتبط أساسا بالحق في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمينات الاجتماعية. وكما سبقت الإشارة فرغم عدم وجود هدف في الألفيّة للتنمية يشمل صراحة الحق في الحماية الاجتماعية، فإنه من المفيد تخصيص جزء من التقييم لإعمال هذا الحق في الحماية الاجتماعية.

    14. الحق فى الحماية الإجتماعية (انظر الملحق بالجدول رقم 13)

    بالاعتماد على آخر المعطيات المتوفّرة دوليا من طرف إدارة الضمان الاجتماعي والتي مقرّها في واشنطن (Social Security Administration)، يمكن ضبط بعض ملامح الحماية الاجتماعية الموجودة في 13 دولة عربيّة وهي الأردن والبحرين والجزائر والسودان والعراق والكويت والمغرب واليمن وتونس وسوريا وعمّان ولبنان وليبيا ومصر. تصنّف إدارة الضمان الاجتماعي المذكورة أعلاه فروع الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية إلى خمسة أصناف:

    - الشيخوخة والعجز والوفاة (استحقاقات الباقين على قيد الحياة).

    2- المرض والأمومة (التعويضات النقديّة في حالة المرض واستحقاقات الأمومة).

    3- حوادث الشغل والأمراض المهنيّة (التعويضات عند الإصابات وأمراض الشغل).

    4- منحة البطالة.

    5- المنح أو المخصّصات العائليّة.

    لخصّنا في الجدول أهم خصوصيات حماية الأنظمة الاجتماعية في البلدان العربية التي توفّرت فيها المعطيات لدى إدارة الضمان الاجتماعي المنصوص عليها سابقا.

    * من أهمّ ما يمكن استنتاجه ولو بصفة نسبيّة نظرا لغياب كلّ المعلومات الخاصّة بمجال الحماية الاجتماعية، نرى في عديد من البلدان (6/13) أن الحماية الاجتماعية تقتصر على الشيخوخة والعجز والوفاة من جهة، وضدّ أخطار إصابات الشغل من جهة أخرى.

    وهذا هو شأن الأردن، والبحرين، والسودان، والكويت، وسوريا وعمان. ولا تغطّي الحماية الاجتماعية الأصناف الستة كلّها إلاّ في كلّ من الجزائر وتونس.

    * غالبا لا توجد برامج للتأمين ضدّ خطر البطالة تغطي ولا مخصّصات أو منح عائليّة. حسب المعلومات المتوفّرة. وتخصّ الحماية الاجتماعية بالأساس العاملين بالقطاع الحكومي والمشتغلين في القطاع الخاص المهيكل. في كثير من الحالات وفي غالبية البلدان العربيّة، هناك استثناءات كثيرة حيث إنّ العاملين في القطاع غير المهيكل، في القطاع العائلي، في القطاع الزراعي، الصيد البحري وكذلك العمّال غير القارين والوقتيين والأجانب (في حالة عدم وجود اتّفاقيات متبادلة)، محرومون غالبا من حقوقهم في الضمان الاجتماعي وبالتالي فنسبة التغطية ضعيفة غالبا باستثناء تونس وإلى حدّ ما الجزائر. أمّا فيما يخصّ منظومة الحدّ الأدنى من الأجور، فهي غير متوفّرة غالبا باستثناء تونس والجزائر والمغرب والأردن وذلك حسب المعطيات المتوفّرة لدينا. هذا ويجب الإشارة إلى أنّ الأجر الأدنى لا يمكّن غالبا من ضمان نسبة من العيش الكافية ويعتبر المتحصل على الأجر الأدنى في معايير منظّمة العمل الدوليّة عاملا فقيرا لأنّ دخل كلّ فرد مع أسرته أقلّ من عتبة الفقر المعتمد عليها.

    أخيرا، يجب الإشارة إلى وجود برامج مساعدة خاصّة موجّهة إلى الفئات المحرومة والفقيرة في العديد من البلدان العربيّة زد على ذلك الشبكات الأهليّة التي تساهم بفاعليّة متفاوتة في هذا المجال.

    ميـــرون
    ميـــرون
    المدير العام
    المدير العام


    علم الدولة : علم الدولة
    الجنسية : فلسطيني
    انثى

    الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العالـم العربـي Empty رد: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العالـم العربـي

    مُساهمة من طرف ميـــرون الخميس نوفمبر 05, 2009 5:43 am

    15. هدف التنمية للألفيّة :

    توفير فوائد التقنيات الجديدة لا سيما في مجال التقنيات في المعلومات والاتصالات

    الحقّ: الحقّ في التمتّع بفوائد التقدّم العلمي وتطبيقاته بالنسبة لكل من الاتصال الهاتفي أو استعمال الإنترنت فإنّ العالم العربي ككلّ يسجل نتائج متدنيّة نسبيا بالمقارنة مع تلك المسجّلة في البلدان النامية عموما أو على مستوى العالم ككلّ. ففي سنة 2001، كانت الأرقام كالتالي 13.4 (خطوط الهاتف الرئيسيّة والرقميّة لكلّ 100 ساكن) بالنسبة للبلدان العربيّة في حين أنّها كانت تساوي 16.3 % في البلدان النامية و32.3% على نطاق عالمي. كما أنّ عدد مستعملي الإنترنت كان 1.6 لكل 100ساكن عربي في حين أنّ المعدّل كان 2.6% بالبلدان النامية و8% على مستوى العالم ككل. هذا وحتى نتمكّن من تقييم الإنجاز في غياب أهداف محدّدة للأرقام، اعتمدنا على منهجيّة Robert Prescott Allen القاضية بجدول قياسي مصنّف إلى 5 درجات على النحو التالي.


    مؤشّر نسبة التمتّع بالحق في الحصول على تقنيات الإعلام والاتصال


    جـدول قيـاس


    نسبة الإنجازدرجات القياسخطوط الهاتف الرئيسيّة والرقميّة لكل 100 ساكنعدد مستعملي شبكة الإنترنت لكل 10000 ساكن
    كافية بدرجة عالية1001001200
    كافية بدرجة مرضيّة8050600
    ± كافية 6025300
    غير كافية4012150
    غير كافية تماما20675
    وكما هو ظاهر في الجدول يمكن أن نستنتج أنّ نسبة التمتّع بالحق في الحصول على تقنيات الاتصال غير كافية في كلّ من جزر القمر والسودان واليمن وجيبوتي وموريتانيا والجزائر، وبحدّة أقل في ليبيا، وسوريا ومصر. و± كافية في كلّ من تونس، والسعوديّة والمغرب، وكافية في عمان، وقطر، والأردن، والكويت، ولبنان وبدرجة أعلى فى البحرين والإمارات. ولو أخذنا بعين الاعتبار الثقل السكاني لمختلف البلدان العربيّة، يتضح لنـا أنّ 6% فقط من السكان العرب يتمتّعون بهذا الحق بدرجة كافية ممّا ينبّه إلى خطورة توسيع ما يسمّى بالفجوة الرقميّة.

    جدول نسبة الحقّ في التمتّع بالحق في الحصول على تقنيات الإعلام والاتصال


    خطوط الهاتف الرئيسيّة والرقميّة لكل 100 ساكن (في 2001)عدد مستعملي شبكة الانترنيت لكل 10000 ساكن (في 2001)نسبة التمتّع بالحق في الحصول على تقنيات الإعلام والاتصال
    الامارات95.6314899نسبة الإنجاز كافية بدرجة عالية
    البحرين72.7204394
    لبنان41.677679نسبة الانجاز كافية
    الكويت59.487987
    الاردن29.645267
    قطر37.35*345.4266
    عمان21.445763
    تونس14.941255نسبة الإنجاز ± كافية
    السعودية25.813448
    المغرب20.513745
    مصر14.79334نسبة الانجاز غير كافية
    سوريا11.53624
    ليبيا11.83624
    الجزائر6.445763نسبة الانجاز غير كافية تماما
    موريتانيا5.32712
    جيبوتى25110
    اليمن396
    السودان1.7185
    جزر القمر1.202
    الصومال0.4271
    ميـــرون
    ميـــرون
    المدير العام
    المدير العام


    علم الدولة : علم الدولة
    الجنسية : فلسطيني
    انثى

    الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العالـم العربـي Empty رد: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العالـم العربـي

    مُساهمة من طرف ميـــرون الخميس نوفمبر 05, 2009 5:45 am

    الملاحـق


    اللجنة المعنيّة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة الشواغل الرئيسيّة


    <tr>
    البلدانالأردنالجزائرالسودانالعراقالمغرب
    سنة التقرير20002001200019972000
    اللا تمييز (مادة 2.2)
    تمييز ضدّ العمال الأجانب في عديد المجالات
    ضدّ الأمازيغ؟
    الحروب والنزاعات الإقليميّة
    - ضدّ الأكراد
    - الأشوريون
    - الشيعة
    - التركمان
    ضدّ الأمازيغ؟
    المساواة (مادة 3)
    - تمييز ضدّ المرأة في عديد المجالات (الأحوال الشخصيّة والحقوق المدنيّة)
    - العنف الزوجي
    - جرائم الشرف ضدّ النساء)
    تمييز ضدّ المرأة في عديد المجالات
    تمييز شديد ضدّ المرأة:
    - انخفاض درجة مشاركة المرأة في الحياة العامة
    - الجلد والضرب بالسوط ضدّ النساء (الزي، الخروج بالليل) - تشويه الأعضاء التناسليّة
    ضدّ المرأة في عديد المجالات
    تمييز ضدّ المرأة في مجال الأحوال الشخصيّة والمشاركة في الحياة العامة
    العمل (مادة 6)
    - نسبة البطالة مرتفعة
    - تمييز ضدّ الأجانب
    نسبة البطالة مرتفعة جدّا
    ظاهرة البطالة مرتفعة جدّا
    -
    -
    شروط العمل العادلة والمرضية: الأجر الأدنى (مادّة 7)
    تمييز ضدّ الأجانب
    -
    -
    -
    - انعدام المعطيات حول حوادث الشغل -
    استغلال المستخدمات في البيوت -
    الأجر الأدنى غيركاف مع وجود فارق كبير بين الأجر الأدنى في القطاع الزراعي وفي القطاعات الصناعيّة عموما
    الحريات النقابيّة بما فيها الإضراب (مادة Cool
    مقيّدة جدّا
    مقيّدة
    العمل النقابي المستقل مضطهد كثيرا
    منفية – عقوبات شديدة
    معترف بها ومقيّدة إلى حدّ ما
    الضمان الاجتماعي (مادة 9)
    انعدام الحماية بالنسبة للمشتغلين في المؤسّسات العائليّة وفي القطاع الزراعي وكذلك المستخدمين في البيوت
    -
    -
    تمييز ضدّ الأجانب
    نسبة التخطية ضعيفة (20% من السكان)
    حماية الأطفال والأمهات (مادة10)
    -
    عدم جدوى البرامج التي تهدف تخفيض الوفيات عند الأطفال والأمّهات
    استمرار عمليات اختطاف النساء والأطفال على نطاق واسع
    ازدياد نسبة استخدام الأطفال
    - نسبة وفيات الأطفال والوفيات النفسيّة مرتفعة.
    - عدد أطفال الشوارع كبير (22% هم دون الخمس سنوات) -
    سنّ التشغيل الأدنى بالنسبة للأطفال غير متطابق مع اتفاقيات المنظّمة الدوليّة للشغل.
    مستوى معيشي كاف بما فيها الغذاء والسكن (مادة 11)
    نسبة الفقر مرتفعة
    - انتشار ظاهرة الفقر
    - تدهور المستوى المعيشي للسكان وارتفاع الأمراض المرتبطة بالفقر (انعدام التراتيب أو السياسات الكفيلة بمعالجة ذلك) -
    أزمة السكن شديدة الحدّة
    - نسبة الفقر مرتفعة جدّا
    - فقر مدقع خاصّة بالنسبة للنازحين من مناطق الحرب - استعمال الجوع كسلاح حرب
    - نتيجة الحروب والحضر، نزل المستوى المعيشي بأغلبيّة السكان إلى حدّ أدنى - نسبة التزويد بالماء الصالح للشراب في الجنوب والوسط ضعيفة جدّا (اقل من 50%)
    - نسبة الفقر خاصّة في الأرياف مرتفعة
    - وجود فوارق كبيرة بين الحضر والريف في مستوى المعيشة كذلك في التزويد بالماء والكهرباء والتجهيزات الصحيّة
    - عدم توفّر المعطيات حول من لا يتمتّعون بالسكن أو من وقع طردهم زجرا.
    الصحة (مادة 12)
    -
    انخفاض الإنفاق الحكومي في مجال الصحة
    استمرار وباء الملاريا مع ارتفاع إصابات السيدا (SIDA - AIDS ) - انعدام الأدوية بأسعار في متناول المصابين.
    - تدهور ناتج عن الحروب والحضر
    - انتشار أمراض وبائيّة (قلّة التغذية ونوعيّة المياه المترديّة)
    التمكّن من وسائل العلاج الأساسيّة ضعيف وخاصّة في الأرياف. نسبة وفيات الأطفال والنساء مرتفعة.
    التربية والتعليم (مادة 13 و14)
    -
    - نسبة الانقطاع المدرسي مرتفعة
    - انخفاض الإنفاق الحكومي في مجال التربية - نسبة الالتحاق بالثانوي ضعيفة
    معدّل الأميّة مرتفع جدّا
    ازدياد نسبة الأميّة التي قد تصل إلى أكثر من 50% خاصّة بالنسبة للنساء في الأرياف
    نسبة الأميّة مرتفعة خاصّة في الأرياف وقد تصل إلى 65% للنساء و40% للرجال.
    الثقافة
    -
    -
    -
    -
    -
    مشاغل أخرى
    - عدد اللاجئين مرتفع
    - ندرة المياه
    - الوضع الأمني العام (العنف والعنف المضاد)
    - الانعكاسات السلبيّة لسياسات التقييم الهيكلي
    - استمرار الحرب
    - قلّة المعطيات الإحصائيّة - نسبة المديونيّة مرتفعة جدّا
    - دور وموضع وتأثير الشريعة الإسلاميّة في الحياة العامّة والخاصّة
    -هامش استقلاليّة القضاء ضعيفة.
    الحروب
    - الحضر
    - تتدهور مداخيل النفط
    - أوضاع استثنائيّة: تدهور شامل في نسب التمتّع بالحقوق الأساسيّة. التقرير يرجع إلى سنة 1997 والأوضاع قد ازدادت سوءا في السنوات التالية.
    - تأثير التقاليد في التمييز ضدّ النساء والأطفال. - نسبة المديونيّة مرتفعة.
    - تأثير النزاع في الصحراء الغربيّة.
    البلداناليمنتونسسورياليبيامصر
    سنة التقرير20031999200119972000
    اللا تمييز(مادة 2.2)تمييز ضدّ الأهجارالفوارق بين الحضر والريف وبين المناطق الساحليّة الشرقيّة والداخليّة الغربيّة- ضدّ الأقليّات الغير العربيّة. - ضدّ اللاجئين والذين لا جنسيّة لهم. ضدّ العمال الأجانب عموما-
    المساواة(مادة3)تمييز ضدّ المرأة على نطاق واسع في كلّ الجالاترغم التقدّم، وجود تمييز ضدّ المرأة في:
    - مجال الإرث - المساهمة في الحياة العامة
    - الأجور والمرتّبات
    - الأميّة
    تمييز ضدّ المرأة في عديد المجالاتضدّ المرأة في عديد المجالاتتمييز ضدّ المرأة في عديد المجالات
    سنة التقرير20002001200019972000
    العمل (مادة 6)نسبة البطالة مرتفعة جدّا خاصّة عند الشباب- نسبة البطالة ، سنة 1998، مرتفعة جدّا 15,6% (40% طالبي شغل لأوّل مرّة).
    - نسبة بطالة حاملي الشهادات مرتفعة بالمقارنة.
    - نسبة البطالة بين 10 إلى 25%.
    - انعدام وجود منحة ضدّ البطالة.
    تمييز ضدّ الأجانب- البطالة
    - إشكال خطير
    شروط العمل العادلة والمرضية: الأجر الأدنى (مادّة 7)انعدام وجود حدّ أدنى للأجور-- التمييز في الأجور ضدّ الأجانب والذين لاجنسيّة لهم. - الأجر الأدنى لم يرتفع خلال السنوات الماضية --
    الحريات النقابيّة بما فيها الإضراب (مادة Cool-نقابة واحدة، حقّ الإضراب مقيّد ويخضع لموافقة النقابة.منفيّةمنفيّة رغم المصادقة على الاتّفاقيّات الدوليّةمقيّدة جدّا وبنسبة أكبر منذ صدور قانون 1990 حول الجمعيّات الأهلية
    الضمان الاجتماعي (مادة 9)انعدام الحماية الاجتماعيّة على نطاق واسع----
    حماية الأطفال والأمهات (مادة10)- نسبة وفيات الأطفال والأمّهات مرتفعة
    - انتشار استخدام الأطفال
    الحدّ الأدنى لتشغيل الأطفال 15 سنة، في حين التعليم الأساسي الإجباري يصل إلى 16 سنة، وهذا الفارق قد يحرّض على الانقطاع المدرسي- انعدام معلومات حول استخدام الأطفال.
    - ظاهرة العنف في النطاق العائلي ضدّ الأطفال والنساء.
    -- انتشار استخدام الأطفال دون السن 12 في أكثر من ستة ساعات، في الفلاحة وفي مجال القطن خاصّة.
    - استمرار ظاهرة تشويه الأعضاء التناسليّة.
    مستوى معيشي كاف بما فيها الغذاء والسكن (مادة 11)- انتشار الفقر المدقع خاصّة عند الأهجار والنساء في الأرياف
    - أزمة الماء وعدم توفّر الماء الصالح للشراب بأسعار في متناول الفئات الضعيفة
    الفوارق بين الريف والحضر وبين المناطق الساحليّة والمناطق الداخليّة.نسبة الفقر قد تصل إلى ثلث السكان-انعدام وجود عتبة فقر مع عجز كبير في مجال السكن الإجتماعي (اللجوء إلى المقابر للإيواء)
    الصحة (مادة 12)- انتشار الإصابات بفيروس نقص المناعة (SIDA)
    - استهلاك الأقاط (Drogue) على نطاق واسع.
    - انتشار التدخين عند الشباب .
    الفوارق بين الريف والحضر وبين المناطق الساحليّة والداخليّة.انعدام المعطيات--
    التربية والتعليم (مادة 13 و14)- نسبة الأميّة مرتفعة جدّا (70%).
    - نسبة الانقطاع المدرسي مرتفعة جدّا.
    - لازالت نسبة الأميّة مرتفعة: ثلث السكان (42% نساء و25%رجال)
    - نسبة الأميّة لدى النساء وفي الأرياف مرتفعة جدّا. - نسبة الانقطاع المدرسي مرتفعة بالمقارنة.
    --- انتشار الأميّة عند النساء خاصّة
    - انعدام المساواة في التعليم بين الذكور والإناث - نسبة الانقطاع المدرسي مرتفعة
    الثقافة -وجود رقابة-رقابةرقابة على وسائل الإعلام والمنشورات الأدبيّة والعلميّة.
    مشاغل أخرى- أوضاع مأساويّة عموما.
    - تأثيرات حروب الخليج والحرب الأهليّة
    - المديونيّة.
    المقاضاة في مجال هذه الحقوق تبدو غير محتملة حسب اللجنة الأمميّة.- احتلال الجولان من طرف إسرائيل - تأثير المجهود الحربي - نسبة المديونيّة مرتفعة. - الحضر
    - التقلّبات لأسعار النفط - تدهور شامل في كلّ المجالات.
    - وضع أمني استثنائي منذ سنة 1981
    - تأثير سياسات التكيّف الهيكلي
    - نسبة النمو السكني لازالت مرتفعة.
    ميـــرون
    ميـــرون
    المدير العام
    المدير العام


    علم الدولة : علم الدولة
    الجنسية : فلسطيني
    انثى

    الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العالـم العربـي Empty رد: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العالـم العربـي

    مُساهمة من طرف ميـــرون الخميس نوفمبر 05, 2009 6:42 am

    جدول 1



    الأقطار العربيّةنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالدولار الأمريكيمعدّل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجماليعدد السكان بالملايين
    20011990-20012001
    الاردن17550.95.2
    الإمارات-3,7-2.9
    البحرين121891.90.7
    الجزائر1773-0.230.7
    السعودية8711-1.122.8
    السودان3953.232.2
    الصومال--8,7*
    العراق--22,9*
    الكويت16048-14.2
    المغرب11730.729.6
    اليمن5142.418.7
    تونس20663.19.6
    جزر القمر386-1.40.7
    جيبوتى894-3.60.7
    سوريا11750.917
    عمان82260.62.7
    فلسطين1286-33.3
    قطر281323.63.5
    لبنان38113.63.5
    ليبيا6453-5.3
    مصر15112.569.1
    موريتانيا3661.22.9
    البلدان النامية12702.94863.8
    البلدان العربية23410.7289.9
    العالم51331.26148.1
    المصدر : تقرير النسبة البشريّة لعام 2003، برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي
    * سنة 2000 – مؤتمر الأمم المتّحدة للتجارة والصناعة


    ميـــرون
    ميـــرون
    المدير العام
    المدير العام


    علم الدولة : علم الدولة
    الجنسية : فلسطيني
    انثى

    الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العالـم العربـي Empty رد: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العالـم العربـي

    مُساهمة من طرف ميـــرون الخميس نوفمبر 05, 2009 10:16 am

    جدول 2



    البلدان العربيّةنسبة السكان الذين يعيشون بأقلّ من دولار في اليومنسبة السكان الذين يعيشون بأقلّ من دولارين في اليوم
    1999-20011999-2001
    الاردن<211.7
    الجزائر<215.1
    المغرب<214.3
    اليمن15.745.2
    تونس<27.6
    مصر3.143.9
    موريتانيا28.668.7
    البلدان العربية2.130.1
    العالم20.2-
    المصدر : تقرير التنمية البشريّة لعام 2003، برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي


    جدول 3



    البلدان العربيّةنسبة السكان الذين يشكون من سوء التغذيةالتغييرالأطفال الذين يشكون من سوء التغذية (نسبة من مجموع الأطفال دون الخمس سنوات)
    1990-19921998-20001995-2001
    الامارات3--14
    البحرين---9
    الجزائر5616
    السعودية43-114
    السودان3121-1017
    الصومال6771426
    العراق7272016
    الكويت224-1810
    المغرب6179
    اليمن3633-346
    تونس1104
    جزر القمر---25.8
    جيبوتى---18
    سوريا11313
    عمان---24
    فلسطين---3
    قطر---6
    لبنان-303
    ليبيا---5
    مصر54-14
    موريتانيا1313-23
    البلدان النامية2118-3-
    البلدان العربية13130-
    العالم----
    المصدر : تقرير التنمية البشريّة لعام 2003، برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي

    ميـــرون
    ميـــرون
    المدير العام
    المدير العام


    علم الدولة : علم الدولة
    الجنسية : فلسطيني
    انثى

    الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العالـم العربـي Empty رد: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العالـم العربـي

    مُساهمة من طرف ميـــرون الخميس نوفمبر 05, 2009 10:19 am

    جدول 4
    البلدان العربيّةنسبة الالتحاق الصافي بالتعليم الابتدائي
    1990-19912000-2001
    JORالأردن6694
    AREالامارات9487
    BHRالبحرين9996
    JORالأردن6694
    DZAالجزائر9398
    SAUالسعودية5958
    SDNالسودان-46
    SOMالصومال--
    IRQالعراق9793
    KWTالكويت4566
    MARالمغرب5878
    YEMاليمن7065
    TUNتونس9499
    COMجزر القمر
    DJIجيبوتى3233
    SYRسوريا9896


    جـــدول 5



    البلدان العربيّة
    نسبة الإناث إلى الذكور المسجّلين في التعليم الابتدائي
    1990-19912000-2001
    الأردن</STRONG>0.94</STRONG>0.95</STRONG>
    البحرين</STRONG>0.95</STRONG>0.96</STRONG>
    الجزائر</STRONG>0.81</STRONG>0.88</STRONG>
    السعوديّة</STRONG>0.84</STRONG>0.92</STRONG>
    السودان</STRONG>0.75</STRONG>0.82</STRONG>
    الصومال</STRONG>-</STRONG>-</STRONG>
    العراق</STRONG>0.80</STRONG>0.79</STRONG>
    الكويت</STRONG>0.92</STRONG>0.96</STRONG>
    اليمن</STRONG>0.85</STRONG>0.91</STRONG>
    جزر القمر</STRONG>-</STRONG>-</STRONG>
    جيبوتي</STRONG>0.71</STRONG>0.75</STRONG>
    سوريا</STRONG>0.87</STRONG>0.89</STRONG>
    عمان</STRONG>0.89</STRONG>0.93</STRONG>
    فلسطين</STRONG>-</STRONG>0.89</STRONG>
    قطر</STRONG>0.91</STRONG>0.95</STRONG>
    لبنان</STRONG>-</STRONG>0.93</STRONG>
    ليبيا</STRONG>0.91</STRONG>0.97</STRONG>
    مصر</STRONG>0.80</STRONG>0.89</STRONG>
    موريتانيا</STRONG>-</STRONG>-</STRONG>
    البلدان النامية</STRONG>-</STRONG>-</STRONG>
    البلدان العربيّة</STRONG>-</STRONG>-</STRONG>
    العالم</STRONG>-</STRONG>-</STRONG>

    المصدر : تقرير التنمية البشريّة لعام 2003، برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي
    avatar
    عبود براء
    المراقب العام


    ذكر

    الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العالـم العربـي Empty رد: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العالـم العربـي

    مُساهمة من طرف عبود براء الخميس نوفمبر 05, 2009 4:54 pm

    موضوع شيق ورائع

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 07, 2024 6:35 pm