ممـلكـــة ميـــرون

تقرير عن أوضاع الطفولة في  العراق ..أطفال العراق .. معاناة إنسانية مستمرة 32175b77914d249ceca6f7052b89c9fc

ادارة مملكة ميرون
ترحب بكم وتتمنى لكم قضاء اوقات مفيدة
وتفتح لكم قلبها وابوابها
فاهلا بكم في رحاب مملكتنا
ايها الزائر الكريم لو احببت النضمام لمملكتنا؟
التسجيل من هنا
وان كنت متصفحا فاهلا بك في رحاب منتدانا

ادارة مملكة ميرون

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ممـلكـــة ميـــرون

تقرير عن أوضاع الطفولة في  العراق ..أطفال العراق .. معاناة إنسانية مستمرة 32175b77914d249ceca6f7052b89c9fc

ادارة مملكة ميرون
ترحب بكم وتتمنى لكم قضاء اوقات مفيدة
وتفتح لكم قلبها وابوابها
فاهلا بكم في رحاب مملكتنا
ايها الزائر الكريم لو احببت النضمام لمملكتنا؟
التسجيل من هنا
وان كنت متصفحا فاهلا بك في رحاب منتدانا

ادارة مملكة ميرون

ممـلكـــة ميـــرون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


,,,منتديات,,,اسلامية,,,اجتماعية,,,ثقافية,,,ادبية,,,تاريخية,,,تقنية,,, عامة,,,هادفة ,,,


    تقرير عن أوضاع الطفولة في العراق ..أطفال العراق .. معاناة إنسانية مستمرة

    avatar
    sarmaad
    عضونشيط
    عضونشيط


    ذكر

    تقرير عن أوضاع الطفولة في  العراق ..أطفال العراق .. معاناة إنسانية مستمرة Empty تقرير عن أوضاع الطفولة في العراق ..أطفال العراق .. معاناة إنسانية مستمرة

    مُساهمة من طرف sarmaad السبت يونيو 14, 2008 2:40 am

    تقرير عن أوضاع الطفولة في العراق ..أطفال العراق .. معاناة إنسانية مستمرة
    المنظمةالإسلامية لحقوق الإنسان


    إن المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان إذ تضع في اعتبارها أهمية النهوض بالحقوق الأساسية للطفل والارتقاء بها بما يحقق الشكل الامثل للمعايير والنصوص الدولية، وإنها إذ تذكر جميع الأطراف المعنية باحترام هذه الحقوق بالتزاماتها الواردة في العديد من المواثيق الدولية ابتداءً من إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1924 وإعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في 20 تشرين الثاني 1959 والحقوق المعترف بها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ولا سيما في المادتين 23 و24) وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ولا سيما في المادة 10) وفي النظم الأساسية والصكوك ذات الصلة للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية بالطفل .هذه الحقوق الــتي تأصلت وأقرت في الوثيقة الدولية المسماة بـ ( اتفاقية حقوق الطفل ) والــتي اعتمدتها الجمعية العامة بقرارها 44/25 المؤرخ 20 تشرين الثاني 1989 ، وبدأ نفاذها في 2 أيلول 1990 .

    إن المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان وفي إطار تردي الأوضاع الأمنية والإنسانية والصحية والمعاشية في العراق جراء استمرار أعمال العنف وتصاعد وتيرة العمليات العسكرية المسلحة و تردي دور الهيئات والمؤسسات الحكومية وتراجعه وخروج الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بتطوير البرامج الــتي تحمي الأطفال من ويلات الحروب والمشكلات الأمنية الخانقة ، وغياب الرقابة الدولية لكفالة التزام أطراف النزاع بتلك النصوص، أعدت المنظمة هذا التقرير لتوضح به حجم المخاطر الــتي تتهدد الطفولة في العراق ، ولتكشف عن الأوضاع المتردية للحقوق الأساسية والجوهرية للأطفال.

    مـــبادئ أســــاســـية




    أولاً: تعتمد المنظمة في هذا التقرير، التعريف الذي أقرته الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1990 والــتي عرفت المادة الأولى منها الطفل بأنه: (لأغراض هذه الاتفاقية، يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة. ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه). وبما أن العراق يعتبر تمام سن الثامنة عشر من العمر هو سن البلوغ فانه ينطبق في تحديده هذا مع نص الاتفاقية الدولية .

    ثانياً : إن المنظمة استندت في تقريرها هذا إلى أعمال الرصد و التوثيق القانونيين لشتى الانتهاكات الــتي وقعت في العراق منذ 9/4/2003 ولغاية 1/2/2006 والــتي نالت بشكل أو بأخر أحد الحقوق القانونية للطفل، وإنها تحتفظ بالوثائق الــتي تؤكد حدوث هذه الانتهاكات وتقدم ومن خلال هذا التقرير جانباً من تلك الانتهاكات الــتي شملت مختلف ميادين الحماية المقررة لصالح الأطفال في العالم .

    ثالثاً : إن هذه الانتهاكات في تزايد وان عدد ضحاياها يزداد يوماً بعد يوم وإنها تتم وفق قدر من عدم الاكتراث بأية مسؤولية، وإنها تقع خارج إطار أرادة المجتمع الدولي الذي اقر من المعاهدات والاتفاقيات ما يلزم الجميع ببذل الجهود الاستثنائية لإنقاذ الأطفال وانتشالهم من الأوضاع المأساوية والمخاطر الــتي تحيق بهم .

    رابعاً : إن هذا التقرير يؤشر لأهم واخطر الانتهاكات الــتي تنال من حق الطفل العراقي ، وسيعطي نوعاً من الاهتمام للحقوق الجوهرية للطفل وللأوضاع المفترضة للأطفال أثناء النزاعات المسلحة وسيتناول جوانب أخرى من الانتهاكات الــتي تمس الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للطفل .

    خامساً: إن المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان تنطلق في تعاملها مع حقوق الطفل من ثوابتها الشرعية واستناداً منها إلى نصوص القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والأحكام القانونية الواردة في القانون العراقي وسائر التشريعات الــتي تقر مبادئ قانونية عامة تصلح أن تكون سبيلآ للارتقاء بحقوق الطفل إلى المستوى الذي يكفل احترامها وإعمالها في مختلف الميادين .
    الانتهاكات الأساسية
    لأحكام القانون الدولي الإنساني




    بات العراق احد أهم الدول الــتي تتعرض إلى ممارسات وحشية وغير إنسانية تعرض لها المدنيون بشكل صاروخ ووحشي، وكان هناك من الانتهاكات الجوهرية لمبادئ وأصول القانون الدولي الإنساني الكثير، وقد شكلت نسبة الأطفال الذين سقطوا ضحايا تلك الاعتداءات نسبة مرتفعة جداً من شانها أن تثير الكثير من المخاوف حول مصير الطفل العراقي، منهم من قتل ومنهم من أصيب بجراح متفاوتة ومنهم من تحول إلى معاقين وآخرين دمرت منازلهم ومدارسهم وأحرقت ممتلكاتهم الخاصة والبعض أصبح ضحية الخوف والترويع من خلال الانفجارات والأعمال العسكرية المريعة وجرى تحويل مناطق مدنية بأكملها إلى مناطق نزاع وتحول المدنيون إلى رهائن، والكثير من الأطفال فقدوا عوائلهم ومعيليهم ومنهم من اعتقل ومنهم من فقد ومنهم من نزح أو هجر من مكانه والكثيرون قتلوا بطرق وحشية وبقيت جثثهم تحت الأنقاض ومنهم من مات جراء عدم تمكن طواقم الإنقاذ من إنقاذهم، ولم يتم إقامة أي اعتبار لحقوق الدولية المقرة لهذه الفئة ولم تراعي العمليات العسكرية ما كفلته نصوص الشرعية الدولية للأطفال من حقوق أساسية في ظل النزاعات المسلحة ولعل أبرزها هو حقه الطبيعي في الحياة والعيش بأمان وحقه في التمتع بحريته الــتي تتناسب مع براءة الأطفال وسائر الحقوق الجوهرية الأخرى.

    إن ابرز ما يميز الانتهاكات الــتي طالت نصوص القانون الدولي الإنساني الخاصة بحماية الطفل يمكن أن نذكر ما يأتي:

    1. إن هذه الانتهاكات لم تراع أي من الأحكام القانونية الخاصة بحماية المدنيين وبشكل خاص تلك الــتي جاءت لتراعي الخصوصية الــتي تتمتع بها بعض الفئات بما فيهم الأطفال كأحد ابرز الأشخاص المدنيين البعيدين عن العمليات العسكرية بشكل تام وكلي.

    2. إن هذه الانتهاكات اتسمت بالخطورة والجسامة وامتدادها لتشمل جميع الحقوق المكفولة للطفل وانطوائها على ممارسات وحشية وجرائم ترقى إلى الجرائم الدولية الموصوفة في القانون الدولي الإنساني.

    3. إن العديد من هذه الانتهاكات لا تزال قائمة ومستمرة ومنها ما يتجدد كل يوم وبعضها يزداد عددها وتتنوع أشكاله. ولا يوجد من الضمانات الدولية ما يكفل احترام النصوص الدولية بالشكل الذي ينقذ أطفال العراق من المخاطر المحدقة بحقوقهم الأساسية وغيرها.

    4. إن هذه الانتهاكات تخل بشكل أساسي بأحكام اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولين الملحقين بها لعام 1977 وتتنافى مع جميع قوانين وأعراف الحرب كما أنها تتنافى مع المواثيق القانونية الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان.

    ويمكن أن نحدد ابرز النصوص الدولية الــتي تم انتهاكها من قبل تلك القوات بما يأتي :

    نص المادة (38) من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والــتي تقضي بما يأتي :

    1. تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد.

    2. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين لم يبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكا مباشرا في الحرب.

    3. تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة. وعند التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة سنة، يجب على الدول الأطراف أن تسعي لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سنا.

    4. تتخذ الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح..)

    المادة ( 14) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والــتي تنص على :

    (يجوز للأطراف السامية المتعاقدة في وقت السلم، ولأطراف النزاع بعد نشوب الأعمال العدائية أن تنشئ في أراضيها، أو في الأراضي المحتلة إذا دعت الحاجة، مناطق ومواقع استشفاء وأمان منظمة بكيفية تسمح بحماية الجرحى والمرضي والعجزة والمسنين والأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة. يجوز للأطراف المعنية أن تعقد عند نشوب نزاع وخلاله اتفاقات فيما بينها للاعتراف المتبادل بالمناطق والمواقع الــتي تكون قد أنشأتها. ولها أن تطبق لهذا الغرض مشروع الاتفاق الملحق بهذه الاتفاقية مع إدخال التعديلات الــتي قد تراها ضرورية عليه.والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر مدعوة إلي تقديم مساعيها الحميدة لتسهيل إنشاء مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان والاعتراف بها).



    المادة (17) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949وهي الأخرى تنص على حماية الأطفال في ظل المنازعات المسلحة بقولها : (يعمل أطراف النزاع علي إقرار ترتيبات محلية لنقل الجرحى والمرضي والعجزة والمسنين والأطفال والنساء النفاس من المناطق المحاصرة أو المطوقة، ولمرور رجال جميع الأديان، وأفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية إلي هذه المناطق).
    يتبع...
    avatar
    sarmaad
    عضونشيط
    عضونشيط


    ذكر

    تقرير عن أوضاع الطفولة في  العراق ..أطفال العراق .. معاناة إنسانية مستمرة Empty رد: تقرير عن أوضاع الطفولة في العراق ..أطفال العراق .. معاناة إنسانية مستمرة

    مُساهمة من طرف sarmaad السبت يونيو 14, 2008 2:42 am

    المادة الرابعة والعشرون من اتفاقية جنيف لعام 1949 والــتي تقضي بما يأتي : علي أطراف النزاع أن تتخذ التدابير الضرورية لضمان عدم إهمال الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر الذين تيتموا أو افترقوا عن عائلاتهم بسبب الحرب، وتيسير إعالتهم وممارسة دينهم وتعليمهم في جميع الأحوال. ويعهد بأمر تعليمهم إذا أمكن إلي أشخاص ينتمون إلي التقاليد الثقافية ذاتها.

    وعلي أطراف النزاع أن تسهل إيواء هؤلاء الأطفال في بلد محايد طوال مدة النزاع، بموافقة الدولة الحامية، إذا وجدت، وبشرط الاستيثاق من مراعاة المبادئ المبينة في الفقرة الأولي.وعليها فوق ذلك أن تعمل علي اتخاذ التدابير اللازمة لإمكان التحقق من هوية جميع الأطفال دون الثانية عشرة من العمر، عن طريق حمل لوحة لتحقيق الهوية أو بأي وسيلة أخرى.



    المادة (50 ) من اتفاقية جنيف الرابعة والــتي تنص على : (تكفل دولة الاحتلال، بالاستعانة بالسلطات الوطنية والمحلية، حسن تشغيل المنشآت المخصصة لرعاية الأطفال وتعليمهم.وعليها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتيسير التحقق من هوية الأطفال وتسجيل نسبهم. ولا يجوز لها بأي حال أن تغير حالتهم الشخصية أو أن تلحقهم بتشكيلات أو منظمات تابعة لها.إذا كانت المؤسسات المحلية عاجزة، وجب علي دولة الاحتلال أن تتخذ إجراءات لتأمين إعالة وتعليم الأطفال الذين تيتموا أو افترقوا عن والديهم بسبب الحرب في حالة عدم وجود قريب أو صديق يستطيع رعايتهم، علي أن يكون ذلك كلما أمكن بواسطة أشخاص من جنسيتهم ولغتهم ودينهم.يكلف قسم خاص من المكتب الذي ينشأ طبقا لأحكام المادة 136 باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق هوية الأطفال الذين يوجد شك حول هويتهم. ويجب دائما أن تسجل المعلومات الــتي تتوفر عن والديهم أو أي أقارب لهم. على دولة الاحتلال ألا تعطل تطبيق أي تدابير تفضيلية فيما يتعلق بالتغذية والرعاية الطبية والوقاية من آثار الحرب تكون قد اتخذت من قبل الاحتلال لفائدة الأطفال دون الخامسة عشرة والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة).

    الانتهاكات الــتي تمس حق الطفل في الحياة


    إن الحق في الحياة احد أهم واخطر الحقوق الإنسانية الــتي كفلت جميع القوانين حمايتها من أي اعتداء وجرمت أي فعل من شأنه أن يمس به ، ومن خلال سلسلة الانتهاكات الــتي وقعت في العراق والــتي استهدفت بوضوح هذا الحق وبعد أن أخفقت الأطراف المعنية بانفاذ القوانين في تنفيذ التزاماتها تجاه المدنيين كانت جرائم القتل العمد والقتل العشوائي والــتي استهدفت الأطفال تحتل مركزاً متقدماً بين سائر الانتهاكات الأخرى. وقد بلغت تلك الجرائم حداً من الجسامة والخطورة أهدرت فيه كل ما جاءت به النصوص الدولية من حماية واهتمام بالحفاظ على هذا الحق وصيانته من أي اعتداء يستهدفه، ويمكن تحديد ابرز الممارسات الــتي أسفرت عن إهدار هذا الحق وبشكل صارخ ومستمر بما يأتي :

    1. أعمال القصف العسكري العشوائي للأحياء والمناطق السكنية من قبل القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها ، هذه الأعمال تركت خسائر جسيمة في صفوف المدنيين بشكل عام وكانت نسبة الوفيات في صفوف الأطفال هي الأعلى .

    2. أعمال إطلاق النار العشوائي من قبل القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها، حيث تكررت جرائم القتل الــتي كان ضحاياها من الأطفال مرات عدة سقط فيها من الضحايا أعداد كبيرة جراء الإفراط في استخدام القوة العسكرية بحق المدنيين . وقد سجلت المنظمة حالات من القتل بنيران القوات الأمريكية لأطفال قتلوا جراء استهداف السيارة الــتي كانت تقلهم أو بسبب وجودهم في احد الطرق العامة أو خروجهم من منازلهم .

    3. العمليات العسكرية الــتي تنفذها الأجهزة الأمنية العراقية والــتي تتسم بالعشوائية وعدم احترامها للحماية المكفولة للمدنيين، وتشمل هذه العمليات الأعمال الــتي تؤديها بالتنسيق مع القوات الأمريكية والعمليات الــتي تنفذها بشكل منفرد والــتي تدخل في إطار الهجمات العسكرية الــتي تشنها على بعض المدن أو المناطق وقد قتل عدد من الأطفال جراء إطلاق النار من قبل تلك القوات بشكل عشوائي ومن دون سبب .

    4. وهناك عدد من الضحايا سقط جراء التفجيرات والأعمال العسكرية الــتي حدثت في مدن عدة والــتي تقوم بها بعض الجماعات المسلحة المجهولة. وقد أوقعت تلك الأعمال أعداداً كبيرة أيضاً من الضحايا ، ويؤشر استمرار مثل تلك العمليات وتزايد ضحاياها إخفاقاً واضحاً من جانب الحكومة العراقية والقوات الأمريكية في تنفيذ التزاماتها بتوفير الحماية اللازمة للمدنيين ويجعلها مسؤولة عن الحد من فرصة تكرار مثل هذه الأعمال .

    5. وهناك نسبة أخرى من جرائم القتل الــتي طالت الأطفال وقعت بسبب انتهاكات ارتكبت من قبل بعض المليشيات المسلحة والــتي مارست أنشطة عسكرية مسلحة في عدد من مدن العراق والــتي كانت تعمل بعلم الأطراف الحكومية في كثير من الحالات وأسهمت بأفعالها وممارساتها تلك في أن تزيد من جرائم القتل الــتي استهدفت ضحايا جدد من الأطفال وفي حوادث ومظاهر مختلفة ترك فيها الضحايا في كثير من الحالات يسقطون من دون أن توجد أي مؤشرات أو مبررات تفسر الكثير من الجرائم الــتي ارتكبت بحقهم .

    6. وهناك أعداد من الأطفال من توفوا جراء عدم تمكنهم من تلقي العناية الطبية أللازمة لإنقاذ حياتهم جراء إصابتهم أثناء العمليات العسكرية وجراء فرض حصار خانق على المدن الــتي تجري فيها العمليات العسكرية الأمر الذي يجعل المدنيين محرومين من حقهم في تلقي العلاجات الضرورية الــتي تكفل حياتهم ، وقد سجلت المنظمة العديد من الحالات الــتي سقط فيها الضحايا من الأطفال جراء حرمانهم من حقهم في تلقي العلاجات الضرورية الــتي تكفل حياتهم.

    7. وقد أسهم تدهور الأوضاع الصحية والخدمية في المؤسسات الصحية والطبية وافتقارها إلى العديد من المستلزمات والأجهزة الحديثة إلى ارتفاع معدل الوفيات في صفوف الأطفال حديثي الولادة وغيرهم .

    8. لقد تباينت جرائم القتل الــتي استهدفت الأطفال في وحشيتها وفي جسامتها وآثارها وتنوعت في أشكالها ما بين جرائم قتل عمدية وأخرى غير عمدية ، ونالت في بعض الحالات أعداداً كبيرة من الضحايا في الحادثة الواحدة فكانت جرائم قتل جماعية وفي حالات أخرى كانت فردية ، وأصبحت الكثير من جرائم القتل تتم من دون أن يتم البحث في مسؤولية الأطراف الــتي قامت بها ، و الآثار الإنسانية والنفسية الــتي ستخلفها تلك الجرائم على سائر المدنيين .

    9. لقد شكلت جرائم القتل الــتي وقعت جراء العمليات المسلحة داخل المدن النسبة الكبرى بين سائر أعمال القتل الــتي استهدفت الأطفال ، وذلك يرجع إلى عدم احترام الإطراف المتنازعة للقانون الدولي الإنساني وبشكل خاص قيام القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها باستخدام القوة العسكرية ولمرات كثيرة وبشكل مفرط ضد مناطق سكنية لا يوجد فيها أي شكل من أشكال الأعمال العسكرية المسلحة.

    10. البعض من جرائم القتل الــتي تعرض لها الأطفال رافقها انتهاكات أخرى تضاف إلى الانتهاك اللهم والتكبر الذي تجسد بالقتل مثل بقاء الجثث في العراء وعد السماح لذويهم بدفنهم آو تشوه الجثث و تفحمها.

    وبالعودة إلى النصوص الدولية الــتي كفلت حق الطفل في الحياة ، نجد أن هناك من النصوص ما يكفل لكل إنسان الحق في الحياة كحق فطري أصيل لا يمكن أن يتم تجاهله أو التهاون فيه وبهذا الخصوص تنص المادة ( 6 ) من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل على ما يأتي : ( 1- تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقاً أصيلاً في الحياة). أما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فتنص المادة (3) منه على ما يأتي : (لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه) . ويجب التذكير أيضاً بنص الفقرة (1) من المادة 38من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والــتي تقضي بما يأتي : ( تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد...) ولا يخفى على الجميع أن الحق في الحياة احد أهم الحقوق الــتي جاء القانون الدولي الإنساني لصيانته واحترامه .
    الانتهاكات الــتي تمس الحريات الأساسية للطفل


    أولاً : الاعتقالات التعسفية :

    تعد ظاهرة الاعتقالات التعسفية الــتي طالت أعداداً كبيرة من الأطفال وفي مراحل عمريةِ مختلفة احد ابرز الانتهاكات الــتي ارتكبت من قبل القوات الأمريكية وقوات الأمن العراقية . وابرز الملاحظات الــتي وثقتها المنظمة بخصوص الأطفال المعتقلين من قبل كل من الطرفين ما يأتي :

    1. إن الاعتقال لا يستند إلى أي قرار قضائي أو مذكرة قضائية وان الأطراف الــتي تقوم بإعمال الاعتقال لا تذكر لعائلة الطفل المعتقل أي شيء عن الأسباب الــتي تبرر اعتقالهم . وهذا الأمر يجعل هذه الاعتقالات تتعارض مع نص الفقرة (ب) من المادة السابعة والثلاثون من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1990 والــتي تنص على ما يأتي : ( تكفل الدول الأطراف: (أ) ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم،(ب) ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة،


    (ج) يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة تراعى احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه. وبوجه خاص، يفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل تقتضي خلاف ذلك، ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات، إلا في الظروف الاستثنائية،(د) يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة، فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفى أن يجرى البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل) . علماً أن أعمال الاعتقال تتم ابتداءاً كخطوة أولى لا كخطوة أخيرة كما يقضي النص وان فترات الاعتقال تستمر لمدة طويلة جداً .


    2. إن الاعتقالات الــتي يكون ضحاياها من الأطفال تستند في الغالب إلى مجرد الاشتباه أو البلاغ غير المقترن بدليل أو الوشايات وان الأطراف الــتي تقوم بتلك الاعتقالات تعتمد على تلك الأسباب وتقرها كأسباب كافية للاعتقال بل وتشجع على هذا الأسلوب وتعده الأسلوب الأكثر قبولاً من قبلها .

    3. تصاحب أعمال الاعتقال الــتي يتعرض لها الأطفال من قبل القوات الأمريكية أو الأجهزة الأمنية العراقية صوراً مختلفةً للمعاملة القاسية أو غير الإنسانية وان بعض تلك الممارسات ترقى إلى فعل التعذيب الموصوف قانوناً ويمكن تحديد ابرز الانتهاكات الــتي تقع في هذا الإطار بما يأتي :

    4. يتم تقييد أيدي الأطفال المعتقلين بالقيود البلاستيكية ويتم ربط تلك القيود بشكل محكم بحيث تلحق أضراراً كبيرة به وتترك تلك القيود أثارها على يداه ولا تزول إلا بعد مرور فترة زمنية من الاعتقال وكثيراً ما تكون أثار التمزق في الجلد والأنسجة الخارجية لكف اليد تبقى وتترك مضاعفات صحية سيئة على المعتقلين . علماً أن القيود لا ترفع من يدي المعتقل إلا بعد فترة زمنية من وصوله غلى مراكز الاعتقال وأحياناً تبقى كنوع من العقوبات خاصة بالنسبة لأولئك المعتقلين الذي يودعون في زنزانات الحبس الانفرادي . يتم وضع الأكياس البلاستيكية في رؤوس المعتقلين ويتم إغلاقها من الأسفل بشكل محكم ، بحيث يصعب على الشخص التقاط أنفاسه ،ويتم اقتياد المعتقل بطريقة مهينة وينقل من دون أن يكون قادراً على أن يتساءل عن المكان الذي سينقل إليه أو أين هو بعد أن ينقل غلى أماكن الاحتجاز وتبقى تلك الأكياس في رؤوسهم ويتم رفع تلك الأكياس بعد أن تمر فترة زمنية قد تطول أحياناً من وصول المعتقل إلى أماكن الاحتجاز ، وغالباً ما يشعر الأطفال المعتقلين بالدوار وصعوبة التنفس خاصة أولئك الذين يعانون من مشاكل صحية في التنفس كالمصابين بأمراض الربو ألقصبي أو المصابين بالتهابات الجهاز التنفسي ، هذا ويتم إعادة وضع تلك الأكياس في رؤوسهم عندما ينقلون من مكان اعتقال مؤقت إلى أخر دائم أو كلما استدعي المعتقل للتحقيق وكثيراً ما يبقى الكيس في راس المعتقل في فترة التحقيق أيضاً خشية أن يتعرف على القائمين بالتحقيق أو مساعديهم .

    يتبع..
    avatar
    sarmaad
    عضونشيط
    عضونشيط


    ذكر

    تقرير عن أوضاع الطفولة في  العراق ..أطفال العراق .. معاناة إنسانية مستمرة Empty رد: تقرير عن أوضاع الطفولة في العراق ..أطفال العراق .. معاناة إنسانية مستمرة

    مُساهمة من طرف sarmaad السبت يونيو 14, 2008 2:44 am

    v يتعرض الأطفال المعتقلون في مراحل نقلهم إلى أماكن الاحتجاز إلى صور مختلفة من الاعتداءات البدنية والــتي تتم بصورة متعمدة وهذه الاعتداءات تتم من خلال قيام القوات المسؤولة عن أعمال الاعتقال بسحب الطفل المعتقل بشدة وبسرعة إلى المركبة الــتي ستقله إلى مكان الاحتجاز ويتم صدمه بالجدران أو بالأجسام الصلبة مستغلين وجود الكيس في رأسه وتقييد يديه ويتم أيضاً بعد إدخال المعتقلين في المركبات العسكرية إجبارهم على الجلوس بوضع مهين أو على الانبطاح ويتم توجيه الضربات أليهم بمؤخرة الأسلحة أو بركلهم بالأقدام أو صفعهم والصعود على ظهورهم أو ضرب احدهم بالأخر وتستمر هذه الأعمال إلى ما بعد نقل المعتقلين إلى أماكن الاحتجاز النهائية الــتي يودعون فيها .



    v تتم ممارسة أنواع مختلفة من الضغوط النفسية ضد الأطفال المعتقلين كإخافتهم أو تهديدهم أو تعريض بعضهم إلى ممارسة غير إنسانية وإجبارهم على مشاهدة تلك الممارسات بغية انتزاع اعترافاتهم ، ويتم وضعهم في زنزانات الحبس الانفرادي أو ترويعهم بالصراخ في وجوههم أو بإدخالهم في غرف مظلمة أو ضرب الأبواب الحديدية لقاعات المعتقلين بقطع كبيرة من الحجارة أثناء نومهم ، ويتم حرمان بعضهم من النوم لفترات طويلة وهناك أساليب أخرى تمارس بحق الأطفال المعتقلين يراد منها الوصول إلى حالة الانهيار النفسي الكامل من قبل الطفل مستغلين بذلك صغر السن و تكوينهم الجسماني والنفسي الذي ينسجم مع تلك المرحلة العمرية الــتي يمرون بها .

    v يتم في بعض المراحل الــتي يمر بها المعتقلون إجبارهم على نزع ملابسهم بغية تصويرهم ويتم فيها تصويرهم وهم عراة الآمر الذي يتنافى مع جميع المبادئ والقيم الإنسانية والأحكام والنصوص القانونية ، ويتم في هذه المرحلة تصوير المناطق الحساسة من جسم المعتقل كالجهاز التناسلي وأحياناً يتم التذرع بإجراء بعض الفحوص الطبية للمعتقلين لتعريتهم وانتهاك الكرامة الإنسانية والاعتداء على القيم الأخلاقية الــتي يعتز بها الإنسان وهذه الممارسات تنافي نص المادة 16من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والــتي تنص على : ( 1- لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو بسمعته .2- للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس.)

    v يتم وضع الأطفال المعتقلين في مناطق احتجاز لا يلتقون فيها بأي من أفراد أسرهم المعتقلين معهم ، وبالتالي تعتمد الأطراف القائمة بأعمال الاعتقال سياسة عزل المعتقلين من أسرة واحدة وتمنع الاتصال فيما بينهم أو تواجدهم في نفس القاعة ، ويتم التكتم على أية إجراءات تتخذ بحق أي من أفراد تلك الأسرة كنقله أو الإفراج عنه ولا يسمح للآخرين من نفس الأسرة أن يعلموا شيئاً عن مصير باقي أفراد أسرتهم المعتقلين معهم ، من هنا فان هذه الإجراءات تتم بشكل يخل تماماً بالأحكام القانونية الواردة في القانون الدولي الإنساني بهذا الشأن .وبهذا فان القوات المحتجزة تخالف أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والــتي تنص المادة (82) منها على ما يأتي : ( تجمع الدولة الحاجزة بقدر الإمكان المعتقلين معا تبعا لجنسيتهم ولغتهم وعاداتهم. ولا يفصل المعتقلون من رعايا البلد الواحد لمجرد اختلاف لغاتهم.يجمع أفراد العائلة الواحدة، وبخاصة الوالدان والأطفال، معا في معتقل واحد طوال مدة الاعتقال، إلا في الحالات الــتي تقتضي فيها احتياجات العمل، أو أسباب صحية أو تطبيق الأحكام الواردة في الفصل التاسع من هذا القسم فصلهم بصفة مؤقتة. وللمعتقلين أن يطلبوا أن يعتقل معهم أطفالهم المتروكون دون رعاية عائلية.ويجمع أفراد العائلة الواحدة المعتقلون كلما أمكن في المبنى نفسه، ويخصص لهم مكان إقامة منفصل عن بقية المعتقلين، ويجب توفير التسهيلات اللازمة لهم للمعيشة في حياة عائلية) .

    v الكثير من الأطفال المعتقلين يعانون من العديد من الأمراض بعضها سابقاً للاعتقال والبعض الأخر أثنائه وبسببه أو ناتج عنه ، ولا تصغي الأطراف القائمة بالاعتقال إلى جميع الطلبات المقدمة من قبل ذوي المعتقل أو من قبل الجهات الطبية أو الإنسانية بضرورة الإفراج عنه بسبب سوء وضعه الصحي أو حتى لمجرد الاطمئنان عليه أو نقله إلى وحدة طبية لتلقي العلاج المناسب ، والكثير من تلك الأمراض فيها قدر من الخطورة على حياة المعتقل لأنها تحتاج إلى رعاية وعناية خاصة كان يكون المعتقل بحاجة إلى علاجات خاصة لا تؤمنها تلك القوات أو أنها تحتاج لتدخل طبي متخصص وغيرها .

    v يتعرض الأطفال المعتقلون أيضاً إلى أنواع من حالات الاختفاء ألقسري بسبب انقطاع المعلومات الخاصة بهم عن ذويهم وعدم وجود أي وسيلة لعوائلهم لمتابعة مصيرهم وتحديدهم وتزاد الإشكاليات مع الكثير منهم ممن ترفض تلك القوات الاعتراف بهم خاصة أولئك الذي يعتقلون على خلفية العمليات العسكرية المسلحة الــتي تتم ضد مناطقهم وأحيائهم . والعديد منهم هم الآن في عداد المفقودين بعد أن استحال على ذويهم تحديد مصيرهم وبعد أن وردت إليهم الكثير من شهادات الشهود من المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم بأنهم شوهدوا في المعتقلات ومع ذلك ترفض تلك القوات الاعتراف بوجودهم .

    v لا تعتمد الجهات القائمة بأعمال الاعتقال أية أساليب علمية في تصنيف المعتقلين بحسب أعمارهم أو عزل المعتقلين الأطفال في قاعات وآماكن احتجاز خاصة ، بل يتم إيداعهم في أماكن احتجاز تضم فئات مختلفة من الأشخاص وأحيانا يتم إيداعهم مع بعض الأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم عادية وغيرها وبالتالي يتعرض هؤلاء إلى مخاطر جمة جراء تواجدهم في أماكن احتجاز لا تراعي الأصول القانونية المتبعة وبذلك فهي تخالف أحكام الفقرة (ج) من المادة ( 37) من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والــتي تنص على ما يأتي : ( يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة تراعى احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه. وبوجه خاص، يفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل تقتضي خلاف ذلك، ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات، إلا في الظروف الاستثنائية).

    v كما تخلوا تلك الأماكن من ابسط المستلزمات الضرورية الــتي توجب القوانين توفيرها لمن هم في أعمارهم . وبالتالي فإنها تخالف أحكام الفقرة (1) من المادة 40 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والــتي تنص على : ( تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل يدعى أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتراعي سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بنّاء في المجتمع ) . كما يتعارض ذلك مع أحكام المادة (94) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949والــتي تنص بهذا الشأن على ما يأتي : (على الدولة الحاجزة أن تشجع الأنشطة الذهنية والتعليمية، والترفيهية، والرياضية للمعتقلين، مع ترك الحرية لهم في الاشتراك أو عدم الاشتراك فيها. وتتخذ جميع التدابير الممكنة الــتي تكفل ممارستها وتوفر لهم علي الأخص الأماكن المناسبة لذلك.وتمنح للمعتقلين جميع التسهيلات الممكنة لمواصلة دراستهم أو عمل دراسات جديدة. ويكفل تعليم الأطفال والشباب، ويجوز لهم الانتظام بالمدارس، سواء داخل أماكن الاعتقال أو خارجها.ويجب تمكين المعتقلين من ممارسة التمارين البدنية والاشتراك في الرياضات والألعاب في الهواء الطلق. وتخصص أماكن فضاء كافية لهذا الاستعمال في جميع المعتقلات. وتخصص أماكن خاصة لألعاب الأطفال والشباب).

    v يستمر اعتقال هؤلاء لفترات زمنية طويلة ويتم تمديد فترات احتجاز بعضهم بالرغم من عدم وجود أي أدلة قانونية تثبت مسؤوليتهم ، في الوقت نفسه يتم إبقاء العديد منهم لفترات زمنية طويلة من دون أن يعرض أمام محققين للتحقيق معه للبت في أمره، ومعظم هؤلاء يحرمون من حقهم في الاتصال بالجهات الإنسانية والدينية لغرض عرض معاناتهم أمامها.

    v يحرم الأطفال المعتقلون من حقهم في التمتع بجميع الضمانات القانونية الــتي تقرها اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 كحقه في الدفاع عن نفسه أو حقه في توكيل محام أو حقه في المثول أمام جهة قضائية تكفل حياديتها وموضوعيتها وحقه في معرفة التهمة الموجهة إليه وحقه في إبلاغ ذويه بمصيره وبزيارتهم له وبتلقي الرسائل منهم والرد عليها .إن هذا الأمر يتعارض مع نص الفقرة (د) من المادة (37) من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1990والــتي تقضي بما يأتي : (يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة، فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفى أن يجرى البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل). وكذلك نص الفقرة(2 / ب) من المادة (40)من الاتفاقية نفسها والــتي جاء فيها : ( ب- يكون لكل طفل يدعى بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التالية على الأقل:1- افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقا" للقانون.2- إخطاره فورا" ومباشرة" بالتهم الموجهة إليه، عن طريق والديه أو الأوصياء القانونيين عليه عند الاقتضاء، والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة لإعداد وتقديم دفاعه.3- قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالعمل في دعواه دون تأخير في محاكمة عادلة وفقا" للقانون، بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى وبحضور والديه أو الأوصياء القانونيين عليه، ما لم يعتبر أن ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلى، ولاسيما إذا أخذ في الحسبان سنه أو حالته.4- عدم إكراهه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب، واستجواب أو تأمين استجواب الشهود المناهضين وكفالة اشتراك واستجواب الشهود لصالحه في ظل ظروف من المساواة.5- إذا اعتبر أنه انتهك قانون العقوبات، تأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية مستقلة ونزيهة أعلى وفقا" للقانون بإعادة النظر في هذا القرار وفي أية تدابير مفروضة تبعا" لذلك.6- الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجانا" إذا تعذر على الطفل فهم اللغة المستعملة أو النطق بها.7- تأمين احترام حياته الخاصة تماما" أثناء جميع مراحل الدعوى).

    4- تتسبب الاعتقالات الــتي يتعرض لها الأطفال في معظم الحالات من حرمانهم من فرص إكمال المرحلة الدراسية بسبب استمرار اعتقاله لفترة طويلة وانتهاء الفصول الدراسية وغالباً ما يعاني الطلبة المعتقلون من القطاعات العمرية الــتي تراوح ما بين الثانية عشر والسابعة عشر عاماً من إحجام عن إكمال الدراسة أو الالتحاق بالمدرسة بسبب الآثار النفسية الــتي تترتب على الاعتقال وبسبب عدم وجود مؤسسات مختصة بتأهيل ضحايا مثل هذه الانتهاكات وهناك من الآثار النفسية الــتي تترتب على أعمال الاعتقال ما لا يمكن تجاوزها إلا بعد فترات زمنية طويلة وبعد مراحل طويلة من الإعداد والتأهيل النفسي من قبل أطباء مختصين في هذا الميدان .

    5- يجري حرمان الأطفال المعتقلين من وثائقهم الشخصية ومن جميع الأوراق والوثائق العائلية الــتي لا يمكن الاستغناء عنها من قبل جميع الأسر في تيسير أمورهم الحياتية وبالتالي تعيش عائلة المعتقل بعد الإفراج عنه مشاكل جديدة تضاف إلى المشاكل الــتي كانت تمر بها وتعانيها وتتمثل تلك المشاكل بتامين الحصول على تلك الوثائق باستردادها أو الحصول على وثائق بديلة ، وكثيراً ما يتم حرمان الطفل بعد الإفراج من كثير من الحقوق و الامتيازات الــتي يتمتع بها أقرانه بسبب عدم توفر تلك الوثائق .

    6- كما يترتب على الاستيلاء على المبالغ النقدية والحاجيات الثمينة عند مداهمة الدور واعتقال الأشخاص إلى جعل عوائل هؤلاء الأطفال تعيش في ضائقة مالية وفي ظل ظروف اقتصادية قاسية وتستمر تلك الأوضاع حتى بعد الإفراج عنه حيث لا تجد تلك العوائل ما تؤمن به احتياجات أفرادها من الأطفال والكبار على حد سواء .
    ثانياً : أشكال أخرى من الممارسات المقيدة للحرية: وهناك أشكال أخرى من الانتهاكات الــتي تمس حرية الأطفال فتسلبها أو تعتدي عليها بشكل جسيم وهذه الأشكال تظهر بمظاهر مختلفة لعل من أبرزها التدابير الأمنية الــتي تفرض على المناطق السكنية والأحياء الآمنة والــتي تنعكس أثارها سلباً على حرية الطفل من خلال حظر التجول لفترات زمنية طويلة أو تحويل تلك المناطق إلى ثكنات عسكرية وعدم السماح للمواطنين بمزاولة حياتهم الطبيعية آو الاستيلاء على بعض الدور وإرغام سأكنيها على البقاء فيها وعدم مغادرتها الأمر الذي ينطوي على تهديدٍ مباشرٍ وحقيقيٍ على أرواح المدنيين بشكل عام وعلى أرواح الأطفال بشكل خاص ويحد من حريتهم . وبهذا فان هكذا إجراءات تخالف نص المادة 16 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والــتي تقضي بما يأتي: ( 1- لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، .... 2- للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس ) .
    يتبع...
    avatar
    sarmaad
    عضونشيط
    عضونشيط


    ذكر

    تقرير عن أوضاع الطفولة في  العراق ..أطفال العراق .. معاناة إنسانية مستمرة Empty رد: تقرير عن أوضاع الطفولة في العراق ..أطفال العراق .. معاناة إنسانية مستمرة

    مُساهمة من طرف sarmaad السبت يونيو 14, 2008 2:48 am

    الانتهاكات الــتي تمس حق الطفل في السلامة البدنية
    جرائم التعذيب بحق الأطفال


    إن أطفال العراق المحتجزين لدى القوات الأمريكية أو الأجهزة الأمنية العراقية هم جزء من الحالة العامة للمعتقلين من حيث تعرضهم لأشكال خطيرة من التعذيب ألبدني والنفسي وتعرضهم لأنواع مختلفة من الممارسات السيئة والمهينة وغير الإنسانية ، لقد تعرض عدد كبير من الأطفال إلى أصناف متعددة ومختلفة من أعمال التعذيب الوحشي والممنهج وقع بعضها من قبل القوات الأمريكية ووقع البعض الأخر على يد الأجهزة الأمنية العراقية ، وتنوعت الصور الــتي اتخذتها جرائم التعذيب بحقهم وكانت تلك الجرائم تختلف من معتقل لأخر ومن طرف قائم بالاحتجاز لأخر واشتدت وتيرة أعمال التعذيب وبلغت ذروتها في ممارسات خطيرة تقع في إطار الوصف القانوني لجريمة التعذيب وقعت من قبل الأجهزة الأمنية العراقية، وكانت أعمال الضرب المبرح في مناطق مختلفة من الجسم وباستخدام أساليب وطرق مختلفة وأعمال التعليق والصعق الكهربائي وأسلوب التجويع والإيداع في ظروف صحية وإنسانية سيئة للغاية والتهديد بالاعتداء الجنسي أو التهديد بإلحاق أذى جسيم بأحد أقاربهم أو جلب احد أقاربهم من النساء والتهديد بالاعتداء الجنسي بحقها وغير ذلك من أساليب الإكراه وأعمال التعذيب والــتي أصدرت المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان تقريرها الخاص حول انتهاكات الأجهزة الأمنية لحقوق الإنسان في العراق والــتي تضمنت وصفاً شاملاً لتلك الجرائم ، كل ذلك يجري بغية انتزاع اعترافات لا صحة لها من شانها أن تدينهم أو أن تدين أشخاص آخرين. إن جرائم التعذيب الــتي يتعرض لها الأطفال في العراق تتنافى مع نصوص الحماية الدولية المقررة لهم في هذا المجال وبشكل خاص نص الفقرة (أ) من المادة ( 37) من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1990 والــتي تنص على ما يأتي : ( تكفل الدول الأطرافSadأ) ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم).

    إن جرائم التعذيب الــتي وقعت بحق الأطفال تدخل في إطار التجريم القانوني للتعذيب والذي جاء به نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لمكافحة التعذيب لعام 1984 والــتي عرفت جريمة التعذيب بأنها : (. لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد "بالتعذيب" أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها2. لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل).

    الانتهاكات الــتي تمس حق الطفل العراقي في التعليم


    تزداد المشكلات الــتي تترتب على سوء الأوضاع الأمنية في العراق على مختلف ميادين الحياة الإنسانية وهناك الكثير ن المعوقات الــتي أصبحت تهدد حقوق الأطفال في التعليم وهي تتمثل بما يأتي :

    1. تزايد حالات الاختطاف والتهديد والابتزاز للأطفال جراء عدم قدرة الحكومة العراقية على الحد من حجم الجرائم الجنائية الموصوفة في قانون العقوبات العراقي وعدم بذل الجهود الكافية لتامين الظروف الامثل لتنقل الطفل وبشكل خاص الطلاب منهم ويتم ذلك وسط تحذير الكثير من الأطراف المراقبة لأوضاع حقوق الإنسان في العراق، إن الجهود الأمنية أصبحت تتركز في مجالات تبتعد عن المجالات الأهم والمتمثلة في تامين الحياة المدنية الآمنة والمستقرة ، إن هذا الأمر وغيره أدى بالكثير من الأسر العراقية إلى أن تضطر إلى عدم السماح لأبنائها بمتابعة دراستهم . ومجرد عدم قيام السلطات الحكومية بالحد من جرائم الاختطاف للأطفال وعدم إيجاد الحلول السليمة لها فان ذلك يجعلها أمام مسؤولية دولية عن الإخلال بهذا الالتزام وهذا ما تقره المادة (35) من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1990 بقولها : ( تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال) .

    2. تردي الأوضاع المعاشية وتفاقم الأزمات الاقتصادية على الكثير من العوائل العراقية بسبب انقطاع مصادر معيشتهم جراء تسريحهم من وظائفهم أو انقطاع مصادر معيشتهم في بعض الميادين الــتي تضررت بسبب تردي الوضع الأمني وعدم توفر الظروف الطبيعية الــتي تكفل الاعتماد على مصادر ثابتة ومتوازنة للدخل ، هذه الأوضاع والظروف المعاشية الــتي تمر بها هذه العوائل أجبرتها على منع أبنائها من الالتحاق بالمدارس أو أكمال دراستهم بعد أن كانوا قد قطعوا شوطاً مهماً فيها .

    3. على الرغم من تحسن جانب كبير من المرافق والمؤسسات التعليمية في العراق والتوسع في المدارس وفي أعداد المدرسين والمعلمين فلا تزال الحكومة العراقية غير جادة في تفعيل قانون التعليم الإلزامي من خلال متابعة الأطفال المتسربين من مقاعد الدراسة ، فلم تضع الحكومة أي آلية محددة ومنظمة لمتابعة هذا الملف المهم ولم تعرض أي حلول مناسبة لمثل هذه الإشكاليات .

    4. لا توجد أي نشاطات حكومية أو غير حكومية من شانها أن تساعد في التثقيف بحق التعليم ولا توجد جهود حقيقية في هذا المجال تحد من الظواهر السلبية الــتي تواجه حق التعليم كترك المقاعد الدراسية وبدون سبب ، وهناك إهمال كبير لجوانب التثقيف وإشاعة مفهوم الحق في التعليم في الأوساط كافة بما في ذلك الأوساط التعليمية والتربوية.

    5. تنعكس أثار العنف والاستخدام المفرط للقوة العسكرية سلباً على مختلف جوانب الحياة الإنسانية للأطفال ويعد استمرار أعمال القصف والعدوان واستهداف المدن العراقية تباعاً واستمرار تطبيق قانون الطوارئ ( قانون السلامة الوطنية ) ، وتحول تلك الإجراءات دون حق مجموعة كبيرة من الأطفال من حقهم في التمتع بالتعليم الذي كفلته القانيين الأنظمة الدولية ، وقد ترتب على هذه الإجراءات حرمان مدن بأكملها من مواصلة الطلبة دراستهم وتأخرهم عن أقرانهم ، من جهة أخرى هناك الكثير من المدارس والمؤسسات التعليمية قد تم الاستيلاء عليها من قبل القوات الأمريكية والأجهزة الأمنية العراقية وتم تحويلها إلى مقرات عسكرية وتم حرمان الطلبة من حقهم في مواصلة التعليم فيها .

    إن جميع الانتهاكات الــتي سبق ذكرها تتنافى مع أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1990 والــتي تنص المادة ( 28) منها على ما يأتي : ( المادة 28: 1- تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقاً للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجياً وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي: أ- جعل التعليم الابتدائي إلزامياً ومتاحاً مجاناً للجميع؛ ب- تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانبة التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها؛ ج- جعل التعليم العالي بشتى الوسائل المناسبة، متاحاً للجميع على أساس القدرات؛ د- جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية، التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفي متناولهم؛ هـ- اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة. 2-تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية وبتوافق مع هذه الاتفاقية. 3-تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الأمور المتعلقة بالتعليم، وبخاصة بهدف الإسهام في القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء العالم وتيسير الوصول إلى المعرفة العلمية والتقنية وإلى وسائل التعليم الحديثة، وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد) . كما تتنافى هذه الانتهاكات مع إعلان حقوق الطفل لعام 1959 والذي يقضي المبدأ السابع منه بما يأتي : ( للطفل حق في تلقي التعليم، الذي يجب أن يكون مجانيا وإلزاميا، في مراحله الابتدائية علي الأقل، وأن يستهدف رفع ثقافة الطفل العامة وتمكينه، علي أساس تكافؤ الفرص، من تنمية ملكاته وحصافته وشعوره بالمسؤولية الأدبية والاجتماعية، ومن أن يصبح عضوا مفيدا في المجتمع.ويجب أن تكون مصلحة الطفل العليا هي المبدأ الذي يسترشد به المسؤولون عن تعليمه وتوجيهه. وتقع هذه المسؤولية بالدرجة الأولي علي أبويه.

    ويجب أن تتاح للطفل فرصة كاملة للعب واللهو، اللذين يجب أن يوجها نحو أهداف التعليم ذاتها. وعلي المجتمع والسلطات العامة السعي لتيسير التمتع بهذا الحق).

    يتبع
    avatar
    sarmaad
    عضونشيط
    عضونشيط


    ذكر

    تقرير عن أوضاع الطفولة في  العراق ..أطفال العراق .. معاناة إنسانية مستمرة Empty رد: تقرير عن أوضاع الطفولة في العراق ..أطفال العراق .. معاناة إنسانية مستمرة

    مُساهمة من طرف sarmaad السبت يونيو 14, 2008 2:49 am

    الانتهاكات الــتي تمس حق الطفل
    في الأمن والحياة المطمئنة




    يعاني أطفال العراق من مشاكل عديدة ومعقدة لعل من أبرزها مشاكل اقلق والخوف الناجمة عن إشاعة ثقافة القتل والترويع وتفشي هذه الظاهرة على مستوى واسع ، وقد ساعدت على تنامي هذه الظاهرة لدى الأطفال العوامل الآتية:

    1. انتشار مظاهر العنف بشكل واسع واستهداف المدنيين بشكل رئيسي مما جعل الأطفال احد ابرز الضحايا الأساسين لعدد هائل من الانتهاكات الــتي وقعت ولاتزال تقع في مناطق مختلفة من العراق .

    2. وجود الكثير من الحالات الــتي تزيد من تأزم الأوضاع الإنسانية لدى الأطفال كانتشار الجثث الملقاة في الطرق والأماكن العامة أو سقوط ضحايا مدنيين بنيران عشوائية من قبل أطراف النزاع ومشاهدة الضحايا ما بين جريح أو قتيل وغيرها من الصور الــتي باتت مألوفة في الحياة اليومية للإنسان العراقي.

    3. إن استمرار أعمال ألدهم من قبل القوات الأمريكية والأجهزة الأمنية العراقية، وحصول تلك العمليات في فترات متأخرة من الليل وبشكل مفاجئ فضلاً عن ما يصاحب تلك المداهمات من أعمال تفجير وتكسير للأبواب ومهاجمة المنازل بشكل وحشي من شانها أن تلحق أعظم واخطر الآثار النفسية والصحية السيئة على حياة الأطفال وعلى حقهم في الحياة الآمنة المطمئنة ، وكثيراً ما تتسبب تلك الأعمال بإصابة الأطفال بأمراض مزمنة ومضاعفات خطيرة كإصابتهم بنوبات من الاكتأب والقلق ونوبات الصرع وهناك بعض الأطفال ممن أصيب بصعوبة في النطق أو باختلال عقلي أو أمراض عصبية معقدة تبقى ملازمة للطفل طوال حيلته ، وتزاد تفاقم تلك الأزمات مع حرمان الطفل من احد أقاربه كأبيه أو أخيه أو أمه إما بسبب الاعتقال أو بسبب الوفاة جراء العمليات المسلحة.

    4. وهناك مصدر أخر يسبب الرعب والخوف في نفوس الأطفال ويحول دون تمتعهم بحقهم في الحياة المطمئنة والآمنة وهو ما ينتج عن تحليق الطائرات العسكرية ( المروحية والمقاتلة ) في طلعات جوية استفزازية وفي أوقات متأخرة من الليل تحمل معها معالم الفزع والخوف والــتي تؤذي الصغار والكبار على حد سواء وهذه العمليات يصاحبها أحياناً قيام الطائرات بفتح حاجز الصوت أو التحليق بعلو منخفض جداً أو إطلاق القنابل الصوتية أو المشاعل الحرارية وغيرها من الأفعال الــتي تسيء إلى جميع مبادئ وأحكام حقوق الإنسان في العالم .

    الانتهاكات الــتي تمس حق الطفل في المأوى


    هناك انتهاك خطير يلحق بأحد أهم الحقوق الإنسانية الأساسية للطفل والمتمثلة في حقه بالعيش في مأوى يحميه بالعيش في مأوى يحميه من المخاطر والظروف الطبيعية والبيئية ، وقد تزايد عدد هذه الانتهاكات مع تصاعد أعمال التهجير ألقسري والنزوح الجماعي للعديد من سكان مدن العراق جراء استهداف مناطقهم ومنازلهم بالعمليات العسكرية ، واعتبارها مناطق للنزاع العسكري المسلح كما حدث في مدن تلعفر والفلوجة والقائم وحصيبة وعانة والنجف وغيرها من مدن وقرى العراق الــتي عانت من الآثار المدمرة لتلك الهجمات بشكل كبير ، وقد أسفرت عمليات النزوح الجماعي عن ترك آلاف من الأطفال يعيشون في العراء بلا مأوى ولفترة زمنية طويلة ومنهم من سكن المخيمات البسيطة الــتي تفتقر إلى ابسط المقومات والظروف الإنسانية الــتي يجب توفيرها بما في ذلك الحق في العيش في مأوى مناسب يكفل حماية الإنسان من المؤثرات والظروف الطبيعية وغيرها ، هذا بالإضافة إلى عدم توفر ابسط المستلزمات الحياتية والصحية ،الأمر الذي أدى إلى أن تكون معاناة الأطفال لا حدود لها مع غياب المتطلبات الأساسية لكفالة حياتهم وتفشي الأمراض وعدم السماح للهيئات الاغاثية من مباشرة أعمالها في المناطق المنكوبة.

    من جهة أخرى فان هناك العديد من المنازل الــتي دمرت وتضررت وأصبحت لا تصلح للسكنى وتركت المئات من العوائل تعيش في ظروف مأساوية مع غياب أي دور للمؤسسات الحكومية في استيعاب تلك العوائل والــتي تشكل الأطفال الشريحة الأكبر فيها ، وبقيت تلك العوائل تعاني من أزمات خانقة لتامين مأوى مناسب يكفل لها حداً أدنى من الظروف الإنسانية بما يتفق مع المعايير والنصوص الدولية ذات الصلة بما يتفق مع المعايير والنصوص الدولية ذات الصلة ، و لاتزال معاناة تلك العوائل قائمة ولم يتم التدخل من قبل الأطراف المختلفة وخاصة تلك الــتي تسببت بتلك المعاناة وهي في الغالب ( القوات المتعددة الجنسية ) والأجهزة الأمنية العراقية ، فهي ترفض أن تقر بمسؤوليتها عن هذه الانتهاكات وتبرر أفعالها أحياناً بأنها تمارس هذه الأعمال تحت ما تسميه بالظروف الاستثنائية أو قانون السلامة الوطنية أو أي مبررات أخرى .وأخيراً لا تزال مشكلة السكن في العراق احد ابرز المعضلات الــتي تواجه قطاعاً كبيراً من المواطنين العراقيين وهذه المشكلة تلقي بضلالها على مختلف الميادين العامة ، هذه المعضلة تلقي بضلالها على جميع القطاعات الاجتماعية والفئات العمرية للمجتمع ولكن وقعها اكبر على الأطفال كونهم غير قادرين على تحمل الآثار السلبية الــتي تترتب على تهديد كيان العوائل العراقية الــتي ل تملك سكناً مناسباً على سبيل التملك فهي مهددة دائماً بخطر العيش في الطرقات أو العراء بسبب ضعف القوانين الــتي تحميهم في ظل الظروف الحالية الــتي لا يملك فيها القانون سطوة كافية لحماية المواطنين من تعسف الأطراف الأخرى.

    إن هذه الانتهاكات الــتي تمس حق الطفل في المأوى تتعارض مع مدونة حقوق الإنسان وبشكل خاص المبدأ الرابع من إعلان حقوق الطفل لعام 1959 والذي يقضي بما يأتي : ( يجب أن يتمتع الطفل بفوائد الضمان الاجتماعي وأن يكون مؤهلا للنمو الصحي السليم. وعلي هذه الغاية، يجب أن يحاط هو وأمه بالعناية والحماية الخاصتين اللازمتين قبل الوضع وبعده. وللطفل حق في قدر كاف من الغذاء والمأوى واللهو والخدمات الطبية).

    الانتهاكات الخاصة بعمالة الأطفال


    تشكل ظاهرة عمالة الأطفال احد اخطر المشكلات الــتي تواجه العمل الحقوقي الرامي إلى حماية الأطفال من الآثار السلبية المختلفة الــتي تترتب على تفشي تلك الظاهرة ،وتزداد هذه المشكلة تعقيداً مع غياب دور الحكومة في إعمال وتطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية الــتي تنظم هذا الأمر وتحظر أي مظهر من مظاهر عمل الأطفال الذي يتنافى مع أحكامها ومبادئها . ومن ابرز الأسباب الــتي أدت إلى تفاقم هذه الأزمة وتعاظم مخاطرها نذكر ما يأتي:

    1. انخفاض مستوى الدخل لدى العديد من الفئات الاجتماعية الفقيرة والمهمشة وتزايد حجم الأعباء الاقتصادية وتخلف الحكومة في أداء دورها في دعم تلك الفئات ، فسح المجال واسعاً أمام زج الأطفال في ميادين العمل لأداء أعمال مختلفة من اجل الحصول على مكاسب اقتصادية ولتامين المتطلبات الحياتية الأساسية لأسرهم .

    2. ارتفاع نسبة الجهل لدى الكثير من الأسر وعدم معرفتها بخطورة الانتهاك الذي يقع عندما يتم إجبار أبنائها على أداء أعمال مختلفة ، وعدم معرفتها بالآثار الإنسانية السيئة الــتي ستلحق بالطفل من النواحي الجسمانية والصحية ، هذا الجهل يأتي مع غياب البرامج التثقيفية والتنموية وانعدام دور المؤسسات التربوية في نشر وتطوير ثقافة حقوق الطفل وحقوق الإنسان بشكل عام .

    3. وبسبب غياب الهياكل والمؤسسات الحكومية الــتي تحمل صفة الدوام والاستمرارية وبسبب عدم وجود مؤسسات متخصصة توجه جهودها إلى رعاية الأطفال وحمايتهم من الوقوع ضحية هكذا نوع من الانتهاكات فقد تفاقمت هذه الأزمة وتضاعفت أثارها ولم تعد هذه المشكلة تتركز في القرى الأرياف بل أصبحت اليوم تنتشر في جميع المدن العراقية ، هذا بالإضافة إلى عدم جاهزية معظم مؤسسات المجتمع المدني لأداء دور اكبر في هذا المجال بسبب حداثتها وعدم توفير الإمكانيات المادية الكافية للنهوض بمسؤولياتها.



    وابرز ما يلاحظ حول الانتهاك الخاص بعمل الأطفال في العراق ما يأتي :


    1. إنها تنطوي على قيام الأطفال بأداء أعمال تتسم بالخطورة في سن مبكرة من حياتهم ، أو أنها تلحق بهم أضراراً صحية مؤكدة وبعضها يتسم بأنه من قبيل الأعمال الشاقة الــتي لا تتناسب نع التكوين النفسي والبناء الجسدي للأطفال .

    2. لا يجري تحديد عمر معين يسمح فيه للأطفال بممارسة بعض الأعمال البسيطة وغير الخطيرة وغير الضارة .

    3. الكثير من الأعمال الــتي يقوم بها الأطفال هي أعمال مهينة وغير أخلاقية وغير لائقة .

    4. تزداد مع عمالة الأطفال نسبة الأطفال المتشردين الذين أصبحوا عرضة للاستغلال من قبل أطراف مختلفة تسعى إلى استغلالهم في هذه الميادين مع غياب الدور الرقابي للمؤسسات الحكومية المعنية للحد من هذه الظاهرة .

    5. بعض الأعمال الــتي يؤديها الأطفال تمارس في ظل ظروف عمل صحية وإنسانية سيئة للغاية .

    إن الانتهاكات الــتي سبق ذكرها والــتي أصبحت تشكل احد ابرز المشكلات الــتي تهدد سلامة الطفل وتخل بشكل فاضح بنصوص الحماية المقررة له في هذا الميدان وبشكل خاص ما نصت عليه المادة ( 32) من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بقولها :-
    (. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه ألبدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي.2. تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية الــتي تكفل تنفيذ هذه المادة. ولهذا الغرض، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة، تقوم الدول الأطراف بوجه خاص بما يليSadأ) تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للالتحاق بعمل،(ب) وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه،(ج) فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان بغية إنقاذ هذه المادة بفعالية).
    يتبع
    avatar
    sarmaad
    عضونشيط
    عضونشيط


    ذكر

    تقرير عن أوضاع الطفولة في  العراق ..أطفال العراق .. معاناة إنسانية مستمرة Empty رد: تقرير عن أوضاع الطفولة في العراق ..أطفال العراق .. معاناة إنسانية مستمرة

    مُساهمة من طرف sarmaad السبت يونيو 14, 2008 3:37 am

    انتهاكات أخرى للحقوق الجوهرية للطفل في العراق




    1. عدم سن تشريعات تنهض بواقع حقوق الطفل في العراق، والتعطيل الفعلي للكثير من النصوص القانونية الــتي تحمي الطفل من الإساءة والاستغلال والاعتداء والإيذاء، وعدم التقيد بالنصوص الــتي توجب اتخاذ ما يلزم من إجراءات تكفل تنمية قدرات الأطفال وتطويرها وهذه المهام تقع بالدرجة الأولى على عاتق الحكومة وهي لا تؤدي أيا من تلك الالتزامات في الوقت الحاضر. وما تقدم يتعارض والالتزام الدولي الذي تفرضه الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والــتي تنص المادة(19) منها على ما يأتي: تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أوالاساءة البدنية أو العقلية أو الإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال أو إساءة المعاملة أو الاستغلال،بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد(الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين عليه)،أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته. وكذلك نص الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 بقولهاSadوجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال والمراهقين،دون أي تمييز بسبب النسب أو غيره من الظروف. ومن الواجب حماية الأطفال والمراهقين من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي. كما يجب جعل القانون يعاقب على استخدام في أي عمل من شأنه إفساد أخلاقهم أو الإضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق الأذى بنموهم الطبيعي. وعلى الدول أيضا أن تفرض حدودا دنيا للسن يحظر القانون استخدام الصغار الذين لم يبلغوها في عمل مأجور ويعاقب عليه).

    2. هناك انتهاكات أخرى لحقت بالأطفال في العراق نجمت عن ضعف الأجهزة القضائية عن أداء مهامها بشكل طبيعي، جراء ضعف القانون وخاصة تلك الــتي تتعلق بتطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية وما يرتبه من حقوق أسرية على الأبوين كالحق في النفقة والحضانة وغيرها من الحقوق والــتي أدى عدم تطبيق بعضها إلى إلحاق أضرار جسيمة بالطفل وبحقوقه.

    3. إن الأطراف المعنية باحترام حقوق الطفل ومراعاتها تخل بشكل جسيم بالمبدأ الثامن الذي أقرَ في الإعلان العالمي لحقوق الطفل لعام 1959 والــتي تقضيSadيجب أن يكون الطفل، في جميع الظروف، بين أوائل المتمتعين بالحماية والإغاثة).

    4. لا توجد أية عناية خاصة أو اهتمام بالأطفال المعاقين أو أولئك الذين يحتاجون إلى معاملة خاصة تتناسب مع احتياجاتهم الخاصة، وهذا ما يعد إخلالا بالمبدأ الخامس من العلن العالمي لحقوق الطفل لعام 1959 والذي يقضي بما يأتيSadيجب أن يحاط الطفل المعوق جسميا أو عقليا أو اجتماعيا بالمعالجة والتربية والعناية الخاصة الــتي تقتضيها حالته).
    النتــائـج


    1. إن المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان تعد الأطراف المتنازعة الــتي لم تحترم ما جاء في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والــتي انتهكت نصوص حقوق الطفل مسؤولة وبشكل مباشر عن الانتهاكات الــتي طالت حقوق الطفل في العراق، و تحمل المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان كل من القوات الأمريكية والحكومة العراقية المسؤولية القانونية المباشرة بشكل خاص عن معظم تلك الانتهاكات بسبب الالتزامات القانونية والدولية الــتي تقع على عاتقها في حفظ الأمن والاستقرار للمدنيين ، وبسبب حدوث ممارسات وجرائم ارتكبت بحق الأطفال من قبلها أو بعلمها أو حتى من دون اتخاذ التدابير الكفيلة الــتي أوجبها القانون .

    2. إن حقوق الطفل في العراق مهددة الآن بمخاطر جمة والقدر الأكبر من هذه الحقوق منتهكة بشكل واضح وصريح وهناك من الانتهاكات ما طال جوهر تلك الحقوق وأصاب القسم الأكبر منها التهميش والإهمال ولم يبق من تلك الحقوق إلا القليل وهي تتعرض بين الحين والأخر إلى الاعتداء والتجاوز من قبل أطراف مختلفة اعتادت على أن لا تحترم حقوق الإنسان في العراق .

    3. إن بعض الانتهاكات الــتي ارتكبت بحق الأطفال تعد بمثابة جرائم دولية موصوفة في القانون الدولي الإنساني وبخاصة جرائم القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وغيرها من الانتهاكات الفاضحة لأحكام الشرعة الدولية لحقوق الإنسان .

    4. إن نسبة كبيرة من أطفال العراق تعاني من الإهمال والحرمان والتهميش بسبب سوء السياسات الحكومية المتعاقبة وعدم وجود برامج علمية ومستمرة لتطوير الكثير من الجوانب الــتي تخدم حقوق الطفل ،وإزاء هذا الإهمال وانعدام التخطيط مع تفشي الأزمات في المؤسسات الحكومية بما يعيق تفعيل البرامج الموجهة لتنمية حقوق الأطفال .

    5. إن هناك مزيداً من الانتهاكات بانتظار الطفل العراقي الأمر الذي سيزيد من تعقيد الوضع الإنساني والحقوقي الخاص بالطفل .

    الـتوصــيات:




    1. على أطراف النزاع المسلح في العراق كافة احترام الحقوق القانونية للأطفال و تجنيبهم العمليات الــتي من شانها أن تجعل منهم ضحايا العمليات العسكرية المسلحة مهما كان مصدرها.

    2. يجب الكف عن القيام بأي أعمال مسلحة أو أي ممارسات من شانها أن تلحق أضراراً مباشرة أو غير مباشرة بالأعيان المدنية أو الأشخاص المدنيين ووجوب احترام النصوص الدولية الــتي تحكم تلك الأعمال ومن هنا يجب إعمال نصوص الحماية الدولية المقررة في القانون الدولي الإنساني للأطفال كأحد ابرز الفئات المحمية بنصوصه.

    3. يجب بذل الجهود الحقيقية والجادة لإعادة الاعتبار للحقوق الجوهرية للطفل وان يتم التعامل مع تلك الحقوق كأحد المتطلبات الضرورية الــتي لا يمكن إغفالها أو تجاهلها،بغض النظر عن طبيعة الظروف والملابسات الــتي تحيط بأي نشاط يستهدف تطوير وتحسين أوضاع الطفل في العراق.

    4. أن تلتزم الأطراف الحكومية وسائر الأطراف المساعدة لها في العمل من اجل صيانة حقوق الطفل الأساسية وفقاً للمبادئ والأسس الدولية المتعارف عليها ووفقاً للنصوص القانونية الــتي تحكم تلك الحقوق ، وان يتم النهوض بكافة الحقوق الجوهرية للطفل من اجل التأسيس لحقوق متوازنة و مكفولة لأحد أهم الشرائح الاجتماعية والأساسية في العراق .

    5. تناشد المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان جميع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان في العالم وجميع المؤسسات الــتي تعمل في ميدان حقوق الطفل أن تجري تحقيقاً دولياً عن الجرائم الــتي ترتكب بحق أطفال العراق وان تفضح جميع الأطراف المسؤولة عن تلك الممارسات وان تتخذ التدابير الكفيلة للحد من فرصة تكرار مثل تلك الجرائم وان يتم محاسبة جميع الأطراف الــتي تثبت مسؤوليتها عن ارتكاب الفضائع بحق الأطفال .

    6. تدعوا المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان إلى اتخاذ التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل ألبدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة أو التعذيب أو أي شكل أخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة أو المنازعات المسلحة وان يجري هذا التأهيل وإعادة الاندماج هؤلاء في بيئة تعزز من صحة الطفل .

    7. تدعوا المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى تامين تسهيلات وضمانات كافية لحقوق الطفل في العراق كتامين برامج التعليم والتدريب وتوفير الرعاية والإرشاد والإشراف والمشورة والاختبار وغيرها من وسائل الرعاية الحكومية وغير الحكومية .

    8. سن القوانين الــتي تكفل حماية اكبر للأطفال من أي صورة من صور الاعتداء والاستغلال وتحد من وقوع الانتهاكات الخطيرة في المستقبل .
    النصوص والوثائق الدولية المعتمدة في التقرير


    1. إعلان حقوق الطفل / اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة /1386( د- 14) المؤرخ في 20 تشرين الثاني / 1959.

    2. اتفاقية حقوق الطفل / اعتمدت وعرضت للتوقيع والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 24/25 المؤرخ في 20تشرين الثاني لعام 1989 وأصبحت نافذة بتاريخ أيلول عام 1990 .

    3. إعلان حقوق الطفل لعام 1924 / جنيف ، اعتمد من قبل المجلس العام للاتحاد الدولي لإغاثة الأطفال في جلسته المنعقدة بتاريخ / 23 / 2/1923 وتم التصويت عليه من قبل اللجنة التنفيذية في جلستها المنعقدة بتاريخ 17/3/1923 والموقع عليه من قبل أعضاء المجلس العام في شهر شباط 1924.

    4. اتفاقية جنيف بشان حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب 1949 ، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب المنعقد في جنيف خلال الفترة من 21 نيسان إلى 12 آب 1949 وتم بدء النفاذ بتاريخ الأول من تشرين الأول من عام 1950 .

    5. البرتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف المعقود في 12 آب 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية والذي اعتمد وعرض للتوقيع والانضمام من قبل مؤتمر الدبلوماسي لتأكيد القانون الدولي الإنساني المنطبق في المنازعات المسلحة وتطويره وذلك بتاريخ 8/6/1977 .

    6. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة 2200/أ المؤرخ في 16 كانون الأول 1966 ، وتاريخ بدء النفاذ هو 23/3/1976.

    7. اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة ، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار المرقم ( 39/46) المؤرخ في 10 كانون الأول 1984، وتاريخ بدء النفاذ هو 26/6/1987.

    8. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ( 2200/ أ ) ( د- 21) المؤرخ في 16 كانون الأول 1966 وتاريخ بدء النفاذ هو 3كانون الثاني 1976.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 07, 2024 3:02 pm