تقرير عن أوضاع الطفولة في العراق ..أطفال العراق .. معاناة إنسانية مستمرة
المنظمةالإسلامية لحقوق الإنسان
إن المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان إذ تضع في اعتبارها أهمية النهوض بالحقوق الأساسية للطفل والارتقاء بها بما يحقق الشكل الامثل للمعايير والنصوص الدولية، وإنها إذ تذكر جميع الأطراف المعنية باحترام هذه الحقوق بالتزاماتها الواردة في العديد من المواثيق الدولية ابتداءً من إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1924 وإعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في 20 تشرين الثاني 1959 والحقوق المعترف بها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ولا سيما في المادتين 23 و24) وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ولا سيما في المادة 10) وفي النظم الأساسية والصكوك ذات الصلة للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية بالطفل .هذه الحقوق الــتي تأصلت وأقرت في الوثيقة الدولية المسماة بـ ( اتفاقية حقوق الطفل ) والــتي اعتمدتها الجمعية العامة بقرارها 44/25 المؤرخ 20 تشرين الثاني 1989 ، وبدأ نفاذها في 2 أيلول 1990 .
إن المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان وفي إطار تردي الأوضاع الأمنية والإنسانية والصحية والمعاشية في العراق جراء استمرار أعمال العنف وتصاعد وتيرة العمليات العسكرية المسلحة و تردي دور الهيئات والمؤسسات الحكومية وتراجعه وخروج الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بتطوير البرامج الــتي تحمي الأطفال من ويلات الحروب والمشكلات الأمنية الخانقة ، وغياب الرقابة الدولية لكفالة التزام أطراف النزاع بتلك النصوص، أعدت المنظمة هذا التقرير لتوضح به حجم المخاطر الــتي تتهدد الطفولة في العراق ، ولتكشف عن الأوضاع المتردية للحقوق الأساسية والجوهرية للأطفال.
أولاً: تعتمد المنظمة في هذا التقرير، التعريف الذي أقرته الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1990 والــتي عرفت المادة الأولى منها الطفل بأنه: (لأغراض هذه الاتفاقية، يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة. ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه). وبما أن العراق يعتبر تمام سن الثامنة عشر من العمر هو سن البلوغ فانه ينطبق في تحديده هذا مع نص الاتفاقية الدولية .
ثانياً : إن المنظمة استندت في تقريرها هذا إلى أعمال الرصد و التوثيق القانونيين لشتى الانتهاكات الــتي وقعت في العراق منذ 9/4/2003 ولغاية 1/2/2006 والــتي نالت بشكل أو بأخر أحد الحقوق القانونية للطفل، وإنها تحتفظ بالوثائق الــتي تؤكد حدوث هذه الانتهاكات وتقدم ومن خلال هذا التقرير جانباً من تلك الانتهاكات الــتي شملت مختلف ميادين الحماية المقررة لصالح الأطفال في العالم .
ثالثاً : إن هذه الانتهاكات في تزايد وان عدد ضحاياها يزداد يوماً بعد يوم وإنها تتم وفق قدر من عدم الاكتراث بأية مسؤولية، وإنها تقع خارج إطار أرادة المجتمع الدولي الذي اقر من المعاهدات والاتفاقيات ما يلزم الجميع ببذل الجهود الاستثنائية لإنقاذ الأطفال وانتشالهم من الأوضاع المأساوية والمخاطر الــتي تحيق بهم .
رابعاً : إن هذا التقرير يؤشر لأهم واخطر الانتهاكات الــتي تنال من حق الطفل العراقي ، وسيعطي نوعاً من الاهتمام للحقوق الجوهرية للطفل وللأوضاع المفترضة للأطفال أثناء النزاعات المسلحة وسيتناول جوانب أخرى من الانتهاكات الــتي تمس الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للطفل .
خامساً: إن المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان تنطلق في تعاملها مع حقوق الطفل من ثوابتها الشرعية واستناداً منها إلى نصوص القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والأحكام القانونية الواردة في القانون العراقي وسائر التشريعات الــتي تقر مبادئ قانونية عامة تصلح أن تكون سبيلآ للارتقاء بحقوق الطفل إلى المستوى الذي يكفل احترامها وإعمالها في مختلف الميادين .
بات العراق احد أهم الدول الــتي تتعرض إلى ممارسات وحشية وغير إنسانية تعرض لها المدنيون بشكل صاروخ ووحشي، وكان هناك من الانتهاكات الجوهرية لمبادئ وأصول القانون الدولي الإنساني الكثير، وقد شكلت نسبة الأطفال الذين سقطوا ضحايا تلك الاعتداءات نسبة مرتفعة جداً من شانها أن تثير الكثير من المخاوف حول مصير الطفل العراقي، منهم من قتل ومنهم من أصيب بجراح متفاوتة ومنهم من تحول إلى معاقين وآخرين دمرت منازلهم ومدارسهم وأحرقت ممتلكاتهم الخاصة والبعض أصبح ضحية الخوف والترويع من خلال الانفجارات والأعمال العسكرية المريعة وجرى تحويل مناطق مدنية بأكملها إلى مناطق نزاع وتحول المدنيون إلى رهائن، والكثير من الأطفال فقدوا عوائلهم ومعيليهم ومنهم من اعتقل ومنهم من فقد ومنهم من نزح أو هجر من مكانه والكثيرون قتلوا بطرق وحشية وبقيت جثثهم تحت الأنقاض ومنهم من مات جراء عدم تمكن طواقم الإنقاذ من إنقاذهم، ولم يتم إقامة أي اعتبار لحقوق الدولية المقرة لهذه الفئة ولم تراعي العمليات العسكرية ما كفلته نصوص الشرعية الدولية للأطفال من حقوق أساسية في ظل النزاعات المسلحة ولعل أبرزها هو حقه الطبيعي في الحياة والعيش بأمان وحقه في التمتع بحريته الــتي تتناسب مع براءة الأطفال وسائر الحقوق الجوهرية الأخرى.
إن ابرز ما يميز الانتهاكات الــتي طالت نصوص القانون الدولي الإنساني الخاصة بحماية الطفل يمكن أن نذكر ما يأتي:
1. إن هذه الانتهاكات لم تراع أي من الأحكام القانونية الخاصة بحماية المدنيين وبشكل خاص تلك الــتي جاءت لتراعي الخصوصية الــتي تتمتع بها بعض الفئات بما فيهم الأطفال كأحد ابرز الأشخاص المدنيين البعيدين عن العمليات العسكرية بشكل تام وكلي.
2. إن هذه الانتهاكات اتسمت بالخطورة والجسامة وامتدادها لتشمل جميع الحقوق المكفولة للطفل وانطوائها على ممارسات وحشية وجرائم ترقى إلى الجرائم الدولية الموصوفة في القانون الدولي الإنساني.
3. إن العديد من هذه الانتهاكات لا تزال قائمة ومستمرة ومنها ما يتجدد كل يوم وبعضها يزداد عددها وتتنوع أشكاله. ولا يوجد من الضمانات الدولية ما يكفل احترام النصوص الدولية بالشكل الذي ينقذ أطفال العراق من المخاطر المحدقة بحقوقهم الأساسية وغيرها.
4. إن هذه الانتهاكات تخل بشكل أساسي بأحكام اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولين الملحقين بها لعام 1977 وتتنافى مع جميع قوانين وأعراف الحرب كما أنها تتنافى مع المواثيق القانونية الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان.
ويمكن أن نحدد ابرز النصوص الدولية الــتي تم انتهاكها من قبل تلك القوات بما يأتي :
نص المادة (38) من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والــتي تقضي بما يأتي :
1. تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد.
2. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين لم يبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكا مباشرا في الحرب.
3. تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة. وعند التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة سنة، يجب على الدول الأطراف أن تسعي لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سنا.
4. تتخذ الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح..)
المادة ( 14) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والــتي تنص على :
(يجوز للأطراف السامية المتعاقدة في وقت السلم، ولأطراف النزاع بعد نشوب الأعمال العدائية أن تنشئ في أراضيها، أو في الأراضي المحتلة إذا دعت الحاجة، مناطق ومواقع استشفاء وأمان منظمة بكيفية تسمح بحماية الجرحى والمرضي والعجزة والمسنين والأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة. يجوز للأطراف المعنية أن تعقد عند نشوب نزاع وخلاله اتفاقات فيما بينها للاعتراف المتبادل بالمناطق والمواقع الــتي تكون قد أنشأتها. ولها أن تطبق لهذا الغرض مشروع الاتفاق الملحق بهذه الاتفاقية مع إدخال التعديلات الــتي قد تراها ضرورية عليه.والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر مدعوة إلي تقديم مساعيها الحميدة لتسهيل إنشاء مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان والاعتراف بها).
المادة (17) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949وهي الأخرى تنص على حماية الأطفال في ظل المنازعات المسلحة بقولها : (يعمل أطراف النزاع علي إقرار ترتيبات محلية لنقل الجرحى والمرضي والعجزة والمسنين والأطفال والنساء النفاس من المناطق المحاصرة أو المطوقة، ولمرور رجال جميع الأديان، وأفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية إلي هذه المناطق).
يتبع...
المنظمةالإسلامية لحقوق الإنسان
إن المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان إذ تضع في اعتبارها أهمية النهوض بالحقوق الأساسية للطفل والارتقاء بها بما يحقق الشكل الامثل للمعايير والنصوص الدولية، وإنها إذ تذكر جميع الأطراف المعنية باحترام هذه الحقوق بالتزاماتها الواردة في العديد من المواثيق الدولية ابتداءً من إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1924 وإعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في 20 تشرين الثاني 1959 والحقوق المعترف بها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ولا سيما في المادتين 23 و24) وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ولا سيما في المادة 10) وفي النظم الأساسية والصكوك ذات الصلة للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية بالطفل .هذه الحقوق الــتي تأصلت وأقرت في الوثيقة الدولية المسماة بـ ( اتفاقية حقوق الطفل ) والــتي اعتمدتها الجمعية العامة بقرارها 44/25 المؤرخ 20 تشرين الثاني 1989 ، وبدأ نفاذها في 2 أيلول 1990 .
إن المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان وفي إطار تردي الأوضاع الأمنية والإنسانية والصحية والمعاشية في العراق جراء استمرار أعمال العنف وتصاعد وتيرة العمليات العسكرية المسلحة و تردي دور الهيئات والمؤسسات الحكومية وتراجعه وخروج الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بتطوير البرامج الــتي تحمي الأطفال من ويلات الحروب والمشكلات الأمنية الخانقة ، وغياب الرقابة الدولية لكفالة التزام أطراف النزاع بتلك النصوص، أعدت المنظمة هذا التقرير لتوضح به حجم المخاطر الــتي تتهدد الطفولة في العراق ، ولتكشف عن الأوضاع المتردية للحقوق الأساسية والجوهرية للأطفال.
مـــبادئ أســــاســـية
أولاً: تعتمد المنظمة في هذا التقرير، التعريف الذي أقرته الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1990 والــتي عرفت المادة الأولى منها الطفل بأنه: (لأغراض هذه الاتفاقية، يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة. ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه). وبما أن العراق يعتبر تمام سن الثامنة عشر من العمر هو سن البلوغ فانه ينطبق في تحديده هذا مع نص الاتفاقية الدولية .
ثانياً : إن المنظمة استندت في تقريرها هذا إلى أعمال الرصد و التوثيق القانونيين لشتى الانتهاكات الــتي وقعت في العراق منذ 9/4/2003 ولغاية 1/2/2006 والــتي نالت بشكل أو بأخر أحد الحقوق القانونية للطفل، وإنها تحتفظ بالوثائق الــتي تؤكد حدوث هذه الانتهاكات وتقدم ومن خلال هذا التقرير جانباً من تلك الانتهاكات الــتي شملت مختلف ميادين الحماية المقررة لصالح الأطفال في العالم .
ثالثاً : إن هذه الانتهاكات في تزايد وان عدد ضحاياها يزداد يوماً بعد يوم وإنها تتم وفق قدر من عدم الاكتراث بأية مسؤولية، وإنها تقع خارج إطار أرادة المجتمع الدولي الذي اقر من المعاهدات والاتفاقيات ما يلزم الجميع ببذل الجهود الاستثنائية لإنقاذ الأطفال وانتشالهم من الأوضاع المأساوية والمخاطر الــتي تحيق بهم .
رابعاً : إن هذا التقرير يؤشر لأهم واخطر الانتهاكات الــتي تنال من حق الطفل العراقي ، وسيعطي نوعاً من الاهتمام للحقوق الجوهرية للطفل وللأوضاع المفترضة للأطفال أثناء النزاعات المسلحة وسيتناول جوانب أخرى من الانتهاكات الــتي تمس الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للطفل .
خامساً: إن المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان تنطلق في تعاملها مع حقوق الطفل من ثوابتها الشرعية واستناداً منها إلى نصوص القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والأحكام القانونية الواردة في القانون العراقي وسائر التشريعات الــتي تقر مبادئ قانونية عامة تصلح أن تكون سبيلآ للارتقاء بحقوق الطفل إلى المستوى الذي يكفل احترامها وإعمالها في مختلف الميادين .
الانتهاكات الأساسية
لأحكام القانون الدولي الإنساني
لأحكام القانون الدولي الإنساني
بات العراق احد أهم الدول الــتي تتعرض إلى ممارسات وحشية وغير إنسانية تعرض لها المدنيون بشكل صاروخ ووحشي، وكان هناك من الانتهاكات الجوهرية لمبادئ وأصول القانون الدولي الإنساني الكثير، وقد شكلت نسبة الأطفال الذين سقطوا ضحايا تلك الاعتداءات نسبة مرتفعة جداً من شانها أن تثير الكثير من المخاوف حول مصير الطفل العراقي، منهم من قتل ومنهم من أصيب بجراح متفاوتة ومنهم من تحول إلى معاقين وآخرين دمرت منازلهم ومدارسهم وأحرقت ممتلكاتهم الخاصة والبعض أصبح ضحية الخوف والترويع من خلال الانفجارات والأعمال العسكرية المريعة وجرى تحويل مناطق مدنية بأكملها إلى مناطق نزاع وتحول المدنيون إلى رهائن، والكثير من الأطفال فقدوا عوائلهم ومعيليهم ومنهم من اعتقل ومنهم من فقد ومنهم من نزح أو هجر من مكانه والكثيرون قتلوا بطرق وحشية وبقيت جثثهم تحت الأنقاض ومنهم من مات جراء عدم تمكن طواقم الإنقاذ من إنقاذهم، ولم يتم إقامة أي اعتبار لحقوق الدولية المقرة لهذه الفئة ولم تراعي العمليات العسكرية ما كفلته نصوص الشرعية الدولية للأطفال من حقوق أساسية في ظل النزاعات المسلحة ولعل أبرزها هو حقه الطبيعي في الحياة والعيش بأمان وحقه في التمتع بحريته الــتي تتناسب مع براءة الأطفال وسائر الحقوق الجوهرية الأخرى.
إن ابرز ما يميز الانتهاكات الــتي طالت نصوص القانون الدولي الإنساني الخاصة بحماية الطفل يمكن أن نذكر ما يأتي:
1. إن هذه الانتهاكات لم تراع أي من الأحكام القانونية الخاصة بحماية المدنيين وبشكل خاص تلك الــتي جاءت لتراعي الخصوصية الــتي تتمتع بها بعض الفئات بما فيهم الأطفال كأحد ابرز الأشخاص المدنيين البعيدين عن العمليات العسكرية بشكل تام وكلي.
2. إن هذه الانتهاكات اتسمت بالخطورة والجسامة وامتدادها لتشمل جميع الحقوق المكفولة للطفل وانطوائها على ممارسات وحشية وجرائم ترقى إلى الجرائم الدولية الموصوفة في القانون الدولي الإنساني.
3. إن العديد من هذه الانتهاكات لا تزال قائمة ومستمرة ومنها ما يتجدد كل يوم وبعضها يزداد عددها وتتنوع أشكاله. ولا يوجد من الضمانات الدولية ما يكفل احترام النصوص الدولية بالشكل الذي ينقذ أطفال العراق من المخاطر المحدقة بحقوقهم الأساسية وغيرها.
4. إن هذه الانتهاكات تخل بشكل أساسي بأحكام اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولين الملحقين بها لعام 1977 وتتنافى مع جميع قوانين وأعراف الحرب كما أنها تتنافى مع المواثيق القانونية الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان.
ويمكن أن نحدد ابرز النصوص الدولية الــتي تم انتهاكها من قبل تلك القوات بما يأتي :
نص المادة (38) من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والــتي تقضي بما يأتي :
1. تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد.
2. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين لم يبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكا مباشرا في الحرب.
3. تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة. وعند التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة سنة، يجب على الدول الأطراف أن تسعي لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سنا.
4. تتخذ الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح..)
المادة ( 14) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والــتي تنص على :
(يجوز للأطراف السامية المتعاقدة في وقت السلم، ولأطراف النزاع بعد نشوب الأعمال العدائية أن تنشئ في أراضيها، أو في الأراضي المحتلة إذا دعت الحاجة، مناطق ومواقع استشفاء وأمان منظمة بكيفية تسمح بحماية الجرحى والمرضي والعجزة والمسنين والأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة. يجوز للأطراف المعنية أن تعقد عند نشوب نزاع وخلاله اتفاقات فيما بينها للاعتراف المتبادل بالمناطق والمواقع الــتي تكون قد أنشأتها. ولها أن تطبق لهذا الغرض مشروع الاتفاق الملحق بهذه الاتفاقية مع إدخال التعديلات الــتي قد تراها ضرورية عليه.والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر مدعوة إلي تقديم مساعيها الحميدة لتسهيل إنشاء مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان والاعتراف بها).
المادة (17) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949وهي الأخرى تنص على حماية الأطفال في ظل المنازعات المسلحة بقولها : (يعمل أطراف النزاع علي إقرار ترتيبات محلية لنقل الجرحى والمرضي والعجزة والمسنين والأطفال والنساء النفاس من المناطق المحاصرة أو المطوقة، ولمرور رجال جميع الأديان، وأفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية إلي هذه المناطق).
يتبع...