السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
احبائي في الله اقدم لكم موضوع عن
سنن النسائي
في الطهاره
اليكم الموضوع
الطهاره
احفاء الشارب واعفاء اللحيه
..
..
..
إحفاء الشارب وإعفاء اللحى | الطهارة | سنن النسائي |
أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى
شرح سنن النسائي للسنديشرح سنن النسائي للسيوطي
شرح سنن النسائي للسندي
قَوْله ( أَحْفُوا الشَّوَارِب وَاعْفُوَا اللِّحَى ) الْمَشْهُور قَطْع الْهَمْزَة فِيهِمَا وَقِيلَ وَجَاءَ حَفَا الرَّجُل شَارِبه يَحْفُوهُ كَأَحْفَى إِذَا اِسْتَأْصَلَ أَخْذ شَعْره وَكَذَلِكَ جَاءَ عَفَوْت الشَّعْر وَأَعْفَيْته لُغَتَانِ فَعَلَى هَذَا يَجُوز أَنْ تَكُون هَمْزَة وَصْل وَاللِّحَى بِكَسْرِ اللَّام أَفْصَح جَمْع لِحْيَة قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر الْإِحْفَاء بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة وَالْفَاء الِاسْتِقْصَاء وَقَدْ جَاءَتْ رِوَايَات تَدُلّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى وَمُقْتَضَاهَا أَنَّ الْمَطْلُوب الْمُبَالَغَة فِي الْإِزَالَة وَهُوَ مَذْهَب الْجُمْهُور وَمَذْهَب مَالك قَصّ الشَّارِب حَتَّى يَبْدُو طَرَف الشَّفَة كَمَا يَدُلّ عَلَيْهِ حَدِيث خَمْس مِنْ الْفِطْرَة وَهُوَ مُخْتَار النَّوَوِيّ قَالَ النَّوَوِيّ ,َأَمَّا رِوَايَة أَحْفُوا فَمَعْنَاهُ أَزِيلُوا مَا طَالَ عَلَى الشَّفَتَيْنِ . قُلْت وَعَلَيْهِ عَمَل غَالِب النَّاس الْيَوْم وَلَعَلَّ مَالِكًا حَمَلَ الْحَدِيث عَلَى ذَلِكَ بِنَاء عَلَى أَنَّهُ وَجَدَ عَمَل أَهْل الْمَدِينَة عَلَيْهِ فَإِنَّهُ رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى كَانَ يَأْخُذ فِي مِثْله بِعَمَلِ أَهْل الْمَدِينَة فَالْمَرْجُوّ أَنَّهُ الْمُخْتَار وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم . وَإِعْفَاء اللِّحْيَة تَوْفِيرهَا وَأَنْ لَا تُقَصّ كَالشَّوَارِبِ قِيلَ وَالْمَنْهِيّ قَصّهَا كَصُنْعِ الْأَعَاجِم وَشِعَار كَثِير مِنْ الْكَفَرَة فَلَا يُنَافِيه مَا جَاءَ مِنْ أَخْذهَا طُولًا وَلَا عَرْضًا لِلْإِصْلَاحِ . |
شرح سنن النسائي للسيوطي
( اُحْفُوا الشَّوَارِب وَاعْفُوا اللِّحَى ) قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر فِي شَرَحَ الْبُخَارِيّ الْإِحْفَاء بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة وَالْفَاء الِاسْتِقْصَاء وَمِنْهُ حَتَّى أَحْفَوْهُ بِالْمَسْأَلَةِ وَقَدْ وَرَدَ بِلَفْظِ اِنْهَكُوا الشَّوَارِب وَبِلَفْظِ جُزُّوا الشَّوَارِب وَكُلّ هَذِهِ الْأَلْفَاظ تَدُلّ عَلَى أَنَّ الْمَطْلُوب الْمُبَالَغَة فِي الْإِزَالَة ; لِأَنَّ الْجَزَّ قَصُّ الشَّعْر وَالصُّوف إِلَى أَنْ يَبْلُغ الْجِلْد وَالنَّهْك الْمُبَالَغَة فِي الْإِزَالَة , وَمِنْهُ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْخَافِضَةِ أَشَمِّي وَلَا تُنْهِكِي أَيْ لَا تُبَالِغِي فِي خِتَان الْمَرْأَة قَالَ الطَّحَاوِيُّ : لَمْ أَرَ عَنْ الشَّافِعِيّ - رَحِمَهُ اللَّه - فِي ذَلِكَ شَيْئًا مَنْصُوصًا وَأَصْحَابه الَّذِينَ رَأَيْنَاهُمْ كَالْمُزَنِيِّ وَالرَّبِيع كَانُوا يُحْفُونَ وَمَا أَظُنّهُمْ أَخَذُوا ذَلِكَ إِلَّا عَنْهُ , وَكَانَ أَبُو حَنِيفَة رَحِمَهُ اللَّه وَأَصْحَابه يَقُولُونَ الْإِحْفَاء أَفْضَل مِنْ التَّقْصِير , وَخَالَفَ مَالِك اِنْتَهَى , وَقَالَ الْأَشْرَم : كَانَ أَحْمَد يُحْفِي شَارِبه إِحْفَاء شَدِيدًا وَنَصَّ عَلَى أَنَّهُ أَوْلَى مِنْ الْقَصّ , وَقَالَ النَّوَوِيّ : الْمُخْتَار فِي قَصِّ الشَّارِب أَنَّهُ يَقُصّهُ حَتَّى يَبْدُو طَرَف الشَّفَة وَلَا يُخْفِيه مِنْ أَصْله , وَأَمَّا رِوَايَة أَحْفُوا فَمَعْنَاهُ أَزِيلُوا مَا طَالَ عَلَى الشَّفَتَيْنِ . قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد مَا أَدْرِي هَلْ نَقَلَهُ عَنْ الْمَذْهَب أَوْ قَالَهُ اِخْتِيَارًا مِنْهُ لِمَذْهَبِ مَالِك . وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض : ذَهَبَ كَثِير مِنْ السَّلَف إِلَى سُنِّيَّة اِسْتِئْصَال الشَّارِب وَحَلْقِهِ لِظَاهِرِ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْفُوا وَانْهَكُوا , وَهُوَ قَوْل الْكُوفِيِّينَ وَذَهَبَ كَثِير مِنْهُمْ إِلَى مَنْع الْحَلْق وَقَالَهُ مَالِك , وَذَهَبَ بَعْض الْعُلَمَاء إِلَى التَّخْيِير بَيْن الْأَمْرَيْنِ . وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ قَصُّ الشَّارِب أَنْ يَأْخُذ مَا طَالَ عَنْ الشَّفَة بِحَيْثُ لَا يُؤْذِي الْآكِل وَلَا يَجْتَمِع فِيهِ الْوَسَخ وَالْجَزّ وَالْإِحْفَاء هُوَ الْقَصّ الْمَذْكُور , وَلَيْسَ الِاسْتِئْصَال عِنْد مَالِك . قَالَ وَذَهَبَ الْكُوفِيُّونَ إِلَى أَنَّهُ الِاسْتِئْصَال , وَبَعْض الْعُلَمَاء إِلَى التَّخْيِير فِي ذَلِكَ . قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر هُوَ الطَّبَرِيُّ فَإِنَّهُ حَكَى قَوْل مَالِك وَقَوْل الْكُوفِيِّينَ وَنَقَلَ عَنْ أَهْل اللُّغَة أَنَّ الْإِحْفَاء الِاسْتِئْصَال ثُمَّ قَالَ : دَلَّتْ السُّنَّة عَلَى الْأَمْرَيْنِ , وَلَا تَعَارُض فَإِنَّ الْقَصّ يَدُلّ عَلَى أَخْذ الْبَعْض , وَالْإِحْفَاء يَدُلّ عَلَى أَخْذ الْكُلّ وَكِلَاهُمَا ثَابِت فَيَتَخَيَّر فِيمَا شَاءَ قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر وَيُرَجِّح قَوْل الطَّبَرِيِّ ثُبُوت الْأَمْرَيْنِ مَعًا فِي الْأَحَادِيث فَأَمَّا الِاقْتِصَار عَلَى الْقَصّ فَفِي حَدِيث الْمُغِيرَة بْن شُعْبَة ضِفْت النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ شَارِبِي وَفَاء فَقَصَّهُ عَلَى سِوَاك . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ فَوَضَعَ السِّوَاك تَحْت الشَّارِب وَقَصَّ عَلَيْهِ وَأَخْرَجَ الْبَزَّار مِنْ حَدِيث عَائِشَة أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ رَجُلًا وَشَارِبه طَوِيل فَقَالَ اِئْتُونِي بِمِقَصٍّ وَسِوَاك فَجَعَلَ السِّوَاك عَلَى طَرَفه ثُمَّ أَخَذَ مَا جَاوَزَهُ . وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - وَحَسَّنَهُ كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُصّ شَارِبه , وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيث شُرَحْبِيل بْن مُسْلِم الْخَوْلَانِيِّ قَالَ : رَأَيْت خَمْسَة مِنْ أَصْحَاب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُصُّونَ شَوَارِبهمْ . أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ . وَالْمِقْدَام بْن مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيّ . وَعُتْبَة بْن عَوْف السُّلَمِيُّ وَالْحَجَّاج بْن عَامِر الشَّامِيّ . وَعَبْد اللَّه بْن بِشْر . وَأَمَّا الْإِحْفَاء فَفِي رِوَايَة مَيْمُون بْن مِهْرَان عَنْ اِبْن عُمَر قَالَ ذَكَرَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَجُوس فَقَالَ إِنَّهُمْ يُرْخُونَ سِبَالَهمْ وَيَحْلِقُونَ لِحَاهُمْ فَخَالِفُوهُمْ قَالَ : وَكَانَ اِبْن عُمَر يَسْتَعْرِض سَبَلَته فَيَجُزّهَا كَمَا تُجَزّ الشَّاة أَوْ الْبَعِير أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ , وَأَخْرَجَا مِنْ طَرِيق عَبْد اللَّه بْن أَبِي رَافِع قَالَ : رَأَيْت أَبَا سَعِيد الْخُدْرِيَّ وَجَابِر بْن عَبْد اللَّه وَابْن عُمَر وَرَافِع بْن خَدِيج وَأَبَا أَسِيدٍ الْأَنْصَارِيّ وَسَلَمَة بْن الْأَكْوَع وَأَبَا رَافِع يُنْهِكُونَ شَوَارِبهمْ كَالْحَلْقِ . وَأَخْرَجَ أَبُو بَكْر الْأَشْرَم مِنْ طَرِيق عُمَر بْن أَبِي سَلَمَة عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَيْت اِبْن عُمَر يُحْفِي شَارِبه حَتَّى لَا يَتْرُك مِنْهُ شَيْئًا , وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيق عَبْد اللَّه بْن أَبِي عُثْمَان قَالَ : رَأَيْت اِبْن عُمَر يَأْخُذ مِنْ شَارِبه أَعْلَاهُ وَأَسْفَله وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيق عُرْوَة وَسَالِم وَالْقَاسِم وَأَبِي سَلَمَة أَنَّهُمْ كَانُوا يَحْلِقُونَ شَوَارِبهمْ اِنْتَهَى مَا أَوْرَدَهُ الْحَافِظ اِبْن حَجَر . وَقَالَ النَّوَوِيّ قَوْله أَحْفُوا وَأَعْفُوا بِقَطْعِ الْهَمْزَة فِيهِمَا وَقَالَ اِبْن دُرَيْدٍ يُقَال أَيْضًا حَفَا الرَّجُل شَارِبه يَحْفُوهُ حَفْوًا إِذَا اِسْتَأْصَلَ أَخْذَ شَعْره فَعَلَى هَذَا يَكُون هَمْزَة اُحْفُوا هَمْزَة وَصْل وَقَالَ غَيْره عَفَوْت الشَّعْر وَأَعْفَيْته لُغَتَانِ اِنْتَهَى . وَفِي النِّهَايَة : إِعْفَاء اللِّحَى أَنْ يُوَفِّر شَعْرهَا , وَلَا يَقُصّ كَالشَّوَارِبِ مِنْ أَعْفَى الشَّيْء إِذَا كَثُرَ وَزَادَ ......................... تم بحمد الله تعالي والله ولي التوفيق حسن عبد المنعم .. |