كـــيـف تــطــلق زوجتك
إن الطلاق لم يشرع في الإسلام ليكون يميناً تؤكد به الأخبار كما يفعل بعض الجهال، ولا ليكرم به الضيوف، ولا ليحمل المخاطب على فعل شيء أو الامتناع عن شيء، فهذا انحراف كبير في استعمال هذا الأمر الشرعي...
يأتي إلي رجال يستفتون في الطلاق.. فعندما تسأل عن السبب الذي طلق من أجله زوجته تجده تافهاً… يقول أحدهم: على سبيل المثال:
قلت لزوجتي أنت طالق إن عدت للتدخين؟ ما ذنب زوجتك في تدخينك للسجائر؟ وآخر يقول قلت لزوجتي أنت طالق إذا ذهبت للمكان الفلاني. أو فصلتي الفستان الفلاني وهكذا.
تحول الطلاق بأيدي هؤلاء إلى سيف مسلط على رقبة المرأة.. بل على رقاب أولاده وبنيه..
أيها الأخوة المسلمون…
إن الإسلام لا يغفل عن الواقع، فقد ينشب الخلاف بين الزوجين مما يؤدي إلى الطلاق، ولكن لا يجوز أن يكون الطلاق الخطوة الأولى في حسم الخلاف، بل لابد أن يلجأ الزوج إلى كثير من الوسائل التي حددتها الشريعة الإسلامية وجاءت في نصوص الكتاب والسنة . لعلاج هذا الخلاف فما هي هذه الوسائل؟.
الخطوة الأولى: طالب الإسلام كلا الزوجين القيام بواجبه تجاه الآخر فالوقاية خير من العلاج… وقد تكلمنا عن هذه الواجبات فيما سبق..
الخطوة الثانية: شكك الإسلام الزوج في وجدانه إذا أحس بكره زوجته وذكّره باحتمال خطئه وتسرعه قال الله عز وجل: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً} (النساء: من الآية19)
ثم: إذا استمرت الزوجة في مشاكساتها ومخالفاتها، فللزوج أن يؤدبها عن طريق الوعظ والنصيحة والهجر في المضاجع والضرب غير المبرّح قال الله تعالى: {وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً)(النساء: من الآية34)
الخطوة الثالثة: إذا استشرى الخلاف واستمر بعد أن فعل الزوج ما بوسعه من نصح وهجر وضرب غير مبرح وجب اللجوء إلى التحكيم، وذلك بأن يختار الزوج حكماً من أهله، وتختار الزوجة حكماً من أهلها، فيجتمعان وينظران في الخلاف بين الزوجين وأسبابه ويعملان على إزالته، وكثيراً ما ينجح هذا التحكيم لأن كلاً من الحكمين حريص على حسم الخلاف لمصلحتهما ولأنهما يقفان على الأسباب التي أدت إلى الخلاف فيسهل ذلك في معالجته قال الله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} (النساء: من الآية35) فإذا لم ينفع التحكيم واستمر الخلاف، وأراد الزوج الفراق فعليه أن يسلك فيه مسلكاً يقيه شرّ العجلة والتسرع والغضب، فأوجب عليه الإسلام أن يوقع، الطلاق بالكيفية الآتية:
أن يطلقها وهي طاهرة غير حائض ولم يكن قد مسها في طهرها هذا، والحكمة في ذلك أن الزوج إذا طلقها في هذه الحالة فإن ذلك يعني أن نفسه راغبة عنها وأن هناك من الأسباب القوية ما يحمله على فراقها إلى درجة أنه امتنع عن مسيسها قبل الطلاق. وأيضاً لكي تستقبل عدتها..
ومع هذا فإن الشرع الإسلامي احتاط للأمر احتياطاً آخر فقد يكون الزوج لم يقدر المسألة حق قدرها، وتسرع في تصميمه على الطلاق، ولهذا أوجب عليه أن يطلقها طلقة واحدة هي التي تسمى في الاصطلاح الشرعي بالطلقة الرجعية، ويكون له في هذا الطلاق الرجعي الحق في إرجاع زوجته خلال مدة العدة وهي ثلاثة قروء.. فإذا فكر بهدوء فقد يظهر له أنه قد تسرع في طلاقه، وقد يحمله تفكيره في المفاسد المترتبة على طلاقها، قد يحمله هذا التفكير على إرجاعها وإبقاء الرابطة الزوجية إيثاراً لمصلحة أولاده الصغار من الضياع.
فإذا كرر الزوج التطليق بالكيفية التي ذكرناها في الطلقة الأولى وطلقها ثانية فلا زال الأمر بيده يستطيع أن يرجع زوجته ما دامت في عدتها.. فإذا انتهت مدة العدة ولم يراجعها الزوج، ثم أسف الزوج على ما وقع وأراد إرجاع زوجته، فلابد في هذه الحالة من أن ترضى الزوجة بالرجوع ، وأن يتم ذلك بعقد نكاح جديد ومهرٍ جديد.
أما إذا طلقها مرتين بالكيفية التي ذكرنا ثم طلقها المرة الثالثة ففي هذه الحالة لا يمكنه إعادتها إليه إلا بشروط ثقيلة وهي: أن تنتهي عدتها ثم تنكح زوجاً غيره نكاحاً حقيقياً لا صورياً، ثم يفارقها هذا الزوج بموت أو بطلاق، ثم تنتهي عدتها من هذه الفرقة ، ثم تعقد عقد نكاح جديد مع مطلقها الأول برضى تام منهما وبمهرٍ جديد. قال الله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا (أي الطلقة الثالثة) فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} (البقرة: من الآية230).
أيها الإخوة:
يتبين مما ذكرنا أن الطلاق ينقسم إلى قسمين طلاق سني وطلاق بدعي:
أما طلاق السنة: فهو الواقع على الوجه الذي ندب إليه الشرع، وهو أن يطلق الزوج زوجته التي دخل بها طلقة واحد في طهر لم يمسسها فيه لقوله عز وجل: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (البقرة: من الآية229) أي أن الطلاق المشروع يكون مرة يعقبها رجعة ثم مرة ثانية يعقبها رجعة كذلك، ثم إن المطلِّق بعد ذلك له الخيار، بين أن يمسك بمعروف أو يفارق بإحسان.
وأما الطلاق البدعي: فهو الطلاق المخالف للمشروع: كأن يطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة أو يطلقها ثلاثاً متفرقات في مجلس واحد أو يطلقها في حيض أو في نفاس أو في طهر جامعها فيه.. وقد أجمع العلماء على أن الطلاق البدعي حرام وأن فاعله آثم عند الله عز وجل.. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: "أن كل بدعة ضلالة".
إن الطلاق لم يشرع في الإسلام ليكون يميناً تؤكد به الأخبار كما يفعل بعض الجهال، ولا ليكرم به الضيوف، ولا ليحمل المخاطب على فعل شيء أو الامتناع عن شيء، فهذا انحراف كبير في استعمال هذا الأمر الشرعي...
يأتي إلي رجال يستفتون في الطلاق.. فعندما تسأل عن السبب الذي طلق من أجله زوجته تجده تافهاً… يقول أحدهم: على سبيل المثال:
قلت لزوجتي أنت طالق إن عدت للتدخين؟ ما ذنب زوجتك في تدخينك للسجائر؟ وآخر يقول قلت لزوجتي أنت طالق إذا ذهبت للمكان الفلاني. أو فصلتي الفستان الفلاني وهكذا.
تحول الطلاق بأيدي هؤلاء إلى سيف مسلط على رقبة المرأة.. بل على رقاب أولاده وبنيه..
أيها الأخوة المسلمون…
إن الإسلام لا يغفل عن الواقع، فقد ينشب الخلاف بين الزوجين مما يؤدي إلى الطلاق، ولكن لا يجوز أن يكون الطلاق الخطوة الأولى في حسم الخلاف، بل لابد أن يلجأ الزوج إلى كثير من الوسائل التي حددتها الشريعة الإسلامية وجاءت في نصوص الكتاب والسنة . لعلاج هذا الخلاف فما هي هذه الوسائل؟.
الخطوة الأولى: طالب الإسلام كلا الزوجين القيام بواجبه تجاه الآخر فالوقاية خير من العلاج… وقد تكلمنا عن هذه الواجبات فيما سبق..
الخطوة الثانية: شكك الإسلام الزوج في وجدانه إذا أحس بكره زوجته وذكّره باحتمال خطئه وتسرعه قال الله عز وجل: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً} (النساء: من الآية19)
ثم: إذا استمرت الزوجة في مشاكساتها ومخالفاتها، فللزوج أن يؤدبها عن طريق الوعظ والنصيحة والهجر في المضاجع والضرب غير المبرّح قال الله تعالى: {وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً)(النساء: من الآية34)
الخطوة الثالثة: إذا استشرى الخلاف واستمر بعد أن فعل الزوج ما بوسعه من نصح وهجر وضرب غير مبرح وجب اللجوء إلى التحكيم، وذلك بأن يختار الزوج حكماً من أهله، وتختار الزوجة حكماً من أهلها، فيجتمعان وينظران في الخلاف بين الزوجين وأسبابه ويعملان على إزالته، وكثيراً ما ينجح هذا التحكيم لأن كلاً من الحكمين حريص على حسم الخلاف لمصلحتهما ولأنهما يقفان على الأسباب التي أدت إلى الخلاف فيسهل ذلك في معالجته قال الله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} (النساء: من الآية35) فإذا لم ينفع التحكيم واستمر الخلاف، وأراد الزوج الفراق فعليه أن يسلك فيه مسلكاً يقيه شرّ العجلة والتسرع والغضب، فأوجب عليه الإسلام أن يوقع، الطلاق بالكيفية الآتية:
أن يطلقها وهي طاهرة غير حائض ولم يكن قد مسها في طهرها هذا، والحكمة في ذلك أن الزوج إذا طلقها في هذه الحالة فإن ذلك يعني أن نفسه راغبة عنها وأن هناك من الأسباب القوية ما يحمله على فراقها إلى درجة أنه امتنع عن مسيسها قبل الطلاق. وأيضاً لكي تستقبل عدتها..
ومع هذا فإن الشرع الإسلامي احتاط للأمر احتياطاً آخر فقد يكون الزوج لم يقدر المسألة حق قدرها، وتسرع في تصميمه على الطلاق، ولهذا أوجب عليه أن يطلقها طلقة واحدة هي التي تسمى في الاصطلاح الشرعي بالطلقة الرجعية، ويكون له في هذا الطلاق الرجعي الحق في إرجاع زوجته خلال مدة العدة وهي ثلاثة قروء.. فإذا فكر بهدوء فقد يظهر له أنه قد تسرع في طلاقه، وقد يحمله تفكيره في المفاسد المترتبة على طلاقها، قد يحمله هذا التفكير على إرجاعها وإبقاء الرابطة الزوجية إيثاراً لمصلحة أولاده الصغار من الضياع.
فإذا كرر الزوج التطليق بالكيفية التي ذكرناها في الطلقة الأولى وطلقها ثانية فلا زال الأمر بيده يستطيع أن يرجع زوجته ما دامت في عدتها.. فإذا انتهت مدة العدة ولم يراجعها الزوج، ثم أسف الزوج على ما وقع وأراد إرجاع زوجته، فلابد في هذه الحالة من أن ترضى الزوجة بالرجوع ، وأن يتم ذلك بعقد نكاح جديد ومهرٍ جديد.
أما إذا طلقها مرتين بالكيفية التي ذكرنا ثم طلقها المرة الثالثة ففي هذه الحالة لا يمكنه إعادتها إليه إلا بشروط ثقيلة وهي: أن تنتهي عدتها ثم تنكح زوجاً غيره نكاحاً حقيقياً لا صورياً، ثم يفارقها هذا الزوج بموت أو بطلاق، ثم تنتهي عدتها من هذه الفرقة ، ثم تعقد عقد نكاح جديد مع مطلقها الأول برضى تام منهما وبمهرٍ جديد. قال الله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا (أي الطلقة الثالثة) فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} (البقرة: من الآية230).
أيها الإخوة:
يتبين مما ذكرنا أن الطلاق ينقسم إلى قسمين طلاق سني وطلاق بدعي:
أما طلاق السنة: فهو الواقع على الوجه الذي ندب إليه الشرع، وهو أن يطلق الزوج زوجته التي دخل بها طلقة واحد في طهر لم يمسسها فيه لقوله عز وجل: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (البقرة: من الآية229) أي أن الطلاق المشروع يكون مرة يعقبها رجعة ثم مرة ثانية يعقبها رجعة كذلك، ثم إن المطلِّق بعد ذلك له الخيار، بين أن يمسك بمعروف أو يفارق بإحسان.
وأما الطلاق البدعي: فهو الطلاق المخالف للمشروع: كأن يطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة أو يطلقها ثلاثاً متفرقات في مجلس واحد أو يطلقها في حيض أو في نفاس أو في طهر جامعها فيه.. وقد أجمع العلماء على أن الطلاق البدعي حرام وأن فاعله آثم عند الله عز وجل.. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: "أن كل بدعة ضلالة".