من طرف ميـــرون الثلاثاء يوليو 29, 2008 6:25 pm
* حكم التأمين التجاري:
التأمين التجاري عقد يلزم فيه المؤمن أن يدفع للمؤمن له عوضاً مادياً يتفق عليه عند وقوع
خطر أو خسارة مقابل رسم يؤديه المؤمن له، وهو محرم لما فيه من الغرر والجهالة، وهو ضرب
من الميسر، وأكل لأموال الناس بالباطل سواء كان على النفس أو على البضائع أو الآلات أو
غيرها.
* لا يجوز بيع عصير ممن يتخذه خمراً، ولا سلاح في فتنة، ولا بيع حي بميت.
* كل بيع معلق على شرط لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً فهو صحيح كأن يشترط البائع سكنى
الدار شهراً، أو يشترط المشتري حمل الحطب، وتكسيره ونحو ذلك.
* أرض منى ومزدلفة وعرفات مشاعر كالمساجد لعموم المسلمين، فلا يجوز بيعها أو تأجيرها،
ومن فعل ذلك فهو عاص آثم ظالم والأجرة عليه حرام.
* حكم بيع التقسيط:
بيع التقسيط صورة من بيع النسيئة وهو جائز، فبيع النسيئة مؤجل لأجل واحد، وبيع التقسيط
مؤجل لآجال متعددة.
* تجوز الزيادة في ثمن السلعة لأجل التأجيل أو التقسيط كأن يبيعه سلعة قيمتها مائة حالة
بمائة وعشرين مؤجلة لأجل واحد أو آجال محددة، بشرط أن لا تكون الزيادة فاحشة، أو يستغل
المضطرين.
* البيع إلى أجل أو بالتقسيط يكون مستحباً إذا قصد به الرفق بالمشتري فلا يزيد في الثمن
لأجل الأجل وبذلك يثاب فيه البائع على إحسانه، ويكون مباحاً إذا قصد به الربح والمعاوضة
فيزيد في الثمن لأجل الأجل، ويسدد على أقساط معلومة لآجال معلومة.
* لا يجوز للبائع أن يأخذ من المشتري زيادة على الدين إذا تأخر في دفع الأقساط، لأن ذلك من
الربا، لكن له رهن المبيع حتى يستوفي دينه من المشتري.
* إذا باع أرضاً فيها نخل أو شجر، فإن كان النخل قد أُبِّر (لقح)، والشجر ثمره باد فهو للبائع
إلا أن- يشترطه المشتري فهو له، وإن كان النخل لم يؤبر، والشجر لم يظهر طلعه فهو
للمشتري.
* لا يصح بيع ثمر النخيل أو غيرها من الأشجار حتى يبدو صلاحها، ولا يصح بيع الزرع قبل
اشتداد حبه، وإذا باع الثمر قبل بدو صلاحه مع أصوله، أو باع الزرع الأخضر مع الأرض جاز
ذلك.
* إذا اشترى أحد تمرة وتركها إلى الحصاد أو الجذاذ بلا تأخير ولا تفريط، ثم أصابتها آفة
سماوية كالريح والبرد ونحوهما فأتلفتها فللمشتري أن يرجع بالثمن على البائع.
وإن أتلفها آدمي خيّر مشتر بين الفسخ أو الإمضاء، ومطالبة من أتلقها ببدله.
* حكم المحاقلة: