ممـلكـــة ميـــرون

إسـرائيل والمواثيـق الدوليـة 32175b77914d249ceca6f7052b89c9fc

ادارة مملكة ميرون
ترحب بكم وتتمنى لكم قضاء اوقات مفيدة
وتفتح لكم قلبها وابوابها
فاهلا بكم في رحاب مملكتنا
ايها الزائر الكريم لو احببت النضمام لمملكتنا؟
التسجيل من هنا
وان كنت متصفحا فاهلا بك في رحاب منتدانا

ادارة مملكة ميرون

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ممـلكـــة ميـــرون

إسـرائيل والمواثيـق الدوليـة 32175b77914d249ceca6f7052b89c9fc

ادارة مملكة ميرون
ترحب بكم وتتمنى لكم قضاء اوقات مفيدة
وتفتح لكم قلبها وابوابها
فاهلا بكم في رحاب مملكتنا
ايها الزائر الكريم لو احببت النضمام لمملكتنا؟
التسجيل من هنا
وان كنت متصفحا فاهلا بك في رحاب منتدانا

ادارة مملكة ميرون

ممـلكـــة ميـــرون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


,,,منتديات,,,اسلامية,,,اجتماعية,,,ثقافية,,,ادبية,,,تاريخية,,,تقنية,,, عامة,,,هادفة ,,,


    إسـرائيل والمواثيـق الدوليـة

    avatar
    sarmaad
    عضونشيط
    عضونشيط


    ذكر

    إسـرائيل والمواثيـق الدوليـة Empty إسـرائيل والمواثيـق الدوليـة

    مُساهمة من طرف sarmaad الأحد يونيو 08, 2008 1:08 am

    إسـرائيل والمواثيـق الدوليـة


    تنفرد اسرائيل بأضخم كمية وأبشع نوعية من الانتهاكات القانونية. فقرار التقسيم الذي مهّد الطريق لظهور اسرائيل كان مشوبا بالبطلان. وقبولها في عضوية الأمم المتحدة لم يتم الا بخديعة وضغط وشرط. وتنصلها من التزاماتها في الاراضي المحتلة أصبح مضرب المثل. وممارساتها المناهضة لحقوق الانسان والشعوب يصعب وصفها وتبريرها وتعدادها. واذا كانت تدّعي ان وجودها ككيان دولي يستمد شرعيته من قرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29/11/1947، فهذا القرار مشوب بالبطلان المطلق لأنه يشكل تجاوزا لصلاحيات هذه المنظمة.

    لقد وضعت فلسطين تحت الانتداب البريطاني بموجب صك الانتداب الذي أقرته عصبة الأمم في 24/7/1922. وفي نهاية الحرب العالمية الثانية حلّت الأمم المتحدة محل العصبة، كمنظمة عالمية، وأوجدت نظاما جديدا مغايرا لنظام الانتداب، هو نظام الوصاية الدولية. وكرّس ميثاق الأمم المتحدة فصلين (12 و13) للحديث عن هذا النظام وعن أحكام مجلس الوصاية.

    وبالاستناد الى نصوص الميثاق واجتهاد محكمة العدل الدولية (في قضية ناميبيا) أكد معظم الفقهاء الدوليين، ومنهم العلامة كلسن Kelsen:

    ز ان الامم المتحدة لم تخلف العصبة في الحقوق المتعلقة بالأقاليم الخاضعة للانتداب.

    ب وان نظام الوصاية لم يحل محل نظام الانتداب بصورة آلية.

    ج وان صلاحيات الجمعية العامة في شؤون تلك الأقاليم مقيدة بأمرين: أحكام صك الانتداب، وأحكام ميثاق الامم المتحدة.

    1 فالصك كان يتضمن عددا من الحلول وينص على انتهاء الانتداب بإقامة حكومة مستقلة في فلسطين. وكان بإمكان الأمم المتحدة، بعد تخلي بريطانيا عن الانتداب، ان تعلن بلوغ الشعب الفلسطيني مرحلة كافية من النضج السياسي تؤهله لنيل الاستقلال، أسوة ببقية الأقطار المشمولة بالانتداب التي استقلت منذ سنوات (العراق والاردن وسوريا ولبنان).

    وكان بإمكانها كذلك، في حال اقتناعها بعدم أهلية هذا الشعب للاستقلال، ان تستوحي حلا من الحلول التي ينطوي عليها الميثاق الأممي: إما إقناع بريطانيا بالاستمرار في الانتداب، ولو لسنوات قليلة إضافية، وإما إخضاع فلسطين لنظام الوصاية الدولية تحت إدارة الأمم المتحدة، وإما عقد اتفاقية وصاية مع دولة اخرى للقيام بمهام الادارة والاشراف في فلسطين.

    ولكن الأمم المتحدة فضّلت التقسيم فجاء قرارها مخالفا للمادة الخامسة من صك الانتداب التي تحظّر التنازل عن أراضي فلسطين او تأجيرها او وضعها تحت رقابة أية سلطة أجنبية.

    2 والمخالفة التي ارتكبتها الأمم المتحدة لم تقف عند الاخلال بأحكام صك الانتداب، بل تعدتها الى الاخلال بنصوص الميثاق الأممي ذاته. فقرار التقسيم يتناقض مع المادتين 10 و14 من الميثاق اللتين تخوّلان الجمعية العامة حق إصدار التوصيات من دون اتخاذ القرارات. وقرار التقسيم هو، كما أرادته الجمعية العامة، قرار إلزامي لا توصية بسيطة، فأحد بنوده يطلب من مجلس الامن ان يعتبر <<كل محاولة لتغيير التسوية التي نص عليها القرار تهديدا للسلام، او إخلالا به، او عملا من أعمال العدوان>>.

    والجمعية العامة التي أصدرت قرار التقسيم لا تستطيع اتخاذ قرارات قابلة للتطبيق بالقوة الا في إطار قرار <<الاتحاد من أجل السلام>> الذي خوّلها الحلول محل مجلس الامن في حال عجزه عن اتخاذ القرارات المهمة والعاجلة بسبب كثرة استعمال حق النقض. ولكن قرار <<الاتحاد>> صدر في العام 1950، اي بعد صدور قرار التقسيم.

    والجمعية ملزمة، لدى إصدارها توصيات تتعلق بمصير شعب، باحترام مبدأ تقرير المصير الذي يعتبر من مبادئ الأمم المتحدة. وكان من واجبها، لدى عرض القضية الفلسطينية عليها، ان تلجأ الى إجراء استفتاء لمعرفة رغبات الاكثرية من الفلسطينيين. ولكنها لم تفعل. وكان بإمكانها كذلك التجاوب مع الاقتراح المطالب باستشارة محكمة العدل الدولية حول صلاحيات الامم المتحدة في هذه المسألة. ولكنها تهرّبت وتنصلت.

    ولو أردنا الايجاز لقلنا ان إنشاء الكيان الصهيوني في فلسطين بقرار من الجمعية العامة يعتبر تصرفا لا يقوم على اي أساس قانوني، لأن الجمعية تجاوزت صلاحياتها باتخاذ قرار التقسيم، ولان القرار يتناقض مع مبدأ من مبادئ الأمم المتحدة، هو حق تقرير المصير، ولان عملية التصويت في الجمعية جرت، كما ذكر الرئيس الاميركي آنذاك، هاري ترومان، في ظل مناورات ومساومات وضغوط لم يسبق للأمم المتحدة ان عرفتها من قبل.

    انضمام إسرائيل الى الأمم المتحدة

    بشرط لم ينفذ

    في 29/11/1948، تقدمت اسرائيل بطلب الى الأمم المتحدة لقبولها في عضويتها. فناقش مجلس الامن الطلب ورفض إصدار توصيته للجمعية العامة بقبولها.

    وبعد هذا الاخفاق تجنّدت واشنطن واستعملت، كعادتها، مختلف أساليب الترغيب والترهيب، وطلبت من اسرائيل تقديم طلب جديد في 4/3/1949. وفي جلسة واحدة تغيّر الوضع وأوصى مجلس الامن بقبول اسرائيل في العضوية الأممية، باعتبارها دولة مستقلة ومحبة للسلام.

    وفي 11/5/1949، وافقت الجمعية (وكانت تعقد دورة استثنائية) على التوصية بأغلبية 37، مقابل 12، وامتناع 9، واشترطت على اسرائيل تنفيذ قرار التقسيم وقرار اعادة اللاجئين، فكانت اسرائيل بذلك الدولة الوحيدة التي قبلت في العضوية بشرط، وارتبط قبولها بتنفيذ قرارين صادرين عن الجمعية العامة.

    غير ان هذا القبول تم بمناورة خادعة تتلخص في إيهام الدول الاعضاء بأن الوفد الاسرائيلي الذي كان يتفاوض مع الوفد العربي في لوزان قد وقّع على بروتوكول يتضمن موافقة اسرائيل على التخلي عن الاراضي التي احتلتها خلافا لقرار التقسيم، وموافقتها على إعادة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم.

    واكتشفت الخدعة بسرعة عندما أعن رئيس وزراء العدو (بن غوريون) بعد التصويت على قبول اسرائيل <<ان اسرائيل تعتبر قرار التقسيم قرارا غير مشروع وغير موجود>>، وعندما أعلنت وزارة خارجية العدو <<ان عودة أي لاجئ الى مكان إقامته الأصلية شيء مستحيل>>، وعندما برهنت تصرفات اسرائيل بعد ذلك على استخفاف الدولة الجديدة، والمدينة بوجودها للمنظمة العالمية، بأحكام الميثاق الأممي وعدم امتثالها لسلطة تلك المنظمة، وعدم الوفاء بالتعهدات التي التزمتها.

    ومع ان إصرار اسرائيل على عدم تنفيذ قرارات الأمم المتحدة يشكّل إخلالا بالالتزامات التي تعهدت بها، ويجعل المنظمة في حل من التزاماتها تجاهها، ويخولها حق طردها من العضوية بعد تحقق الشرط الفاسخ او الملغي، فإن الجمعية العامة لم تجرؤ مرة على إدراج هذه المسألة في جدول أعمالها، ولم تفكر الدول العربية الأعضاء (وعددها 21) في إثارة هذا الموضوع للمطالبة بتنفيذ الشرط الفاسخ، او على الاقل لإرباك العدو في أرفع محفل دولي.

    إسرائيل دولة احتلال تتنصّل من التزاماتها

    تضمنت جميع المواثيق الدولية وقوانين الحرب، منذ القرن التاسع عشر، رفضا قاطعا لاحتلال الاراضي بالقوة، ومنحت الشعب الخاضع للاحتلال حق المقاومة والثورة على قوات الاحتلال.

    (...) ويعد الاحتلال الحربي مرحلة تعقب لجوء إحدى الدول الى استخدام القوة المسلحة. ومن دلائل الاحتلال وقوع كل اقليم الدولة المغلوبة، او جزء منه، تحت سلطة الدولة الغازية.

    ومن المسائل المهمة التي يثيرها الاحتلال الحربي: مسألة السيادة ومسألة إدارة الاقليم المحتل.

    ففي العام 1949، صدرت اتفاقيات جنيف الأربع ووافقت عليها دول العالم، بما فيها اسرائيل. وحددت الاتفاقية الرابعة منها المبادئ والقواعد الاساسية التي يخضع لها الاحتلال الحربي. ومن هذه النقاط: ان الاحتلال وضع موقت ليس له صفة الدوام، ولا يؤدي، من الناحية القانونية، الى نقل السيادة من دولة الى اخرى، فهو ليس سوى حالة من الضرورة، او نوع من القوة القاهرة التي لا تسفر أبدا عن نقل السيادة.

    والى جانب مسألة السيادة يعالج قانون الاحتلال الحربي مسألة ادارة الاقليم المحتل تجنبا لنشوء فراغ سياسي وإداري وقيام حالة من الفوضى بسبب توقف المؤسسات الدستورية عن العمل. ويرسم هذا القانون لسلطة الاحتلال حدود الصلاحيات التي يحق لها ان تمارسها لإدارة الاقليم المحتل، ويلزمها الامتناع عن إحداث تغييرات في المؤسسات الاساسية، الا في حالة الضرورة القصوى، او في حدود الضرورات التي يفرضها حفظ النظام والامن.

    فموقف القانون الدولي المعاصر، المتمثل بالمواثيق والاتفاقيات والاجتهادات الدولية، من صلاحيات دولة الاحتلال، واضح لا غموض فيه. وفي العام 1968، أنشأت الجمعية العامة <<لجنة خاصة للتحقيق في الممارسات الاسرائيلية التي تمس حقوق الانسان في الاراضي المحتلة>>. غير ان اسرائيل رفضت السماح لها بزيارة تلك الاراضي.

    الممارسات الإسرائيلية انتهاك لحقوق الإنسان

    اهتمت الامم المتحدة، منذ قيامها، بحقوق الانسان التي لم تعد مسألة فردية تعالج في نطاق القوانين الداخلية، بل أصبحت قضية عالمية وإنسانية يؤدي انتهاكها الى اندلاع الانتفاضات والثورات وتعكير العلاقات بين الدول.. وكل مطلع على ممارسات اسرائيل يلحظ الاخلال الفاضح بكل التزاماتها النابعة من اتفاقيات حقوق الانسان. وقد صدرت عن أجهزة الامم المتحدة مئات القرارات التي تذكّر اسرائيل بالمبادئ الواردة في الاعلان العالمي وبقية الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحق كل إنسان في العودة الى بلده لاسترداد أمواله والانضمام الى أسرته، وتطالبها بإلغاء التدابير التي اتخذتها، كضمّ الاراضي، وإقامة المستعمرات، وتهجير السكان، وهدم القرى والأحياء، وإساءة معاملة المساجين والمعتقلين وتعذيبهم، واللجوء الى العقوبات الجماعية.

    واعترفت الامم المتحدة بأن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ناشئة من إنكار حقوقهم غير القابلة للتصرف، وبأن للفلسطينيين الحق في تقرير مصيرهم بحرية. وحق الشعب في تقرير مصيره يشمل، بلا شك، حقه في العودة الى وطنه. وكان مجلس الأمن، في العام 1988، قد منح الفلسطينيين الذين طردتهم اسرائيل خلال الانتفاضة المباركة الاولى حق العودة الى بلدهم.

    غير ان اسرائيل التي تعلن انضمامها الى معظم المواثيق الدولية الخاصة بحماية حقوق الانسان، تمارس أبشع أنواع القهر والظلم والاضطهاد ضد الفلسطينيين وبقية العرب. ويتجلى ذلك في الامور التالية:

    ضم الاراضي المحتلة، وإنشاء المستعمرات بغزارة، وطرد السكان، وتدمير المؤسسات، ومصادرة الاملاك.
    الاعتقالات والعقوبات الجماعية



    عدم السماح للمؤسسات الانسانية بزيارة المعتقلين.

    محاصرة المدن والقرى والمخيمات، ومنع إدخال المواد الغذائية والطبية اليها، وقطع المياه والكهرباء عنها، وإكراه أهلها على التزام منازلهم.

    ارتكاب المجازر الجماعية التي تفوق بهولها <<المحرقة>> التي يتبجحّون بها.

    إبعاد المسؤولين والقياديين، او اختطافهم، او اغتيالهم.

    رفض اعادة اللاجئين والمهجرين الى ديارهم تنفيذا للقرارات الدولية.

    التعسف في معاملة السكان العرب واعتقال رجال الدين.

    تدنيس المعابد وانتهاك حرية العبادة.

    التسبب في وفاة معتقلين في السجون الاسرائيلية بسبب الاهمال او التعذيب.

    اقامة الاسلاك الشائكة والسواتر الترابية والاسوار الواقية لمنع السكان من الاتصال بالخارج.

    ممارسة سياسة من التمييز العرقي والعنصري والديني لم تخطر ببال الحركات الفاشية.

    مداهمة المنازل والمحلات التجارية، والعبث بمحتوياتها، وسرقة كل ثمين ونفيس فيها، وختمها بالشمع الاحمر حينا، ونسفها أحيانا لطمس معالم الجرائم المرتكبة.

    اعتقال الآلاف من الشباب بشكل اعتباطي عشوائي، وإذلالهم واقتيادهم الى جهات مجهولة، وزجهم في معتقلات لا تتوافر فيها ادنى الشروط الأمنية والصحية.

    احتجاز الاقارب مقابل تسليم المطولبين.

    إتلاف الاشجار المثمرة، والقضاء على المحاصيل الزراعية، وتحويل الاراضي والمناطق المحتلة الى أرض محروقة.

    ان جميع هذه النماذج من الاعمال التعسفية والاستبدادية التي ترتكبها اسرائيل في الاراضي العربية المحتلة تشكل خرقا لأبسط قواعد السلوك المطلوبة من قوات الاحتلال تجاه المدنيين، وتشكل خرقا فاضحا لكل الاتفاقيات حول حقوق الانسان.

    الخلاصة ان اسرائيل لا تقيم أي وزن للمواثيق والقرارات الدولية والانسانية. انها لا ترى في القوانين والمبادئ الا وسائل لتحقيق أهدافها التوسعية. بل انها تعتقد ان القوانين والمواثيق توضع لخدمة مصالحها، فإذا ما تعارض القانون او القرار مع مصالحها نعتته بمعاداة السامية والتحريض على الارهاب ورفضت الأخذ به.

    وزعماء اسرائيل لا يتورعون عن إعلان استخفافهم بالقواعد والقرارات الدولية. فعندما ناقشت الجمعية العامة للأمم المتحدة نتائج حرب العام 1967، صرّح وزير خارجية اسرائيل (ابا إيبان) بأن الجمعية اذا صوّتت بالاجماع مطالبة اسرائيل بالعودة الى خطوط الهدنة، فإن اسرائيل سترفض الامتثال لهذا القرار. وعندما أصدر مجلس الامن في العام 1969 قرارا بإدانة الاعتداء الاسرائيلي على جنوب لبنان، وصف المندوب الاسرائيلي القرار بأنه <<كالاجراءات التي سبقته، حادث دبلوماسي مصيره سلة القاذورات>>. وعندما أصدر مجلس الامن، في العام 1978، القرار 425 داعيا اسرائيل الى الانسحاب الفوري من الاراضي اللبنانية المحتلة، أصرت اسرائيل على الاحتلال ولم تطرد الا بنضال المقاومين اللبنانيين الاشاوس. وعندما اتخذ مجلس الامن، في الشهر الماضي، قرارا بإرسال لجنة لتقصي الحقائق في مجازر جنين، رفضت اسرائيل القرار وتراجع المجلس وأصبحت سمعة الامم المتحدة وهيبتها في أسفل سافلين.
    ان اسرائيل سرطان زرع في بقعة عربية تمهيدا لامتداده الى كل الجسم العربي. والهدف من ذلك معروف: تدمير الوجود العربي، وشل الطاقات العربية، ومنع أي بلد عربي من إنجاز خطوة واحدة على طريق التطور والتقدم والانفتاح.

    Anonymous
    زائر
    زائر


    إسـرائيل والمواثيـق الدوليـة Empty رد: إسـرائيل والمواثيـق الدوليـة

    مُساهمة من طرف زائر الأحد يونيو 08, 2008 7:33 am

    في البدايه دعني ارحب بك سرمد نورت المملكه بحضورك الكريم
    موضوع قيّم جدا
    فعلا اسرائيل سرطان زرع في منطقتنا وعلى ارضنا
    ولكن انشاء الله سنستأصل هذا السرطان من جزوره بقوة ايماننا بحقنا وشرعية قضيتنا ومقاومتنا الباسله
    اسرائيل معروفه بنقضها للعهود والمواثيق اغتصبت ارض وشردت وقامت بمجازر واباده جماعية
    اقامت دوله لشعب مرتزقه اسكنته بيوتنا وملكته ارضنا ضاربة عرض الحائط بكل المواثيق الدوليه
    وجمعيات حقوق الانسان بانتهاكها لكل المحرمات الدولية فها هي تحاصر غزه تمنع عنها ابسط مستلزمات الحياه
    لم تترك اي اسلوب من اساليب التعذيب والاهانه الى واستخدمته
    وهنا اخي اقدم لك بعض المواثيق والقوانين الدولية التي تشرعن حقنا بالمقاومة :
    تعتبر الحروب العدوانية في القانون الدولي المعاصر من أكبر الجرائم ضد السلام ترتكبها الدولة المعتدية ضد سيادة واستقلال وحرمة الدولة أو الإقليم المعتدى عليه.
    تحظر المواثيق والعهود الدولية ومبادئ القانون الدولي الحروب العدوانية وتنص على معاقبة مرتكبيها كمجرمي حرب وملاحقتهم مهما طال الزمن، حيث أقرت الأمم المتحدة عدم سريان تقادم الزمن على جرائم الحرب والجرائم ضد السلام وضد الإنسانية.
    وأصبح منع الحروب الوقائية والاستباقية والغزو وتحريمها بعد الحرب العالمية الثانية وبعد تأسيس الأمم المتحدة من أهم سمات القرن العشرين.
    يتضمن ميثاق الأمم المتحدة نصوصاً صريحة لتحريم الحروب ومنع الدول الأعضاء من استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية.
    وتنص ديباجة ميثاق الأمم المتحدة على عدم استخدام القوة في غير المصلحة المشتركة. وتطالب المادة الثانية منه بفض المنازعات الدولية بالوسائل السلمية ومنع الدول الأعضاء التهديد بالقوة في العلاقات الدولية. وهكذا يحرِّم الميثاق الحروب العدوانية ولا يعترف بشرعية الاحتلال. وتفرض العهود والمواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي والتعامل الدولي على الدولة المعتدية الانسحاب الفوري، ودفع التعويضات عن الخسائر التي ألحقتها بالدولة أو الإقليم المعتدى عليه وخطت الدول الأربع الكبرى في اتفاقية يوتسدام عام 1945 خطوة جديدة متقدمة وقررت سلخ أجزاء من إقليم الدولة المعتدية كي لا تشكل بؤرة لاندلاع حروب جديدة، ووقعت أيضاً في العام نفسه اتفاقية لندن لإنشاء محكمة نورنبيرغ لمحاكمة مجرمي الحرب النازيين ومحكمة طوكيو العسكرية لمحاكمة مجرمي الحرب اليابانيين، وأقرت الأمم المتحدة بالقرار 95 عام 1946 نظام وقرارات محكمة نورنبيرغ كجزء من القانون الدولي.
    وأقرت الأمم المتحدة عام 1948 معاهدة تحريم إبادة الجنس البشري والمعاقبة عليها.
    وتعتبر هذه المعاهدة الدولية المهمة بمنزلة تقنين دولي يحذر من جريمة الإبادة الجماعية (هولوكوست) ويحرمها ويعاقب مرتكبيها كمجرمي حرب أسوة بمجرمي الحرب النازيين.
    وخطت الأمم المتحدة خطوة متقدمة أخرى وأقرت عام 1949 اتفاقيات جنيف الأربع، حيث تتناول الاتفاقية الرابعة حماية السكان المدنيين، ما أعطاها مكانة مهمة في القانون الدولي الإنساني.
    وتنص المادة 49 من الاتفاقية المذكورة على أنه «لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحّل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها».
    وأكدت الأمم المتحدة عام 1968 عدم سريان تقادم الزمن على جرائم الحرب. ومن ثم تكون قد أكدت مجدداً أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي.
    وأقرت المنظمة الدولية عام 1974 بالقرار رقم 3214 حول تعريف العدوان حق الشعوب في النضال بجميع الأشكال بما فيها الكفاح المسلح من أجل الحرية والاستقلال وحق تقرير المصير. ومن ثم أجازت الأمم المتحدة المقاومة المسلحة للشعوب والأمم الرازحة تحت الاحتلال.
    وأكدت اللجنة الخاصة بموضوع الإرهاب التي شكلتها الأمم المتحدة عام 1989 الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للعنف «الإرهاب» وجاء منها ما يلي:
    الاستعمار والتثبيت بالسيطرة الاستعمارية.
    احتلال أراضي الغير والهيمنة على الشعوب.
    العنصرية والتمييز العنصري والفصل العنصري.
    إنكار حق الشعوب في تقرير المصير.
    حروب الإبادة والعدوان وانتهاك السيادة والاستقلال والوحدة الإقليمية للدول.
    استخدام الإرهاب للسيطرة على الشعوب وإجبار السكان على النزوح.
    الاضطهاد الديني وإثارة الفتن الطائفية وإشعال الحروب الأهلية.
    شرعية مقاومة الاحتلال.
    انطلاقاً من العهود والمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة المذكورة أعلاه.
    ونظراً لنكبة فلسطين واغتصابها وترحيل شعبها التي وقعت منذ أكثر من ستين عاماً.
    ونظراً للحروب العدوانية التي أشعلتها «إسرائيل» على فلسطين وسورية ولبنان والأردن ومصر.
    ونظراً لرفضها الانسحاب من القدس بشطريها المحتلين مدينة الإسراء والمعراج ومن بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل ومزارع شبعا، واستمرارها في بناء المستعمرات اليهودية في فلسطين والجولان وتهويد الأرض والمقدسات في الخليل والقدس وبيت لحم وطبرية.
    ونظراً للاستمرار في ارتكاب الهولوكوست على قطاع غزة وسياسة الأرض المحروقة وتدمير المنجزات الصناعية والزراعية والعمرانية والثقافية.
    ونظراً لتخاذل الأمم المتحدة في إنهاء الاحتلال ووقف الهولوكوست على الشعب الفلسطيني.
    ونظراً لازدواجية المعايير لدى الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وانحيازهم للعدو الإسرائيلي ومعاداتها للعروبة والإسلام.
    ونظراً لاستمرار دولة الاحتلال ببناء المستعمرات وجلب قطعان المستعمرين اليهود وترحيل الفلسطينيين انتفض الشعب الفلسطيني للدفاع عن وطنه وأرضه وأملاكه ومنجزاته ومقدساته وحياته بالمقاومة المسلحة والعمليات الاستشهادية، ويؤكد أن المقاومة هي خياره الإستراتيجي لقلع الاحتلال الإسرائيلي البغيض، وتفكيك المستعمرات اليهودية وعودة اللاجئين إلى ديارهم واستعادة أرضهم وممتلكاتهم.
    خلاصة القول: مقاومة الاحتلال الإسرائيلي عمل مشروع يتماشى مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وبقية العهود والمواثيق الدولية، ومع تجارب الشعوب الأوروبية في مقاومة الاحتلال النازي.
    تخيّل هتلر عندما أشعل الحرب العالمية الثانية بأنه سيقيم ألمانيا العظمى، ويجعل برلين عاصمة لأوروبا، ولكنه لم يكن يتصور بأن الاحتلال الألماني سيولّد حركات المقاومة الأوروبية، تماماً كما تصوّر بوش في العراق والقادة الصهاينة في فلسطين.
    أثبتت حركات المقاومة الأوروبية أن مقاومة قوات الاحتلال النازية وإلحاق الهزيمة بها حتمية. وهذا ما حصل ولا تزال الشعوب الأوروبية تفتخر وتعتز بحركات المقاومة.
    اتفقت آراء معظم فقهاء القانون الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، وتأسيس الأمم المتحدة على تأكيد شرعية مقاومة الاحتلال. وأكدوا أن المقاومة المسلحة للشعوب الأوروبية هي نتيجة منطقية وطنية وإنسانية للاحتلال البغيض، وإن عمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال النازي هي دفاع عن النفس والوطن.
    ويؤيد معظم فقهاء القانون الدولي في العالم شرعية حركات المقاومة الفلسطينية واللبنانية والعراقية في مواجهة الاحتلالين الإسرائيلي والأميركي.
    فالقاسم المشترك بين حركات المقاومة الأوروبية وحركات المقاومة العربية هو الاحتلال، والاحتلال ذروة الإرهاب.
    وتستند شرعية المقاومة الفلسطينية إلى عدم شرعية الكيان الصهيوني المغتصب للأرض والحقوق والمياه وإلى عدم شرعية الحروب العدوانية والتغييرات الجغرافية والديمغرافية التي نفذها في فلسطين والجولان.
    إن كل احتلال يؤدي إلى المقاومة، وكلما ازدادت وحشية الاحتلال ازدادت المقاومة شدة واتساعاً، واستمرار الاحتلال والمستعمرات اليهودية والهولوكوست والعنصرية والإرهاب يجعل المقاومة بكل أشكالها وفي طليعتها المقاومة المسلحة هي الرد الشرعي القانوني والوطني والقومي والديني والإنساني على الاحتلال الإسرائيلي. والمقاومة هي الأسلوب العلمي والعملي المتبقي الوحيد الذي يقود إلى إنهاء الاحتلال وإلى الحرية والاستقلال، وعودة اللاجئين إلى ديارهم واستعادة أراضيهم وأملاكهم، وتعود أيضاً إلى الهدوء والاستقرار والازدهار في المنطقة
    avatar
    sarmaad
    عضونشيط
    عضونشيط


    ذكر

    إسـرائيل والمواثيـق الدوليـة Empty رد: إسـرائيل والمواثيـق الدوليـة

    مُساهمة من طرف sarmaad السبت يونيو 14, 2008 12:59 am

    اشكرك يا قلب فلسطين على مرورك الكريم الذي يسعدني فعلا

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 07, 2024 2:51 pm