من طرف ميـــرون الأحد يونيو 01, 2008 7:39 pm
الـحـديـث الثلاثون
عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر – رضي الله عنه – عن رسول الله صلى الله عليةوسلم
قال : " إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها،وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا
تنتهكوها ، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها " . حديث حسن رواه
الدارقطني وغيره .
*الشرح :
قوله صلى الله عليه و سلم : - ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها - أي : أوجب إيجابا حتميا
على عباده فرائض معلومة وللهالحمد كالصلوات الخمس و الزكاة و الصيام و الحج و بر
الوالدين و صلة الأرحام و غيرذلك .
- فلا تضيعوها - أي : لا تهملوها إما بترك أوبالتهاون أو ببخسها أو نقصها.
- وحد حدودا - أي : أوجب واجبات و حددها بشروط وقيود .
- فلا تعتدوها - أي : لا تتجاوزوها
- وحرم أشياء فلا تنتهكوها - حرم أشياء مثل الشرك وعقوق الوالدين و قتل النفس التي
حرمها الله إلا بالحق و الخمر والسرقة و أشياء كثيرة .
- فلا تنتهكوها - أي : فلا تقعوا فيها ، فأن وقوعكم فيها انتهاك لها .
- وسكت عنأشياء - أي : أي لم يفرضها و لم يوجبها و لم يحرمها .
- رحمة بكم - من اجل الرحمة و التخفيف عليكم .
- غير نسيان - فإن الله تعالى لا ينسى كما قال موسى عليه الصلاة والسلام -... لَا يَضِلُّ رَبِّي
وَلَا يَنْسَى ]-طه52] فهو تركها جل وعلا رحمة بالخلق ، و ليس نسيان لها .
- فلاتسألوا عنها - أي : لا تبحثوا عنها .
*فوائد هذا الحديث :
- حسن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم ، حيث ساق الحديثبهذا التقسيم الواضح البين .
*ومن فوائد هذا الحديث : إن الله تعالى فرض على عباده فرائض أوجبها عليهم على الحتم و
اليقين ، والفرائض قال أهل العلم : أنها تنقسم الى قسمين : فرض كفاية ، و فرض عين . فأما
فرض الكفاية : فأنه ما قصد فعله بقطع النظر عن فاعله ، وحكمه إذا قام به من يكفي سقط
عنالباقين ، و فرض العين هو : ما قصد به الفعل و الفاعل ووجب على كل أحد بعينه ، فأماالأول
فمثله الآذان و الإقامة و صلاة الجنازة و غيرها .
و أما الثاني : فمثل الصلوات الخمس و الزكاة و الصوم و الحج .
و قوله - وحد حدودا - أي: أوجب واجبات محددة و معينة بشروطها
يتبع